أسعار الأسماك بكفر الشيخ الجمعة 3 أكتوبر 2025    مصر جاهزة لاسقبال مياه الفيضان وتحذيرات لأهالى طرح النهر بالمنوفية.. فيديو    وزير قطاع الأعمال العام يشهد تكريم الشركات المصرية المشاركة في صيانة "كيما"    سعر بنزين 92 اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025 فى محطات الوقود    وزيرة داخلية بريطانيا تنتقد احتجاجات دعم غزة بعد هجوم مانشستر وتصفه بالمشين    الاستخبارات الدنماركية: "خطر كبير" يستهدف القوات المسلحة    الأمم المتحدة: الحديث عن منطقة آمنة في جنوب غزة مهزلة    قائمة الخطيب تتقدم رسميا لخوض انتخابات النادى الأهلى    محمد زيدان يتعرض لأزمة صحية ونقله لأحد المستشفيات    سيف الدرع نجم مصري يحلق بكرة اليد فى العالمية بقميص برشلونة    وزارة النقل تناشد المواطنين المشاركة بالتوعية للحفاظ على مرفق السكك الحديدية    الداخلية تواصل ضرباتها ضد المخالفات بضبط 4124 قضية كهرباء و1429 بالمواصلات    أنا اللى هحلق الأول.. جريمة قتل مأساوية داخل محل حلاقة فى أكتوبر    ضبط أحد الأشخاص و3 سيدات لقيامهم بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مالي بالإسكندرية    سامح حسين: فوجئت بفكرة فيلم استنساخ واتمنيت منوصلش للزمن ده    "فيها إيه يعنى" يحقق انطلاقة قوية بأكثر من 5 ملايين جنيه فى يومين فقط    اليوم العالمى للابتسامة.. 3 أبراج البسمة مش بتفارق وشهم أبرزهم الجوزاء    حفلة الإنس والشياطين: ورأيت كاتبًا يتسكع فى فن القصة القصيرة    تكريم 700 حافظ لكتاب الله من بينهم 24 خاتم قاموا بتسميعه فى 12 ساعة بقرية شطورة    حكم البيع الإلكترونى بعد الأذان لصلاة الجمعة.. الإفتاء تجيب    نجاح أول جراحة قلب مفتوح داخل مستشفى النصر التخصصى ببورسعيد    «استشاري حساسية» يحذر أجهزة الجيم ملوثة 74 مرة أكتر من الحمامات    7 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة ورسائل قوية للمصريين    «نظام اللعب السبب».. رد مفاجئ من سلوت بعد غياب محمد صلاح عن التسجيل    «العمل» تحرر 6185 محضرًا بتراخيص عمل الأجانب خلال 22 يومًا    مخرج «استنساخ»: سامح حسين مغامر واعتبره رمزًا تأثرت به كثيرًا    انتخابات مجلس النواب.. أسماء محافظات المرحلة الثانية    السد العالي والناس الواطية!    جامعة قناة السويس تشارك في معرض تراثنا الدولي (صور)    محافظ الإسكندرية يعلن الانتهاء من رصف وإعادة الشيء لأصله في 16 شارعاً (صور)    استشاري تغذية علاجية: الأضرار المحتملة من اللبن تنحصر في حالتين فقط    فوائد السمك للطفل الرضيع وشروط تقديمه    مواعيد مباريات الجمعة 3 أكتوبر.. البنك الأهلي ضد المصري والدوري الإنجليزي    الصين تدعو لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة    الزمالك يختتم تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة غزل المحلة    بريطانيا..مقتل 2 وإصابة 4 في هجوم دهس وطعن خارج كنيس يهودي    القبض على قاتل شاب بقرية ميت كنانة في القليوبية إثر خلاف مالي    إسرائيل تستهدف منظومة دفاعية لحزب الله في جنوب لبنان    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 3-10-2025 في محافظة قنا    تصريح صادم من سماح أنور عن المخرجة كاملة أبو ذكري    الفيضان قادم.. والحكومة تناشد الأهالي بإخلاء هذه المناطق فورا    ترامب يستغل الإغلاق الحكومي لشن عمليات فصل وعقاب سياسي    ليلى علوي تنهار من البكاء خلال مهرجان الإسكندرية.. اعرف التفاصيل    استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي غرب رام الله    مواقيت الصلاة اليوم وموعد خطبة الجمعة 3-10-2025 في بني سويف    «كوكا حطه في جيبه».. أحمد بلال ينتقد بيزيرا بعد مباراة القمة (فيديو)    الشاعر مصطفى حدوتة بعد ترشح أغنيته للجرامي: حدث تاريخي.. أول ترشيح مصري منذ 20 عامًا    سورة الكهف يوم الجمعة: نور وطمأنينة وحماية من فتنة الدجال    بالصور.. مصرع طفلة وإصابة سيدتين في انهيار سقف منزل بالإسكندرية    مختار نوح: يجب محاسبة محمد حسان على دعواته للجهاد في سوريا    اللجنة النقابية تكشف حقيقة بيان الصفحة الرسمية بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور    رابط التقييمات الأسبوعية 2025/2026 على موقع وزارة التربية والتعليم (اعرف التفاصيل)    سعر التفاح والموز والفاكهة في الأسواق اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025    «أفضل صفقة».. باسم مرسي يتغزل في مهاجم الزمالك    نائب محافظ سوهاج يكرم 700 طالب و24 حافظًا للقرآن الكريم بشطورة| فيديو وصور    حزب الإصلاح والنهضة يدشّن حملته الانتخابية للنواب 2025 باستعراض استراتيجيته الدعائية والتنظيمية    أتربة عالقة في الأجواء .. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025    «هيدوب في بوقك».. طريقة سهلة لعمل الليمون المخلل في البيت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم وقف الانتخابات والعدم القانونى
نشر في المصريون يوم 08 - 03 - 2013

مازالت ثورة 25 يناير تعانى من الثورة المضادة، ومن آليات الفساد وفلول النظام السابق مع جبهة الإنقاذ، حيث اتفقوا جميعا ومعهم بقايا حزب النور على الوقوف فى وجهها ومنعها من الوصول لتحقيق أهدافها عن طريق سرقتها أو الانحراف بها للخلف، بزعم باطل هو مواجهة أخونة الدولة، أى الوقوف فى وجه فصيل سياسى واحد يحاول الانفراد بالدولة دون غيره من الفصائل السياسية الموجودة بالساحة، كما يهاجمون الإسلام عن طريق مهاجمة الإخوان، فهم يهاجمون كافة التيارات الإسلامية السياسية بزعم أنهم يريدون دولة مدنية، ومع ذلك يذهبون للكنائس لكى تدعمهم، مما يفضحهم أمام الشعب المصرى المتجذر فيه الإسلام حتى النخاع، والتى فشلت كافة محاولات تغريبه وإبعاده عن الإسلام على مدار أكثر من نصف قرن أى منذ انقلاب 1952م.
وفى 2007م، حكمت محكمة القضاء الإدارى بإحالة قانون مباشرة الحقوق السياسية للمحكمة الدستورية العليا لبحث مدى دستورية الاستفتاء بدون إشراف قضائى على التعديلات الدستورية، كما قضت بأن قرار رئيس الجمهورية (مبارك) بدعوة الناخبين للاستفتاء قرار سيادى لا يخضع لرقابة القضاء، ولم نسمع من فقهاء السلطان أى كلمة عن الحكم، وفى 23 نوفمبر 2011م حكمت محكمة القضاء الإدارى بعدم اختصاصها بالنظر فى قرار دعوة الناخبين للانتخابات، لأن هذا القرار من ضمن قرارات السيادة التى تتحصن ضد الطعن عليها وتخرج من ولاية القضاء أنها غير مختصة بالنظر فى تأجيل انتخابات مجلس الشعب، لأنه قرار سيادى لرئيس الجمهورية والحكومة أو القائم بإدارة البلاد، وكان القائم على إدارة البلاد المجلس العسكرى، ولم نسمع من فقهاء العسكر أى كلمة عن القضاء ونزاهته وشماخته، وفى 6 مارس 2013م قضت المحكمة نفسها بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية (محمد مرسى) بالدعوة للانتخابات ورفضت اعتبار هذا القرار من أعمال السيادة وإحالة قانون الانتخابات رقم (2) لسنة 2013م للمحكمة الدستورية العليا لبحث مدى دستوريته.
