تنشر "بوابة الوفد" حيثيات حكم محكمة جنايات القاهرة، بتأييد قرار النائب العام، المستشار نبيل صادق، المتعلق بالتحفظ على أموال وكافة ممتلكات ورثة المستشار المتوفي وائل شلبي، الامين العام لمجلس الدولة السابق، وجمال اللبان مدير إدارة المشتريات بمجلس الدولة، وصاحب إحدى الشركات الخاصة، ومتهمين آخرين وزوجتهما وأولادهم القصر، الذي لم يشمل الرواتب والمعاشات، على خلفية التحقيقات التى تجريها نيابة أمن الدولة العليا فى اتهامه بقضية الرشوة. أصدر الحكم الدائرة التاسعة بمحكمة جنوبالقاهرة، برئاسة المستشار صبحى السيد عبد الوهاب، وعضوية المستشارين هاني عبدالعليم وطاهر نبيل النحاس. وجاءت الحيثيات "أنه بعد سماع طلبات النيابة العامة وأقوال المتهمين عدا المتهم الرابع الذى قررت النيابة العامة بوفاته وبعد الاطلاع على الاوراق المداولة قانونًا، حيث إن الوقائع مستخلصة من اطلاع المحكمة على التحقيقات فى القضية رقم 1150 حصر أمن الدولة العليا، فيما اثبته محمد حمدى أبوسعدة عضو هيئة الرقابة الإدارية بمحضر التحريات. وأضافت المحكمة في حيثياتها "أنه ما تقدم واستنادًا إليه وكان الثابت بالتحقيقات، أنه توافرت الدلائل الجدية والكافية عن ارتكاب المتهمين عدة جرائم من بينها جريمة التربح والاشتراك فيه وهى من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ومن ثم وفقا لنص المادة 208 مكرر "أ" من قانون العقوبات يجوز فيها اتخاذ تدابير تحفظية منها المنع من التصرف في الأموال حيث يوجب على المحكمة عند الحكم على المتهمين فى تلك الجناية أن ينص من تلقاء نفسه برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة وهو الذى جعل المستشار النائب العام يصدر قرار المؤقت بمنع المتهمين وزوجاتهم واولادهم القصر من التصرف فى أموالهم على النحو الوارد بأمري التحفظ الصادرين بتاريخ 28 ديسمبر من العام الماضى و1 يناير 2017 وتابعت الحيثيات "كان هذا الأمر أمرًا وقتى بالمنع من التصرف فى أموال المتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر بقرار المنع ما هو إلا إجراء وقتى بطبيعته حتى تنتهى النيابة العامة من تحقيقاتها ويتم الفصل فى الدعوى والغرض من هذا الإجراء هو ضمان رد الأموال موضوع الجريمة المذكورة في التحقيقات متى قضى بالإدانة مما ترى مع المحكمة تأيد أمر المنع محل الدعوى عملا بالمادتين 208 مكرر" أ " و208 مكرر "د "من قانون الإجراءات الجنائية. وأوضحت المحكمة، اذا طلبت النيابة فى الجلسات بتايد أمر المنع من التصرف فى أموالهم واستمعت المحكمة لاقوال المتهمين حيث أقر المتهمان الثانى والثالث بالاتهام المسند لكل منهما ولم يعترض أى من المتهمين على قرار المنع من التصرف. وأضافت الحيثيات بعدم سريان أمر المنع على المرتب الحكومى والمعاش باعتباره نفقة مؤقتة وهذا فقا لأحكام القانون رقم 75 لسنة 1979 بشان إصدار قانون التأمين الاجتماعى. ولفتت المحكمة في حيثياتها إلى شرح وقائع الدعوى واعترفات المتهمين أمام نيابة أمن الدولة العليا، إلا أننا نتحفظ عن ذكرها، إلتزمًا لقرار النائب العام بحظر النشر في القضية.