البورصة المصرية تربح 6.7 مليار جنيه بختام تعاملات الخميس 8 يناير 2026    التعليم العالي: معهد بحوث البترول المصري يحقق إنجازات علمية وبحثية وريادية متميزة خلال 2025    تخصيص قطع أراضي لإقامة وتوفيق أوضاع مساجد في 4 محافظات    محافظ قنا يعتمد حركة تنقلات جديدة لرؤساء الوحدات المحلية القروية بمراكز المحافظة    وزير الخارجية: يجب إدخال المساعدات إلى غزة دون عوائق وفتح معبر رفح من الاتجاهين    عبد الواحد السيد يشكر إدارة وفريق البنك الأهلي بعد رحيله عن منصبه    بث مباشر.. الهلال يستضيف الحزم اليوم في دوري روشن السعودي 2025-2026.. الموعد والقنوات الناقلة والتفاصيل الكاملة    تحرير 2917 محضرا خلال حملات تموينية على المخابز والأسواق في البحيرة    وكيل صحة أسيوط يعقد اجتماعا لبحث احتياجات عيادات تنظيم الأسرة من المستلزمات الطبية    مهرجان المسرح العربي يحتفي بعرض الجريمة والعقاب    تعليق غريب من لقاء الخميسي على أزمتها مع محمد عبد المنصف    نص القرار الجمهوري بتعيين شريف كمال نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات    تخصيص قطعتي أرض لتوفيق أوضاع عمارات إسكان اجتماعي بمحافظة جنوب سيناء    مانشستر سيتي يقترب من حسم صفقة أنطوان سيمينيو بعد اجتيازه الفحص الطبي    البنك الأهلي يقبل اعتذار عبد الواحد السيد    محافظ سوهاج يدشن النسخة الخامسة لمؤتمر ومعرض نقابة أطباء الأسنان    السيطرة على حريق نشب في محل بأبوتشت بمحافظة قنا    العراق يعرب عن قلقه من التطورات الأخيرة في حلب    اليمن.. تصعيد عسكري والجنوب يراهن على وحدة الصف    محمد منير يجري بروفات تحضيرية استعدادًا لحفله مع ويجز في دبي    مدرب الكاميرون عن تعيين أمين عمر لمباراة المغرب: أثق في حكام أفريقيا    تعيين 49 طبيبا مقيما للعمل بمستشفى طب أسنان القاهرة    التشكيل المتوقع لمباراة أتلتيكو مدريد ضد الريال فى السوبر الإسبانى    وزير الخارجية الأمريكي: للولايات المتحدة حق التدخل العسكري أينما تشاء.. وليس فقط في جرينلاند    محافظ الغربية يتفقد أول ونش إغاثة مرورية للتدخل الشامل في الحوادث والأعطال    "تغيّر المناخ" يحذر من شتاء أشد برودة وتقلبات حادة تؤثر على المحاصيل والمواطنين    ضبط شخص بحوزته بندقية آلية لإطلاقه النار احتفالا بفوز مرشح انتخابى فى الدلنجات    الانتهاء من استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمطروح    ضبط طالب بالإسماعيلية لإدارته صفحة لبيع الأسلحة البيضاء عبر الإنترنت    رئيس مدينة السادات بالمنوفية يطمئن على الناجيين من انقلاب قارب بجزيرة أبو نشابة    لجنة انتخابات الوفد تستقبل طلبات الترشح لرئاسة الحزب لليوم الأخير    وزيرة التنمية المحلية تعلن إطلاق مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة»    «التنمية المحلية» تعلن تشغيل 4 مجازر جديدة لسكان 3 محافظات    تقديرا لدورهن في بناء الأجيال.. تضامن قنا يعلن مسابقة الأم المثالية 2026    لقاء الخميسى عبر فيس بوك: أى تصريحات بخصوص الموضوع المثار حاليا غير صحيحة    الحزن يسيطر على حسابات النجوم بعد إصابة لقاء سويدان بالعصب السابع    قرار جمهوري بتعيين شريف خشبة نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات    فليتشر: محبط لأننا لم نفز أمام بيرنلي.. وأقود مانشستر ضد برايتون    "سلامة الغذاء" توضح موقف ألبان «نستله» غير المطابقة للتشغيلات المعلنة |خاص    الصحة تطلق حملة توعوية متخصصة في صحة الفم والأسنان لفحص 5671 شخصا خلال 10 أيام    جامعة بنها توزع الهدايا والورود على أطفال الغسيل الكلوي وأمراض الدم بالمستشفى الجامعي    وزير «الرياضة» يصدر قرارًا بتشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري للألعاب المائية    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن 5 أشخاص    فيلم كولونيا يبدأ سباق شباك التذاكر من المركز الثامن    تشكيل الهلال المتوقع أمام الحزم في الدوري السعودي    اسعار المكرونه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى محال المنيا    أكثر من مليون أسرة في أوكرانيا أصبحت بلا تدفئة ولا مياه    شيخ الأزهر يهنئ العلَّامة «أبو موسى» بتتويجه بجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام    التعامل مع 9418 شكوى موظفين و5990 اتصالات خلال ديسمبر 2025    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    بدء ثاني جلسات محاكمة المتهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف محمد    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : و يا لها من رفقة!?    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    رمضان 2026.. رياض الخولي وسامي مغاوري على قنوات «المتحدة»    واشنطن تفرض إشرافًا صارمًا على إيرادات النفط الفنزويلي    رئيس كولومبيا: أطلعت ترامب على جهود مصادرة المخدرات في البلاد    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



