قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة، بإلزام وزارة الصحة بأن تؤدي للمواطنة نادية كامل مبلغا مقداره عشرون ألف جنيه تعويضا لها عن الأضرار المادية والنفسية التى حاقت بها نتيجة الخطأ المفترض على أساس مسئولية المتبوع عن أعمال التابع جراء الخطأ الطبى المهنى للطبيب المختص بمركز الأورام بدمنهور التابع لوزارة الصحة عند أخذ عينة من كبدها يوم 24/5/2009 لمعاناتها من التهاب فيروس سى مزمن لتحديد حجم التليف تمهيدا لتلقى علاج فيروس سى وذلك بطريقة خاطئة أحدثت بها إصابة بالرئة اليمنى وتجمع دموى بها تم تداركه بالتدخل الجراحى بمستشفى طيبة بالإسكندرية. وقالت المحكمة إن الدعاوى المطالبة بالتعويض عن الأضرار بسبب أخطاء الأطباء بإحدى مراكز ومستشفيات وزارة الصحة إنما هى دعوى تعويض عن عمل مادى مدارها مدى مسئولية الدولة عن أعمالها المادية فى نطاق القانون العام ومجالاته إذ هى منازعة يتأكد اتصالها مباشرة بمرفق عام يدار وفقا للقانون العام وأساليبه ويتبدى فيها واضحا وجه السلطة العامة ومظهرها وهى ليست منازعة متعلقة بجهة الإدارة حيث تمارس نشاطا يخضع للقانون الخاص أو يدور فى فلكه، وإنما هى منازعة نبتت فى حقل القانون العام وتحت مظلته ويشايع ذلك ويظاهره ما قررته محكمة التنازع فى فرنسا بأن الدعوى التى يرفعها المريض أو خلفه ضد الطبيب أو الجراح الذى يعمل بالمستشفى العام لخطأه فى أداء عمله الطبى لا يختص بها القضاء العادى لان مثل هذه الاخطاء فى حالة ثبوتها تكون مرتبطة بتنفيذ خدمة عامة يقع على عاتق الاطباء والممرضين اداؤها ومن ثم يختص القضاء الإدارى بمثل هذه الدعاوى متى كانت الأخطاء التى يرتكبها الطبيب العامل بمستشفى عام خلال قيامه بعمله لا تشكل اخطاء شخصية منفصلة عن أداء الخدمة الصحية المكلف بأدائها، ولا ينفصل عن تلك الخدمة الخطأ المرتكب أثناء قيام الطبيب بعمله الفنى.