تعرف على آخر تطورات سعر الذهب.. عيار 18 ب6360 جنيها    ستارمر: لم نتورط في تنفيذ الضربة الأولى على إيران    رئيس الوزراء البريطاني: نشارك فى الحرب بالتصدي لصواريخ ومسيرات إيران    أبل تكشف رسميا عن iPhone 17e وتعلن المواصفات الكاملة وسعره وموعد طرحه    علي جمعة: من رأى رؤية فليعتبرها بشرى ولا يتعالى بها على الناس    تراجع سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية (آخر تحديث)    برلمانية: اتفاقيات مشروع السكة الحديد العاشر من رمضان تدعم الصناعة وتعزز منظومة النقل الذكي    قنصوة وسفير فرنسا يبحثان تطورات إنشاء الحرم الجامعي الجديد للجامعة الفرنسية بمصر    خبر في الجول - خصومات مالية على اللاعبين وخاصة بنشرقي.. قرارات الأهلي بعد التعادل مع زد    رئيس الأعلى للإعلام: انتهينا من إعداد مشروع لائحة صناعة المحتوى ووضع ضوابط خاصة بالمحتوى الإعلاني    العناية الإلهية تنقذ عائلة سقطت بترعة سقارة أثناء توجهها لإفطار رمضان    بين الحقيقة والترند.. شائعة «نتنياهو» تكشف أسرار انتشار الأخبار الكاذبة    «علي كلاي» الحلقة 12.. درة تطرد أحمد العوضي من عزاء أمها    لقاءات تثقيفية وورش لذوي الهمم في احتفالات رمضان بالوادي الجديد    برلين تستعد لإجلاء الأطفال والمرضى الألمان العالقين في الشرق الأوسط    وزارة التموين توضح خطوات صرف منحة ال400 جنيه للبطاقات التموينية    التصريح بدفن جثة ربة منزل أنهت حياتها قفزًا في أكتوبر    تأجيل محاكمة عاطل بتهمة إنهاء حياة صديقه بعين شمس    إدارة الأهلي تحسم قرارها بخصوص عودة عماد النحاس    مهلة لرباعي الدوري السعودي من أجل تقديمات المقترحات بعد تأجيل دوري أبطال آسيا    فيفا يكشف حقيقة وجود قرار رسمي بانسحاب إيران من مونديال 2026    عبد العزيز: 23 عمل درامي من إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية أثروا في نسب المشاهدة    أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم.. ما فضل صلاة الأوَّابِينَ ووقتها؟    «الصحة»: 617 ألف مواطن استفادوا من حملة «365 يوم سلامة» في الشهر الأول    محافظ الغربية يفتح أبواب مكتبه لحل الشكاوى والوقوف على مطالب الأهالى    المهندس محمود عرفات: مجلس نقابة المهندسين يعمل بروح الفريق الواحد    تأجيل محاكمة عاطل متهم بقتل صديقه وتقطيعه في عين شمس ل 4 مايو    محافظ الجيزة يفتتح مدرستين جديدتين في الطالبية تستوعبان آلاف الطلاب    طريقة عمل سموزي الجوافة لذيذ ومغذي على الإفطار لأسرتك    زيلينسكي يتمسك بعقد جولة المفاوضات مع روسيا في الأيام المقبلة    لاعب الزمالك السابق: ناصر منسي يستحق فرصة مع منتخب مصر    إيران: تعيين مجيد ابن الرضا وزيرا للدفاع بالوكالة    محافظ كفرالشيخ: وضع خريطة طريق شاملة لإدارة المخلفات والنظافة    رئيس الوزراء يستعرض مع وزيرة الثقافة محاور العمل خلال المرحلة المقبلة    الجيزة: 20 منصة حضارية لتسكين البائعين بالأهرامات كمرحلة أولى    بشرى سارة للطلاب وذوي الهمم.. "بطاقة ثقافية مجانية" للاستمتاع بجميع الفعاليات الفنية مجانًا    تفاصيل دعم الفئات الأكثر احتياجا وتيسير زواج الفتيات وتعزيز إغاثة أهل غزة    ترامب يعرب عن خيبة أمله من رئيس الوزراء البريطاني    ضبط صاحب مكتبة