أسعار اللحوم اليوم السبت في شمال سيناء    أسعار الأرز الشعير والأبيض السبت 11-10-2025 ب أسواق الشرقية    عاجل- بدء نقل الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية    مواعيد مباريات اليوم السبت 11-10-2025 والقنوات الناقلة.. مواجهات نارية في تصفيات كأس العالم    الطقس اليوم السبت 11 أكتوبر 2025.. انخفاض في درجات الحرارة واضطراب بالملاحة البحرية    إصابة 14 شخص في انقلاب سيارة ميكروباص علي طريق طنطا - كفر الزيات    عقد قران إيناس الدغيدي.. وزغرودة من بوسي شلبي وهالة صدقي تشعل الأجواء    فأر يفاجئ مذيعة الجزيرة أثناء تقديم النشرة يثير الجدل.. حقيقي أم مشهد من الذكاء الاصطناعي؟    أسعار الفاكهة اليوم السبت 11-10-2025 في قنا    مقتل رجل طعنًا على يد شقيق طليقته بسبب خلافات عائلية في المنصورة | تفاصيل    صلاح خارج مواجهة مصر وغينيا بيساو    أسعار الذهب اليوم السبت 11-10-2025 في محافظة قنا    تعرف على فضل صلاة الفجر حاضر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 11-10-2025 في محافظة قنا    ترامب يسخر من منح جائزة نوبل للسلام للمعارضة الفنزويلية    45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. السبت 11 كتوبر 2025    30 دقيقة تأخر على خط «القاهرة - الإسكندرية».. السبت 11 أكتوبر 2025    كوريا الشمالية تستعرض صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات في عرض عسكري ضخم    الولايات المتحدة تعلن استعدادها لخوض حرب تجارية مع الصين    «علي كلاي» يجمع درة وأحمد العوضي في أول تعاون خلال موسم رمضان 2026    انخفاض كبير تخطى 1000 جنيه.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم السبت 11-10-2025    النيابة العامة تباشر التحقيق في واقعة وفاة 3 أطفال داخل بانيو ب المنوفية    لبنان.. شهيد واحد على الأقل وإصابة عدة أشخاص جراء الغارات الإسرائيلية الليلة    ملك زاهر: ذهبت لطبيب نفسي بسبب «مريم»| حوار    فتاوى.. عدة الطلاق أم الوفاة؟!    فتاوى.. بلوجر إشاعة الفاحشة    حرب أكتوبر| اللواء صالح الحسيني: «الاستنزاف» بداية النصر الحقيقية    بالأسماء، نقابة أطباء أسوان الفرعية تحسم نتيجة التجديد النصفي    النيل.. النهر الذي خط قصة مصر على أرضها وسطر حكاية البقاء منذ فجر التاريخ    حريق يثير الذعر فى المتراس بالإسكندرية والحماية المدنية تتمكن من إخماده    بعد رحيله عن الأهلي.. رسميًا الزوراء العراقي يعين عماد النحاس مدربًا للفريق    يصل إلى 8 جنيهات، ارتفاع أسعار جميع أنواع الزيت اليوم في الأسواق    أطباء يفضحون وهم علاج الأكسجين| «Smart Mat» مُعجزة تنقذ أقدام مرضى السكري من البتر    أولياء أمور يطالبون بدرجات حافز فنى للرسم والنحت    محمد سامي ل مي عمر: «بعت ساعة عشان أكمل ثمن العربية» (صور)    مصطفى كامل يطلب الدعاء لوالدته بعد وعكة صحية ويحذر من صلاحية الأدوية    الموسيقار حسن دنيا يهاجم محمد رمضان وأغاني المهرجانات: «الفن فقد رسالته وتحول إلى ضجيج»    بالأسماء.. إعلان انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء في القليوبية    تصفيات كأس العالم 2026| مبابي يقود فرنسا للفوز بثلاثية على أذربيجان    استعداداً لمواجهة البحرين.. منتخب مصر الثاني يواصل تدريباته    عمرو أديب: شيء ضخم جدا هيحصل عندنا.. قيادات ورؤساء مش بس ترامب    «الوزراء» يوافق على إنشاء جامعتين ب«العاصمة الإدارية» ومجمع مدارس أزهرية بالقاهرة    مع برودة الطقس.. هل فيتامين سي يحميك من البرد أم الأمر مجرد خرافة؟    