أودعت محكمة جنايات الجيزة حيثيات حكمها بإلغاء القرار الصادر بمنع الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق وزوجته ونجليه من التصرف في أمواله والسفر واعتباره كأن لم يكن وإخطار هيئة الكسب غير المشروع والنيابة العامة بتنفيذ حكم ببراءته من محكمة النقض في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع. قالت المحكمة في أسباب حكمها إن نظيف قد نال البراءة بحكم بات صادر من محكمة النقض، وبالتالي لا محل قانوني لسريان أمر التحفظ ومنعه من التصرف في أمواله ويكون استمرار منعه تعسفا، ومن ثم تقضي بإلغاء الأمر الصادر بمنعه من التصرف في أمواله وتلزم الجهات المختصة بتنفيذ هذا الحكم. وبالنسبة للتظلم من منعهم من السفر قالت المحكمة إنه لما كان هذا الأمر إجراء استثنائي يصدر على اعتبارات وظروف تقدرها سلطة التحقيق لضرورات تراها مفيدة لسير التحقيق وإجراءاته وخروجا على الأصل الدستوري وهو حرية الأشخاص في التنقل فإن هذه الضرورة لابد أن تقدر بقدرها، ولما كان الثابت أن الأمر الصادر بمنع المتظلمين من السفر قد صدر بمناسبة تحقيقات قضية الكسب غير المشروع التي قضي فيها بحكم بات ببراءة المتظلم الأول فإن استمرار منعهم من السفر يكون إجراء يجافي المبادئ الدستورية التي تعلو فوق كل اعتبار ومن ثم يتعين إلغاء هذا الأمر.