لطباعة وبيع الكتب الدراسية الخارجية بدون تصريح في القاهرة    وزير الشباب والسفيرة نبيلة مكرم يستعرضان نتائج المرحلة الأولى من مراكز السلامة النفسية    وزير الصحة يوجه بتقليل وقت انتظار المرضى في مركز طبي الحي الثالث ببدر    اتحاد منتجي الدواجن: زيادة الاستهلاك وراء ارتفاع أسعار الفراخ    محافظ بورسعيد يسلم مساعدات مالية وعينية وغذائية لحالات إنسانية من الأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم    لأول مرة بإقليم القناة.. نجاح عملية زرع جهاز تحفيز عميق للمخ بمجمع الإسماعيلية الطبى    اتحاد الكرة يعلن 2026 عاماً للتحول الرقمي الشامل    الرئيس السيسى يحذر من تداعيات تفاقم التوتر الإقليمى الراهن على أمن واستقرار المنطقة    المصري في بيان رسمي: ما حدث أمام إنبي جريمة مكتملة الأركان    محافظ الغربية يمد مهلة تسجيل مركبات التوك توك شهرًا استجابة لمطالب أصحابها    مفتي الجمهورية: قوامة الرجل على المرأة قرينة الإنفاق    لاريجاني: لن نتفاوض مع الولايات المتحدة    حكم عمل غير المسلم في مؤسسات توزيع الزكاة.. «الإفتاء» توضح    المشدد 10 سنوات لعصابة الاتجار بالمواد المخدرة فى شرم الشيخ    نيقولا معوض: لبست أوفر سايز قبل ما تبقى موضة    الثلوج تتساقط على مطروح.. وأمطار متوسطة ورفع درجة الاستعداد لجميع الأجهزة بالمحافظة    السيسي للمصريين: اطمنوا على مصر.. محدش بفضل الله يقدر يقرب من البلد دي    شريف خيرالله يروي ملابسات اختفاء توفيق عبد الحميد.. فيديو    كرة سلة – منتخب مصر يحقق أول فوز في تصفيات كأس العالم أمام أوغندا    مفتي الجمهورية يوضح جواز قراءة القرآن على الموبايل في حالات معينة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الدستورية" تواصل أخطر أدوار الثورة المضادة لوقف حال البلد ومنع الاستقرار
نشر في الشعب يوم 28 - 05 - 2013

جر "الدستورية" الجيش للعمل السياسى هدف لأجهزة مخابراتية تسعى لضرب الثورة والانقلاب على الرئيس
تتعرض ثورة 25 يناير ومعها مصر الدولة والشعب المصرى لمؤامرة كبيرة وخطيرة ينفذها عملاء فى الداخل وقوى إقليمية وعالمية حيث تتعرض لضغوط وحصار اقتصادى من جانب قوى ودول إقليمية لسرقة الثورة أو الأنحراف بها عن مسارها فى محاولة لعودة مصر إلى الحظيرة الأمريكية الصهيونية مرة أخرى بعودة نظام عميل ولكن بوجوه وأشخاص مختلفة عن الوجوة التى أنتهت مهمتها وألقاها الشعب المصرى بالثورة فى مزبلة التاريخ وأخطر وأهم آليات الثورة المضادة فى مصر هو القضاء.
وتلعب المحكمة السياسية العليا الدستورية سابقا أخطر الأدوار فى الثورة المضادة فقد جاء ردها على مشروعى قانونى مجلس النواب وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية سياسيا بأمتياز لذلك يجب تغيير أسم المحكمة الى المحكمة السياسية العليا بدلا عن الدستورية ولا نغالى فى القول إذا قلنا أنه بمثابة تنفيذ لتقرير مخابراتى من أشد الناس عداوة لمصر والإسلام وأستكمالا لمؤامرة كبرى يجرى الأعداد لها بجر الجيش المصرى للعمل بالسياسة وتنفيذ إنقلاب عسكرى ضد الإرادة الشعبية المصرية مما يدمر الجيش المصرى والشعب المصرى وتقع مصر فى مستنقع الحرب الأهلية، حيث أنه الجيش العربى الوحيد الباقى والقادر على ردع يهود بنى صهيون.
