* 15 شكلا للتهريب وتشديد العقوبات عليها من 10 250 ألف جنيه مع الحبس فى إحداها * لأول مرة 20 ألف جنيه غرامة منع تنفيذ إذن التفتيش الجمركى * 13 نصا مستحدثا لتنظيم التقسيط والسماح المؤقت والاستعلام والتطابق مع اتفاقية «كيوتو»
كشف د. مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك ل «الاقتصادى» أن مشروع قانون الجمارك الجديد استحدث «13» نصا يتسق مع اتفاقية «كيوتو» والمحكمة الدستورية العليا وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 97 المعدل بالقانون 17 لسنة 2015، ومشروع قانون الاستثمار الجديد. تعالج النصوص المستحدثة أوضاعا جمركية مثل: الاستعلام والتخليص الجمركى المسبق قيد المتعاملين مع الجمارك مستوردين أو مصدرين، والتظلم قبل اللجوء للتحكيم، وتقسيط الضريبة الجمركية مقابل عائد 1%، وتغريم منع تنفيذ إذن التفيش الجمركى. وفق المادة » 34 « يعفى من الضريبة الجمركية والمعاينة وبشرط المعاملة بالمثل وفى حدود هذه المعاملة ووفقا لبيانات وزارة الخارجية وما تحدده اللائحة التنفيذية: 1 ما يرد للاستعمال الشخصى - بما فى ذلك سيارات الركوب- لأعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجانب العاملين «غير الفخريين» المقيدين فى الجداول التى تصدرها وزارة الخارجية وما يرد إلى أزواجهم وأولادهم القصر وذلك عدا المشروبات الروحية. 2 ما تستورده السفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمى بما فيها سيارات الركوب عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية والأدخنة، كما يعفى من الضريبة الجمركية ما يرد للاستعمال الشخصى بشرط المعاينة- من أمتعة شخصية وأثاث وأدوات منزلية وسيارة واحدة للموظفين الأجانب العاملين فى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية الذين لا يستفيدون من الإعفاء المقرر فى البند «1» من هذه المادة. وتسرى على الأصناف المعفاة بموجب هذه المادة أحكام التصرف المنصوص عليها فى المادة 26 من هذا القانون ما لم يقضِ نظام المعاملة بالمثل بغير ذلك». وحسب المادة «35»: «تحصل ضريبة جمركية بنسبة 2٪ من القيمة على ما يستورد من:1 الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج وأجزائها التى يقتضيها النشاط ما يلزم لإنشاء المشروعات أو التوسع فيها وفقا لأحكام القانون المنظم لضمانات وحوافز الاستثمار، وكذا المشروعات التى يتم إنشاؤها فى المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا لأحكام القانون الخاص بها ومشروعات الاستصلاح والاستزراع التى تقام على الأراضى الصحراوية طبقا للقانون المنظم لها.2 الآلات والمعدات ووسائل نقل المواد والسيارات ذات الاستعمالات الخاصة بالبناء عدا سيارات الركوب اللازمة لإنشاء مشروعات التعمير أو التوسع فيها التى يتم تنفيذها طبقا لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1974 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير.3 الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لإنشاء وتوسعة المشروعات والمنشآت الفندقية والسياحية الخاضعة للقانون رقم 1 لسنة 1973. 2٪ بدلا من 5٪ ضريبة للآلات والمعدات المستوردة وتحصل ضريبة جمركية بنسبة 5٪ من القيمة وبشرط المعاينة على ما يستورد من سيارات الركوب التى لا تتجاوز قيمتها 150 ألف جنيه والسيارات المعدة لنقل عشرة أشخاص فأكثر بما فيها السائق واللازمة لإنشاء أو التوسع فى الشركات المرخص لها بالعمل فى مجال النقل السياحى طبقا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 وفقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.» وتنظم المادة 36»: ما يخضع للإعفاءات الجمركية وفقا لأحكام هى:أ يحظر التصرف فى الأشياء المعفاة سواء كان الإعفاء كاملا أو جزئيا أو بتخفيضات فى التعريفة الجمركية بأى نوع من أنواع التصرفات الناقلة للملكية لغير الأشخاص والجهات التى تتمتع بذات الإعفاء أو استعمالها فى غير