دويتشه بنك يعلن تحقيق أرباح قياسية في 2025 بالتزامن مع تحقيقات غسل أموال    أخبار مصر: قرارات صارمة من كاف ضد المغرب والسنغال، حريق هائل بمنشية ناصر، قفزة تاريجية للذهب، ميلان يصدم إمام عاشور    الحرب قادمة| الرئيس الأمريكي يحذر إيران: أصابعنا علي الزناد    توافد لاعبي الأهلي على مطار القاهرة استعدادا لرحلة تنزانيا (صور)    حركة المرور اليوم، سيولة مرورية في القاهرة والجيزة والقليوبية    رحل وهو معتمر.. وفاة معلم من قنا بالأراضي المقدسة    متوسط العمر المتوقع في أمريكا يصل لأعلى مستوى على الإطلاق في عام 2024    جرينبيس: فرنسا تواصل شراء المواد النووية من روسيا رغم حرب أوكرانيا    أسعار الذهب اليوم تصدم الجميع بارتفاع تاريخي جديد| عيار 21 وصل لكام؟    بعثة الأهلى تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى تنزانيا    السعودية: ساهمنا في ضبط معمل لتصنيع مواد مخدرة في لبنان    قرارات نارية| رسميًا.. «كاف» يعلن عقوبات السنغال والمغرب في نهائي «كأس أفريقيا»    طقس اليوم الخميس.. تحذيرات جديدة من العاصفة الترابية    قطاع الأمن الوطني.. درع يحمي الدولة من مخططات الإرهاب    الشرطة الداعم لسيدات مصر في حملة ال 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة    عيد الشرطة بطولات ماسية.. 74 عاما في خدمة الوطن    "مصنع السحاب" لحامد عبد الصمد: حين يغدو السرد مشرحة للهوية والمنع وكيلًا للإعلانات    مصطفى عسل يتأهل إلى نهائى بطولة الأبطال للاسكواش بأمريكا    مصرع شابين أبناء عمومة صدمتهما سيارة نقل فى كرداسة    طريقة عمل يخنة العدس الأحمر بالخضار، وجبة دافئة مغذية    كاف يفرض عقوبات قاسية على المغرب والسنغال بعد أحداث نهائى الكان    سانا: القوات الإسرائيلية تتوغل في ريف القنيطرة الجنوبي وتعتقل شابا    حركة النجباء تعلن فتح باب التطوع في جميع محافظات العراق    لقطات إنسانية من قلب معرض القاهرة للكتاب| أم تقرأ.. وطفل يغني وذاكرة تُصنع    رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي: آفاق النمو الاقتصادي أقوى من العام الماضي والقرارات النقدية ستبقى مرهونة بالبيانات    صناعة القارئ عبر بوابة معرض الكتاب    تروبين حارس بنفيكا عن هدفه ضد ريال مدريد: طلبوا منى التقدم ولا أعرف السبب    فضل دعاء صلاة الفجر وأهميته في حياة المسلم    دعاء الرزق.. باب الفرج وتوسعة الأرزاق باليقين والعمل    ذكرى (جمعة الغضب).. الشارع ومعه الإخوان في مواجهة مبارك وداخليته    قطر تشارك في الاجتماع السادس للمنتدى العالمي لضريبة القيمة المضافة في باريس    إصابة شخصين إثر اندلع حريق داخل عقار بإحدى قرى المنيا    وفاء مكى: المدعية علي بالاعتداء عليها رشحتها لعمل فنى والمخرج أكد عدم صلاحيتها فقررت الانتقام منى    وفاة وإصابة 4 شباب في حادث تصادم بالشرقية    محمد بركات: معتمد جمال كسب رهان مباراة بتروجت    تشيلسي لثمن النهائي.. ونابولي يودع دوري الأبطال    سداسية ليفربول ورباعية برشلونة.. تعرف على أهم نتائج الجولة الختامية من مرحلة الدوري بأبطال أوروربا    حمادة هلال يحصل على إجازة يومين من تصوير «المداح: أسطورة النهاية»    الدكتور مصطفى حجازي يوقع كتابه الجديد «قبض الريح» في معرض الكتاب    الباحثة شيماء سعيد بعد إطلاق كتابها «المهمشون في سينما إبراهيم أصلان»: أتمنى تحويل رواية «وردية ليل» إلى فيلم سينمائي    د.حماد عبدالله يكتب: سمات المدن الجميلة (الحب ) !!    أخبار 24 ساعة.. وزارة التضامن تطلق برنامج عمرة شعبان وبدء التفويج الأحد    وزارة النقل تُفعّل الدفع الإلكتروني بالفيزا في الخط الثالث لمترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف لتسهيل شراء التذاكر (تفاصيل)    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الخميس 29 يناير    فرنسا تؤيد إدراج الحرس الثوري الإيراني ضمن قائمة أوروبا للمنظمات الإرهابية    مبابي: لم تكن مفاجأة إذا تقدمنا 5-1 أمام بنفيكا.. والهدف الأخير مُخز لنا    ندوة مناقشة رواية «ثمرة طه إلياس».. حمدي النورج: التنوّع سمة أصيلة لدى كبار المبدعين    البيئة: مشروع إدارة المخلفات باستثمارات 4.2 مليارات دولار من أكبر المشروعات بتاريخ مصر    كنيسة الأرمن الأرثوذكس بالقاهرة تحتضن اليوم الخامس ل "أسبوع الصلاة من أجل الوحدة"    هل نكهة الفراولة في اللبن والزبادي خطر على الأطفال؟ استشاري يجيب    مجلس القضاء الأعلى يحتوي أزمة التعيينات.. إجراءات تعيين دفعات جديدة من أعضاء النيابة العامة وزيادة أعداد المقبولين الأبرز    3 منافسين فى السباق والتصويت إلكترونى بالكامل    الأكاديمية الوطنية للتدريب تختتم برنامج تأهيل أعضاء مجلس النواب الجدد    رئيس الوزراء يبحث تعزيز الشراكة المصرية التركية في مجال إنشاء المدن الطبية والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب    نائب وزير الصحة فى بنى سويف: توحيد الرسائل السكانية نحو ولادة طبيعية آمنة    وزارة الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة بعنوان تضحيات لا تنسى    موعد صلاة العصر اليوم الأربعاء 28يناير 2026 بتوقيت المنيا    طلب إحاطة في النواب لسد الفجوة بين التعليم وسوق العمل والحد من بطالة الخريجين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في مشروع قانون الجمارك الجديد
