توزيع الهدايا والورود على أطفال الغسيل الكلوي بمستشفى بنها الجامعى    وزارة العمل تُعلن فرص عمل جديدة برواتب مجزية بمشروع الضبعة النووية    وزير الزراعة يبحث استقرار وتوازن أسعار الكتاكيت    حصاد عام 2025 بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.. 2.31 مليون شكوى    صعود المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 0.75% بختام تعاملات الأسبوع    وزير التموين يوجّه بضبط الأسواق والأسعار ويؤكد الجاهزية الكاملة لشهر رمضان    محافظ قنا يعتمد حركة تنقلات جديدة لرؤساء الوحدات المحلية القروية    وزير الخارجية: مصر ترفض إعتراف إسرائيل بما يسمي إقليم أرض الصومال وتعتبره سابقة خطيرة    مدرب الكاميرون: مستعدون لتحدى المغرب والماضي لن يمنحنا الفوز    عبد الواحد السيد يعتذر عن الاستمرار مع البنك الأهلي    اليوم السعودية: الهلال أتم صفقة ضم لاعب الخليج    الاتحاد الإفريقي يعلن مواعيد الجولة الثالثة من بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية    التعليم تضع اجراءات صارمة لتأمين امتحانات الشهادة الاعدادية 2026    إحباط محاولة عاطل إغراق أسواق الشرقية بالمواد المخدرة    فتح باب تسجيل استمارات التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2026.. الأحد    تحريات أمن الجيزة تكشف غموض خطف طفلة فى العمرانية    وفاة ابنة الموزع الموسيقي عادل حقي    وكيل صحة أسيوط يعقد اجتماعا لبحث احتياجات عيادات تنظيم الأسرة من المستلزمات الطبية    للأمهات| منتج أطفال شهير قد يسبب التسمم رغم التحضير الصحيح    مهرجان المسرح العربي يحتفي بعرض الجريمة والعقاب    تخصيص قطعتي أرض لتوفيق أوضاع عمارات إسكان اجتماعي بمحافظة جنوب سيناء    العراق يعرب عن قلقه من التطورات الأخيرة في حلب    السيطرة على حريق نشب في محل بأبوتشت بمحافظة قنا    مانشستر سيتي يقترب من حسم صفقة أنطوان سيمينيو بعد اجتيازه الفحص الطبي    إيكيتيكي ينافس نجوم مانشستر سيتي على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي    محمد منير يجري بروفات تحضيرية استعدادًا لحفله مع ويجز في دبي    اليمن.. تصعيد عسكري والجنوب يراهن على وحدة الصف    الأعلى للجامعات: 2025 شهد طفرة في الخدمات الرقمية وتطوير لائحة الترقيات    تعيين 49 طبيبا مقيما للعمل بمستشفى طب أسنان القاهرة    ضبط شخص بحوزته بندقية آلية لإطلاقه النار احتفالا بفوز مرشح انتخابى فى الدلنجات    رئيس مدينة السادات بالمنوفية يطمئن على الناجيين من انقلاب قارب بجزيرة أبو نشابة    «التنمية المحلية» تعلن تشغيل 4 مجازر جديدة لسكان 3 محافظات    وزيرة التنمية المحلية تعلن إطلاق مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة»    وزير الخارجية الأمريكي: للولايات المتحدة حق التدخل العسكري أينما تشاء.. وليس فقط في جرينلاند    تقديرا لدورهن في بناء الأجيال.. تضامن قنا يعلن مسابقة الأم المثالية 2026    لقاء الخميسى عبر فيس بوك: أى تصريحات بخصوص الموضوع المثار حاليا غير صحيحة    الحزن يسيطر على حسابات النجوم بعد إصابة لقاء سويدان بالعصب السابع    لجنة انتخابات الوفد تستقبل طلبات الترشح لرئاسة الحزب لليوم الأخير    التنس: نستفسر من الاتحاد الكينى عن مشاركة هاجر عبد القادر فى البطولة    "تغيّر المناخ" يحذر من شتاء أشد برودة وتقلبات حادة تؤثر على المحاصيل والمواطنين    الصحة تطلق حملة توعوية متخصصة في صحة الفم والأسنان لفحص 5671 شخصا خلال 10 أيام    جامعة بنها توزع الهدايا والورود على أطفال الغسيل الكلوي وأمراض الدم بالمستشفى الجامعي    وزير «الرياضة» يصدر قرارًا بتشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري للألعاب المائية    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن 5 أشخاص    اسعار المكرونه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى محال المنيا    تشكيل الهلال المتوقع أمام الحزم في الدوري السعودي    التعامل مع 9418 شكوى موظفين و5990 اتصالات خلال ديسمبر 2025    أكثر من مليون أسرة في أوكرانيا أصبحت بلا تدفئة ولا مياه    فيلم كولونيا يبدأ سباق شباك التذاكر من المركز الثامن    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : و يا لها من رفقة!?    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    رمضان 2026.. رياض الخولي وسامي مغاوري على قنوات «المتحدة»    وزير خارجية البحرين يبحث مع نظيريه القبرصي والأوكراني مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية    واشنطن تفرض إشرافًا صارمًا على إيرادات النفط الفنزويلي    رئيس كولومبيا: أطلعت ترامب على جهود مصادرة المخدرات في البلاد    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإدارى والثورة المضادة
نشر في الشعب يوم 26 - 03 - 2013


بقلم: الدكتور السيد مصطفى أبو الخير

form id="MasterForm" onsubmit="var btn=window.document.getElementById("psbtn");if(this.s && btn){btn.click(); return false;}" enctype="multipart/form-data" method="post" action="/mail/InboxLight.aspx?n=1785529225"
div id="mpf0_readMsgBodyContainer" class="ReadMsgBody" onclick="return Control.invoke("MessagePartBody","_onBodyClick",event,event);"
مازالت ثورة 25 يناير تعانى من الثورة المضادة، عن طريق آليات الفساد وفلول النظام السابق بالتعاون مع جبهة الإنقاذ، حيث اتفقوا جميعا ومعهم بقايا حزب النور على الوقوف فى وجهها ومنعها من الوصول لتحقيق أهدافها عن طريق سرقتها أو الانحراف بها للخلف، بزعم باطل هو مواجهة أخونة الدولة، أى الوقوف فى وجه فصيل سياسى واحد يحاول الانفراد بالدولة دون غيره من الفصائل السياسية الموجودة بالساحة، كما يهاجمون الإسلام عن طريق مهاجمة الإخوان، فهم يهاجمون كافة التيارات الإسلامية السياسية بزعم أنهم يريدون دولة مدنية، ومع ذلك يذهبون للكنائس لكى تدعمهم، مما يفضحهم أمام الشعب المصرى المتجذر فيه الإسلام حتى النخاع، والتى فشلت كافة محاولات تغريبه وإبعاده عن الإسلام على مدار أكثر من نصف قرن أى منذ انقلاب 1952م.
فى عام 2007م، حكمت محكمة القضاء الإدارى بإحالة قانون مباشرة الحقوق السياسية للمحكمة الدستورية العليا لبحث مدى دستورية الاستفتاء بدون إشراف قضائى على التعديلات الدستورية، وقضت بأن قرار رئيس الجمهورية (مبارك) بدعوة الناخبين للاستفتاء قرار سيادى لا يخضع لرقابة القضاء، ولم نسمع من فقهاء السلطان أى كلمة عن الحكم، وفى 23 نوفمبر 2011م حكمت محكمة القضاء الإدارى بعدم اختصاصها بالنظر فى قرار دعوة الناخبين للانتخابات، لأن هذا القرار من ضمن قرارات السيادة التى تتحصن ضد الطعن عليها وتخرج من ولاية القضاء وأنها غير مختصة بالنظر فى تأجيل انتخابات مجلس الشعب، لأنه قرار سيادى لرئيس الجمهورية والحكومة أو القائم بإدارة البلاد، وكان القائم على إدارة البلاد المجلس العسكرى، ولم نسمع من فقهاء العسكر أى كلمة عن القضاء ونزاهته وشماخته، وفى 6 مارس 2013م قضت المحكمة نفسها بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية (محمد مرسى) بالدعوة للانتخابات ورفضت اعتبار هذا القرار من أعمال السيادة وإحالة قانون الانتخابات رقم (2) لسنة 2013م للمحكمة الدستورية العليا لبحث مدى دستوريته.
