انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الاثنين    أسعار الخضراوات والفواكه اليوم الاثنين 5 مايو 2025    انخفاض أسعار البيض اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)    جامعة قناة السويس تنظم ورشة عمل لتفعيل بروتوكول التعاون مع جهاز تنمية المشروعات    "أفعاله لا تعكس أقواله".. نتنياهو محبط من سياسات ترامب في الشرق الأوسط    مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي يقرر توسيع العمليات العسكرية في غزة    الدفاع المدني ينتشل عشرات الشهداء والمصابين في شمال قطاع غزة    وزير الخارجية الإيراني يصل باكستان للتوسط لوقف التصعيد مع الهند    «المركزي»: صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي تتتخطى ال15 مليار دولار    تعرف على ضوابط عمالة الأطفال وفقا للقانون بعد واقعة طفلة القاهرة    الجيزة تحدد موعد امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلبة الصف الثالث الإعدادى .. اعرف التفاصيل    بعد تأجيل امتحانات أبريل 2025 لصفوف النقل بدمياط بسبب الطقس السيئ.. ما هو الموعد الجديد؟    ممثل الحكومة عن تعديلات قانون الإيجار القديم: لدينا 26 حكمًا بعدم الدستورية    ترامب يدرس تعيين ستيفن ميلر مستشارا للأمن القومي الأمريكي    أحمد علي: المنافسة على لقب الدوري اشتعلت بعد خسارة بيراميدز وفوز الأهلي    تفاصيل التعدي على نجل لاعب الأهلي السابق    الأرصاد تحذر: ارتفاع تدريجي في الحرارة يبدأ غدًا وذروة الموجة الحارة السبت المقبل    وفاة طالبة جامعة الزقازيق بعد سقوطها من الطابق الرابع| بيان هام من الجامعة    محافظ الغربية يشيد بالاستجابة السريعة لفرق الطوارئ في مواجهة الأمطار    انتشال جثة ثلاثيني مجهول الهوية بالمنوفية    جامعة القاهرة تشهد حفل ختام مهرجان "إبداع 13" تحت رعاية رئيس الجمهورية    نيكول سابا تكشف عن تغيرات عاطفية طرأت عليها    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025 .. تعرف عليه    مواعيد مباريات اليوم الإثنين: الزمالك والبنك الأهلي.. ميلان الإيطالي    تشكيل الزمالك المتوقع ضد البنك الأهلي اليوم في الدوري    سوسن بدر ضيف شرف فيلم «السلم والثعبان 2»    إصابة سائق بطلق ناري في مشاجرة بسبب خلافات مالية بسوهاج    انفجار الوضع في السويداء مجددا.. اشتباكات وقصف بالهاون    هل يشارك زيزو مع الزمالك في مواجهة البنك الأهلي الليلة؟    لاعب الأهلى حسام عاشور يتهم مدرسا بضرب ابنه فى الهرم    قصور الثقافة تواصل عروض المهرجان الختامي لنوادي المسرح 32    وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروع السكني "ديارنا" المطروح للحجز حاليا بمدينة بني سويف الجديدة    «المصرى اليوم» تحاور المكرمين باحتفالية «عيد العمال»: نصيحتنا للشباب «السعى يجلب النجاح»    الأمم المتحدة ترفض خطة إسرائيلية بشأن المساعدات إلى غزة    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الاثنين 5 مايو    زوج شام الذهبي يتحدث عن علاقته بأصالة: «هي أمي التانية.. وبحبها من وأنا طفل»    عمرو دياب يُحيى حفلا ضخما فى دبى وسط الآلاف من الجمهور    أشرف نصار ل ستاد المحور: توقيع محمد فتحي للزمالك؟ إذا أراد الرحيل سنوافق    زي الجاهز للتوفير في الميزانية، طريقة عمل صوص الشوكولاتة    تفاصيل اتفاق ممثل زيزو مع حسين لبيب بشأن العودة إلى الزمالك    تكرار الحج والعمرة أم التصدق على الفقراء والمحتاجين أولى.. دار الإفتاء توضح    ادعى الشك في سلوكها.. حبس المتهم بقتل شقيقته في أوسيم    وكيل صحة شمال سيناء يستقبل وفد الهيئة العامة للاعتماد تمهيدًا للتأمين الصحي الشامل    استشهاد 15 فلسطينيا إثر قصف إسرائيلي على مدينة غزة    محظورات على النساء تجنبها أثناء الحج.. تعرف عليها    لهذا السبب..ايداع الطفلة "شهد " في دار رعاية بالدقهلية    مبادرة «أطفالنا خط أحمر» تناشد «القومي للطفولة والأمومة» بالتنسيق والتعاون لإنقاذ الأطفال من هتك أعراضهم    انتهاء الورشة التدريبية لمدربى كرة القدم فى الشرقية برعاية وزارة الرياضة    مجلس الشيوخ يناقش اقتراح برغبة بشأن تفعيل قانون المسنين    قداسة البابا يلتقي مفتي صربيا ويؤكد على الوحدة الوطنية وعلاقات المحبة بين الأديان    «مكافحة نواقل الأمراض»: عضة الفأر زي الكلب تحتاج إلى مصل السعار (فيديو)    قصر العيني: تنفيذ 52 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار    هل يجوز التعاقد على شراء كميات محددة من الأرز والذرة قبل الحصاد؟.. الأزهر للفتوى يجيب    على ماهر يعيد محمد بسام لحراسة سيراميكا أمام بتروجت فى الدورى    «في عيدهم».. نائب رئيس سموحة يُكرّم 100 عامل: «العمود الفقري وشركاء التنمية» (صور)    برج الميزان.. حظك اليوم الإثنين 5 مايو: قراراتك هي نجاحك    ما هي محظورات الحج للنساء؟.. أمينة الفتوى تجيب    مساعد وزير الصحة ووكيل صحة سوهاج يتفقدان مستشفى ساقلته    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأهرام ينفرد بنشر مشروع قانون الجمارك الجديد
تقسيط الضريبة على المستثمرين
نشر في الأهرام اليومي يوم 29 - 04 - 2015

ينفرد الأهرام بنشر المسودة النهائية لمشروع قانون الجمارك الجديد والذي حمل العديد من التيسيرات والتسهيلات الجمركية بهدف تعزيز مناخ الاستثمار.
وكشف مشروع القانون الذي جاء في 93 مادة عن تسهيلات في سداد قيمة الضريبة بحيث يسمح للمشروعات بتقسيط قيمتها لتوفير السيولة النقدية، فضلا عن سولة في إجراءات إنهاء أوراق التخليص الجمركي بشكل أكثر سهولة ويسر.ووأوضحت المادة الأولي من مشروع القانون عددا من التعريفات الخاصة بالنظام الجمركي وأكدت أن كلمة الوزير الواردة بمشروع القانون تعني وزير المالية.مادة 2 تتولي المصلحة أعمال الرقابة الجمركية لتأمين وتيسيير حركة التجارة الدولية بما في ذلك إتمام الإجراءات الجمركية اللازمة للإفراج عن البضائع الواردة و الصادرة، وتحصيل كافة الضرائب والرسوم المستحقة عليها, وتطبيق القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بعمليات دخول وخروج البضائع وذلك علي امتداد كلا من الإقليم والخط الجمركيين.مادة 3 تنشأ الدوائر والنقاط الجمركية بقرار من الوزير أو من يفوضه , وتحدد اللائحة التنفيذية نطاق الرقابة الجمركية البحري والبري وفقاً لمقتضيات الرقابة الجمركية ويجوز ان تتخذ داخل النطاق تدابيرخاصة لمراقبة بعض البضائع بقرار من الوزير أو من يفوضه .
