أودعت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار مصطفى أبو طالب، حيثيات حكمها بإلغاء، القرار الصادر بمنع الدكتور أحمد نظيف وزوجته ونجليه من التصرف في أموالهم والسفر، واعتباره كأن لم يكن، وإخطار هيئة الكسب غير المشروع والنيابة العامة بتنفيذ الحكم كلا فيما يخصه. وأشارت المحكمة فى حيثيات حكمها إلى إثبات الأوراق براءة "نظيف"، بحكم نهائى بات صادرًا من محكمة النقض مما لا يكون معه محل ولا سند قانوني لسريان أمر التحفظ على أمواله ومنعه من التصرف فيها، ويكون استمرار منعه تعسفًا لا تسايره هذه المحكمة، ومن ثم تقضي بإلغاء الأمر الصادر بمنعه من التصرف في أمواله وتلزم الجهات المختصة بتنفيذ قضائها هذا. واستندت المحكمة في أسباب حكمها إلى الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 62 للكسب غير المشروع، التي تنص على أنه كل من حصل لنفسه أو لغيره كسب غير مشروع يعاقب بالسجن وبغرامة مالية قيمة الكسب فضلا عن الحكم برد هذا الكسب وعلى المحكمة أن تأمر بذلك في مواجهة الزوجة والأولاد القصر بالرد بقدر ما استفادوا من هذا الكسب غير المشروع. وأكدت المحكمة، على أن إصدار الأمر يتوقف على موجباته على صدور حكم بإدانة الزوج الحاصل على الكسب غير المشروع، وهو ما لايتصور صدورالمنع" إلا إذا صدر حكم بإدانة الزوج، ومن ثم فإنه لا تقوم له قائمة مادام ألغي الحكم المذكور، وما دامت المحكمة انتهت إلى براءة المتهم، فإنها يتعين إلغاء الأمر بالرد في مواجهة الخصوم المدخلين وخلاصة ما تقدم أن الحكم البات الصادر ببراءة المتظلم الأول ألغى صراحة أمر الرد الصادر ضد باقي المتظلمين. وأشارت المحكمة، إلى أن منع نظيف وأسرته من السفر كان إجراء استثنائي يصدر على اعتبارات وظروف تقدرها سلطة التحقيق، لضرورات تراها مفيدة لسير التحقيق وإجراءاته وخروجا على الأصل الدستوري وهو حرية الأشخاص في التنقل فإن هذه الضرورة لابد أن تقدر بقدرها، ولما كان الثابت أن الأمر الصادر بمنع المتظلمين من السفر قد صدر بمناسبة تحقيقات قضية الكسب غير المشروع التي قضي فيها بحكم بات في الطعن بالنقض ببراءة المتظلم الأول وما استتبعه من قضاء، وعلى ما ورد بأسبابه من إلغاء الأمر بالرد في مواجهة الخصوم الثلاثة الآخرين فإن استمرار منعهم من السفر يكون إجراء يجافي المبادئ الدستورية التي تعلو فوق كل اعتبار ومن ثم يتعين إلغاء هذا الأمر وعلى جهة الكسب غير المشروع والنائب العام مخاطبة جهة التنفيذ مصلحة الهجرة والجوزات والجنسية بإلغاء هذا الأمر. وأكدت المحكمة، فى أسباب حكمها على سلامة الأساس القانوني والواقعي لطالبوا التظلم ومن ثم تقضي بما تقدم، مشيرة إلى أنه لا يفوتها في قضائها بشأن التظلم في أمر المنع من التصرف أنه حكما قضائيا وليس قرارا حيث نصت المادة 10 فقرة 2 على إلزام الكسب غير المشروع بعرض الأمر على محكمة الجنايات المختصة التي تصدر حكمها في أجل حدده النص، وكذلك نص المادة 11 من ذات القانون بما مفاده أن نظر التظلم ينتهي بحكم. وكانت محكمة النقض قضت فى حكم بات ونهائي ببراءة "نظيف" في قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع، وتقدم دفاعه وجيه عبد الملاك بتظلم طالب فيه بإلغاء قرار النائب العام بمنعه وزوجته ونجليه من السفر والتصرف في أموالهم. وأوضح المحامي للمحكمة، أن قراري التحفظ على الأموال والمنع من السفر، صدرا خلال التحقيقات التي كانت تجريها هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع، ذمة قضية اتهام موكله بالكسب غير المشروع، وهي القضية التي صدر فيها حكمًا بإدانتة ثم طعن على الحكم أمام محكمة النقض والتي قضت بانقضاء الدعوى الجنائية عن إحدى التهم الواردة بأمر الإحالة، وعدم جواز نظر الدعوى عن تهمتين وبراءته من سائر التهم. واستند الدفاع في طعنه على القرارين للمادة 208 مكرر ب من قانون الإجراءات الجنائية، والتي نصت على أنه ينتهي المنع من التصرف بصدور حكم نهائي بالبراءة ولما كانت الدعوى المذكورة قد صدر فيها حكمًا باتًا ببراءة المتهم وإلغاء الأمر بالرد في مواجهة زوجتة ونجليه مما يتعين معه إنهاء المنع من التصرف في الأموال وإسقاط أمر المنع من السفر.