أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات الحكم الذي أصدرته بإلغاء القرار الصادر بمنع الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق وزوجته ونجليه من التصرف في أمواله والسفر، واعتباره كأنه لم يكن وإخطار هيئة الكسب غير المشروع والنيابة العامة بتنفيذ الحكم كل فيما يخصه، وهو الحكم الذي جاء في ضوء التظلم الذي قدمه نظيف؛ استنادًا إلى صدور حكم ببراءته من محكمة النقض في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع. قالت المحكمة في أسباب حكمها برئاسة المستشار مصطفي أبو طالب وعضوية المستشارين عبد الناصر حسني ومجدي عبد المجيد وسكرتارية جلسة محمود عبد الوهاب وخالد شعبان، إن الثابت من الأوراق أن المتظلم الأول نظيف قد نال البراءة بحكم بات صادر من محكمة النقض؛ مما معه يكون لا محل ولا سند قانوني لسريان أمر التحفظ، ومنعه من التصرف في أمواله ويكون استمرار منعه تعسفا لا تسايره هذه المحكمة، ومن ثم تقضي بإلغاء الأمر الصادر بمنعه من التصرف في أمواله وتلزم الجهات المختصة بتنفيذ قضائها. وتابعت الحيثيات: أنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 62 للكسب غير المشروع تنص على أن كل من حصل لنفسه أو لغيره وحقق كسبًا غير مشروع يعاقب بالسجن وبغرامة مالية قيمة الكسب، فضلًا عن الحكم برد هذا الكسب وعلى المحكمة أن تأمر بذلك في مواجهة الزوجة والأولاد القصر بالرد بقدر ما استفادوا من هذا الكسب غير المشروع. مما يدل على أن إصدار الأمر إذا توافرت موجباته يتوقف على صدور حكم بإدانة الزوج الحاصل على الكسب غير المشروع ويدور معه وجوبًا وعدمًا بحيث لا يتصور صدوره إلا إذا صدر حكم بإدانة الزوج ولا تقوم له قائمة مادام ألغي الحكم المذكور. وما دامت المحكمة قد انتهت إلي براءة المتهم فإنه يتعين إلغاء الأمر بالرد في مواجهة الخصوم المدخلين وخلاصة ما تقدم أن الحكم البات الصادر ببراءة المتظلم الأول ألغي صراحة وأمر الرد الصادر ضد باقي المتظلمين. وبالنسبة لتظلم من منعهم من السفر فإنه لما كان هذا الأمر إجراءً استثنائيًا يصدر على اعتبارات وظروف تقدرها سلطة التحقيق لضرورات تراها مفيدة لسير التحقيق وإجراءاته، وخروجًا على الأصل الدستوري، وهو حرية الأشخاص في التنقل فإن هذه الضرورة لابد أن تقدر بقدرها ولما كان الثابت أن الأمر الصادر بمنع المتظلمين من السفر قد صدر بمناسبة تحقيقات قضية الكسب غير المشروع، التي قضي فيها بحكم بات في الطعن بالنقض ببراءة المتظلم الأول، وما استتبعه من قضاء، وعلى ما ورد بأسبابه من إلغاء الأمر بالرد في مواجهة الخصوم الثلاثة الآخرين، فإن استمرار منعهم من السفر يكون إجراءً يجافي المبادئ الدستورية التي تعلو فوق كل اعتبار، ومن ثم يتعين إلغاء هذا الأمر وعلى جهة الكسب غير المشروع والنائب العام مخاطبة جهة التنفيذ مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بإلغاء هذا الأمر.