ترتيبا على ما سبق يتبين أن القضاء الإدارى من آليات الثورة المضادة، وأنه يعمل ضد مصلحة الدولة ويقف صفا واحدا مع الفلول وجبهة الخراب نحو إعادة الأمور إلى الوراء وسرقة الثورة، كما أن هذا الحكم الصادر من المحكمة ينتهك أبسط قواعد الاختصاص التى يدرسها طلبة الفرقة الثالثة بكليات الحقوق فى مادة المرافعات، حيث إن الثابت من أحكام محاكم القضاء الإدارى أن قرار دعوة الناخبين للانتخاب أو الاستفتاء هو عمل من أعمال السيادة لا يجوز الطعن عليه، ويتحصن ضد رقابة القضاء، والحكم الذى يخالف قواعد الاختصاص يكون حكما منعدما، أى باطلا بطلانا مطلقا ولا يرتب عليه القانون أى أثر قانونى بل يعد عملاً ماديًا يقف عند حده.
ومن العوار القانونى الذى أصاب الحكم أيضًا مخالفته للدستور الجديد لعام 2012م، حيث نصت المادة (177) من هذا الدستور على أن رقابة المحكمة الدستورية على قوانين مباشرة الحقوق السياسية وكافة الانتخابات البرلمانية والمحلية رقابة سابقة على مشروعات القوانين، فنصت هذه المادة على: (يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور. وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ عرض الأمر عليها، وإلا عدم إصدارها للقرار إجازة للنصوص المقترحة، فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها، ولا تخضع القوانين المشار إليها فى الفقرة الأولى للرقابة اللاحقة المنصوص عليها فى المادة (175) من الدستور(.
تطبيقا لهذه المادة تكون محكمة القضاء الإدارى أخطأت فى إحالة القانون رقم (2) لسنة 2013م الخاص بالانتخابات للمحكمة الدستورية للنظر فى دستوريته، لأنه أصبح قانونا والمادة (177) طالبت بعرض مشروعات القوانين، ثانيًا لأن المحكمة الدستورية استنفدت ولايتها بعد إرسال مشروع القانون إلى مجلس الشورى، حيث إن المادة (177) لم تلزم مجلس الشورى بإعادة مشروع القانون إلى المحكمة مرة أخرى للنظر فيه بعد عمل التعديلات المطلوبة من قبل المحكمة، بل طالب المجلس بعمل مقتضى قرار المحكمة الدستورية، وتلك مخالفة واضحة كان ينبغى على محكمة القضاء الإدارى ألا تقع فيها لأنه لا اجتهاد مع النص، وإعمال النص خير من إهماله، وهاتان قاعدتان مستقرتان فى القضاء والفقه القانونى.
وتطبيقا لذلك، يجب على المحكمة الدستورية العليا أن تقضى بعدم اختصاصها بنظر الطعن لأنها غير مختصة بالنظر فى قوانين الانتخابات طبقا لصريح نص المادة (177) من الدستور المصرى الجديد لعام 2012م، وبذلك تكون قد صححت خطأ وقعت فيه محكمة القضاء الإدارى، كما أن مجلس الشورى لا يحق له إرسال القانون إلى المحكمة الدستورية للنظر فيه لأن نص المادة السابقة صريح بإرسال مشروعات القوانين، وليس القوانين لأن القانون صدر، وبالتالى أصبح قانونا وليس مشروع قانون، مما يجعل المحكمة الدستورية غير مختصة بالنظر فيه، كما أن الدستور نص فى المادة (229) على بدء إجراءات انتخاب أول مجلس نواب خلال ستين يوما من العمل بالدستور، وهذا ما التزمت به مؤسسة الرئاسة.
لذلك فإن حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف الانتخابات حكم منعدم لا يجوز تطبيقه ولا يترتب عليه أى أثر قانونى، ويجب الطعن عليه، أما عدم الطعن عليه وقبوله من قبل الرئاسة، فهذا قرار سياسى بعيد عن القانون ومخالف له.
وفى سابقة هى الأولى من نوعها فى تاريخ القضاء المصرى عامة والقضاء الإدارى خاصة أجلت المحكمة الإدارية العليا طعن قضايا الدولة على حكم وقف قرار رئيس الجمهورية الدعوة لانتخابات البرلمان لجلسة السابع من ابريل القادم للاطلاع والرد والمستندات وهذا عادى ومن حق المحكمة والخصوم طلب ذلك ولكن الغريب فى الأمر طلب المحكمة من قضايا الدولة تقديم موافقة رئاسة الجمهورية على التقدم بطعن على الحكم وهذا من الناحية القانونية يعتبر خطأ مهنى جسيم -وهذا تكييفه - القانونى وسوف نبين هنا الأسانيد القانونية التى نستند عليها فى القول بهذا الرأى القانونى المجرد.