الأغراض التى تقرر الإعفاء أو التخفيض من أجلها إلا بعد إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب الأخرى المقررة وفقا للنسب والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية. ب ويسرى هذا الحظر لمدة خمسة أعوام من تاريخ الإفراج وتحصل جميع الضرائب والرسوم السابق الإعفاء منها إذا لم تستعمل تلك الأشياء الاستعمال المعتاد إلا إذا حال مانع بين الشخص المعفى بسبب قوة قاهرة أو حادث جبرى أو سبب مبرر تقبله المصلحة من استعمال هذه الأشياء فيما أعفيت لأجله فتوقف مدة الحظر ولا تستحق الضرائب إلا بعد زوال المانع وانقضاء مدة الحظر المقررة بشأنها. ج يحظر الإفراج عن السجائر والسيجار والدخان والمشروبات الروحية المعفاة من الضرائب الجمركية بموجب هذا القانون أو بقوانين أو قرارات أخرى ما لم تلصق عليها العلامة المميزة الدالة على إعفائها من هذه الضرائب التى تحددها المصلحة. د لا يعفى الأثاث بجميع أنواعه وسيارات الركوب إلا إذا نص على ذلك صراحة». يعطى مشروع القانون لمصلحة الجمارك حق الاطلاع قبل صدور قرار مزاولة النشاط بالمناطق الحرة وعند إلغاء أو تعديل هذه القرارات، وللمصلحة الحق فى الاطلاع على الأوراق والسجلات والوثائق والمستندات أيا كان نوعها وإجراء الجرد لمشروعات المناطق الحرة وإتمام المطابقات للتأكد من صحة الأرصدة وموافاتها بنتيجة الجرد والمطابقة، وتحدد اللائحة التنفيذية الترتيبات الخاصة بالرقابة الجمركية ومتطلبات إنشاء وصلاحية وتصميم المناطق الحرة. ويرخص مشروع القانون العمل بنظام المستودعات الجمركية بقرار من رئيس مصلحة الجمارك أو من يفوضه، ويتضمن الترخيص إجراء بعض العمليات على البضائع المودعة بالمستودعات أو نقل ملكيتها، كما تحدد اللائحة التنفيذية أنواع المستودعات والبضائع فيها ومدة بقائها والعمليات التى بداخلها والضمانات الواجب تقديمها والإتاوة الواجب أداؤها للمصلحة. وضمن الأنظمة المستحدثة ووفق المادتين: « 32 ،33 « يرخص العمل بنظام الأسواق الحرة بقرار من رئيس المصلحة أو من يفوضه، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد العمل بهذا النظام والبضائع المودعة فيها والضمانات الواجب تقديمها والإتاوة الواجب أداؤها للمصلحة والقواعد الأخرى المتعلقة بها، وتكون الجهة المستغلة للسوق الحرة مسئولة عن أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة عن كل نقص أو ضياع أو تغيير فى أوزان أو أعداد أو مقادير البضائع المودعة.
إعفاءات وضمانة فيما يخص السماح الموقت ورد الضريبة فقد نصت المادتان: « 34، 35» أن تعفى بصفة مؤقتة من الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المواد الأولية والسلع الوسيطة والمكونات المستوردة بقصد تصنيعها ومستلزمات السلع المصدرة والأصناف المستوردة لأجل إصلاحها أو تكملة صنعها ثم إعادة تصديرها، كما تعفى من القواعد الاستيرادية المنصوص عليها فى القوانين والقرارات الخاصة بالاستيراد. يشترط للإعفاء أن يودع المستورد لدى المصلحة ضمانا بقيمة الضرائب والرسوم المستحقة، ويصدر الوزير قرارا ببيان الحالات والشروط والإجراءات التى لا يتم فيها إيداع الضمان على أن تتم إعادة التصدير خلال سنة من تاريخ الإفراج، ويجوز للوزير أو من يفوضه قبل التصدير إطالة هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز سنة. ويرد الضمان بنسبة ما تم نقله من المصنوعات أو البضائع بمعرفة المستوردين أو عن طريق الغير إلى منطقة حرة أو منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة أو تصديرها إلى خارج البلاد أو بيعها إلى جهات تتمتع بالإعفاء الكلى من الضرائب والرسوم، فإذا انقضت المدة أصبحت تلك الضرائب والرسوم واجبة الأداء، ويرد ما يوازى قيمة الإعفاء الجزئى من الضرائب والرسوم المستحقة على المنتج النهائى أو البضائع فى هذا الفصل إذا تم البيع بجهات تتمتع بإعفاء جزئى. ووفق المادة «36» يحظر التصرف فى المواد والأصناف بالمادة 34 فى