مادة 7 لموظفي المصلحة حق تتبع البضائع المشتبه في تهريبها عند خروجها من الدائرة الجمركية أو نطاق الرقابة الجمركية.
ولهم في جميع الأحوال حق ضبط البضائع المهربة ووسائل النقل المستخدمة في التهريب والقبض علي المهربين واقتيادهم إلي أقرب مكتب جمركي.
وتنص المادة 10 في غير حالات التلبس ، لا يجوز رفع الدعوي الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق ضد العاملين بالمصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية فيما ينسب إليهم من جرائم بمناسبة أو أثناء تأدية أعمالهم المكلفين بها إلا بموجب طلب كتابي من الوزير .
وتؤكد المادة 16: يكون وعاء الضريبة الواجب الإقرار عنه للأغراض الجمركية بالنسبة للبضائع المعدة للتصديرمساوياً لسعر البضائع مضافا إليها كافة التكاليف الفعلية حتي ميناء الشحن في تاريخ تسجيل البيان الجمركي المقدم عنها ، ولا تشمل هذه القيمة ضريبة الصادر أو أية ضرائب ورسوم أخري.
وتوضح المادة 17 يفرض مقابل للخدمات التي تقدمها المصلحة لأصحاب الشأن بما لا يجاوز 1 % من قيمة البضائع.
وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع الخدمات وفئة المقابل المقرر عن كل خدمة, و حالات خفض المقابل أو الإعفاء منه وأثمان المطبوعات والنماذج الجمركية.
مادة 18 تحدد اللائحة التنفيذية مقابل العمل الذي يقوم به موظفو المصلحة وعمالها لحساب ذوي الشأن في غير أوقات العمل الرسمية أو خارج الدائرة الجمركية.
ولا يدخل المقابل المنصوص عليه في هذا الفصل في نطاق الإعفاءات الجمركية أو رد الضرائب المشار إليها في هذا القانون .
وتشير المادة 20 إلا أنه لا يجوز الإفراج عن أية بضاعة قبل إتمام الإجراءات الجمركية وأداء الضرائب والرسوم المستحقة ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك .
ويجوز تأجيل سداد الضريبة الجمركية المستحقة, كما يجوز اتخاذ تدابير لسحب البضائع عند الضرورة مقابل ضمانات تقبلها المصلحة، وفي جميع الأحوال تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والقواعد والإجراءات والضمانات وطرق السداد .
مادة 21 يجوز للوزير تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة علي الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج ومستلزماتها الواردة للمشروعات الزراعية أو الصناعية الإنتاجية التي لا تتمتع بأية إعفاءات أو تخفيضات في التعريفة الجمركية وذلك مقابل ضريبة إضافية بواقع 0.5 % من قيمة الضريبة عن كل شهر أو جزء منه بالشروط والأوضاع والضمانات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ووفق المادة 22 في حالة التأخر عن سداد أي مبالغ مستحقة للمصلحة ، يستحق مقابل تأخير يحسب علي أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي المصري في يناير السابق علي تاريخ استحقاق هذه المبالغ مضافا إليه 2% مع استبعاد كسور الشهر والجنيه.
أما المادة 23 لا تخل أحكام هذا القانون بالإعفاءات الجمركية المقررة بالاتفاقيات , أو القوانين السابقة علي العمل بهذا القانون.
مادة 24 تسري الإعفاءات المنصوص عليها في هذا القانون علي البضائع الواردة من الخارج ، أو من المستودعات الجمركية , أو من المناطق الحرة, أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة, أو المشتراة من الأسواق الحرة أو المعارض الدولية.
