28 مليار جنيه للنهوض بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظات الصعيد    المشاط: الاقتصاد المصري أثبت مرونة كبيرة أمام الصدمات والتحديات    محافظ كفر الشيخ يستمع لشكاوى وطلبات أهالي دسوق    مدبولي: دور الرئيس السيسي في وقف الحرب على غزة محل إشادة دولية واسعة    سموحة يفوز على المحلة بثلاثية ويتأهل لدور ال 16 بكأس مصر    الأهلي يرتدي زيه التقليدي والجيش الملكي بالأسود في لقاء غد    ضبط 1900 لتر سولار و100 شيكارة أسمدة مدعمة خلال حملات تموينية بالبحيرة    ضبط 10 آلاف لتر سولار ومصنع بدون ترخيص لتعبئة التمور في كفر الشيخ    الشيخ خالد الجندي يوضح معنى حديث أول شيءٍ يُرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعا    وزارة الأوقاف تعقد 574 ندوة علمية حول "الجوار الصالح مفتاح للسكينة والمودة"    معادلة نظام الدراسة بمدرسة عين شمس للمتفوقين بالبكالوريا المصرية    مدبولي: تحرك جاد لتفعيل بروتوكولات التعاون مع الجزائر وتعزيز الشراكة في مختلف المجالات    حلمي عبد الباقي يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مصطفى كامل    إعلان نتائج بطولة الملاكمة بالدورة الرياضية للجامعات والمعاهد العليا دورة الشهيد الرفاعي "53"    توزيع جوائز الفائزين بمسابقة أجمل صوت فى تلاوة القرآن الكريم بالوادى الجديد    أحمد السلمان: مهرجان الكويت المسرحي موعد مع الإبداع والاكتشاف    الأزهر: التحرش بالأطفال جريمة منحطة في حق المجتمع وحرمتها جميع الأديان والشرائع    رئيس المجلس الوطني للإعلام بالإمارات يزور عادل إمام.. والزعيم يغيب عن الصورة    مقتل سيدة بطلقات نارية في قنا    أحمد عبد القادر يغيب عن الأهلي 3 أسابيع بسبب شد الخلفية    سوريا تعلن إطارا تنظيميا جديدا لإعادة تفعيل المراسلات المصرفية    عقدة ستالين: ذات ممزقة بين الماضى والحاضر!    توجيهات مزعومة للجنة الدراما تثير جدلا واسعا قبل موسم رمضان 2026    قراءة في هدية العدد الجديد من مجلة الأزهر، السنة النبوية في مواجهة التحدي    مُصطفي غريب ضيف آبلة فاهيتا "ليلة فونطاستيك.. السبت    رئيس لجنة مراجعة المصحف بالأزهر: دولة التلاوة ثمرة الكتاتيب في القرى    «التأمين الصحى الشامل» يقرر تحديث أسعار الخدمات الطبية بدءًا من يناير 2026    وزير الصحة يزور أكبر مجمع طبي في أوروبا بإسطنبول    الصحة: فحص أكثر من 4.5 مليون شاب وفتاة ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج    أسوان تحصد جائزتين بالملتقى الدولى للرعاية الصحية    إصابة شخص في انفجار أنبوبة غاز بقرية ترسا بالفيوم    زهراء المعادي: الموافقة على عرض الشراء الإجباري مرهونة بعدالة السعر المقدم    منظمات حقوقية: مقتل 374 فلسطينيا منهم 136 بهجمات إسرائيلية منذ وقف إطلاق النار    روسيا تصدر أحكاما بالسجن مدى الحياة بحق 8 أشخاص بشأن الهجوم على جسر رئيسي في القرم    بعثة منتخب سيدات اليد تغادر إلى هولندا لخوض لبطولة العالم    التحقيق مع 5 عناصر جنائية حاولوا غسل 50 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين    لتعاطيهم المخدرات.. إنهاء خدمة 9 عاملين بالوحدة المحلية وإدارة شباب بكوم أمبو    السعودية: 4.8% من سكان المملكة أكبر من 60 عاما    الهلال الأحمر المصري يرسل القافلة ال82 إلى غزة محملة ب260 ألف سلة غذائية و50 ألف بطانية    مقتل أكثر من 30 وفقدان 14 آخرين بسبب الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية في سريلانكا    وزير الشباب والرياضة يستقبل سفير دولة قطر لبحث التعاون المشترك    وزير البترول يعقد لقاءً موسعاً مع شركات التعدين الأسترالية    روز اليوسف على شاشة الوثائقية قريبًا    عادل فتحي نائبا.. عمومية المقاولون العرب تنتخب مجلس إدارة جديد برئاسة محسن صلاح    عشرات القتلى و279 مفقودًا في حريق الأبراج العملاقة ب هونغ كونغ    محامي رمضان صبحي: التواصل معه صعب بسبب القضية الأخرى.. وحالة بوجبا مختلفة    حقيقة فسخ بيراميدز تعاقده مع رمضان صبحي بسبب المنشطات    المفوضة الأوروبية: ما يحدث في السودان كارثة إنسانية    3 قرارات جديدة لإزالة تعديات على أملاك بنك ناصر الاجتماعى    جولة إعادة مشتعلة بين كبار المرشحين واحتفالات تجتاح القرى والمراكز    الأحزاب ترصد مؤشرات الحصر العددى: تقدم لافت للمستقلين ومرشحو المعارضة ينافسون بقوة فى عدة دوائر    طقس الخميس.. انخفاض فى درجات الحرارة وشبورة كثيفة صباحا    جامعة بنها ضمن الأفضل عربيًّا في تصنيف التايمز البريطاني    عمر خيرت يوجه رسالة للجمهور بعد تعافيه من أزمته الصحية.. تعرف عليها    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 27نوفمبر 2025 فى المنيا.....اعرف مواعيد صلاتك    ضعف المناعة: أسبابه وتأثيراته وكيفية التعامل معه بطرق فعّالة    موعد أذان وصلاة الفجر اليوم الخميس 27نوفمبر2025.. ودعاء يستحب ترديده بعد ختم الصلاه.    «امرأة بلا أقنعة».. كتاب جديد يكشف أسرار رحلة إلهام شاهين الفنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في مشروع قانون الجمارك الجديد