د.أحمد مهران يكتب: عفوا .. مجلس الشعب لن يعود
نشر في الدستور الأصلي يوم 09 - 07 - 2012

إن ما صدر من السيد رئيس الجمهورية من قرار بعودة مجلس الشعب للإنعقاد هو بمثابة خرق للقانون والدستور، ومخالفة جسيمة للقانون والدستور الذى اقسم الدكتور مرسى على احترامها، وبداية لازمة دستورية جديدة بين الرئيس والسلطة القضائية والمجلس العسكرى الذى بهذا القرار سلبت منه السلطة التشريعية التي نص عليها الإعلان الدستوري، دون سند من القانون.

و قد تعجبت حينما سمعت الكثيرون ممن لا علاقة لهم بالقانون يعلقون على حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب لاسيما النواب السابقين منهم ولكن ازداد عجبى حينما سمعت القانونيون يعقبون على الحكم بصورة تخالف صحيح الواقع والقانون .

وجدتهم يقولون الحكم غير صحيح - المحكمة تجاوزت حدود اختصاصها - الحل واجب فقط للثلث الفردى ودون ذلك تزيد من المحكمة - ان القرار الصادر من المجلس العسكرى بحل المجلس واجب الإلغاء - وانه على كل مؤسسات الدولة ان تعمل على احترام سيادة القانون .

لذلك اقول لهم "من قال إن القرار الصادر من المجلس العسكرى بحل المجلس قرار ادارى صادر من جهة إدارية مخالفا لصحيح القانون ويجوز الطعن عليه بدعوى الإلغاء! ومن قال ان محكمة القضاء الادارى لها حق العقيب او التعليق او حتى قبول الطعن على أحكام الدستورية - وهل يطعن على أحكامها بدعوى الإلغاء! ومن قال ان المجلس العسكرى ليس من حقه - بنص الاعلان الدستورى- ان يصدر قرار سيادى مباشر بحل البرلمان ودون حكم من المحكمة! ومن قال ان حكم الدستورية ينفذ فى حدود منطوقه وتهمل حيثياته ولا تودع عين الاعتبار عند تنفيذ الحكم ومن الجهة المنوط بها تفسير الحكم وكيفية تنفيذه!

لذلك - اقول لهم عفوا يا سادة فمجلس الشعب لن يعود - وان ما توصلتم اليه من تحليل لحكم المحكمة الدستورية - عذرا - غير صحيح .

