سلامة الغذاء: منتج حليب الأطفال سما غير مسجل بمصر.. والسحب الاحترازي لمنتجات نستله المتداولة    احتجاجات إيران بيومها ال11.. وقوع قتلى وبزشكيان يوجه بعدم مهاجمة المحتجين    ترامب يرغب في حظر توزيع أرباح شركات الأسلحة الأمريكية    أمريكا تعلن تجميد المساعدات للحكومة الفيدرالية في الصومال    نتيجة مباراة بارما ضد إنتر ميلان فى الدورى الإيطالى    أبو العلا: معتمد جمال واقف في وش المدفع بقبوله تدريب الزمالك    مصرع سيدة صدمتها سيارة أثناء عبورها للطريق فى عين شمس    افتتاح متحف الفنان فاروق حسني بالزمالك السبت المقبل    الصحة: الخدمة في مراكز علاج الإدمان الحكومية المرخصة مجانية.. وبيانات المرضى سرية    نقابة الصيادلة عن سحب تشغيلات من حليب نستله: المشكلة تكمن في المادة الخام    نابولي يخطف تعادلا مثيرا 2/2 أمام فيرونا في الدوري الإيطالي    صفقة برشلونة الجديدة: كانسيلو خيار دفاعي متعدد الأدوار    نابولي ينجو من فخ فيرونا ويفرط في فرصة للقفز على قمة الدوري الإيطالي    اتحاد الجولف المصري يطلق "عصر الاحتراف".. 13 بطولة دولية تضع مصر على قمة هرم الرياضة العالمية في 2026    الجبهة الوطنية بالدقهلية تناقش آليات عمل المرحلة القادمة    ضبط سيدة تنصب على المواطنين بدعوى توظيف الأموال    أخبار كفر الشيخ اليوم.. المحافظ يعلن التشغيل التجريبي لمجزر دسوق تمهيدًا لافتتاحه    القس أرنست نادي يكتب: صوت من المذود.. كرامة الإنسان وهُويته الأصلية وسط معايير مُغلوطة    بعد وفاة والدته| من هو الفنان وائل علي؟    رئيس الوزراء: أداء مؤشر مديري المشتريات في الربع الأخير من 2025 الأعلى خلال 5 سنوات    ألونسو: نحتاج فينيسيوس في أفضل حالاته    مدير مستشفى أمراض الباطنة بطب قصر العيني تتابع جاهزية الأقسام خلال إجازة عيد الميلاد المجيد    تفاصيل جديدة في واقعة مقتل مسن وإصابة زوجته على يد ابنهما في قنا    حمدي قوطة يتقدم بأوراق ترشحه رسميًا فى انتخابات رئاسة حزب الوفد    مصر وتاريخ دعمها للزعيم الأفريقي باتريس لومومبا..رعاية خالدة في وجدان إفريقيا    رغم أزمة فنزويلا.. أسعار الذهب العالمية تسجل انخفاضا جديدا    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    عبور الوعى إلى تخوم المعرفة    حابس الشروف ل"إكسترا نيوز": مصر دائمًا مع الحق الفلسطيني وحل الدولتين    ضبط سائق تسبب في مصرع شخص دهسًا بالقاهرة    متحدث الكنيسة القبطية: زيارة الرئيس للكاتدرائية رسالة قوة ووحدة للنسيج المصري    محافظ المنيا يهنئ الآباء الأساقفة بعيد الميلاد المجيد    إحباط عمليات نصب إلكتروني فى الجيزة بعد ارتكاب 32 واقعة استيلاء مالى    برلين: من الصعب المضي قدما في العملية السياسية الخاصة بأوكرانيا بدون واشنطن    تحت شعار «صناع الهوية».. وزارة الثقافة تكرم رموز العمل الثقافي في مصر    طريقة عمل البسلة والجزر باللحمة بمذاق رائع    هل يفضل طاعة الوالدين على السفر والعمل؟.. "الإفتاء" تًجيب    مبدأ مونرو بعد قرنين: عقيدة حماية أم بوابة هيمنة    اعتراف بالفشل.. التعليم تقرر إعادة امتحان البرمجة للصف الأول الثانوي بعد سقوط منصة كيريو    ننشر الأسماء.. وزارة التضامن تغلق 80 دار رعاية مخالفة وغير مرخصة في 18 شهرًا    البديوي السيد: رسائل الرئيس السيسي من الكاتدرائية تؤكد تماسك النسيج الوطني ووحدة الصف    محافظ الغربية يزور كنائس طنطا ويُسعد الأطفال بهدايا الرئيس    مصر وسلطنة عمان تؤكدان دعمهما للحوار اليمنى - اليمنى فى الرياض    محافظ القليوبية ومدير أمن القليوبية يقدمان التهنئة بعيد الميلاد المجيد بمطرانية شبين القناطر    وزير قطاع الأعمال يبحث مع رئيس جهاز مستقبل مصر تعزيز التعاون ودعم التنمية المستدامة    أمم إفريقيا - "لم أكن أعلم الرمز الذي تمثله الشخصية".. عمورة يعتذر لمشجع الكونغو الديمقراطية    تشييع جثمان المطرب ناصر صقر إلى مثواه الأخير    برشلونة يعلن إصابة تير شتيجن وعودته إلى إسبانيا    الرعاية الصحية تعلن خطتها للتأمين الطبي لاحتفالات عيد الميلاد المجيد    انطلاق أول كورس لجراحات المناظير المتقدمة التابع لكلية الجراحين الملكية بلندن داخل قصر العيني    وزيرا الزراعة والتعليم العالي يبحثان تفاصيل مشروع إنشاء جامعة الغذاء في مصر    مصرع طفل غرق في حوض مياه أثناء اللهو بالواحات    خبير اقتصادي يحذر رئيس الوزراء من مبادلة الديون بأصول الدولة    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة بعنوان " قيمة الاحترام" "والتبرع بالدم"    تحرك عاجل من الصحة ضد 32 مركزا لعلاج الإدمان في 4 محافظات    هل يسيطر «الروبوت» فى 2026 ؟!    30 دقيقة تأخرًا في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 7 يناير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس محكمة الاستئناف: التحفظ علي أموال المتهمين يؤگد وجود أدلة گافية علي جدية الاتهام
