وزير المالية: تبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس للعاملين بالدولة بمناسبة أعياد الميلاد والفطر    24 ديسمبر 2025.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة    وزيرة التخطيط تلتقى المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب    24 ديسمبر 2025.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم    زيادة رأسمال شركة النيل العامة للطرق والكباري إلى 210 ملايين جنيه    الضفة.. الجيش الإسرائيلي يهدم منزل فلسطيني قتله في يوليو    الدفاع الجوي الروسي يدمر درون حلقت باتجاه موسكو    الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة زاد العزة 101 لدعم غزة    حمادة صدقي: منتخب مصر فاز بشق الأنفس ويحتاج تصحيحا دفاعيا قبل مواجهة جنوب أفريقيا    مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 24 ديسمبر والقنوات الناقلة    أمم إفريقيا - لاعب الجزائر: لا نريد الحديث عن النسختين الماضيتين.. ومحرز سيتجاوز الانتقادات    منتخب كوت ديفوار يفتتح مشوار الدفاع عن لقب كأس أمم إفريقيا 2025 أمام موزمبيق    السكة الحديد: إتاحة حجز المقاعد المكيفة بالدرجتين الأولى والثانية قبل موعد السفر ب15 يوما    فيديو.. الأرصاد تحذر من كثافة الشبورة المائية على الطرق صباح الخميس    "تعليم العاصمة" تعلن جدول البث المباشر لمراجعات الشهادة الإعدادية بنظام البوكليت للفصل الدراسي الأول 2025 / 2026    بعد تعرضه لموقف خطر أثناء تصوير مسلسل الكينج.. محمد إمام: ربنا ستر    ذكرى رحيل الكاتب الكبير محمد التابعى أسطورة الصحافة المصرية    بعد صراع مع المرض| وفاة الفنان طارق الأمير عن عمر ناهز ال 60 عاما    تشييع جثمان طارق الأمير من مسجد الرحمن الرحيم.. اليوم    فاضل 56 يومًا.. أول أيام شهر رمضان 1447 هجريًا يوافق 19 فبراير 2026 ميلاديًا    تدشين البوابة الرقمية الجديدة لهيئة الشراء الموحد لتطوير البنية التحتية الصحية    رئيس هيئة الرعاية الصحية: مستشفى السلام ببورسعيد قدكت 3.5 مليون خدمة طبية وعلاجية    سعر الدولار اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025    وزير الري: مياه النيل قضية أمن قومي ولن نفرط في قطرة مياه واحدة    السفارات المصرية في 18 دولة تفتح أبوابها لاستقبال الناخبين في انتخابات مجلس النواب    وزير التعليم العالي يترأس اجتماع الاتحاد الرياضي للجامعات بحضور صبحي    حقيقة حظر الاستعانة بالمحالين للمعاش للعمل بالجهاز الإداري للدولة    دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة    نموذج لشراكة الدولة والمجتمع المدنى    رئيس دولة التلاوة    نقيب العلوم الصحية: خبراء الأشعة المصريون فى ألمانيا «أون لاين»    كأس عاصمة مصر، صراع بين فاركو وإنبى للانفراد بقمة مجموعة الأهلي    أمم أفريقيا 2025| صراع بين الكاميرون والجابون بصافرة مصرية    طريقة عمل شوربة العدس الأحمر بجوز الهند والزنجبيل    حماية بكرامة    كانت بتزور جدتها.. محامي طالبة طب فاقوس بالشرقية ينفي صلتها بخلافات الميراث    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 24ديسمبر 2025 فى المنيا....اعرف مواقيت صلاتك بدقه    نظر طعن مضيفة طيران تونسية على حكم حبسها 15 عامًا بتهمة إنهاء حياة ابنتها    تموين سوهاج: ضبط 3 أطنان ونصف سكر تمويني ناقص الوزن داخل مخزن    بني سويف.. مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين إثر تصادم تروسيكل مع سيارة نقل بطريق جرزا الواسطى    وزير الخارجية يتسلم وثائق ومستندات وخرائط تاريخية بعد ترميمها بالهيئة العامة لدار الكتب    اليوم.. أولى جلسات محاكمة أوتاكا بتهمة الاتجار في العملات الرقمية    تبدأ بطفح جلدي وتنتهي بصدمة تحسسية، سحب شوكولاتة شهيرة من الأسواق لمخاطر صحية قاتلة    أسعار الذهب تواصل الارتفاع في بداية تعاملات الأربعاء 24 ديسمبر    تنسيق مصري إماراتي لإطلاق برامج شبابية مشتركة وماراثون زايد الخيري في مصر    شقيقة ميسي تتعرض لحادث سير خطير في الولايات المتحدة    تفجير جديد يهز العاصمة الروسية موسكو.. وشرطيان فى حالة حرجة    بوتين يرفض أى خطط لتقسيم سوريا والانتهاكات الإسرائيلية    عودة مسرحية "نور فى عالم البحور" إلى خشبة المسرح القومي للأطفال    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأربعاء 24 ديسمبر    فيديو | «ربنا كتبلي عمر جديد».. ناجية من عقار إمبابة المنهار تروي لحظات الرعب    إيران تنتقد الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة لعدم التزامهم بالاتفاق النووي    ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال على غزة إلى 70،942 شهيدًا و171،195 مصابًا    رئيس شعبة المصورين: ما حدث في جنازة سمية الألفي إساءة إنسانية    فنزويلا: مشروع قانون يجرم مصادرة ناقلات النفط    ما هو مقام المراقبة؟.. خالد الجندي يشرح طريق السالكين إلى الله    البحوث الفلكية تكشف موعد ميلاد شهر شعبان وأول أيامه فلكيا    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 23ديسمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس محكمة الاستئناف: التحفظ علي أموال المتهمين يؤگد وجود أدلة گافية علي جدية الاتهام