برد ولا كورونا؟.. كيف تفرق بين الأمراض المتشابهة؟    وصفة من قلب لندن.. طريقة تحضير «الإنجلش كيك» الكلاسيكية في المنزل    بمشاركة جراديشار.. سلوفينيا تتعادل ضد كوسوفو سلبيا في تصفيات كأس العالم    د. أشرف صبحي يوقع مذكرة تفاهم بين «الأنوكا» و«الأوكسا» والاتحاد الإفريقي السياسي    وزارة الشباب والرياضة| برنامج «المبادرات الشبابية» يرسخ تكافؤ الفرص بالمحافظات    15 أكتوبر.. محاكمة أوتاكا طليق هدير عبدالرازق بتهمة نشر فيديوهات خادشة    غادة عبد الرحيم تهنئ أسرة الشهيد محمد مبروك بزفاف كريمته    العراق: سنوقع قريبا فى بغداد مسودة الإتفاق الإطارى مع تركيا لإدارة المياه    من المسرح إلى اليوتيوب.. رحلة "دارك شوكليت" بين فصول السنة ومشاعر الصداقة    13 ميدالية حصاد الناشئين ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بالعاصمة الإدارية    صحة الدقهلية: فحص أكثر من 65 ألف طالب ضمن المبادرة الرئاسية    تفاصيل طعن مضيفة الطيران التونسية على حكم حبسها بتهمة قتل نجلتها    سامح الصريطي: مصر استعادت مكانتها بدبلوماسيتها وحكمتها في تحقيق اتفاق شرم الشيخ    فوز أربعة مرشحين في انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء القليوبية وسط إشراف قضائي كامل    أصحاب الكهف وذي القرنين وموسى.. دروس خالدة من سورة النور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأهرام ينفرد بنشر مشروع قانون الجمارك الجديد
تقسيط الضريبة على المستثمرين
نشر في الأهرام اليومي يوم 29 - 04 - 2015

ينفرد الأهرام بنشر المسودة النهائية لمشروع قانون الجمارك الجديد والذي حمل العديد من التيسيرات والتسهيلات الجمركية بهدف تعزيز مناخ الاستثمار.
وكشف مشروع القانون الذي جاء في 93 مادة عن تسهيلات في سداد قيمة الضريبة بحيث يسمح للمشروعات بتقسيط قيمتها لتوفير السيولة النقدية، فضلا عن سولة في إجراءات إنهاء أوراق التخليص الجمركي بشكل أكثر سهولة ويسر.ووأوضحت المادة الأولي من مشروع القانون عددا من التعريفات الخاصة بالنظام الجمركي وأكدت أن كلمة الوزير الواردة بمشروع القانون تعني وزير المالية.مادة 2 تتولي المصلحة أعمال الرقابة الجمركية لتأمين وتيسيير حركة التجارة الدولية بما في ذلك إتمام الإجراءات الجمركية اللازمة للإفراج عن البضائع الواردة و الصادرة، وتحصيل كافة الضرائب والرسوم المستحقة عليها, وتطبيق القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بعمليات دخول وخروج البضائع وذلك علي امتداد كلا من الإقليم والخط الجمركيين.مادة 3 تنشأ الدوائر والنقاط الجمركية بقرار من الوزير أو من يفوضه , وتحدد اللائحة التنفيذية نطاق الرقابة الجمركية البحري والبري وفقاً لمقتضيات الرقابة الجمركية ويجوز ان تتخذ داخل النطاق تدابيرخاصة لمراقبة بعض البضائع بقرار من الوزير أو من يفوضه .
