بعد انهيار سعر الدولار.. الجنيه يحقق مكاسب جديدة اليوم    سعر كرتونه البيض اليوم الأربعاء 1اكتوبر 2025فى المنيا    ارتفاع توقع البقاء على قيد الحياة في مصر عام 2025    الإصدار السادس والأربعين لسندات التوريق يرفع إجمالي إصدارات شركة ثروة للتوريق إلى 35.3 مليار جنيه، بضمان محافظ متنوعة وتصنيفات ائتمانية متميزة    ميدو يفتح النار: فيريرا لازم يمشي .. أقل من الزمالك    تعرف على أسماء 11 عامل مصابي حادث انقلاب سيارة ربع نقل علي طريق المعصرة بلقاس في الدقهلية    بدء المدارس في تنفيذ أول تقييمات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل    ظهور فيروس اليد والفم والقدم (HFMD) بين طلاب مدرسة في الجيزة.. تفاصيل وإجراءات عاجلة لطمأنة الأهالي    في اليوم العالمي للمسنين.. أهم الإرشادات للتغذية السليمة وحماية صحة كبار السن    أرقام من مواجهة برشلونة وباريس قبل المواجهة الأوروبية    بالتزامن مع جلسة النواب لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية.. تعرف على المواد التي اعترض عليها رئيس الجمهورية    بدء صرف معاشات شهر أكتوبر 2025 بالزيادة الجديدة    الإدارة العامة للمرور: ضبط (112) سائقًا تحت تأثير المخدرات خلال 24 ساعة    نقابة المهندسين: البدء في تنفيذ لائحة ممارسة المهنة الجديدة    خالد بيومي يهاجم اتحاد الكرة بعد سقوط شباب مصر أمام نيوزيلندا    فوز مصر ممثلة في هيئة الرعاية الصحية بالجائزة البلاتينية في المبادرة الذهبية فئة الرعاية المتمركزة حول المريض    تعزيز الشراكة الصحية بين مصر ولبنان على هامش القمة العالمية للصحة النفسية بالدوحة    الأخبار المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق الأول من أكتوبر 2025    الاثنين أم الخميس؟.. موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للموظفين بعد قرار مجلس الوزراء    محمد كامل: أمانة العمال بالجبهة الوطنية صوت جديد للطبقة العاملة في الجيزة    بالصور.. البابا تواضروس الثاني يدشن كاتدرائية مارمرقس بدير المحرق في أسيوط    «الإحصاء»: 45.32 مليار دولار صادرات مصر خلال عام 2024    «مدمن حشيش».. السجن 3 سنوات ل"طفل المرور" بتهمة تعاطى المخدرات    إصابة 14 عاملًا في انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الفيوم الصحراوي    أمن المنوفية يكثف جهوده لكشف غموض حادث مقتل سيدة داخل منزلها بالمنوفية    تعاون بين «بحوث الصحراء» و«الأكاديمية الصينية للعلوم» لدعم التنمية المستدامة    «الدفاع المدني بغزة»: إصابة 7 ضباط إنقاذ بقصف للاحتلال    كتابان من وزارة الخارجية بشأن زيارات رئيس الجمهورية وإنجازات الدبلوماسية المصرية    بث مباشر| انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب لدور الانعقاد العادي السادس    «وزير الصحة»: مصر تترجم التزامات الأمم المتحدة إلى إجراءات وطنية ملموسة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 1-10-2025 في محافظة قنا    عاجل| الدفاع المدني بغزة: الاحتلال استهدف طاقمنا بمدرسة الفلاح بحي الزيتون بشكل متعمد    ما حكم ظهور ابنة الزوجة دون حجاب أمام زوج أمها؟.. دار الإفتاء توضح    في بداية الشهر.. أسعار الفراخ اليوم تحلق عاليًا    روسيا تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي    مغامرة وحماس واستكشاف .. تعرف على أكثر 5 أبراج مفعمة بالشغف    طقس اليوم الأربعاء.. بداية محدودة لتقلبات جوية    وزير الخارجية يترأس اجتماع مجلس إدارة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية    مع اقترابه من سواحل غزة.. رفع حالة التأهب ب"أسطول الصمود"    الحوثيون: استهداف سفينة بصاروخ مجنح في خليج عدن    بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص إثر اصطدام سيارتين ملاكى بصحراوى البحيرة    كرة يد - موعد مباراة الأهلي ضد ماجديبورج على برونزية كأس العالم للأندية    ماجد الكدواني وغادة عادل وحميد الشاعري في عرض "فيها إيه يعني"    انهيار "الروصيرص" السوداني خلال أيام، خبير يحذر من استمرار الفيضان العالي لسد النهضة    «محدش وقف جنبي.. وخدت 6000 صوت بدراعي».. رد غاضب من مجدي عبدالغني بسبب مقولة ولاد الأهلي    أيمن منصور: الزمالك قدم شوطا جيدا أمام الأهلي والخسارة محزنة بعد التقدم    اعرف مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 1-10-2025 في بني سويف    المحكمة الدولية تطلع على حيثيات بيراميدز في قضية سحب الدوري من الأهلي    موعد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026.. انطلاق الدورة ال57 بمشاركة واسعة    د.حماد عبدالله يكتب: الإدارة الإقتصادية فى المحروسة (1) !!    محمد منير: الأغنية زي الصيد.. لازم أبقى صياد ماهر عشان أوصل للناس    محمد منير: «خايف من المستقبل.. ومهموم بأن تعيش مصر في أمان وسلام»    ماذا يحدث داخل الزمالك بعد القمة؟.. تمرد اللاعبين ومستقبل فيريرا    ضياء رشوان: نتنياهو سيحاول الترويج بأن خطة ترامب انتصار له    ضياء رشوان: أي مبادرة إنسانية في غزة يجب قراءتها سياسيًا وحق العودة جوهر القضية الفلسطينية    باسم يوسف يعود إلى الشاشة المصرية عبر برنامج "كلمة أخيرة" على ON    أمين الفتوى: احترام كبار السن أصل من أصول العقيدة وواجب شرعي    هل يجوز للمرأة اتباع الجنازة حتى المقابر؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مفاجأة .. دعوي قضائية لعودة برلمان »عز«!