ولا تزال المحكمة فى حالة حرب حقيقية مع مؤسسة الرئاسة وخاصة الرئيس المنتخب حيث رفضت المحكمة السياسية العليا الدستورية سابقا حق رئيس الجمهورية فى تحديد ميعاد الانتخابات أو تقصير ميعادها خلافا للثابت والمستقر فى النظم السياسية بالعالم فالمحكمة تريد غل يد رئيس الجمهورية وسحب حق من أهم حقوقه معاندة ومخاصمة للنظام الحالى الذى أعلنت صراحة هذه المحكمة عدائها الشديد له وتقف بالمرصاد لكل ما يصدر عن الرئيس من قرارات ومن قبل حكمت بإلغاء قرار رئيس الجمهورية المنتخب بعودة مجلس الشعب الذى حل بحكم مزور ومنعدم وأيضا إلغاء قرارات لرئيس الجمهورية أستقر قضائها على اعتبارها من أعمال السيادة منها الدعوة للانتخابات البرلمانية علما بأن الفقه والقضاء الدستورى متفقان على أن قرارات الدعوة للانتخابات وتحديد ميعادها أو تقصيره من الأعمال السيادية التى تخرج عن نطاق القضاء فلا يجوز له التعرض لها ومع ذلك فى تحدى صارخ تطالب هذه المحكمة بسحب هذا الأختصاص من الرئيس المنتخب، وتنمع بأحكام مخالفة للدستور والقانون أستكمال مؤسسات الدولة حيث تقف بالمرصاد لأى مؤسسة فتقوم بهدمها وما مجلس الشعب منا ببعيد.
كما أن المحكمة تحايلا منها على الرقابة السابقة ولكى يكون لها رقابة لاحقة وسابقة على قوانين الانتخابات البرلمانية وقوانين مباشرة الحقوق السياسية أستثنت المحكمة المواد ( 1 و 2 و 10 و 12 و 16 و 22 و 31 و 38 و 69) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية والمواد من (23 حتى 41) من مشروع قانون مجلس النواب من الرقابة الدستورية السابقة التى نص عليها الدستور فى المادة (177) منه وهذا الكلام يدل على أن المحكمة تضرب عرض الحائط بالدستور الجديد لعام 2012م.
لذلك فترتيبا على ذلك لا تعترف المحكمة بالدستور ولست ادرى على اى دستور طابقت المحكمة ذلك وتلك مخالفة صادمة وفاضحة وتحايل مكشوف على نص المادة (177) التى نصت على خروج قوانين تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وقوانين الانتخابات البرلمانية من الرقابة اللاحقة للمحكمة ونص المادة الدستورية السالفة ينص على كل القانون وليس مواد معينة فقط فأول مرة فى التاريخ القضائى أرى محكمة تتخير وتنزع من قانون نصوص وتمنحها تكييفا قانونيا مغايرا للقانون بالكامل لست أدرى فى قضاء أو قانون يحدث ذلك فالقانون ينظر إليه نظرة كاملة شاملة أما ما حدث من المحكمة فتلاعب واضح وفاضح وخطأ مهنى جسيم بانتزاع مواد من القانون والمحكمة قصدت من ذلك التحايل على نص المادة (177) من الدستور.
رأى المحكمة السياسية الدستورية سابقا فى قانون الانتخابات البرلمانية هو رأى يتفق فيما تخطط وتهدف له أجهزة مخابراتية وفشل في تنفيذها الاعلام واعمال العنف والمعارضة فطلب تصويت الجيش والشرطة هو عبارة عن ارغام الجيش بالدخول فى السياسة بعد أن رفضه صراحة وزير الدفاع ومحاولة لدفع الجيش المصرى الوحيد المتماسك فى المنطقة وانتقاما من الجيش المصرى وهذا فى اعتقادى أمل المخابرات الامريكية والصهيونية.
وأسست المحكمة ذلك على ( أنه لا يجوز حرمان أى مواطن من ممارسة حقه الدستورى فى الانتخاب متى توافرت فيه شروطه، إلا إذا حال بينه وبين ممارسته مبرر موضوعى مؤقت أو دائم يرتد فى أساسه إلى طبيعة حق الأقتراع وما يقتضيه من متطلبات) وأضافت المحكمة ( أن حق المواطنة يستلزم المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، ولا يجوز تقييده أو الأنتقاص منه إلا لمبرر موضوعى، ومن ثم يكون حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف، رغم أهليتهم لمباشرتها ينطوى على أنتقاص من السيادة الشعبية وأهدار لمبدأ المواطنة فضلا عن خروجه بالحق فى العمل عن الدائرة التى يعمل من خلالها وهو ما يصمه بمخالفة المواد (5 و 6 و 33 و 55 و 64) من الدستور).
