إعلان النتيجة النهائية لجولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب    الحكومة تكشف حقيقة انتشار جنيهات ذهبية مغشوشة في الأسواق    الداخلية تضبط ميكروباص يقل ناخبين مقابل سلع تموينية    تجارة عين شمس تحتضن قمة أكاديمية حول الذكاء الاصطناعي    حبس عاطل بتهمة التحرش بفنانة شهيرة أثناء سيرها بالشارع في النزهة    أول ظهور لمعلم واقعة المقص بالإسماعيلية    حملات لتحصين الكلاب الحرة ضد مرض السعار بمحافظة الدقهلية    عاجل- مجلس الوزراء يطمئن المواطنين: السوق المصري آمن من تداول جنيهات ذهبية مغشوشة    محافظ كفر الشيخ: الانتهاء من تدريب وفد من 10 دول أفريقية على تقنيات تحسين تقاوى الأرز    «المشاط» تبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي نتائج زيارته لمصر    تسليم 5 أجهزة تعويضية وكراسي متحركة للمرضى غير القادرين بسوهاج    الرئيس السيسي وملك البحرين يؤكدان ضرورة بدء عملية إعادة إعمار قطاع غزة    الأمم المتحدة تدعو للانتقال سريعا للمرحلة الثانية من اتفاق غزة    خبير أرصاد: البنية التحتية لقطاع غزة معدومة    تطورات الوضع في غزة تتصدر مباحيات الرئيس السيسي وملك البحرين    مواعيد مباريات مصر في أمم أفريقيا 2025    يزن النعيمات صفقة الأهلي المحتملة في الميركاتو الشتوي    ضبط شخص بحوزته كروت دعائية وأموال لشراء أصوات الناخبين في الأقصر    حالة الطقس اليوم: الأرصاد تكشف فرص سقوط الأمطار ودرجات الحرارة حتى نهاية اليوم    القبض على مدرب كرة قدم بالمنصورة يعتدى على الأطفال جنسيا ويصورهم    حادث مأساوي على طريق الإسماعيلية طريق القاهرة الصحراوي..وفاه شابين وإصابة ثالث في انقلاب سيارة ملاكي    مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعلن موعد دورته السابعة والأربعين    الفنانة اللبنانية لورا خباز تتعرض لحادث سير، وهذه لحظة نقلها للمستشفى (فيديو)    مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعلن موعد دورته ال47    مقترح إنشاء "مدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية" على طاولة رئيس الوزراء    الضباب الكثيف يلغي عددا من الرحلات الجوية إلى مطار حلب بشمال سوريا    الرئيس السيسي وملك البحرين: القضية الفلسطينية ستظل في صدارة الاهتمام العربي والدولي    ضبط محطة وقود بمركز منفلوط لتجميع أكثر من 8 أطنان سولار دون وجه حق    الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن فوز مصطفى البنا وحسام خليل بالدائرة الثانية بأطسا    بعد 7 أيام بحث.. لحظة اصطياد «تمساح الزوامل» بالشرقية    المشدد 7 سنوات لرئيس حي شرق الإسكندرية السابق في قضية رشوة    بروتوكول تعاون بين «القابضة للصوامع» و«الوكالة الإيطالية»    تقرير - قبل ربع النهائي.. السعودية تتفوق تاريخيا على فلسطين في كأس العرب    قائمة تونس - بن رمضان والجزيري ومعلول على رأس اختيارات الطرابلسي في كأس إفريقيا    الليلة.. قناة الوثائقية تعرض فيلم محفوظ وهي    هدى المفتي ضيفة برنامج آبلة فاهيتا.. السبت المقبل    حكم كتابة الأب ممتلكاته لبناته فقط خلال حياته    منشور مثير من نجل سائق محمد صبحي بعد انفعال الفنان على والده    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مدينة النيل الطبية    الصحة العالمية: ارتفاع حالات الأنفلونزا بالعالم لكن لم نصل بعد لمرحلة الوباء    نائب محافظ الغربية يتفقد القافلة التنموية بتفهنا العزب    صحيفة.. 