مادة 7 لموظفي المصلحة حق تتبع البضائع المشتبه في تهريبها عند خروجها من الدائرة الجمركية أو نطاق الرقابة الجمركية.
ولهم في جميع الأحوال حق ضبط البضائع المهربة ووسائل النقل المستخدمة في التهريب والقبض علي المهربين واقتيادهم إلي أقرب مكتب جمركي.
وتنص المادة 10 في غير حالات التلبس ، لا يجوز رفع الدعوي الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق ضد العاملين بالمصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية فيما ينسب إليهم من جرائم بمناسبة أو أثناء تأدية أعمالهم المكلفين بها إلا بموجب طلب كتابي من الوزير .
وتؤكد المادة 16: يكون وعاء الضريبة الواجب الإقرار عنه للأغراض الجمركية بالنسبة للبضائع المعدة للتصديرمساوياً لسعر البضائع مضافا إليها كافة التكاليف الفعلية حتي ميناء الشحن في تاريخ تسجيل البيان الجمركي المقدم عنها ، ولا تشمل هذه القيمة ضريبة الصادر أو أية ضرائب ورسوم أخري.
وتوضح المادة 17 يفرض مقابل للخدمات التي تقدمها المصلحة لأصحاب الشأن بما لا يجاوز 1 % من قيمة البضائع.
وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع الخدمات وفئة المقابل المقرر عن كل خدمة, و حالات خفض المقابل أو الإعفاء منه وأثمان المطبوعات والنماذج الجمركية.
مادة 18 تحدد اللائحة التنفيذية مقابل العمل الذي يقوم به موظفو المصلحة وعمالها لحساب ذوي الشأن في غير أوقات العمل الرسمية أو خارج الدائرة الجمركية.
ولا يدخل المقابل المنصوص عليه في هذا الفصل في نطاق الإعفاءات الجمركية أو رد الضرائب المشار إليها في هذا القانون .
وتشير المادة 20 إلا أنه لا يجوز الإفراج عن أية بضاعة قبل إتمام الإجراءات الجمركية وأداء الضرائب والرسوم المستحقة ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك .
ويجوز تأجيل سداد الضريبة الجمركية المستحقة, كما يجوز اتخاذ تدابير لسحب البضائع عند الضرورة مقابل ضمانات تقبلها المصلحة، وفي جميع الأحوال تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والقواعد والإجراءات والضمانات وطرق السداد .
مادة 21 يجوز للوزير تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة علي الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج ومستلزماتها الواردة للمشروعات الزراعية أو الصناعية الإنتاجية التي لا تتمتع بأية إعفاءات أو تخفيضات في التعريفة الجمركية وذلك مقابل ضريبة إضافية بواقع 0.5 % من قيمة الضريبة عن كل شهر أو جزء منه بالشروط والأوضاع والضمانات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ووفق المادة 22 في حالة التأخر عن سداد أي مبالغ مستحقة للمصلحة ، يستحق مقابل تأخير يحسب علي أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي المصري في يناير السابق علي تاريخ استحقاق هذه المبالغ مضافا إليه 2% مع استبعاد كسور الشهر والجنيه.
أما المادة 23 لا تخل أحكام هذا القانون بالإعفاءات الجمركية المقررة بالاتفاقيات , أو القوانين السابقة علي العمل بهذا القانون.
مادة 24 تسري الإعفاءات المنصوص عليها في هذا القانون علي البضائع الواردة من الخارج ، أو من المستودعات الجمركية , أو من المناطق الحرة, أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة, أو المشتراة من الأسواق الحرة أو المعارض الدولية.
