مؤتمر مستقبل وطن | الفنان أحمد فؤاد سليم: "الرئيس بيثق فينا ولازم نكون قد الثقة"    البورصة تطلق مؤشرا جديدا للأسهم منخفضة التقلبات السعرية الشهر المقبل    شباب العمال يدين دعوات حصار السفارات: تضعف من موقف الدول الداعمة للقضية    بريطانيا: سنعترف بدولة فلسطين في سبتمبر إذا لم تُنه إسرائيل حربها على غزة    بالتوفيق في جنوب أفريقيا.. موقف طريف بين كول بالمر وجواو فيليكس    مران الزمالك - عودة صلاح مصدق.. وبنتايك يواصل التأهيل    أنغام تستأصل"كيس حميد" من البنكرياس.. محمود سعد يكشف تطورات الحالة الصحية    أمين الفتوى: الشبكة ليست هدية بل جزء من المهر يرد فى هذه الحالة    أمين الفتوى: تأخير الصلاة عن وقتها دون عذر ذنب يستوجب التوبة والقضاء    ما حدود تدخل الأهل في اختيار شريك الحياة؟.. أمين الفتوى يجيب    التريند الحقيقي.. تحفيظ القرآن الكريم للطلاب بالمجان في كفر الشيخ (فيديو وصور)    خالد الجندي: الذكاء الاصطناعي لا يصلح لإصدار الفتاوى ويفتقر لتقييم المواقف    الغزو الصينى قادم لا محالة.. عن قطاع السيارات أتحدث    من أجل قيد الصفقة الجديدة.. الزمالك يستقر على إعارة محترفه (خاص)    بدء انتخابات التجديد النصفى على عضوية مجلس نقابة المهن الموسيقية    إكسترا نيوز ترصد تفاصيل وصول مساعدات مصرية إلى غزة ضمن قافلة "زاد العزة"    لطلاب مدارس STEM.. تعرف على جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025    حريق بمركز للطب النفسي في الأقصر بدون معرفة الأسباب.. صورة    جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 الدور الثاني (نظام قديم)    ضخ المياه بعد انتهاء إصلاح كسر خط رئيسى فى المنصورة    وزير الدفاع يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية - تفاصيل المناقشات    الحوثيون يحتجزون 10 أفراد من طاقم سفينة أغرقوها قبالة سواحل اليمن كانت متجهة لميناء إيلات    هآرتس تهاجم نتنياهو: ماكرون أصاب الهدف وإسرائيل ستجد نفسها في عزلة دولية    المشدد للمتهم بطعن طالب في الرقبة بالشرابية    تجديد حبس 12 متهما في مشاجرة بسبب شقة بالسلام    وزير العمل: مدرسة السويدي للتكنولوجيا تمثل تجربة فريدة وناجحة    حتى لا تسقط حكومته.. كيف استغل نتنياهو عطلة الكنيست لتمرير قرارات غزة؟    38 قتيلا حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة فى الصين    النقابات العمالية تدشن لجنة الانتقال العادل لمواجهة التحول الرقمي    "الطفولة والأمومة": مبادرة جديدة لمناهضة العنف ضد الأطفال    نقابة الموسيقيين تكشف تفاصيل التحقيق مع محمود الليثي ورضا البحراوي |خاص    من عبق الحضارة إلى إبداع المستقبل| فعاليات تبهر الأطفال في «القومي للحضارة»    أحمد التهامي يكشف كواليس العمل مع عادل إمام ويشاركنا رحلته الفنية|خاص    وزير العمل ومحافظ الإسكندرية يفتتحان ندوة للتوعية بمواد قانون العمل الجديد    خاص.. الزمالك يفتح الباب أمام رحيل حارسه لنادي بيراميدز    "ياعم حرام عليك".. تعليق ناري من شوبير على زيارة صلاح للمعبد البوذي    وزارة الأوقاف تعقد (684) ندوة علمية بعنوان: "خيرُكم خيرُكم لأهله وأنا خيرُكم لأهلي"    أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني    وزير الصحة يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة وشركة روش مصر لتطوير رعاية مرضى التصلب المتعدد    لماذا يتصدر الليمون قائمة الفاكهة الأكثر صحة عالميا؟    ماء المخلل.. هل هو مفيد؟    الأمراض المتوطنة.. مذكرة تفاهم بين معهد تيودور بلهارس وجامعة ووهان الصينية    انتخابات مجلس الشيوخ 2025.. 8 محظورات خلال فترة الصمت الانتخابي    جولة مفاجئة لمحافظ الدقهلية للوقوف على أعمال تطوير شارع الجلاء بالمنصورة    «بيفكروا كتير بعد نصف الليل».. 5 أبراج بتحب السهر ليلًا    مقتل وإصابة خمسة أشخاص في إطلاق نار بولاية نيفادا الأمريكية    منال عوض: تمويل 16 مشروعا للتنمية بمصر ب500 مليون دولار    رئيس الوزراء يستعرض خطة إحياء واستدامة الحرف اليدوية حتى 2030    «الإسعاف»: نقل أكثر من 4 آلاف طفل مبتسر على أجهزة تنفس صناعي خلال النصف الأول من 2025    أُسدل الستار.. حُكم نهائي في نزاع قضائي طويل بين الأهلي وعبدالله السعيد    الخارجية الفلسطينية: الضم التدريجي لقطاع غزة مقدمة لتهجير شعبنا    أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025 في شمال سيناء    معيط: دمج مراجعتي صندوق النقد يمنح مصر وقتًا أوسع لتنفيذ الإصلاحات    الكهرباء: الانتهاء من الأعمال بمحطة جزيرة الذهب مساء اليوم    خالد الغندور يكشف مفاجأة سارة بشأن بطولة دوري أبطال أفريقيا    موعد مرتبات شهر أغسطس.. جدول زيادة الأجور للمعلمين (توقيت صرف المتأخرات)    «هنلعب باللعيبة الصغيرة».. نصر أبوالحسن يصدم جماهير الإسماعيلي بشأن الصفقات الصيفية    السيطرة على حريق بمولد كهرباء بقرية الثمانين في الوادي الجديد وتوفير البديل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس محكمة الاستئناف: التحفظ علي أموال المتهمين يؤگد وجود أدلة گافية علي جدية الاتهام