غير الأغراض التى استوردت من أجلها أو لغير الجهات المعفاة إلا بعد موافقة المصلحة واستيفاء القواعد الاستيردية وسداد الضرائب والرسوم السابق تقديرها والضريبة الإضافية. ويجيز القانون فى المادة 38 الإفراج مؤقتا عن البضائع مع تعليق أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة بعد تقديم أحد الضمانات التى تقبلها المصلحة، وتحدد اللائحة التنفيذية مقابل تعليق أداء الضريبة والحالات والضمانات والمدد والشروط لتطبيق هذا النظام. ويجوز الإفراج مؤقتا – المادة « 39»- عن الآلات والمعدات والأجهزة والحاويات ووسائل النقل فيما عدا سيارات الركوب للعمل أو التأجير داخل البلاد، وتخضع لضريبة جمركية بواقع 2% من الضريبة الجمركية المقررة فى تاريخ الإفراج المؤقت عن كل شهر أو جزء منه وبحد أقصى 20% سنويا طوال مدة بقائها داخل البلاد وحتى إعادة تصديرها للخارج أو الإفراج النهائى عنها، ويخصم من الضريبة الجمركية ما يعادل النسبة المسددة خلال الشهر الذى تم الإفراج النهائى فيه. ويجيز القانون للشركات وغيرها مما ذات صلة بالجمارك الاستعلام عن بند التعريفة الجمركية أو الاتفاقيات الدولية أو قواعد المنشأ أو القواعد الرقابية والاستيرادية أو التصديرية أو النظام الجمركى واجب التطبيق على البضائع استنادا إلى المادة 45 ، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والشروط الخاصة بذلك ومقابل الاستعلام بما لا يجاوز ألف جنيه.
التصرف بالبيع وفيما يخص حق بيع البضائع فإن لمصلحة الجمارك وفقا للمادة «69» أن تبيع: 1 البضائع التى آلت إليها نتيجة تصالح أو مصادرة أو تنازل. 2- البضائع المودعة فى المستودعات إذا لم يقم أصحابها بإعادتها للخارج أو نقلها إلى منطقة حرة أو سوق حر أو منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة أو سداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة عليها خلال خمسة عشر يوما من إخطار ذوى الشأن بانتهاء مدة الإيداع. 3 البضائع المودعة بالمخازن الجمركية المؤقتة أو على الأرصفة فى الموانى اذا مضى على بقائها المدة المقررة باللائحة التنفيذية وذلك بعد انقضاء خمسة عشر يوما من، وفى حالة ما اذا كانت البضائع سريعة التلف او من الانواع القابلة للنقصان فلا يجوز ابقاؤها إلا للمدة التى تسمح بها حالتها فإذا لم تسحب خلال هذه المدة يحرر الجمرك المختص محضرا لإثبات حالاتها ويتولى بيعها مباشرة. 4 بقايا البضائع التى لم يعرف أصحابها ولم يطالب بها إذا انقضى شهر على تركها. وللمصلحة أن تبيع قبل صدور حكم المحكمة أو إقرار الجهة المختصة بحسب الأحوال أو البضائع والاشياء القابلة للتلف او المعرضة للانسياب او النقصان والحيوانات التى تحفظ لديها إثر نزاع او ضبط، فاذا قضى بعد البيع بالبراءة او بارجاع البضائع الى اصحابها بحكم نهائى أو بصدور قرار بذلك رد إليه الباقى من ثمن البيع مع مراعاة أحكام المادة «72» من هذا القانون. وحسب المادة « 71» تجرى البيوع المنصوص عليها فى المواد السابقة بالشروط . يوزع حاصل البيع كما تقضى المادة «72» وفق الترتيب:1 نفقات البيع والمصروفات التى أنفقتها المصلحة من أى نوع كانت.2 الضريبة الجمركية.3 الضرائب والرسوم الأخرى.4 مقابل تعليق الضريبة الجمركية.5 مقابل الخزن.6 أجرة النقل «النولون». ويودع باقى ثمن البيع أمانة فى خزانة المصلحة وعلى صاحب البضاعة أن يطالب به خلال خمس سنوات من تاريخ البيع وإلا أصبح حقا للخزانة العامة، وبالنسبة للبضائع الممنوعة يصبح باقى ثمن بيعها حقا للخزانة العامة. المخالفات والعقوبات يحدد القانون قائمة المخالفات الجمركية وعقوباتها حيث تنص المادة «74» بأن يفرض على ربان السفن أو قادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى أو من يمثلونهم غرامة مقدارها خمسة آلاف جنيه فى المخالفات: 1 عدم تقديم قائمة الشحن «المانيفست» أو ملاحقها. 2 إغفال ما يجب إدراجه فى قائمة الشحن أو إدراج بيان غير صحيح بها. 3 ادراج أية بضائع من الأنواع الممنوعة فى قائمة الشحن أو ملاحقها بغير أسمائها الحقيقية. 