السعودية تدعو باكستان وأفغانستان إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد الحدودي    منتخب الإمارات يتصدر ترتيب المجموعة الأولى لملحق آسيا المؤهل للمونديال    إيناس الدغيدي تروي القصة الكاملة وراء لقائها بزوجها: قارئ فنجان وصديق سبب البداية الغريبة    التحرير والتطهير.. نهضة عمرانية وخدمية كبرى تغير وجه أرض الفيروز    أخبار كفر الشيخ اليوم.. استمرار البحث عن جثمان غريق في مياه ترعة ميت يزيد    موسى أبو مرزوق يوضح بنود اتفاق وقف إطلاق النار.. أين ستتمركز القوات الأجنبية؟    فرحة الاكتساح.. العنانى على قمة اليونسكو.. سبيكة ثقافية مصرية فريدة صهرتها طبقات متعاقبة من الحضارات    رشاد العرفاوي يشيد بتألق اللاعبين التونسيين في الدوري المصري ويعتبر علي معلول رمزًا للنجاح    هدوء في اليوم الرابع لتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب بالفيوم دون متقدمين جدد    بالتعاون مع شركة "دراجر" العالمية.. "وزير الصحة" يبحث تطوير وحدات العناية المركزة بالمستشفيات    هاتريك تاريخي.. هالاند الأسرع وصولا إلى 50 هدفا دوليا مع النرويج    إنزو فيرنانديز يغادر معسكر الأرجنتين بسبب الإصابة.. وتشيلسي يقيم حالته    تعرف على برنامج "السينما السعودية الجديدة" للأفلام القصيرة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي    مي مصطفى تطلق ميني ألبوم جديد بعنوان "أنا النسخة الأصلية" خلال أيام    هاني إبراهيم: جائزة الدولة التقديرية تعزز الهوية الثقافية المصرية    أوقاف الفيوم تكرم الأطفال المشاركين في البرنامج التثقيفي بمسجد المنشية الغربي    محمد كمال: عودة أهالي غزة إلى الشمال رسالة قوية على تمسكهم بأرضهم...فيديو    ما هو شلل المعدة؟ .. الأسباب والأعراض والعلاج    وزير الرياضة يتابع الاستعدادات الخاصة بالجمعية العمومية للأهلي    تصاعد اعتداءات المستوطنين على قاطفي الزيتون بالضفة الغربية    الأجهزة الأمنية بالغربية تفحص فيديو لموكب حركات إستعراضية بزفة عروسين ب بسيون    هنادي مهنا أول الحاضرين في عرض فيلم «أوسكار - عودة الماموث»    مصرع تاجر مخدرات في تبادل النيران مع الشرطة بقنا    هالاند يقود النرويج لاكتساح إسرائيل بخماسية فى تصفيات كأس العالم    محافظ المنيا: رعاية النشء والشباب أولوية لبناء المستقبل وخلق بيئة محفزة للإبداع    مستشفى "أبشواي المركزي" يجري 10 عمليات ليزر شرجي بنجاح    مياه الغربية: تطوير مستمر لخدمة العملاء وصيانة العدادات لتقليل العجز وتحسين الأداء    صوروه في وضع مخل.. التحقيقات تكشف كواليس الاعتداء على عامل بقاعة أفراح في الطالبية    القسوة عنوانهم.. 5 أبراج لا تعرف الرحمة وتخطط للتنمر على الآخرين    9 مرشحين بينهم 5 مستقلين في الترشح لمجلس النواب بالبحر الأحمر ومرشح عن حلايب وشلاتين    رئيس جامعة الأزهر يوضح الفرق بين العهد والوعد في حديث سيد الاستغفار    محافظ الأقصر: مطالب المواطنين في القرى على رأس أولويات خطة العمل    رسميًا.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 وتغيير الساعة في مصر    عالم أزهري يوضح أحكام صلاة الكسوف والخسوف وأدب الخلاف الفقهي    عالم أزهري يوضح حكم تمني العيش البسيط من أجل محبة الله ورسوله    وفقًا لتصنيف التايمز 2026.. إدراج جامعة الأزهر ضمن أفضل 1000 جامعة عالميًا    وزير خارجية الصين يدعو إلى تعزيز التعاون الثنائي مع سويسرا    QNB يحقق صافى أرباح 22.2 مليار جنيه بمعدل نمو 10% بنهاية سبتمبر 2025    نزلات البرد.. أمراض أكثر انتشارًا في الخريف وطرق الوقاية    قيل بيعها في السوق السوداء.. ضبط مواد بترولية داخل محل بقالة في قنا    معهد فلسطين لأبحاث الأمن: اتفاق شرم الشيخ يعكس انتصار الدبلوماسية العربية    «الري»: التعاون مع الصين فى 10 مجالات لإدارة المياه (تفاصيل)    تفاصيل لقاء السيسي بالمدير العام لليونسكو (صور)    الجو هيقلب.. بيان عاجل من الأرصاد الجوية يحذر من طقس الأيام المقبلة    الداخلية تكشف حقيقة سرقة شقة بالدقي    المستشارة أمل عمار تشارك في فعاليات القمة العالمية للمرأة 2025 في الصين    القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وعُمان مباشر اليوم في ملحق آسيا لتصفيات كأس العالم    منظمة العمل العربية تطالب سلطات الاحتلال بتعويض عمال وشعب فلسطين عن الأضرار التي سببتها اعتداءاتها الوحشية    غدًا.. محاكمة 60 معلمًا بمدرسة صلاح الدين الإعدادية في قليوب بتهم فساد    تقديم 64 مرشحًا بأسيوط بأوراق ترشحهم في انتخابات النواب    «المشاط» تبحث مع المفوضية الأوروبية جهود تنفيذ آلية تعديل حدود الكربون CBAM    زراعة المنوفية: ضبط 20 طن أسمدة داخل مخزنين بدون ترخيص فى تلا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 11-10-2025 في محافظة الأقصر    الرباعة سارة سمير بعد التتويج بثلاث فضيات ببطولة العالم: دايمًا فخورة إني بمثل مصر    الرعاية الصحية: تعزيز منظومة الأمان الدوائي ركيزة أساسية للارتقاء بالجودة    منها «القتل والخطف وحيازة مخدرات».. بدء جلسة محاكمة 15 متهما في قضايا جنائية بالمنيا    أسعار اللحوم اليوم السبت في شمال سيناء    «رغم زمالكاويتي».. الغندور يتغنى بمدرب الأهلي الجديد بعد الإطاحة بالنحاس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون الجمارك..