نشر في الأخبار يوم 18 - 02 - 2011

المستشار محمد عرفة اكد المستشار محمد عرفة رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة ان اجراءات التحفظ علي الأموال تخضع لنصوص المواد 802 مكررا »أ« و802 مكررا »ب« و802 مكررا »ج« من قانون الاجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 471 لسنة 89 فقد ورد بنص المادة 802 مكررا »أ« انه في الاحوال التي تقوم فيها من التحقيق ادلة كافية علي جدية الاتهام في اي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وغيرها من الجرائم الي تقع علي الاموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة وكذا في الجرائم التي يوجب القانون فيها علي المحكمة ان تقضي من تلقاء نفسها برد المبالغ أو قيمة الاشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المبني عليها اذا قدرت النيابة العامة ان الامر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية علي اموال المتهم بما في ذلك منعه من التصرف فيها او ادارتها وجب عليها إن تعرض الامر علي المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك ضمانا لتنفيذ ما عسي ان يقضي به من غرامة او رد أو تعويض.
وللنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال ان يأمر مؤقتا بمنع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف في اموالهم او ادارتها وعلي النائب العام في جميع الاحوال ان يعرض امر المنع علي المحكمة الجنائية المختصة خلال 7 أيام علي الاكثر من تاريخ صدوره بطلب الحكم بالمنع من التصرف او الادارة وإلا اعتبر الامر كأن لم يكن وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها في الحالات السابقة بعد سماع اقوال ذوي الشأن- المتهم أو وكيله - خلال مدة لا تجاوز 51 يوما من تاريخ عرض الامر عليها ويجب ان يشمل الحكم علي الاسباب التي بني عليها وان يشمل المنع من الادارة تعيين من يدير الاموال المتحفظ عليها بعد اخذ رأي النيابة العامة.. ويجوز للمحكمة بناء علي طلب النيابة العامة ان تشمل في حكمها اي مال لزوج المتهم أو اولاده القصر اذا توافرت ادلة كافية علي انه متحصل من الجريمة او البلاغ موضوع التحقيق وآل اليهم من المتهم أو المشكو في حقه وذلك بعد ادخالهم في الطلب.
والتحفظ ينفذ علي الاموال السائلة في المصارف والبنوك والعقارية والمنقولة عند صدور القرار الوقتي من النائب العام وايضا عند صدور حكم من المحكمة الجنائية المختصة.
المادة 802 مكررا »ب«
وورد بنص المادة 802 مكررا »ب« انه لكل من صدر ضده حكم بالتحفظ علي امواله بالمنع من التصرف أو الادارة ان يتظلم منه امام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء 3 أشهر وجاء بنص المادة 802 مكررا »ج« انه للمحكمة عند الحكم برد المبالغ أو قيمة الاشياء محل الجرائم المشار اليها في المادة 802 مكررا »أ« ان تقضي بناء علي طلب النيابة العامة وبعد سماع اقوال ذوي الشأن بتنفيذ هذا الحكم في اموال زوج المتهم وأولاده القصر اذا ثبت انها آلت اليهم من المتهم وانها متحصلة من الجريمة.
ونخلص من استعراض النصوص السابقة الي ان المشروع استهدف من التعديل الوارد بقانون الاجراءات الجنائية ان تنظيم التحفظ علي الاموال بما يتفق واحكام الدستور بعد ان قضت المحكمة الدستورية العليا في 5 اكتوبر 69 بعدم دسورية نص المادة 802 مكررا »أ«، »ب«، »ج« من قانون الاجراءات الجنائية.. فأصدر المشرع القانون رقم »471« لسنة 89 بتعديل بعض احكام قانون الاجراءات الجنائية ومنها احكام المواد 802 مكررا »أ«، »ب«، »ج« واعاد المشرع تنظيم اجراءات التحفظ علي المتهم أو زوجه أو أولاده القصر بما يتفق احكام الدستور علي نحو يكفل التحوط لحقوق الدولة في استرداد الأموال التي ضاعت عليها بسبب الجريمة خاصة في المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد.
ونلاحظ من نصوص قانون الاجراءات الجنائية وسع من نطاق الجرائم التي يجوز فيها اتخاذ تدابير تحفظية علي الاموال بالمادة 802 مكررا »أ« .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.