نشر في الأخبار يوم 18 - 02 - 2011

المستشار محمد عرفة اكد المستشار محمد عرفة رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة ان اجراءات التحفظ علي الأموال تخضع لنصوص المواد 802 مكررا »أ« و802 مكررا »ب« و802 مكررا »ج« من قانون الاجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 471 لسنة 89 فقد ورد بنص المادة 802 مكررا »أ« انه في الاحوال التي تقوم فيها من التحقيق ادلة كافية علي جدية الاتهام في اي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وغيرها من الجرائم الي تقع علي الاموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة وكذا في الجرائم التي يوجب القانون فيها علي المحكمة ان تقضي من تلقاء نفسها برد المبالغ أو قيمة الاشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المبني عليها اذا قدرت النيابة العامة ان الامر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية علي اموال المتهم بما في ذلك منعه من التصرف فيها او ادارتها وجب عليها إن تعرض الامر علي المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك ضمانا لتنفيذ ما عسي ان يقضي به من غرامة او رد أو تعويض.
وللنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال ان يأمر مؤقتا بمنع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف في اموالهم او ادارتها وعلي النائب العام في جميع الاحوال ان يعرض امر المنع علي المحكمة الجنائية المختصة خلال 7 أيام علي الاكثر من تاريخ صدوره بطلب الحكم بالمنع من التصرف او الادارة وإلا اعتبر الامر كأن لم يكن وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها في الحالات السابقة بعد سماع اقوال ذوي الشأن- المتهم أو وكيله - خلال مدة لا تجاوز 51 يوما من تاريخ عرض الامر عليها ويجب ان يشمل الحكم علي الاسباب التي بني عليها وان يشمل المنع من الادارة تعيين من يدير الاموال المتحفظ عليها بعد اخذ رأي النيابة العامة.. ويجوز للمحكمة بناء علي طلب النيابة العامة ان تشمل في حكمها اي مال لزوج المتهم أو اولاده القصر اذا توافرت ادلة كافية علي انه متحصل من الجريمة او البلاغ موضوع التحقيق وآل اليهم من المتهم أو المشكو في حقه وذلك بعد ادخالهم في الطلب.
والتحفظ ينفذ علي الاموال السائلة في المصارف والبنوك والعقارية والمنقولة عند صدور القرار الوقتي من النائب العام وايضا عند صدور حكم من المحكمة الجنائية المختصة.
المادة 802 مكررا »ب«
وورد بنص المادة 802 مكررا »ب« انه لكل من صدر ضده حكم بالتحفظ علي امواله بالمنع من التصرف أو الادارة ان يتظلم منه امام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء 3 أشهر وجاء بنص المادة 802 مكررا »ج« انه للمحكمة عند الحكم برد المبالغ أو قيمة الاشياء محل الجرائم المشار اليها في المادة 802 مكررا »أ« ان تقضي بناء علي طلب النيابة العامة وبعد سماع اقوال ذوي الشأن بتنفيذ هذا الحكم في اموال زوج المتهم وأولاده القصر اذا ثبت انها آلت اليهم من المتهم وانها متحصلة من الجريمة.
ونخلص من استعراض النصوص السابقة الي ان المشروع استهدف من التعديل الوارد بقانون الاجراءات الجنائية ان تنظيم التحفظ علي الاموال بما يتفق واحكام الدستور بعد ان قضت المحكمة الدستورية العليا في 5 اكتوبر 69 بعدم دسورية نص المادة 802 مكررا »أ«، »ب«، »ج« من قانون الاجراءات الجنائية.. فأصدر المشرع القانون رقم »471« لسنة 89 بتعديل بعض احكام قانون الاجراءات الجنائية ومنها احكام المواد 802 مكررا »أ«، »ب«، »ج« واعاد المشرع تنظيم اجراءات التحفظ علي المتهم أو زوجه أو أولاده القصر بما يتفق احكام الدستور علي نحو يكفل التحوط لحقوق الدولة في استرداد الأموال التي ضاعت عليها بسبب الجريمة خاصة في المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد.
ونلاحظ من نصوص قانون الاجراءات الجنائية وسع من نطاق الجرائم التي يجوز فيها اتخاذ تدابير تحفظية علي الاموال بالمادة 802 مكررا »أ« .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.