وترى المادة 25 تتم تسوية الأوضاع الجمركية بصفة نهائية للبضائع التي أفرج عنها قبل العمل بأحكام هذا القانون تحت نظام الإفراج المؤقت لحين النظر في تقرير إعفائها من الضريبة الجمركية و ذلك وفقا للقواعد التي كان معمولا بها وقت الإفراج عنها علي أن يتم ذلك خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وتوضح المادة 29 على 1- تحصل ضريبة جمركية بنسبة 2 % من القيمة علي ما يستورد مما يأتي :
( أ ) الآلات و المعدات و الأجهزة و خطوط الإنتاج و أجزائها التي يقتضيها النشاط ، مما يلزم لإنشاء المشروعات أو التوسع فيها وفقا لأحكام قانون ضمانات و حوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 ، و كذا المشروعات التي يتم إنشاؤها في المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 , و مشروعات الاستصلاح و الاستزراع التي تقام علي الأراضي الصحراوية طبقا للقانون 143 لسنة 1981.
(ب) الآلات و المعدات و وسائل نقل المواد و السيارات ذات الاستعمالات الخاصة بالبناء( عدا سيارات الركوب ) اللازمة لإنشاء مشروعات التعمير أو التوسع فيها و التي يتم تنفيذها طبقا لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1974 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير.
(ج) الآلات و المعدات و الأجهزة اللازمة لإنشاء وتوسعة المشروعات و المنشآت الفندقية والسياحية الخاضعة للقانون رقم 1 لسنة 1973.
2- تحصل الضريبة الجمركية بنسبة 5% من القيمة وبشرط المعاينة عن سيارات الركوب التي لا تتجاوز سعتها اللترية 2000 سم مكعب ، والسيارات المعدة لنقل عشرة اشخاص فأكثر بما فيها السائق واللازمة لانشاء أو التوسع في الشركات المرخص لها بالعمل في مجال النقل السياحي طبقا لاحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 وفقا للشروط والاوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية .
مادة 30 مع عدم الإخلال بما نص عليه هذا القانون من أحكام خاصة تخضع الإعفاءات الجمركية أينما وردت وبما في ذلك القوانين السابقة عليه للأحكام الآتية :
أ-يحظر التصرف في الأشياء المعفاة سواء كان الإعفاء كاملاً أو جزئياً بأي نوع من أنواع التصرفات الناقلة للملكية إلا بعد إخطار المصلحة وسداد الضرائب والرسوم المستحقة وفقا للنسب والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية،كما يحظر استعمال هذه الأشياء في غيرالأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها.
ويسري هذا الحظر لمدة خمس سنوات من تاريخ الإفراج , وتستحق الضرائب السابق الإعفاء منها إذا لم يستعمل الشئ المعفي في غير غرض الإعفاء خلال مدة الحظر ما لم يكن ذلك لسبب خارج عن إرادة الشخص أو الجهة المعفاة.
ب- يحظر الإفراج عن السجاير والسيجار والدخان والمشروبات الروحية المعفاة من الضرائب الجمركية بموجب هذا القانون أو بقوانين وقرارات أخري ما لم يكن ملصقا عليها العلامة المميزة الدالة علي إعفائها من هذه الضرائب والتي تحددها المصلحة.
ج - لايعفي الاثاث بجميع انواعه وسيارات الركوب الا اذا نص عليه صراحة .
د- تلتزم الجهات المعفاة بمسك دفاتر وقيودات نظامية تخضع لرقابة المصلحة للتأكد من استعمال الأصناف المعفاة في الغرض الذي أعفيت من أجله وفقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية .
مادة 31 يجوز نقل البضائع الأجنبية المنشأ وفق نظام البضائع العابرة (ترانزيت) دون أن تأخذ طريق البحر بعد تقديم أحد الضمانات التي تقبلها المصلحة.
ولا تخضع البضائع العابرة للتقييد أو الحظر إلا إذا نص علي خلاف ذلك في القوانين أو في القرارات الصادرة في هذا الشأن, ويكون الناقل مسئولا عن كل فقد أو نقص أو تبديل في البضاعة أو تلف الأختام أو العبث بها دون الإخلال بمسئولية مالك البضاعة ما لم يكن ذلك راجعا للقوة القاهرة.