نشر في الأخبار يوم 18 - 02 - 2011

المستشار محمد عرفة اكد المستشار محمد عرفة رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة ان اجراءات التحفظ علي الأموال تخضع لنصوص المواد 802 مكررا »أ« و802 مكررا »ب« و802 مكررا »ج« من قانون الاجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 471 لسنة 89 فقد ورد بنص المادة 802 مكررا »أ« انه في الاحوال التي تقوم فيها من التحقيق ادلة كافية علي جدية الاتهام في اي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وغيرها من الجرائم الي تقع علي الاموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة وكذا في الجرائم التي يوجب القانون فيها علي المحكمة ان تقضي من تلقاء نفسها برد المبالغ أو قيمة الاشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المبني عليها اذا قدرت النيابة العامة ان الامر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية علي اموال المتهم بما في ذلك منعه من التصرف فيها او ادارتها وجب عليها إن تعرض الامر علي المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك ضمانا لتنفيذ ما عسي ان يقضي به من غرامة او رد أو تعويض.
وللنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال ان يأمر مؤقتا بمنع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف في اموالهم او ادارتها وعلي النائب العام في جميع الاحوال ان يعرض امر المنع علي المحكمة الجنائية المختصة خلال 7 أيام علي الاكثر من تاريخ صدوره بطلب الحكم بالمنع من التصرف او الادارة وإلا اعتبر الامر كأن لم يكن وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها في الحالات السابقة بعد سماع اقوال ذوي الشأن- المتهم أو وكيله - خلال مدة لا تجاوز 51 يوما من تاريخ عرض الامر عليها ويجب ان يشمل الحكم علي الاسباب التي بني عليها وان يشمل المنع من الادارة تعيين من يدير الاموال المتحفظ عليها بعد اخذ رأي النيابة العامة.. ويجوز للمحكمة بناء علي طلب النيابة العامة ان تشمل في حكمها اي مال لزوج المتهم أو اولاده القصر اذا توافرت ادلة كافية علي انه متحصل من الجريمة او البلاغ موضوع التحقيق وآل اليهم من المتهم أو المشكو في حقه وذلك بعد ادخالهم في الطلب.
والتحفظ ينفذ علي الاموال السائلة في المصارف والبنوك والعقارية والمنقولة عند صدور القرار الوقتي من النائب العام وايضا عند صدور حكم من المحكمة الجنائية المختصة.
المادة 802 مكررا »ب«
وورد بنص المادة 802 مكررا »ب« انه لكل من صدر ضده حكم بالتحفظ علي امواله بالمنع من التصرف أو الادارة ان يتظلم منه امام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء 3 أشهر وجاء بنص المادة 802 مكررا »ج« انه للمحكمة عند الحكم برد المبالغ أو قيمة الاشياء محل الجرائم المشار اليها في المادة 802 مكررا »أ« ان تقضي بناء علي طلب النيابة العامة وبعد سماع اقوال ذوي الشأن بتنفيذ هذا الحكم في اموال زوج المتهم وأولاده القصر اذا ثبت انها آلت اليهم من المتهم وانها متحصلة من الجريمة.
ونخلص من استعراض النصوص السابقة الي ان المشروع استهدف من التعديل الوارد بقانون الاجراءات الجنائية ان تنظيم التحفظ علي الاموال بما يتفق واحكام الدستور بعد ان قضت المحكمة الدستورية العليا في 5 اكتوبر 69 بعدم دسورية نص المادة 802 مكررا »أ«، »ب«، »ج« من قانون الاجراءات الجنائية.. فأصدر المشرع القانون رقم »471« لسنة 89 بتعديل بعض احكام قانون الاجراءات الجنائية ومنها احكام المواد 802 مكررا »أ«، »ب«، »ج« واعاد المشرع تنظيم اجراءات التحفظ علي المتهم أو زوجه أو أولاده القصر بما يتفق احكام الدستور علي نحو يكفل التحوط لحقوق الدولة في استرداد الأموال التي ضاعت عليها بسبب الجريمة خاصة في المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد.
ونلاحظ من نصوص قانون الاجراءات الجنائية وسع من نطاق الجرائم التي يجوز فيها اتخاذ تدابير تحفظية علي الاموال بالمادة 802 مكررا »أ« .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.