24 ساعة تحسم مستقبل صلاح مع ليفربول    الخارجية السورية: إلغاء قانون قيصر يمثل انتصارا    مباحثات مصرية - يونانية لتنفيذ برامج سياحية مشتركة    ضربات أمنية لضبط الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي    53 مترشحًا يتنافسون على 3 مقاعد فردية فى دوائر أسوان المعاد الاقتراع بها    سباليتي: أداء يوفنتوس أمام بافوس كان محرجا في الشوط الأول    رئيس هيئة الاستثمار يشارك في احتفالية شركة «قرة إنرجي» بمناسبة مرور 25 عامًا على تأسيسها    مؤسسة هولندية تتبرع بأجهزة ومعدات قيمتها 200 مليون جنيه لدعم مستشفى شفاء الأطفال بسوهاج    تقييم مرموش أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية    «الوطنية للانتخابات» تعلن تخصيص الخط الساخن 19826 لتلقي الشكاوى    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11-12-2025 في محافظة الأقصر    الدفاع المدني بغزة: تلقينا 2500 مناشدة من نازحين غمرت الأمطار خيامهم    كأس العرب| طموحات فلسطين تصطدم برغبة السعودية في ربع النهائي    دعاء الفجر| (ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين)    توقيت أذان الفجر اليوم الخميس 11ديسمبر 2025.. ودعاء مأثور يُقال بعد الانتهاء من الصلاة    بانا مشتاق: إبراهيم عبد المجيد كاتب مثقف ومشتبك مع قضايا الناس    الأوقاف تختتم فعاليات المسابقة العالمية الثانية والثلاثين للقرآن من مسجد مصر الكبير بالعاصمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المالية توضح أهم ملامح قانون الجمارك الجديد
نشر في مصراوي يوم 22 - 03 - 2015

كشف الدكتور هاني قدري دميان وزير المالية عن تضمن قانون الجمارك الجديد تيسيرات غير مسبوقة لخدمة المجتمع التجاري والصناعي من أبرزها السماح بتأجيل وتقسيط سداد الضريبة الجمركية علي الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج لأغراض الإنتاج الزراعي أو الصناعي، إلى جانب تشديده في عمليات مكافحة التهريب حماية للصناعات الوطنية وحفاظاً على حقوق الخزانة العامة للدولة.
وقال خلال بيان للمالية اليوم الأحد - تلقى مصراوي نسخة منه - إن القانون المقترح ضم الإعفاءات الجمركية بعد مراجعتها وإلغاء غير الضروري منها، وبما يراعي التزامات مصر في اتفاقيات التجارة العالمية والاتفاقيات الثنائية والجماعية الأخرى، كما تم أيضًا مراعاة المرونة في القانون الجديد كي يواكب المتغيرات الاقتصادية وذلك من خلال النص على تنظيم اللائحة التنفيذية للشروط والأحكام والضمانات الخاصة بتنفيذ أحكام القانون.
وأضاف الوزير أن القانون الجديد عهد إلى رئيس مصلحة الجمارك أو من يفوضه إصدار لائحة لنظام العمل الداخلي بمصلحة الجمارك تتضمن الإجراءات التفصيلية للنظم الجمركية المطبقة حتى تكون مرشدًا للعاملين والمتعاملين مع الجمارك وتحديد الاختصاصات والواجبات لكل منهم.
ولفت إلى أن الملامح تشمل أيضًا تحديد حصري وشامل للمخالفات وعقوباتها بما يراعي أحكام المادة العاشرة من الاتفاقية العامة لمنظمة التجارة العالمية، إلى جانب استحداث نظم جمركية جديدة مثل الاستعلام المسبق وبموجبه يستطيع المتعاملون مع الجمارك الاستعلام عن القوانين والقرارات المعمول بها قبل الاستيراد أو التصدير.