ترتيبا على ما سبق يتبين أن القضاء من آليات الثورة المضادة، وأنه يعمل ضد مصلحة الدولة ويقف صفا واحدا مع الفلول وجبهة الخراب نحو إعادة الأمور إلى الوراء وسرقة الثورة، كما أن هذا الحكم الصادر من المحكمة ينتهك أبسط قواعد الاختصاص التى يدرسها طلبة الفرقة الثالثة بكليات الحقوق فى مادة المرافعات، حيث إن الثابت من أحكام محاكم القضاء الإدارى أن قرار دعوة الناخبين للانتخاب أو الاستفتاء هو عمل من أعمال السيادة لا يجوز الطعن عليه، ويتحصن ضد رقابة القضاء، والحكم الذى يخالف قواعد الاختصاص يكون حكما منعدما، أى باطلا بطلانا مطلقا ولا يرتب عليه القانون أى أثر قانونى بل يعد عملاً ماديًا يقف عند حده.
ومن العوار القانونى الذى أصاب الحكم أيضًا مخالفته للدستور الجديد لعام 2012م، حيث نصت المادة (177) من هذا الدستور على أن رقابة المحكمة الدستورية على قوانين مباشرة الحقوق السياسية وكافة الانتخابات البرلمانية والمحلية رقابة سابقة على مشروعات القوانين، فنصت هذه المادة على: (يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور. وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ عرض الأمر عليها، وإلا عدم إصدارها للقرار إجازة للنصوص المقترحة، فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها، ولا تخضع القوانين المشار إليها فى الفقرة الأولى للرقابة اللاحقة المنصوص عليها فى المادة (175) من الدستور).
تطبيقا لهذه المادة تكون محكمة القضاء الإدارى أخطأت فى إحالة القانون رقم (2) لسنة 2013م الخاص بالانتخابات للمحكمة الدستورية للنظر فى دستوريته، لأنه أصبح قانونا والمادة (177) طالبت بعرض مشروعات القوانين، ثانيًا لأن المحكمة الدستورية استنفدت ولايتها بعد إرسال مشروع القانون إلى مجلس الشورى، حيث إن المادة (177) لم تلزم مجلس الشورى بإعادة مشروع القانون إلى المحكمة مرة أخرى للنظر فيه بعد عمل التعديلات المطلوبة من قبل المحكمة، بل طالب المجلس بعمل مقتضى قرار المحكمة الدستورية، وتلك مخالفة واضحة كان ينبغى على محكمة القضاء الإدارى ألا تقع فيها لأنه لا اجتهاد مع النص، وإعمال النص خير من إهماله، وهاتان قاعدتان مستقرتان فى القضاء والفقه القانونى.
وتطبيقا لذلك، يجب على المحكمة الدستورية العليا أن تقضى بعدم اختصاصها بنظر الطعن لأنها غير مختصة بالنظر فى قوانين الانتخابات طبقا لصريح نص المادة (177) من الدستور المصرى الجديد لعام 2012م، وبذلك تكون قد صححت خطأ وقعت فيه محكمة القضاء الإدارى، كما أن مجلس الشورى لا يحق له إرسال القانون إلى المحكمة الدستورية للنظر فيه لأن نص المادة السابقة صريح بإرسال مشروعات القوانين، وليس القوانين لأن القانون صدر، وبالتالى أصبح قانونا وليس مشروع قانون، مما يجعل المحكمة الدستورية غير مختصة بالنظر فيه، كما أن الدستور نص فى المادة (229) على بدء إجراءات انتخاب أول مجلس نواب خلال ستين يوما من العمل بالدستور، وهذا ما التزمت به مؤسسة الرئاسة.
وفى النهاية، يمكننا القول إن حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف الانتخابات حكم منعدم لا يجوز تطبيقه ولا يترتب عليه أى أثر قانونى، ويجب الطعن عليه، أما عدم الطعن عليه وقبوله من قبل الرئاسة، فهذا قرار سياسى بعيد عن القانون ومخالف له.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.