أسعار الخضروات والفواكه اليوم السبت 2 مايو 2026 في أسواق الأقصر    جيش الاحتلال الإسرائيلي يوجه إنذارا ل9 قرى في جنوب لبنان    الطقس اليوم.. ارتفاع الحرارة إلى 34 بالقاهرة وتحذيرات من رياح مثيرة للأتربة وأمطار رعدية    حقيقة رفع الضريبة على موبايلات الأيفون في مصر| الاتصالات تكشف    اليوم، صلاة الجنازة على والدة إبراهيم سعيد بمسجد السيدة نفيسة    اليوم وغدا، قطع المياه عن مناطق بسيدي سالم في كفر الشيخ لمدة 12 ساعة    في طريق عودتنا من إيران، تصريح مثير من ترامب عن موعد الهجوم على كوبا    واشنطن تحذر مواطنيها في بريطانيا بعد رفع مستوى التهديد الإرهابي    اليوم، فصل جديد في دعوى إلغاء قرار منع النساء من السفر إلى السعودية دون تصريح    بيطارد بركات، سجل مميز ل حسين الشحات في تاريخ مواجهات القمة أمام الزمالك    الحصار الأمريكي يكبد إيران خسائر ب4.8 مليار دولار    القضاء يحبط خطة إدارة ترامب لترحيل آلاف اليمنيين من أمريكا    اليوم، أولى جلسات نظر طعن "التعليم المفتوح" على تعديلات لائحة تنظيم الجامعات    "طاير يا هوى"| محمد رشدي صوت مصري أصيل ورمز الأغنية الشعبية    سامي الشيخ يدبر مكيدة لعمرو يوسف في «الفرنساوي»    بمناسبة عيد العمال، وزارة العدل تسلط الضوء على قانون العمل الجديد لتعزيز العدالة وحماية الحقوق    البنتاجون: الولايات المتحدة تعتزم سحب 5 آلاف جندي من ألمانيا    محافظة سوهاج ترد على عدم إنشاء كوبري بديل للكوبري المنهار في قرية العتامنة    في ظهور مميز، عمرو دياب يغني مع نجله عبد الله وابنته كنزي بحفله بالجامعة الأمريكية (فيديو)    وسط أفراح الفوز بالقمة.. الأهلي يتأهل لنهائي بطولة أفريقيا للكرة الطائرة    رئيس جامعة دمنهور: القضاء على الأمية ليس مجرد مشروع قومي بل واجب وطني    صلاح: كنت أركض أكثر من زملائي في منتخب مصر خلال كأس أمم أفريقيا    محاضرة دولية تكشف تحديات جودة التعليم في عصر الذكاء الاصطناعي    تفاصيل | وفاة شخص وإصابة 13 آخرين في حادث البهنسا بصحراوي المنيا    خناقة الديليفري وعمال المطعم.. معركة بين 11 شخصا بسبب الحساب    القبض على عاطل ظهر في فيديو مشاجرة بالسلاح الأبيض بالقاهرة    ميناء دمياط يعزز الأمن الغذائي ويربط مصر بأوروبا والخليج    محافظ كفر الشيخ يهنئ أبطال المشروع القومي للمصارعة ببطولة أفريقيا    البابا تواضروس الثاني يفتتح لقاء الشباب: "نور وملح" بالنمسا    ماذا يريد شيخ الأزهر؟    سيمون تستحضر "زيزينيا": رحلة في ذاكرة دراما لا تُنسى    رحلة إلى المجهول تتحول إلى ذهب سينمائي.. "Project Hail Mary" يكتسح شباك التذاكر عالميًا    ميادة الحناوي تعود بليلة من الزمن الجميل في موازين... طرب أصيل يوقظ الحنين    الأزهر للفتوي يوضح مكانة العمل في الإسلام    نجاح إصلاح فتق سري لطفلة 4 سنوات بمستشفى طلخا المركزي وخروجها بحالة مستقرة    طبيب الأهلى يوضح إصابة تريزيجيه فى القمة 132    رئيس هيئة تنشيط السياحة يلتقي مع ممثلي شركات إنتاج محتوى السياحة الروحانية    البيت الأبيض يبلغ الكونغرس بأنه يعتبر العملية ضد إيران منتهية    وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع تأثير العوامل الجوية على جودة الهواء غداً السبت    منتخب المصارعة للرجال يتوج ب10 ميداليات في البطولة الأفريقية    ليدز يونايتد يسحق بيرنلي بثلاثية في الدوري الإنجليزي    صفحات مزيفة.. سقوط تشكيل عصابي دولي للنصب على راغبي زيارة الأماكن السياحية    بثينة مصطفى ل معكم: ما قدمته حياة كريمة لغزة يدعو للفخر    الحماية المدنية تسيطر على حريق داخل مخزن بكرداسة    خلاف على الحساب، تفاصيل "خناقة شوارع" بين عمال مطعم وزبائن في البساتين    الالتزام البيئي باتحاد الصناعات يوضح أحدث تطورات التحول إلى الطاقة المتجددة    موعد إعلان قائمة منتخب الناشئين لبطولة أمم أفريقيا تحت 17 سنة    مصطفى الفقي: المشير طنطاوي عُرض عليه منصب نائب الرئيس قبل عمر سليمان    تصاعد التوترات بين أمريكا وأوروبا.. الناتو يتحرك نحو الاستقلال الدفاعي    "15 مايو التخصصي"تنجح في إنقاذ شاب من اختناق حاد بالمريء    استشاري غدد صماء: "نظام الطيبات" فتنة طبية تفتقر للبحث العلمي وتؤدي للوفاة    عمرو أديب: أقرب الناس لي حصلوا على علاج كيماوي بسبب السرطان    القومي للبحوث يطلق قافلة طبية كبرى بالشرقية تستهدف 2680 مواطنا    أحمد التايب خلال تكريم حفظة القرآن بكوم بكار: القدوة الحسنة ركيزة أساسية في تربية النشء    ترامب يعتزم توسيع الحصار البحري على إيران وإغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة    هل يجوز توزيع الأملاك بالتساوي بين الأبناء؟.. أمين الفتوى يجيب    فاضل 25 يوم.. موعد عيد الأضحى المبارك 2026 فلكيا    منير أديب يكتب: ردود فعل الإخوان على وفاة مختار نوح بين الأيديولوجيا والتحولات الأخلاقية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون الجمارك..الحبس وغرامة تصل ل50 ألف عقوبة التهريب
نشر في أخبار مصر يوم 03 - 04 - 2013

شدد مشروع قانون الجمارك الجديد العقوبات علي عمليات التهريب للحد منها لتصل الي الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتجاوز5 سنوات والغرامة لاتقل عن10 الاف جنيه ولاتجاوز50 الف جنيه، بالاضافة الى تعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية واذا كانت البضائع المهربة من الاصناف الممنوعة أو المرفوضة رقابيا كان التعويض معادلا مثلي قيمتها او مثلي الضريبة الجمركية ايهما اكبر.