ومن جانبه، أوضح الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك أن مشروع القانون الجديد يعيد أيضًا بعض النظم الجمركية مثل السماح المؤقت إلى مظلة ورقابة مصلحة الجمارك حيث أن التشريعات الحالية تقيد رقابة الجمارك عليها وهو الأمر الذي يخالف الاتفاقيات الدولية.
وأشار إلى أن القانون الجديد سيتضمن أيضًا العمل بنظم المراجعة اللاحقة والأسواق الحرة، إلى جانب وضع أساس قانوني لعمليات السداد الإلكتروني للضرائب والرسوم، وتبادل المستندات والنماذج بين المصلحة وذوي الشأن إلكترونيًا وهو ما يسمح بالإفراج المسبق عن الشحنات قبل ورودها للبلاد تيسيرًا على المجتمع التجاري والصناعي وبموجبه يتم البدء في إتمام الإجراءات الجمركية بمجرد شحن هذه البضائع في بلد التصدير وقبل وصولها للموانئ المصرية.
وقال عبد العزيز إن من أهم مزايا القانون الجديد أيضًا السماح بتطبيق أحكامه من خلال نظم الإدارة بالمخاطر التي تعد أفضل النظم الإدارية عالميًا، وهو ما يضمن الانتقال إلى بيئة عمل تعتمد على النظم الآلية والمناطق اللوجستية بما يواكب متغيرات العصر الحديث، إلى جانب تحقيق الهدف الاستراتيجي لمصلحة الجمارك المتمثل في تيسير وتأمين حركة التجارة الدولية.
ولتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، نوه إلى أن مشروع القانون يرفع من قيمة الغرامة في المخالفات الجمركية إلى مثل الضرائب الجمركية المتهرب منها (المعرضة للضياع)، وبالنسبة لجرائم التهريب للرسائل الواردة بغرض الاتجار توقع عقوبات مغلظة تشمل الغرامة بما لا يقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه والحبس لمدة لا تقل عن عام ولا تتجاوز 5 أعوام، بجانب سداد تعويضات تعادل مثلي الضريبة الجمركية.
وأوضح عبد العزيز أنه إذا كانت البضائع المهربة من الأصناف الممنوعة يكون التعويض مثلي الضريبة الجمركية أو مثلي قيمة البضائع أيهما أكبر.
وأضاف أنه في حالة توافر شروط العود أى تكرار ارتكاب الجريمة تضاعف التعويضات، حيث ينص على مضاعفة التعويض إذا سبق لنفس الشخص ارتكاب جريمة خلال السنوات الخمس الماضية حتى ولو تم التصالح فيها.
ونبه عبد العزيز إلى أن القانون ينص أيضًا على مصادرة البضائع محل التهريب وجوبياً إذا كانت من الأصناف الممنوع استيرادها وإذا لم يتم ضبطها يحكم بما يعادل قيمتها مع جواز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب.
وشدد على أن القانون وضع ضوابط أيضًا لعمليات التصالح في جرائم التهريب تشمل عدم جواز التصالح بعد صدور حكم نهائي أو حالات العود، كما يجرم القانون حالات الشروع في التهريب أو الشروع في استرداد الضريبة بغير وجه حق، كما يسمح لسلطات مكافحة التهريب بتتبع البضائع المشتبه في تهريبها عند خروجها من الدوائر الجمركية أو نطاق الرقابة الجمركية.
وحول مزايا النظم الجديدة التي سيتم إدخالها وفق القانون الجديد، كشف عبد العزيز عن أن الإفراج بنظام ادارة المخاطر سيسهم في تخفيض زمن الإفراج الجمركي وتكاليف التخليص الجمركي، وأيضًا فإن تطبيق نظام الاستعلام المسبق المنصوص عليه في الاتفاقيات الدولية سيسهم في تعزيز مناخ الشفافية في التعامل مع المجتمع التجاري والصناعي وأيضا مع إدارات الجمارك في الدول الأخرى.
