واصل الدكتور "محمد أبو شقة " ، مرافعته عن المتهم الثالث "ياسر الملواني" ، بقضية "التلاعب بالبورصة"، مُشددًا على انه صدر قانون بعد الواقعة و الإحالة ، بما يوجب ان يكون ساريًا ، يجعل الواقعة مُباحة بالنسبة لموكله . وأوضح الدفاع مقصده ، بأن القانون رقم 17 لسنة 2015 ، بشأن "ضمانات و حوافز الاستثمار" ، والذي أشار للمحكمة بأن من الممكن أن يكون تطبيقه للمرة الأولى عبرها، أعفى في الجرائم التي تٌرتكب باسم و لحساب الشخص الاعتباري، المسئول عن الإدارة الفعلية من العقاب، إلا إذا ثبت علمه بالجريمة، واتجهت إرادته لإرتكابها تحقيقًا لمصلحة لنفسه وغيره، مشددًا بأن القانون أورد عبارة "لنفسه وغيره" وليس "أو غيره" . وتابع الدفاع حديثه ، مُشيرًا إلى أن أمر الإحالة أورد اسم موكله، بصفته ليس بشخصه، لكونه مسئولاً بشركة هيرميس، واستند الدفاع إلى عدد من المذكرات و تقارير الخبراء ما يؤكد بأن المتهم الثالث لم يتعامل بشخصه على الأسهم محل الفحص، موضوع القضية، ولم يثبت حصوله على مميزات، مما ينفي عنه تربيح نفسه. ودفع "أبو شقة" باننتفاء ركن الاختصاص، وأوضح بأن القوانين المنظمة لم تشر لدور لمجلس الإدارة من اختصاص لدفع المساهمين على بيع الأسهم، واستند الدفاع إلى أقوال وزير الاستثمار الأسبق بالقضية، والذي نفى أي دور لمجلس الإدارة في بيع الأسهم ، وأن المُساهمين هم من لهم الكلمة وليس مجلس الإدارة، وكانت النيابة العامة، قد أسندت إلى جمال مبارك تهمة الاشتراك بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.