فقرار المجلس العسكرى بحل المجلس ليس قرار ادارى لانه لم يصدر من جهة إدارية بل من جهة سيادية قراراتها اعمال سيادية لا يجوز الطعن عليها بدعوى الإلغاء

وانه على فرض انه قرار يمكن الطعن عليه متى جاء مخالفا لصحيح القانون فما هى المخالفة وهو قرار تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية وما هو النص القانوني الذى خالفه القرار.


وبناء عليه فان القرار الصادر من المجلس العسكرى بحل مجلس الشعب قرار تنفيذى لحكم الدستورية وليس لمحكمة القضاء الادارى ان تلغيه - وعلى المحكمة اما ان تقضى بعدم الاختصاص لكونه القرار الصادر بحل المجلس لا تتوافر فيه شروط القرار الادارى او ان تقضى بعدم قبول الدعوى لعدم وجود قرار مخالف للقانون - ذلك لان محكمة القضاء الادارى ليس لها قانون ان تعقب او تلغى أحكام الدستورية فاحكام المحكمة الدستورية ملزمة للكافة بما فيها محكمة القضاء الادارى وبمجرد صدورها ونشرها فى الجريدة الرسمية ولا يجوز لمحكمة القضاء الادارى مخالفة أحكام الدستورية .

اقول لهم يا سادة عفوا مجلس الشعب لن يعود - الحكم كان واضحا فالمجلس منعدم منذ لحظة وجوده لانه جاء باطلا فى فى تكوينه فقد بنى على نص منعدم لكونه مشوب بعيب عدم الدستورية لاخلاله بمبدأ المساواة فيما يتعلق بالنص الخاص بانتخاب الثلث الفردى وذلك بسبب التزاحم الذى شاب العملية انتخابية بين المرشح المستقل والمرشح الحزبى على المقعد الفردى والذى اثر بدوره على تكوين المجلس كله وجعله منعدم ووجب حله بقوة القانون دون حاجة الى اتخاذ أى اجراء اخر أى دون حاجة الى اصدار قرار بحل مجلس الشعب من المجلس العسكرى .

وأقول لهم المجلس العسكرى - صحيح - انه سلطة واقعية فرضتها ظروف الواقع الا انه بنص الاعلان الدستورى له الحق ان يصدر قرار سيادى سياسي بحل المجلس دون ان يكون لمحكمة القضاء الادارى الحق فى قبول الطعن على قرار الحل لعدم الاختصاص لكونه عمل من اعمال السيادة .

وأقول لهم حيثيات الحكم تكمل الحكم ولا يجوز إهمالها عند تنفيذه فهى جزء من الحكم ترتبط بالمنطوق ارتباط قانونى لا يجيز الفصل بينهم ولا يمكن تجزئة الحكم فهو كيان قانونى واحد يكمل بعضه البعض - وان المحكمة الدستورية صاحبة حق فى تفسير الحكم عند غموضه وان الجمعية العامة لهيئة التشريع والفتوى صاحبة الحق فى تفسير كيفية تنفيذ الحكم دون ان يكون لمجلس الدولة الحق فى قبول الطعن او التعقيب او الإلغاء او التعطيل او وقف التنفيذ.

وأخيرا اقول لهم يا سادة من مصلحتنا ومصلحتكم ان تسود دولة القانون دولة المؤسسات دولة احترام القانون واحترام الأحكام القضائية وانه اذا انهار القانون وتعطلت أحكام القضاء ضاع كل شئ وضاعت الحقوق وانتهت مصر .

لذلك اقول لكم عفوا مجلس الشعب لن يعود وعلينا الان ان نستعد لخوض انتخابات جديدة ووضع نص دستورى ينظم انتخابات مجلس الشعب ليكون عندنا مجلس شرعى ثورى قانونى جديد .

دكتور أحمد مهران دكتور القانون العام، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية و القانونية و حقوق الإنسان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.