وتابع: "حيث يمكن للمتعاملين قبل الشروع في الاستيراد أو التصدير أن يتقدموا للجمارك للاستفسار عن بند السلعة أو الاتفاقيات التفضيلية أو النظام الجمركي الذي سيطبق عليها أو المستندات المطلوبة أو قواعد الاستيراد والتصدير".
وقال عبد العزيز إن التخزين المؤقت يسمح للمستورد بإدخال البضائع وتخزينها تحت رقابة الجمارك إلى حين تقديم إقرار البضائع وإتمام الإجراءات الجمركية.
وأشار إلى اتجاه مصلحة الجمارك لتطبيق نظام الشباك الواحد لإتمام الإجراءات الجمركية تيسيرًا علي المتعاملين مع الجمارك حيث سيتواجد تحت مظلته جميع الجهات ذات الصلة والمشاركة في منظومة الإجراءات الجمركية للإفراج عن البضائع مثل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وهيئات الموانئ والتوكيلات الملاحية وهو ما سيسهم في تخفيض زمن الإفراج إلى المعدلات العالمية.
وأضاف أن القانون الجديد سيسهم أيضًا في تحويل المستودعات الجمركية إلى مناطق لوجستية للموانئ والمطارات الأمر الذي يخفف من التكدس داخل هذه الدوائر مع وجود رقابة جمركية فعالة عليها وهو ما يحقق شعار الجمارك بأن الموانئ بوابات عبور لا مخازن.
ولضمان حق الدولة، لفت عبد العزيز إلى أن القانون يمنح الضرائب والرسوم الجمركية مرتبة متقدمة عند الوفاء بالديون تتقدم على جميع المدينين الآخرين عدا الرسوم القضائية باعتبار أن الضرائب والرسوم هي جزء مهم من موازنة الدولة.
من جانبه، قال عدلي عبد الرازق مستشار وزير المالية لشئون الجمارك إن مشروع القانون الجديد تضمن أحكامًا مهمة لتيسير حركة التجارة وتأمينها لم ينص عليها من قبل مثل منح موظفي الجمارك القائمين بعمليات المراجعة اللاحقة حق دخول مقار من لهم صلة بالعمليات الجمركية وكذلك حق الاطلاع على الأوراق والمستندات المتعلقة بالعمليات الجمركية للتأكد من صحتها.
وأضاف أن من المواد المهمة أيضًا إدخال حكم جديد وهو حق مصلحة الجمارك أن تفتح الطرود وتعاين البضائع في غير حضور أصحاب الشأن وذلك في حالات الضرورة وهو الأمر الذي كان يكبل يد المصلحة في التعامل مع الطرود المشبوهة حيث يجب انتظار حضور أصحابها لفتحها.
وأشار إلى أن القانون المقترح عدل أيضًا بعض المواد الحالية مثل تخفيض مدة بقاء البضائع في المخازن المؤقتة أو الساحات أو الأرصفة إلى شهر واحد بدلًا من أربعة أشهر وذلك حفاظًا على مصالح المواطنين وعدم تعرض تلك البضائع إلى التلف ببقائها مدة طويلة بالدوائر الجمركية.
ونبه عبد الرازق إلى تعظيم دور المستودعات الجمركية وجعلها مناطق لوجستية لخدمة الموانئ والمطارات حيث تم إطالة مدة جواز بقاء البضائع بها إلى عام كامل بدلًا من 6 أشهر، وأيضًا سمح بأن تعامل المستودعات معاملة الخارج والمناطق الحرة عند التصدير إليها لبضائع السماح المؤقت ورد الضريبة ويتم رد الضمانات والضريبة إلا بتمام التصدير أو النقل إلى منطقة حرة .
ونوه إلى أن القانون ينظم أيضًا حالات بيع مصلحة الجمارك للبضائع المتروكة بها وإسقاط الديون المستحقة لها بشروط محددة، إلى جانب عمليات السداد الإلكتروني للضرائب والرسوم المستحقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.