وكالة قضايا الدولة عن كافة الوزارات والإدارات الحكومية واردة بنص فى الدستور الجديد لعام 2012م فى المادة (179) التى نصت على أن (هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة ، تتولى الأدعاء العام المدنى والنيابة القانونية عن الدولة فى المنازعات، والرقابة الفنية على إدارات الشئون القانونية فى الجهاز الإدارى للدولة. وتختص بإعداد العقود، وتسوية المنازعات، التى تكون الدولة طرفا فيها، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.)
بناء على هذا النص الدستورى تكون هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة لا تخضع لسلطة الدولة فهى مستقلة فى كيفية تناول عملها ولا سلطان للدولة عليها، وهى التى تتولى النيابة القانونية عن الحكومة والدولة بكافة مؤسساتها كالوزارات والإدارات الحكومية، وكانت من قبل تسمى هئية قضايا الحكومة وتم تعديلها للأسم الجديد لكونها تتولى الدفاع عن الدولة وليس الحكومة وقد نص قانون السلطة القضائية المصرى على ذلك ونص المادة السابقة صريح فلا يجوز الاجتهاد مع النص الصريح.
لذلك يكون قرار المحكمة فى الطلب من الهيئة تقديم موافقة الرئاسة أو الرئيس على الطعن على القرار مخالفة صريحة وواضحة للدستور وقانون السلطة القضائية فى مصر لأن الهيئة مستقلة فى عملها كما أنها المختصة الوحيدة طبقا لنص الدستور بالوكالة والنيابة القانونية عن الدولة ولا يحق لرئيس الجمهورية أو من هم دونة التدخل فى عمل هيئة قضايا الدولة لأن ذلك يعد تدخلا فى استقلال الهيئات القضائية فى مصر فضلا عن أنه يخالف مخالفة صريحة وواضحة مبدأ الفصل بين السلطات وهو من المبادئ الدستورية الآمرة والعامة والمستقرة فى كافة دساتير دول العالم وليس فى الدستور المصرى الجديد فقط .
ويرتب القانون على مخالفة مبدا عام وقاعدة آمرة من القواعد القانونية المستقرة من المحاكم بإنعدام القرار وهو أعلى درجات البطلان فى القانون ومعنى أن القرار منعدم أى لا يرتب عليه القانون أى آثار قانونية ويعد عملا ماديا يقف عند حده، لذلك فالقرار الصادر من المحكمة الموقرة من وجهة نظرى القانونية مخالفة جسيمة توجب رد ومخاصمة هيئة المحكمة كما أنه تشكيك فى هئية قضائية والسعى لتدخل سياسى فى عمل قانونى محض لا دخل للسياسة فيه علما بأن قرار رئيس الجمهورية المنتخب بالدعوة للانتخابات البرلمان هو من القرارات السيادية ومن أعمال السيادة التى تتحصن ضد الطعن عليها أمام أى محكمة حتى ولو كانت المحكمة الدستورية العليا التى ينبغى عليها أن تقضى فى الدعوى المحالة إليها من محكمة القضاء الإدارى بعدم أختصاصها بنظر الدعوى تطبيقا لنص المادة (177) من الدستور التى نصت على الرقابة السابقة لقوانين الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية.
بذلك يكون الطعن على القرار وقبوله مخالفة صريحة للدستور وقانون السلطة القضائية وقانون هيئة قضايا الدولة ومخالف لما استقر عليه القضاء الادارى والمحاكمة الادارية العليا من أن قرار رئيس الجمهورية بالدعوة لانتخابات البرلمان من اعمال السيادة التى لا يجوز للقضاء التعرض إليها، هذه المخالفات تجعل قرار المحكمة منعدما كما تجعله خطأ مهنيا جسيما يجب مخاصمة المحكمة عليه لمخالفته الثابت والمستقر من القانون والقضاء الإدارى والدستورى.
ومن قبل حكمت محكمة القضاء الإدارى بإلغاء الجمعية التأسيسية التى تعد عملا من أعمال البرلمان لا يجوز للقضاء التعرض إليه وكان ينبغى على محكمة القضاء الإدارى أن تحكم بعدم قبول الدعوى تأسيسا على أن تشكيل الجمعية التأسيسية عمل من أعمال البرلمان، لكن رأينا العكس تماما وهذه الأحكام التى جعلت الشعب يدرك تمام الإدراك أن القضاء اصابه ما اصاب القوم واعتبره الكثير من اهم آليات الثورة المضادة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.