4 قيام السفن التى تقل حمولتها عن مائتى طن بحرى بنقل بضائع ممنوعة أو خاضعة لضرائب باهظة أو التجول أو مخالفة وجهة السير داخل نطاق الرقابة الجمركية ما لم يكن ذلك ناشئا عن قوة قاهرة أو طوارئ بحرية. 5 رسوم السفن فى غير الموانى المعدة أو فى قناة السويس أو بحيراتها أو فى مصبى النيل دون إذن سابق من الجمرك المختص. 6 هبوط الطائرات فى غير المطارات المزودة بمكاتب للجمارك إلا فى حالات القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ. 7 مغادرة السفن أو الطائرات أو وسائل النقل الأخرى الدائرة الجمركية دون موافقة. 8 تفريغ البضائع داخل الدائرة الجمركية فى غير الأماكن التى تحددها الجهات المختصة. 9 شحن البضائع أو تفريغها داخل الدائرة الجمركية دون موافقة من المصلحة ودون حضور موظفيها. وتقضى المادة «75» بفرض غرامة ثلاثة آلاف جنيه فى المخالفات: 1 إدراج بيانات غير صحيحة بالبيان الجمركى إذا لم يترتب على ذلك تعريض الضريبة الجمركية للضياع. 2 - عدم اتباع المخلصين الجمركيين أو المندوبين المرخص لهم بالتخليص على البضائع للأنظمة الجمركية التى تحدد واجباتهم. 3 - عدم المحافظة على الأختام الموضوعة على الطرود أو الحاويات أو وسائل النقل دون أن يؤدى ذلك إلى نقص أو تغيير فى البضائع. 4 - عدم تمكين موظفى الجمارك من القيام بواجباتهم وممارسة حقهم فى التفتيش وطلب المستندات والاطلاع عليها. 5 - مخالفة القواعد والإجراءات الجمركية المقررة، إذا لم يترتب عليها تعريض الضريبة الجمركية للضياع. تفرض المادة «76» غرامة تعادل مثل الضريبة الجمركية المعرضة للضياع، إذا لم تجاوز تلك الضريبة خمسة آلاف جنيه فى المخالفات: 1- حيازة البضائع أو نقلها أو تداولها داخل الدائرة الجمركية أو نطاق الرقابة الجمركية. 2 - إدخال البضائع إلى الجمهورية أو إخراجها منها أو الشروع دون بيان جمركى أو عن غير طريق المسالك أو المكاسب الجمركية. 3 - تجاوز البضائع المكاتب الجمركية المحددة دون الإقرار عنها. 4 - عدم إقرار المسافرين داخل المكاتب الجمركية بما فى حيازتهم من بضائع تجاوز حدود الإعفاءات الجمركية المقررة. 5 - الإدخال عن طريق البريد للفافات مقفلة أو علب لا تحمل البطاقات النظامية وفقا لأحكام الاتفاقيات البريدية. تقضى المادة «81» بأن تفرض الغرامات بأمر جنائى وفقا للإجراءات بناء على طلب كتابى من رئيس المصلحة او من يفوضه. تعالج المواد: «82 ، 83 ، 84 ، 85 ، 86 ، 87» أشكال التهريب والتكييف القانونى، ويقصد بالتهريب إدخال البضائع إلى أراضى الجمهورية أو إخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون أداء الضريبة الجمركية كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة ويعتبر فى حكم التهريب: 1-عدم إقرار المسافرين داخل الدائرة الجمركية بما فى حيازتهم من بضائع تجاوز حدود الإعفاءات الجمركية المقررة. 2- تفريغ البضائع فى غير الموانى المعدة لذلك أو إلقاؤها من السفن فى قناة السويس أو بحيراتها أو فى مصبى النيل. 3- تفريغ البضائع من الطائرات فى غير المطارات المزودة بمكاتب للجمارك أو إلقاؤها منها أثناء النقل الجوى. 4 - الفقد أو النقص أو التبديل فى البضائع العابرة أو المودعة بالمستودعات أو الأسواق الحرة أو المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة. 5 - إخفاء البضائع. 6 - تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة. 7 - إخفاء أو طمس أو نزع العلامات المميزة للبضائع أو وضع علامات كاذبة على البضائع أو أغلفتها. 8 - حيازة البضائع الأجنبية مع العلم بأنها مهربة. 9 - التصرف الناقل للملكية فى البضائع المفرج عنها وفق أحد الأنظمة الجمركية الخاصة، دون موافقة المصلحة وسداد الضرائب والرسوم المستحقة واستيفاء الشروط الاستيرادية. 10 - التصرف فى البضائع المرفوضة رقابيا. 