كتب - محمد توفيق : أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية فى بيان اليوم أنه لا صحة لما تردد حول تراجع وزارة المالية عن تطبيق قرار رفض التصالح في جرائم التهرب من سداد الرسوم الجمركية إذا زادت قيمة الضريبة محل التهرب على مبلغ خمسين ألف جنيه. أشار جلال أبو الفتوح مستشار الوزير في تصريح خاص ل"أموال الغد" أن مصلحة الجمارك تقوم برفع الدعاوى القضائية فى قضايا التصالح التى لاتقبلها لجنة التصالحات بالوزارة بصفة يومية تطبيقا للقرار الوزارى الصادر فى هذا الشأن فى العاشر من الشهر الماضي ..مؤكدا أن الخطة التي وضعتها المصلحة لتشديد الرقابة علي المنافذ الجمركية تضمنت تبادل المعلومات والبيانات مع عدد من الجهات العامة منها مصلحة الضرائب المصرية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات .. بالإضافة إلي التنسيق مع الأجهزة الأمنية والرقابية مثل إدارة أمن الموانئ بوزارة الداخلية . وأضاف أنه تم الانتهاء من إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن المستوردين والمصدرين المتعاملين مع الجمارك وعن السلع التي يتم استيرادها اضافة لتحديث الأسعار الاسترشادية بصفة مستمرة لمنع التلاعب في الفواتير والمستندات. على جانب آخر أ وضح أبو الفتوح انه تم تشديد اجراءات التصالح فى القانون الجديد حيث اشارت المادة 172 من القانون انه يجوز قبول التصالح عن جرائم التهريب وما في حكمها مقابل سداد التعويضات.. بحيث إذا قدم التصالح حتى صدور حكم بات فيها يكون التعويض معادلاً لمثلى الضريبة الجمركية..وإذا قدم طلب التصالح بعد أن أصبح الحكم باتا يكون التعويض معادلاً لثلاثة أمثال الضريبة الجمركية ..وفى جميع الأحوال إذا كانت البضائع محل الجريمة من الأصناف الممنوعة أو المرفوضة رقابيا فيجرى احتساب التعويض على أساس الضريبة الجمركية أو قيمة البضائع محل الجريمة أيهما أكبر، ويجوز مضاعفة التعويض إذا كان التصالح عن جريمة تهريب مع متهم سبق له ارتكاب جريمة تهريب أخرى ، خلال الخمس سنوات السابقة، صدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح بشأنها . يذكر ان مصلحة الجمارك تمكنت من ضبط بضائع مهربة بالموانئ الجمركية تصل قيمتها الى 145 مليون جنيه خلال النصف الاول من العام الحالى باجمالى 984 قضية .