الحبس وغرامة تصل ل50 ألف عقوبة التهريب
نشر في الواقع يوم 03 - 04 - 2013


للواقع - محمد السيد
شدد مشروع قانون الجمارك الجديد العقوبات علي عمليات التهريب للحد منها لتصل الي الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتجاوز5 سنوات والغرامة لاتقل عن10 الاف جنيه ولاتجاوز50 الف جنيه، بالاضافة الى تعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية واذا كانت البضائع المهربة من الاصناف الممنوعة أو المرفوضة رقابيا كان التعويض معادلا مثلي قيمتها او مثلي الضريبة الجمركية ايهما اكبر.
كما يحكم بمصادرة البضائع اذا كانت من الاصناف الممنوعة واذا لم تضبط يحكم بما يعادل قيمتها، ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والادوات والمواد التي استعملت في التهريب اذا كانت قد اعدت او تم تأجيرها لهذا الغرض.
وفي حال تكرار جريمة التهريب قبل مضي 5 سنوات يقضي بالغرامات والتعويضات بطريق التضامن بين الفاعلين والشركاء والاشخاص الاعتبارية التي تم ارتكاب الجريمة باسمها او لصالحها.
ويشير محمد الصلحاوي رئيس مصلحة الجمارك في تصريحات لصحيفة الاهرام بان مشروع قانون الجمارك والذي انتهت المصلحة من اعداده ورفعه الى وزير المالية تمهيدا لمناقشتة بمجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة عرف التهريب بانه ادخال البضائع الى الاراضي المصرية او اخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون اداء الضريبة الجمركية كلها او بعضها ويعد في حكم التهرب تجاوز البضائع المكاتب الجمركية دون الاقرار عنها, وعدم اقرار المسافرين داخل المكاتب الجمركية بما في حيازتهم من بضائع تجاوز حدود الاعفاءات الجمركية المقررة وحيازة البضائع او نقلها داخل نطاق الرقابة الجمركية البري خلافا لآنظمة الجمارك, وتفريع البضائع في غير الموانيء المعدة لذلك او القائها من السفن في قناة السويس او بحيراتها او في مصبي النيل، وتفريغ البضائع من الطائرات في غير المطارات المزودة بمكاتب للجمارك او القائها منها اثناء النقل الجوي.والفقد او النقص او التبديل في البضائع العابرة او المفرج عنها افراجا مؤقتا او المودعة بالمستودعات او الاسواق الحرة او المناطق الحرة او المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة واخراج البضائع من المناطق الحرة او المستودعات او الاسواق الحرة او المعارض الدولية او المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة دون سداد الضريبة الجمركية خلافا لأنظمة الجمارك، والتصدير الوهمي او الصوري للبضائع الخاضعة للضريبة، والتلاعب في عينات البضائع المستوردة المحرزة بمعرفة الجمارك بغرض استرداد الضريبة الجمركية او غيرها من الضرائب او الرسوم او الضمانات السابق تقديمها، وعدم مسك دفاتر نظامية تدل علي استعمال الأصناف المعفاة في الغرض الذي اعفيت من اجله او التلاعب فيها بغرض التخلص من الضرائب الجمركية كلها او بعضها.
واخفاء البضائع وتقديم مستندات او فواتير مزورة او مصطنعة، وعرض السجاير او السيجار والدخان والمشروبات الروحية المعفاة من الضرائب باية وسيلة او تواجدها في المحال العامة.
وتضمن مشروع القانون جواز التصالح حتي صدور حكم بات في جرائم التهريب مقابل تعويضا معادلا لمثلي الضريبة ويكون التعويض معادلا لثلاثة امثال الضريبة الجمركية اذا تم التصالح بعد حكم بات، ويجوز مضاعفة التعويض اذا كان التصالح عن جريمة تهريب مع متهم سبق له ارتكاب جريمة تهريب اخري خلال الخمس سنوات السابقة.
كما تضمن باب الجرائم والعقوبات بمشروع قانون الجمارك فرض غرامة لاتقل عن الف جنية ولاتزيد عن 3 الاف جنيه في حال ادراج بيانات خاطئة بالبيان الجمركي، وعدم اتباع المخلصين الجمركيين او المندوبين المرخص لهم بالتخليص علي البضائع للآنظمة التي تحدد واجباتهم. وتفرض غرامة لاتقل عن ربع الضريبة الجمركية المعرضة للضياع ولاتزيد عن مثلها اذا لم تجاوز تلك الضريبة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.