وترى المادة 25 تتم تسوية الأوضاع الجمركية بصفة نهائية للبضائع التي أفرج عنها قبل العمل بأحكام هذا القانون تحت نظام الإفراج المؤقت لحين النظر في تقرير إعفائها من الضريبة الجمركية و ذلك وفقا للقواعد التي كان معمولا بها وقت الإفراج عنها علي أن يتم ذلك خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وتوضح المادة 29 على 1- تحصل ضريبة جمركية بنسبة 2 % من القيمة علي ما يستورد مما يأتي :
( أ ) الآلات و المعدات و الأجهزة و خطوط الإنتاج و أجزائها التي يقتضيها النشاط ، مما يلزم لإنشاء المشروعات أو التوسع فيها وفقا لأحكام قانون ضمانات و حوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 ، و كذا المشروعات التي يتم إنشاؤها في المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 , و مشروعات الاستصلاح و الاستزراع التي تقام علي الأراضي الصحراوية طبقا للقانون 143 لسنة 1981.
(ب) الآلات و المعدات و وسائل نقل المواد و السيارات ذات الاستعمالات الخاصة بالبناء( عدا سيارات الركوب ) اللازمة لإنشاء مشروعات التعمير أو التوسع فيها و التي يتم تنفيذها طبقا لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1974 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير.
(ج) الآلات و المعدات و الأجهزة اللازمة لإنشاء وتوسعة المشروعات و المنشآت الفندقية والسياحية الخاضعة للقانون رقم 1 لسنة 1973.
2- تحصل الضريبة الجمركية بنسبة 5% من القيمة وبشرط المعاينة عن سيارات الركوب التي لا تتجاوز سعتها اللترية 2000 سم مكعب ، والسيارات المعدة لنقل عشرة اشخاص فأكثر بما فيها السائق واللازمة لانشاء أو التوسع في الشركات المرخص لها بالعمل في مجال النقل السياحي طبقا لاحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 وفقا للشروط والاوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية .
مادة 30 مع عدم الإخلال بما نص عليه هذا القانون من أحكام خاصة تخضع الإعفاءات الجمركية أينما وردت وبما في ذلك القوانين السابقة عليه للأحكام الآتية :
أ-يحظر التصرف في الأشياء المعفاة سواء كان الإعفاء كاملاً أو جزئياً بأي نوع من أنواع التصرفات الناقلة للملكية إلا بعد إخطار المصلحة وسداد الضرائب والرسوم المستحقة وفقا للنسب والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية،كما يحظر استعمال هذه الأشياء في غيرالأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها.
ويسري هذا الحظر لمدة خمس سنوات من تاريخ الإفراج , وتستحق الضرائب السابق الإعفاء منها إذا لم يستعمل الشئ المعفي في غير غرض الإعفاء خلال مدة الحظر ما لم يكن ذلك لسبب خارج عن إرادة الشخص أو الجهة المعفاة.
ب- يحظر الإفراج عن السجاير والسيجار والدخان والمشروبات الروحية المعفاة من الضرائب الجمركية بموجب هذا القانون أو بقوانين وقرارات أخري ما لم يكن ملصقا عليها العلامة المميزة الدالة علي إعفائها من هذه الضرائب والتي تحددها المصلحة.
ج - لايعفي الاثاث بجميع انواعه وسيارات الركوب الا اذا نص عليه صراحة .
د- تلتزم الجهات المعفاة بمسك دفاتر وقيودات نظامية تخضع لرقابة المصلحة للتأكد من استعمال الأصناف المعفاة في الغرض الذي أعفيت من أجله وفقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية .
مادة 31 يجوز نقل البضائع الأجنبية المنشأ وفق نظام البضائع العابرة (ترانزيت) دون أن تأخذ طريق البحر بعد تقديم أحد الضمانات التي تقبلها المصلحة.
ولا تخضع البضائع العابرة للتقييد أو الحظر إلا إذا نص علي خلاف ذلك في القوانين أو في القرارات الصادرة في هذا الشأن, ويكون الناقل مسئولا عن كل فقد أو نقص أو تبديل في البضاعة أو تلف الأختام أو العبث بها دون الإخلال بمسئولية مالك البضاعة ما لم يكن ذلك راجعا للقوة القاهرة.