11 - عرض السجائر والسيجار والدخان والمشروبات الروحية المعفاة من الضريبة الجمركية بأية وسيلة أو تواجدها فى المحال العامة. 12 - التصدير الوهمى أو الصورى للبضائع بقصد استرداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب أو الضمانات المقدمة عنها دون حق. 13 - التلاعب فى عينات البضائع المحرزة بمعرفة الجمارك بغرض استرداد الضريبة الجمركية أو غرها من الضرائب أو الضمانات السابق تقديمها. 14 - استرداد الضريبة الجمركية أو غيرها من الضرائب والرسوم أو المبالغ المدفوعة لحسابها أو الضمانات المقدمة عنها كلها أو بعضها دون وجه حق بطريق الغش أو التزوير. 15- ارتكاب أى فعل آخر يكون الغرض منه التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها. استنادا إلى المادة « 84 » فإذا كان التهريب أو الشروع فيه بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويوقف التعامل – وفق المادة «85» - مع كل من يتهم بارتكاب جريمة تهريب ولحين صدور حكم نهائى فى الدعوى، وفى حالة عدم ارتباطها بجناية لرئيس المصلحة وقف التعامل لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ولا يجوز مدها إلا بأمر من المحكمة المختصة بنظر الدعوى، كما يوقف التعامل مع كل من يصدر ضده حكم نهائيا بالأدلة فى إحدى الجرائم السابقة إلى أن يتم تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضى المدة أو انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح. نصوص مستحدثة 1 المادة "16" تجيز تحصيل مقابل خدمات بما لا يتجاوز 1% من قيمة البضاعة مقابل فحص بالأشعة واستخراج البيانات إعمالا لحكم المحكمة الدستورية على أن تحدد اللائحة التنفيذية أنواع الخدمات. 2 المادة "20" تجيز تقسيط الضرائب المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطط الإنتاج ومستلزماتها للمشروعات الزراعية أو الصناعية أو الإنتاجية التى تتمتع بأية إعفاءات أو تخفيضات فى التعريفة. 3. المادة "45" تقنين نظام الاستعلام المبكر. 4 المادة "53" القيد فى سجل المتعاملين مع مصلحة الجمارك، كما يشترط القانون لإتمام أى من الإجراءات الجمركية أو الإفراج عن الرسائل المستوردة والمصدرة. 5 المادة " 53" تقنين التزام الناقل أو وكيله التأكد من شخصية المستلمين للبضائع قبل الشحن. 6 المادة "59" بجواز اتخاذ إجراءات التقليص الجمركى المسبق وسداد الضرائب والرسوم المقدرة مبدئيا قبل وصول البضاعة. 7 المادة "65" استحدثت نظام التظلم قبل اللجوء إلى التحكيم لدرء تفاقم النزاع بين صاحب البضاعة والجمارك. 8 المادة "70" بشأن تقدير الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وحسب حالتها وفئات الضرائب والرسوم النافذة فى تاريخ البيع وذلك تنفيذا للمادة 69 بحق مصلحة الجمارك بيع البضائع والأشياء القابلة للتلف أو المعرضة للزيادة أو النقصان والحيوانات التى تحفظ لديها إثر نزاع بسيط. 9 المادة "79" تجريم الزيادة التى تظهر عند جرد المخازن المؤقتة أو المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو الأسواق الحرة، ولا تكون مدرجة فى السجلات باعتبار أن الزيادة فى تلك الحالة زيادة غير مبررة للبضائع غير خالصة الضرائب أو الرسوم، كما أن النص من شأنه حل مشكلات عديدة تظهر أمام الجمرك المختص عن إجراء الجرد للبضائع وموجودات هذه الجهات والمناطق. 10 المادة "80" بفرض غرامة مقدارها 20 ألف جنيه على كل من منع تنفيذ إذن التفتيش وحق الجمارك فى الاطلاع والمراجعة. 11 المادة "88" تتولى مصلحة الجمارك إدارة نظامى السماح المؤقت ورد الضريبة وإلغاء العمل بقرار رئيس الوزراء 1635 لسنة 2002 بتبعية وحدة السماح المؤقت لمجلس الوزراء. 12 المواد:" 89، 90 ، 91 ، 92" تبادل المعلومات إلكترونيا، نظم الإدارة بالمخاطر، لائحة تنظيم العمل الجمركى الداخلى، الديون التى تعذر بكل السبل استردادها. 13- المادة "93" بفرض طابع دمغة 5 جنيهات على جميع البيانات الجمركية والطلبات التى تقدم إلى المصلحة والشهادات التى تستخرج منها.