الحبس والغرامة عقوبة التهريب وعدم إقرار المسافرين بما في حوزتهم
نشر في الأهرام اليومي يوم 01 - 04 - 2013

شدد مشروع قانون الجمارك الجديد العقوبات علي عمليات التهريب للحد منها لتصل الي الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتجاوز5 سنوات والغرامة لاتقل عن10 الاف جنيه ولاتجاوز50 الف جنيه
بالاضافة الي تعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية واذا كانت البضائع المهربة من الاصناف الممنوعة او المرفوضة رقابيا كان التعويض معادلا مثلي قيمتها او مثلي الضريبة الجمركية ايهما اكبر. كما يحكم بمصادرة البضائع اذا كانت من الاصناف الممنوعة واذا لم تضبط يحكم بما يعادل قيمتها, ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والادوات والمواد التي استعملت في التهريب اذا كانت قد اعدت او تم تأجيرها لهذا الغرض.وفي حال تكرار جريمة التهريب قبل مضي5 سنوات يقضي بالغرامات والتعويضات بطريق التضامن بين الفاعلين والشركاء والاشخاص الاعتبارية التي تم ارتكاب الجريمة باسمها او لصالحها.
ويشير محمد الصلحاوي رئيس مصلحة الجمارك بان مشروع قانون الجمارك والذي انتهت المصلحة من اعداده ورفعه الي وزير المالية تمهيدا لمناقشتة بمجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة عرف التهريب بانه ادخال البضائع الي الاراضي المصرية او اخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون اداء الضريبة الجمركية كلها او بعضها ويعد في حكم التهرب تجاوز البضائع المكاتب الجمركية دون الاقرار عنها, وعدم اقرار المسافرين داخل المكاتب الجمركية بما في حيازتهم من بضائع تجاوز حدود الاعفاءات الجمركية المقررة وحيازة البضائع او نقلها داخل نطاق الرقابة الجمركية البري خلافا لآنظمة الجمارك, وتفريع البضائع في غير الموانيء المعدة لذلك او القائها من السفن في قناة السويس او بحيراتها او في مصبي النيل, وتفريغ البضائع من الطائرات في غير المطارات المزودة بمكاتب للجمارك او القائها منها اثناء النقل الجوي.والفقد او النقص او التبديل في البضائع العابرة او المفرج عنها افراجا مؤقتا او المودعة بالمستودعات او الاسواق الحرة او المناطق الحرة او المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة واخراج البضائع من المناطق الحرة او المستودعات او الاسواق الحرة او المعارض الدولية او المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة دون سداد الضريبة الجمركية خلافا لأنظمة الجمارك, والتصدير الوهمي او الصوري للبضائع الخاضعة للضريبة, والتلاعب في عينات البضائع المستوردة المحرزة بمعرفة الجمارك بغرض استرداد الضريبة الجمركية او غيرها من الضرائب او الرسوم او الضمانات السابق تقديمها, وعدم مسك دفاتر نظامية تدل علي استعمال الأصناف المعفاة في الغرض الذي اعفيت من اجله او التلاعب فيها بغرض التخلص من الضرائب الجمركية كلها او بعضها. واخفاء البضائع وتقديم مستندات او فواتير مزورة او مصطنعة, وعرض السجاير او السيجار والدخان والمشروبات الروحية المعفاة من الضرائب باية وسيلة او تواجدها في المحال العامة.
وتضمن مشروع القانون جواز التصالح حتي صدور حكم بات في جرائم التهريب مقابل تعويضا معادلا لمثلي الضريبة ويكون التعويض معادلا لثلاثة امثال الضريبة الجمركية اذا تم التصالح بعد حكم بات, ويجوز مضاعفة التعويض اذا كان التصالح عن جريمة تهريب مع متهم سبق له ارتكاب جريمة تهريب اخري خلال الخمس سنوات السابقة. كما تضمن باب الجرائم والعقوبات بمشروع قانون الجمارك فرض غرامة لاتقل عن الف جنية ولاتزيد عن3 الاف جنيه في حال ادراج بيانات خاطئة بالبيان الجمركي, وعدم اتباع المخلصين الجمركيين او المندوبين المرخص لهم بالتخليص علي البضائع للآنظمة التي تحدد واجباتهم. وتفرض غرامة لاتقل عن ربع الضريبة الجمركية المعرضة للضياع ولاتزيد عن مثلها اذا لم تجاوز تلك الضريبة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.