ترشيد الاعفاءات الجمركية واستكمال مشروعات تطوير الادارة الجمركية وآليات الفحص وتقليل مخاطر التهريب وتعزيز التعاون بين الادارات الجمركية المختلفة بما في ذلك مجالات تبادل المعلومات والخبرات الجمركية, اهم ملامح مشروع قانون الجمارك الجديد الذي سيطرح علي منظمات الاعمال والغرف التجارية والصناعية لمناقشته قبل اقراره وعرضه علي مجلس الوزراء قريبا. وفي هذا السياق أوضح ممتاز السعيد وزير المالية ان اهم المواد التي تم تعديلها في مشروع قانون الجمارك الجديد هي اتخاذ اجراءات الافراج الجمركي وسداد الضرائب والرسوم المقدرة قبل وصول البضاعة إلي أراضي الجمهورية( الافراج المسبق) أيضا إضافة مادة للقانون تسمح لوزير المالية بتقسيط الضريبة الجمركية المستحقة علي الآلات والمعدات والاجهزة وخطوط الانتاج ومستلزماتها الواردة للمشروعات الزراعية أو الصناعية الانتاجية التي لا تتمتع بأي اعفاءات او تخفيضات في التعريفة الجمركية وذلك مقابل ضريبية اضافية بواقع نصف في المائة من قيمة البضائع عن كل شهر او جزء منه. أيضا تأجيل سداد الضريبة الجمركية أو التأخر عن سداد اي مبالغ مستحقة لمصلحة الجمارك مقابل بواقع1% من تلك المبالغ عن كل شهر او جزء منه. وقال ان مشروع القانون الجديد تضمن ايضا تحصيل ضريبة, جمركية بنسبة2% من القيمة علي مايستورد من الآلات والمعدات والاجهزة وخطوط الانتاج وأجزائها التي يقتضيها النشاط مما يلزم لانتشاء المشروعات... او التوسع فيها, كما تحصل ذات الضريبة علي الآلات والمعدات ووسائل نقل المواد والسيارات ذات الاستعمالات الخاصة بالبناء اللازمة لإنشاء مشروعات التعمير والتوسع فيها ايضا الآلات والمعدات والاجهزة اللازمة لانتشار وتوسعة المشروعات والمنشآت الفندقية والسياحية. وأضاف الوزير ان مشروع القانون نص ايضا علي تحصيل ضريبة جمركية بنسبة5% من القيمة علي سيارات الركوب والاتوبيسات اللازمة لانتشار وتوسعة الشركات المرخص لها بالعمل في مجال النقل السياحي. من جانبه كشف أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك عن ان مشروع القانون شدد علي حظر التصرف في الاشياء المعفأة سواء كان الاعفاء كاملا أو جزئيا بأي نوع من انواع التصرفات الناقلة للملكية لغير الاشخاص أو الجهات التي تتمتع بذات الاعفاء او استعمالها في غير الاغراض التي تقرر الاعفاء من اجلها الا بعد اخطار المصلحة وسداد الضرائب والرسوم المستحقة وفقا لحالتها وقيمتها وقت التصرف وطبقا للتعريفة السارية في تاريخ السداد, ويسري هذا الحظر لمدة خمس سنوات من تاريخ الافراج, ايضا يحظر الافراج من الجمارك عن السجائر والسيجار والدخان والمشروبات الروحية الواردة مع الركاب وليس بغرض الاتجار المعفاة من الضرائب الجمركية بموجب هذا القانون أو بقوانين وقرارات اخري مالم يكن ملصقا عليها طابع البندرول أو العلامة المميزة الدالة علي اعفائها من هذه الضرائب, مع إلزام الجهات المعفاة بمسك دفاتر وقيودات نظامية تخضع لرقابة المصلحة للتأكد من استعمال الاصناف المعفاة في الغرض الذي اعفيت من اجله. ونص القانون أيضا علي ألا يجوز ان تزيد قيمة الضرائب الجمركية التي تحصل بسبب التصرف في الاشياء المعفاة بموافقة الجمارك عن قيمة الضرائب التي تم الاعفاء منها. كما تضمن مشروع قانون الجمارك الجديد علي إجراءات جديدة لتنظيم العمل بالمناطق والاسواق الحرة اهمها ضرورة اخطار مصلحة الجمارك قبل بدء مباشرة النشاط بالمناطق الحرة وعند إلغاء او تعديل قرارات مزاولة النشاط وعدم خضوع البضائع المودعة بالاسواق الحرة لأي قيد زمني من حيث مدة بقائها مادامت بقيت صالحة للاستعمال او الاستهلاك وفي حالة انتهاء الصلاحية يتم اعادة تصديرها او اتلافها تحت اشراف الجمارك وعلي نفقة الجهة المستغلة للسوق الحرة. إلزام الجهة المستغلة للسوق الحرة بالضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة عن البضائع المفرج عنها من الاسواق الحرة وفقا للقوانين والقرارات النافذة في تاريخ البيع. كما تضمن مشروع القانون ايضا مواد لتنظيم اجراءات الافراج المؤقت تنص علي انه يجوز الافراج مؤقتا عن البضائع مع تعليق اداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة بعد تقديم احد الضمانات التي تقبلها مصلحة الجمارك. وبالنسبة لاجراءات الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الاخري أوضح سعودي ان الرد سيكون عند اعادة تصدير البضائع الاجنبية بحالتها بشرط التحقق من عينتها وان يتم التصدير خلال سنة من تاريخ دفع الضريبة. كما ترد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم السابق تحصيلها عند التصدير عن البضائع والمواد المحلية اذا اعيد استيرادها من الخارج او سحبها من منطقة حرة او منطقة اقتصادية. ايضا تضمن مشروع القانون شروط اللجوء إلي التحكيم وهي في حالة قيام نزاع بين مصلحة الجمارك وصاحب الشأن حول البضاعة وطلب صاحب الشأن أو من يمثله احالة النزاع إلي التحكيم ووافقت مصلحة الجمارك يحال النزاع إلي لجنة تحكيم تشكل برئاسة أحد أعضاء الهئيات القضائية.