اشترطت المحكمة للمنع من حق الأنتخاب وجود مبرر موضوعى دائم أو مؤقت، وهذا المبرر موجود فى منع أفراد وضباط القوات المسلحة وهيئة الشرطة من حق الأنتخاب، لانهما يحفظان على الدولة وسيادتها وحدودها واستقلالها ووجودها كوحدة سياسية، ولا يدافعون عن نظام الحكم فى الدولة أى أنهم يدافعون عن الدولة وجودا واستمرارا بصرف النظر عن نوع وطبيعة نظام الحكم فى الدولة فهم يحمون الدولة وليس نظام الحكم والحاكم، وهذا مبرر موضوعى فبقاء الدولة مقدم عن أى شيئ غيره، ألا تكفى ضرورة الحفاظ على وجود الدولة كمبرر لمنع هؤلاء من حق الانتخاب اعتقد أن العقل والمنطق والواقع يؤكدون ذلك ويقولون به أما عكس ذلك فقول مردود مرزول.
كما أن ممارسة الجيش للسياسة يصرفه عن مهمته الأصلية فى الدفاع عن الدولة وحدودها واستقلالها وجعله ينشغل بالخلافات والصراعات السياسية مما يؤثر على إطاعة الأوامر التى يقوم عليها العمل فى كلا من القوات المسلحة والشرطة فما الحال إذا كان معظم أو نسبة منهما يخالفون وزير الدفاع أو وزير الداخلية فى الانتماء السياسى هل من الممكن أن يطعيوا أوامره أم أنهم سوف يعملون عكس ما يريد استجابة للتيارات السياسية التى ينتمون إليها ضربا بالتقاليد العسكرية الموجودة فى كافة النظم السياسية وفى كافة دول العالم من أبعاد الجيش عن السياسة.
وهذا يتعارض صراحةً مع ما نصت عليه الفقرة الثامنة من ديباجة الدستور والتي تنص على أن("الدفاع عن الوطن شرف وواجب، وقواتنا المسلحة مؤسسة وطنية محترفة محايدة، لا تتدخل في الشأن السياسي، وهي درع البلاد الواقي) وتلك مخالفة واضحة للدستور علما بأن هذه الملاحظة لم تكن موجودة فى الملاحظات الأولى للمحكمة مما يربط هذه الملاحظات بالواقع السياسى حيث كانت فكرة ادخال الجيش فى معترك السياسة لم يكن مطروحا وقت الملاحظات الأولى وكان هناك أمل يحدو المعارضة ويحاولون دفع الجيش للانقلاب ولكن عندما رفض الجيش صراحة مجرد فكرة دخول معترك السياسة صراحة جاء دور المحكمة السياسية العليا الدستورية سابقا لدفع الجيش لذلك مما يؤكد أن الملاحظات سياسية وليست قانونية ويركد أنها محكمة سياسية وليست دستورية، ويدل بوضوح تام أن تلك المحكمة فلول ومن آليات الثورة المضادة التى تعمل على عدم استكمال مؤسسات الدولة.
ورفضت المحكمة المادة التى نصت على ضرورة إلزام أجهزة الإعلام الخاصة بالمساواة التامة فى الدعاية الانتخابية بين المرشحين بزعم أن ذلك يمثل قيدا على حرية الفكر والرأى وهذا الزعم مجاف للحقيقة لأنه يمنح أصحاب الأموال أمتيازا عن غيرهم من المرشحين فضلا عن أنه يؤثر على سير الأنتخابات ويجعل رأس المال الفاسد وأصحابه من أصحاب القنوات يدفعون بمرشحين يدافعون عن مصالحهم ومنحهم فرص أكثر ممن يخالفونهم فى الرأى والمعروف أن وسائل الإعلام الخاصة أقوى وأكثر ذيوعا وأنتشارا من القنوات الحكومية فلا وجه للمقارنة بينهم مما يخل بمبدأ المساواة بين المرشحين وهو من المبادئ الدستورية الهامة.