وتقدر الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة في تاريخ تسجيل البيان الجمركي، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والأحكام والإجراءات والضمانات اللازمة لتطبيق هذا النظام .
وتؤكد المادة 32 يرخص بالعمل بنظام المستودعات بقرار من الوزير أو من يفوضه .
وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع المستودعات والبضائع المودعة فيها ومدة بقائها بما لا يجاوز سنة، والضمانات الواجب تقديمها ، كما تحدد رسوم الترخيص بما لا يجاوز مائة وخمسين ألف جنيه سنويا , والأحكام الأخري المتعلقة بالمستودعات.
وللمصلحة أن ترخص في المستودعات بإجراء بعض العمليات علي البضائع المودعة بها ويجوز نقل ملكية هذه البضائع.
وتحدد اللائحة التنفيذية العمليات التي تتم داخل المستودعات والشروط والأوضاع الاخري الواجب توافرها.
مادة 38 تعفي بصفة مؤقتة من الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المواد الأولية والسلع الوسيطة والمكونات المستوردة بقصد تصنيعها , وكذا مستلزمات السلع المصدرة, والأصناف المستوردة لأجل إصلاحها أو تكملة صنعها. كما تعفي تلك البضائع من القواعد الاستيرادية المنصوص عليها في القوانين الخاصة بالاستيراد.
وتؤكد المادة 40 : يحظر التصرف في المواد والأصناف المشار إليها في المادة 38 في غير الأغراض التي استوردت من أجلها أو لغير الجهات المعفاة إلا بعد موافقة المصلحة واستيفاء القواعد الاستيرادية وغيرها من القواعد الأخري المنظمة لأية اشتراطات أخري ، وسداد الضرائب والرسوم السابق تقديرها مضافا إليها مقابل تأخير يحسب علي أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي المصري في يناير السابق علي تاريخ استحقاق هذه الضرائب والرسوم مضافا إليه 2% مع استبعاد كسور الشهر والجنيه.
مادة 41 تحدد بقرار من الجهة المختصة نسب الهالك وعوادم الصناعة , وما إذا كانت لها قيمة من عدمه.
وإذا كانت العمليات الصناعية التي تمت علي الأصناف المشار إليها قد غيرت معالمها بحيث يصعب معها الاستدلال علي عينيتها فيكتفي بأن تكون المنتجات المصدرة مما يدخل في صنعها عادة الأصناف المستوردة ذاتها وذلك وفقاً لقرار الجهة المختصة أو بإجراء الرقابة الجمركية أثناء عمليات التصنيع .
وتقول المادة 42 تنشأ بالمصلحة ادارة مركزية تتولي ادارة نظامي السماح المؤقت ورد الضريبة وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة للسماح المؤقت وصور التامين والضمان ونظم رده وحالات وشروط الإعفاء منه وإجراءات الجرد واختصاصات الادارة المركزية للسماح المؤقت ورد الضريبة .
مادة 43 يجوز الإفراج مؤقتاً عن البضائع مع تعليق أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة بعد تقديم أحد الضمانات التي تقبلها المصلحة, وتحدد اللائحة التنفيذية مقابل تعليق الضريبة والحالات والمدد والشروط والضمانات والأوضاع اللازمة لتطبيق هذا النظام .
مادة 44 في غير الحالات المشار إليها في المادة السابقة يجوز الإفراج مؤقتاً عن الآلات والمعدات والأجهزة والحاويات ووسائل النقل فيما عدا سيارات الركوب , للعمل أو التأجير داخل البلاد
علي أن تخضع لضريبة جمركية بواقع 2% من الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ الإفراج المؤقت عن كل شهر أو جزء منه وبحد أقصي 20% سنوياً وذلك طوال مدة بقائها داخل البلاد وحتي إعادة تصديرها للخارج أو الإفراج النهائي عنها . و يخصم من الضريبة الجمركية ما يعادل النسبة المسددة خلال الشهر الذي تم الإفراج النهائي فيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.