كما يحكم بمصادرة البضائع اذا كانت من الاصناف الممنوعة واذا لم تضبط يحكم بما يعادل قيمتها، ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والادوات والمواد التي استعملت في التهريب اذا كانت قد اعدت او تم تأجيرها لهذا الغرض.
وفي حال تكرار جريمة التهريب قبل مضي 5 سنوات يقضي بالغرامات والتعويضات بطريق التضامن بين الفاعلين والشركاء والاشخاص الاعتبارية التي تم ارتكاب الجريمة باسمها او لصالحها.
ويشير محمد الصلحاوي رئيس مصلحة الجمارك في تصريحات لصحيفة الاهرام بان مشروع قانون الجمارك والذي انتهت المصلحة من اعداده ورفعه الى وزير المالية تمهيدا لمناقشتة بمجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة عرف التهريب بانه ادخال البضائع الى الاراضي المصرية او اخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون اداء الضريبة الجمركية كلها او بعضها ويعد في حكم التهرب تجاوز البضائع المكاتب الجمركية دون الاقرار عنها, وعدم اقرار المسافرين داخل المكاتب الجمركية بما في حيازتهم من بضائع تجاوز حدود الاعفاءات الجمركية المقررة وحيازة البضائع او نقلها داخل نطاق الرقابة الجمركية البري خلافا لآنظمة الجمارك, وتفريع البضائع في غير الموانيء المعدة لذلك او القائها من السفن في قناة السويس او بحيراتها او في مصبي النيل، وتفريغ البضائع من الطائرات في غير المطارات المزودة بمكاتب للجمارك او القائها منها اثناء النقل الجوي.والفقد او النقص او التبديل في البضائع العابرة او المفرج عنها افراجا مؤقتا او المودعة بالمستودعات او الاسواق الحرة او المناطق الحرة او المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة واخراج البضائع من المناطق الحرة او المستودعات او الاسواق الحرة او المعارض الدولية او المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة دون سداد الضريبة الجمركية خلافا لأنظمة الجمارك، والتصدير الوهمي او الصوري للبضائع الخاضعة للضريبة، والتلاعب في عينات البضائع المستوردة المحرزة بمعرفة الجمارك بغرض استرداد الضريبة الجمركية او غيرها من الضرائب او الرسوم او الضمانات السابق تقديمها، وعدم مسك دفاتر نظامية تدل علي استعمال الأصناف المعفاة في الغرض الذي اعفيت من اجله او التلاعب فيها بغرض التخلص من الضرائب الجمركية كلها او بعضها.
واخفاء البضائع وتقديم مستندات او فواتير مزورة او مصطنعة، وعرض السجاير او السيجار والدخان والمشروبات الروحية المعفاة من الضرائب باية وسيلة او تواجدها في المحال العامة.
وتضمن مشروع القانون جواز التصالح حتي صدور حكم بات في جرائم التهريب مقابل تعويضا معادلا لمثلي الضريبة ويكون التعويض معادلا لثلاثة امثال الضريبة الجمركية اذا تم التصالح بعد حكم بات، ويجوز مضاعفة التعويض اذا كان التصالح عن جريمة تهريب مع متهم سبق له ارتكاب جريمة تهريب اخري خلال الخمس سنوات السابقة.
كما تضمن باب الجرائم والعقوبات بمشروع قانون الجمارك فرض غرامة لاتقل عن الف جنية ولاتزيد عن 3 الاف جنيه في حال ادراج بيانات خاطئة بالبيان الجمركي، وعدم اتباع المخلصين الجمركيين او المندوبين المرخص لهم بالتخليص علي البضائع للآنظمة التي تحدد واجباتهم. وتفرض غرامة لاتقل عن ربع الضريبة الجمركية المعرضة للضياع ولاتزيد عن مثلها اذا لم تجاوز تلك الضريبة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.