وتقدر الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة في تاريخ تسجيل البيان الجمركي، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والأحكام والإجراءات والضمانات اللازمة لتطبيق هذا النظام .
وتؤكد المادة 32 يرخص بالعمل بنظام المستودعات بقرار من الوزير أو من يفوضه .
وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع المستودعات والبضائع المودعة فيها ومدة بقائها بما لا يجاوز سنة، والضمانات الواجب تقديمها ، كما تحدد رسوم الترخيص بما لا يجاوز مائة وخمسين ألف جنيه سنويا , والأحكام الأخري المتعلقة بالمستودعات.
وللمصلحة أن ترخص في المستودعات بإجراء بعض العمليات علي البضائع المودعة بها ويجوز نقل ملكية هذه البضائع.
وتحدد اللائحة التنفيذية العمليات التي تتم داخل المستودعات والشروط والأوضاع الاخري الواجب توافرها.
مادة 38 تعفي بصفة مؤقتة من الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المواد الأولية والسلع الوسيطة والمكونات المستوردة بقصد تصنيعها , وكذا مستلزمات السلع المصدرة, والأصناف المستوردة لأجل إصلاحها أو تكملة صنعها. كما تعفي تلك البضائع من القواعد الاستيرادية المنصوص عليها في القوانين الخاصة بالاستيراد.
وتؤكد المادة 40 : يحظر التصرف في المواد والأصناف المشار إليها في المادة 38 في غير الأغراض التي استوردت من أجلها أو لغير الجهات المعفاة إلا بعد موافقة المصلحة واستيفاء القواعد الاستيرادية وغيرها من القواعد الأخري المنظمة لأية اشتراطات أخري ، وسداد الضرائب والرسوم السابق تقديرها مضافا إليها مقابل تأخير يحسب علي أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي المصري في يناير السابق علي تاريخ استحقاق هذه الضرائب والرسوم مضافا إليه 2% مع استبعاد كسور الشهر والجنيه.
مادة 41 تحدد بقرار من الجهة المختصة نسب الهالك وعوادم الصناعة , وما إذا كانت لها قيمة من عدمه.
وإذا كانت العمليات الصناعية التي تمت علي الأصناف المشار إليها قد غيرت معالمها بحيث يصعب معها الاستدلال علي عينيتها فيكتفي بأن تكون المنتجات المصدرة مما يدخل في صنعها عادة الأصناف المستوردة ذاتها وذلك وفقاً لقرار الجهة المختصة أو بإجراء الرقابة الجمركية أثناء عمليات التصنيع .
وتقول المادة 42 تنشأ بالمصلحة ادارة مركزية تتولي ادارة نظامي السماح المؤقت ورد الضريبة وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة للسماح المؤقت وصور التامين والضمان ونظم رده وحالات وشروط الإعفاء منه وإجراءات الجرد واختصاصات الادارة المركزية للسماح المؤقت ورد الضريبة .
مادة 43 يجوز الإفراج مؤقتاً عن البضائع مع تعليق أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة بعد تقديم أحد الضمانات التي تقبلها المصلحة, وتحدد اللائحة التنفيذية مقابل تعليق الضريبة والحالات والمدد والشروط والضمانات والأوضاع اللازمة لتطبيق هذا النظام .
مادة 44 في غير الحالات المشار إليها في المادة السابقة يجوز الإفراج مؤقتاً عن الآلات والمعدات والأجهزة والحاويات ووسائل النقل فيما عدا سيارات الركوب , للعمل أو التأجير داخل البلاد
علي أن تخضع لضريبة جمركية بواقع 2% من الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ الإفراج المؤقت عن كل شهر أو جزء منه وبحد أقصي 20% سنوياً وذلك طوال مدة بقائها داخل البلاد وحتي إعادة تصديرها للخارج أو الإفراج النهائي عنها . و يخصم من الضريبة الجمركية ما يعادل النسبة المسددة خلال الشهر الذي تم الإفراج النهائي فيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.