الحبس والغرامة عقوبة التهريب وعدم إقرار المسافرين بما في حوزتهم
نشر في الأهرام اليومي يوم 01 - 04 - 2013

شدد مشروع قانون الجمارك الجديد العقوبات علي عمليات التهريب للحد منها لتصل الي الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتجاوز5 سنوات والغرامة لاتقل عن10 الاف جنيه ولاتجاوز50 الف جنيه
بالاضافة الي تعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية واذا كانت البضائع المهربة من الاصناف الممنوعة او المرفوضة رقابيا كان التعويض معادلا مثلي قيمتها او مثلي الضريبة الجمركية ايهما اكبر. كما يحكم بمصادرة البضائع اذا كانت من الاصناف الممنوعة واذا لم تضبط يحكم بما يعادل قيمتها, ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والادوات والمواد التي استعملت في التهريب اذا كانت قد اعدت او تم تأجيرها لهذا الغرض.وفي حال تكرار جريمة التهريب قبل مضي5 سنوات يقضي بالغرامات والتعويضات بطريق التضامن بين الفاعلين والشركاء والاشخاص الاعتبارية التي تم ارتكاب الجريمة باسمها او لصالحها.
ويشير محمد الصلحاوي رئيس مصلحة الجمارك بان مشروع قانون الجمارك والذي انتهت المصلحة من اعداده ورفعه الي وزير المالية تمهيدا لمناقشتة بمجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة عرف التهريب بانه ادخال البضائع الي الاراضي المصرية او اخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون اداء الضريبة الجمركية كلها او بعضها ويعد في حكم التهرب تجاوز البضائع المكاتب الجمركية دون الاقرار عنها, وعدم اقرار المسافرين داخل المكاتب الجمركية بما في حيازتهم من بضائع تجاوز حدود الاعفاءات الجمركية المقررة وحيازة البضائع او نقلها داخل نطاق الرقابة الجمركية البري خلافا لآنظمة الجمارك, وتفريع البضائع في غير الموانيء المعدة لذلك او القائها من السفن في قناة السويس او بحيراتها او في مصبي النيل, وتفريغ البضائع من الطائرات في غير المطارات المزودة بمكاتب للجمارك او القائها منها اثناء النقل الجوي.والفقد او النقص او التبديل في البضائع العابرة او المفرج عنها افراجا مؤقتا او المودعة بالمستودعات او الاسواق الحرة او المناطق الحرة او المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة واخراج البضائع من المناطق الحرة او المستودعات او الاسواق الحرة او المعارض الدولية او المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة دون سداد الضريبة الجمركية خلافا لأنظمة الجمارك, والتصدير الوهمي او الصوري للبضائع الخاضعة للضريبة, والتلاعب في عينات البضائع المستوردة المحرزة بمعرفة الجمارك بغرض استرداد الضريبة الجمركية او غيرها من الضرائب او الرسوم او الضمانات السابق تقديمها, وعدم مسك دفاتر نظامية تدل علي استعمال الأصناف المعفاة في الغرض الذي اعفيت من اجله او التلاعب فيها بغرض التخلص من الضرائب الجمركية كلها او بعضها. واخفاء البضائع وتقديم مستندات او فواتير مزورة او مصطنعة, وعرض السجاير او السيجار والدخان والمشروبات الروحية المعفاة من الضرائب باية وسيلة او تواجدها في المحال العامة.
وتضمن مشروع القانون جواز التصالح حتي صدور حكم بات في جرائم التهريب مقابل تعويضا معادلا لمثلي الضريبة ويكون التعويض معادلا لثلاثة امثال الضريبة الجمركية اذا تم التصالح بعد حكم بات, ويجوز مضاعفة التعويض اذا كان التصالح عن جريمة تهريب مع متهم سبق له ارتكاب جريمة تهريب اخري خلال الخمس سنوات السابقة. كما تضمن باب الجرائم والعقوبات بمشروع قانون الجمارك فرض غرامة لاتقل عن الف جنية ولاتزيد عن3 الاف جنيه في حال ادراج بيانات خاطئة بالبيان الجمركي, وعدم اتباع المخلصين الجمركيين او المندوبين المرخص لهم بالتخليص علي البضائع للآنظمة التي تحدد واجباتهم. وتفرض غرامة لاتقل عن ربع الضريبة الجمركية المعرضة للضياع ولاتزيد عن مثلها اذا لم تجاوز تلك الضريبة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.