وتمثل المحكمة السياسية العليا الدستورية سابقا أخطر أسلحة الثورة المضادة حيث حلت مجلس الشعب بحكم صادم للقانون وللنظرية العامة فى القانون الدستورى الموجودة فى العالم، وتم أهدار مليارين من الجنيهات فضلا عن الضرب بعرض الحائط برأى أكثر من ثلاثين مليون مصرى أنتخبوا هذا المجلس وقد ثبت بتقرير اللجنة الفنية بأن هذا الحكم مزور حيث انتهت المحكمة من كتابته قبل أنعقاد الجلسة وسماع المرافعات وتبادل المذكرات فقد أدخل الحكم على كمبيوتر المحكمة فى الساعة الحادية عشر إلا خمس دقائق صباحا وأنعقدت جلسة المحكمة فى الساعة الواحدة ظهرا وأصدرت المحكمة حكمها السابق فى الساعة الثالثة ظهرا وينتج عن ذلك إنعدام الحكم ويشكل جريمة تزوير فى محرر رسمى طبقا للمواد (211 و 212 و 213 و 214) من قانون العقوبات وعقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة مع العزل من الوظيفة كعقوبة تبعية، ويستتبع أيضا عودة مجلس الشعب المنحل للحياة مرة أخرى بعد عزل كل من وقع على الحكم من وظيفته مهما كانت أرى الآن الاهتمام بتحريك الدعوى الجنائية ضد المحكمة السياسية العليا الدستورية سابقا بشأن تزوير حكم حل مجلس الشعب بعد أن اثبتت اللجنة العلمية المكلفة من قبل المحكمة فعلا أن الحكم مزور بذلك نتخلص بالقانون من أهم وأخطر آليات الثورة المضادة ويتم الحكم بسجن كل من وقع على الحكم وعزله من وظيفته وإلغاء المحكمة السياسية العليا الدستورية سابقا حتى يطمئن الشعب المصرى على ثورته ويأمن على مستقبله ويتخلص من أخطر آليات الثورة المضادة.
وطالما أن الأحكام تصدر بأسم الشعب وأن الشعب هو مصدر السلطات طبقا للمادة الخامسة من الدستور ومجلش الشورى مختار من قبل صاحي السيادة الأصلى فهو وكيل عنه لذلك يمكنه أن يطرح جانبا ملاحظات المحكمة السياسية العليا الدستورية سابقا ويقرر ما يراه مناسبا حيث تصت المادة (177) من الدستور على عدم الزام مجلس الشورى حرفيا بملاحظات تلك المحكمة وأنما طالب بعمل مقتضى قرارها مما يعنى ان النص الدستورى أعطى المجلس حرية فى مدى الألتزام بالملاحظات لذلك وطبقا للدستور أرى أن هذه الملاحظات غير ملزمة للمجلس ويمكن عدم الأخذ بها.
فعودة الملاحظات الأولى بعد الأخذ بها من المجلس مفاده أن سلطة المحكمة تنحصر فى مدى مطابقة تعديلات مجلس الشورى والأخذ بملاحظاتها الأولى من عدمه وليس لها ولا من سطلتها أضافة ملاحظات جديدة لأن المحكمة نظرت فى كافة مواد القانون فى المرة الأولى والمفروض أن النصوص التى لم يكن عليها أى ملاحظات فى المرة الأولى دستورية ومطابقة للدستور لذلك لا ينبغى النظر إليها واعتقد أن المحكمة لازالت تطبق دستور عام 1971 السابق الملغى وحتى الآن لم تستوعب التعديلات الجديدة فى دستور عام 2012م الجديد كما أن المحكمة نظرة إلى القانونين من باب الخصومة مع المجلس الذى يصر على ممارسة مهامه التشريعية طبقا للدستور ومنها إصدار قانون السلطة القضائية لذلك هذه الملاحظات أكدت أن القضاء كله من أهم وأخطر آليات الثورة المضادة وعلى وجود خصومة بين المحكمة والمجلس لذلك يجب على مجلس الشورى أن ينظر فى رد المحكمة على الملاحظات الأولى فقط ويطرح ما عداها جانبا ولا يلتفت إليها وهذا حقه قانونيا ودستوريا ولا تثريب عليه ولا مخالفة.
واعتقد أنه جاء وقت الوقوف فى وجه القضاء الذى وصل الفساد فيه إلى نسبة مخيفة وأصبح يمثل أهم وأخطر آليات الثورة المضادة يجب تطهير القضاء وأصدار قانون السلطة القضائية والتمسك بمحاكم الفاسدين فيه وعلى رأسهم النائب العام السابق والزند حتى يصدق الشعب أن القضاء المصرى يطهر نفسه بنفسه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.