المدعون: رئيس الجمهورية ونائبه هما أصحاب الحق فقط في حل المجلس
نشر في أخبار اليوم يوم 06 - 07 - 2012


د. شوقى السيد-د. فوزية عبدالستار
اقام عدد من أعضاء مجلس الشعب الاسبق (مجلس عز 0102) دعوي قضائية امام القضاء الاداري.. طالبوا فيها بعودة المجلس استنادا علي أن من قرر حل المجلس.. هو المجلس العسكري وليس رئيس الجمهورية. وقال النواب السابقون في دعواهم، أن المادة 28 من دستور 17 قد خلت من تفويض رئيس المجلس العسكري وقصرته علي نائب رئيس الجمهورية.. كما أنها خلت من أي سلطة لرئيس الجمهورية في تفويض أي أجنبي عن سدة الحكم في سلطاته.
أن المادة 48 من الدستور تقول: في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولي مؤقتا رئيس مجلس الشعب الرئاسة.. وفي حالة حل المجلس يحل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا.. علي أن تجري الانتخابات خلال 06 يوما لانتخابات رئيس الجمهورية.. كما نصت المادة 28 إنه اذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصه أناب عنه نائب رئيس الجمهورية ولا يجوز التذرع بأن المجلس الاعلي للقوات المسلحة يمارس سلطات رئيس الجمهورية لانعدام التفويض الصادر له من الرئيس السابق.
ويري رافعو الدعوي ان المجلس العسكري اغتصب سلطات رئيس الجمهورية ولا يترتب علي قراراته أي أثر قانوني.. ومن ثم يصبح قرار حل برلمان 0102 الذي اصدره المجلس العسكري منعدما!
يقول الدكتور شوقي السيد المحامي المعروف:
هذه الدعوي أقيمت علي أساس أن القرار الذي صدر بحل المجلسين (الشعب والشوري) من المجلس الاعلي للقوات المسلحة الذي كان منوطا بإدارة شئون البلاد واصدر القرار يوم 31 فبراير 1102 بتعطيل العمل بالدستور 17 وحل مجلسي الشعب والشوري وتشكيل لجنة لتعديل مواد الدستور.
واضاف د. شوقي: المدعون قالوا في دعواهم ان القرار بالحل مغتصب للسلطة لأنه لا يحل للمجلس العسكري حل السلطة التشريعية وهو تولي ادارة شئون البلاد كحاكم لها.. عموما القضية ستنظر امام القضاء.
وردا علي سؤال: هل من حق اعضاء الحزب الوطني المنحل العودة للساحة السياسية وممارسة نشاط سياسي.. قال الدكتور شوقي:
المحكمة الادارية العليا حسمت هذه القضية عندما قضت بحق هؤلاء الاعضاء بممارسة الحقوق السياسية.. اما مجلس الشعب (برلمان الثورة) الذي تم حله بصدور حكم المحكمة الدستورية 41يونيو الماضي فهذا أمر لا رجعة فيه لأن هذا احلال بحكم المحكمة الدستورية العليا ومخالفة لحكم القضاء.. علي أساس ان قانون الانتخاب الذي أتي بالمجلس باطلا وبالتالي غير دستوري.
شرعية ثورية
وتقول الدكتورة فوزية عبدالستار أستاذ القانون الدستوري:
دون التدخل في القضاء وأحكامه فإنه في تصوري ان قرار الحل قد صدر من المجلس العسكري باعتباره هو الذي يدير البلادفي هذا الوقت بناء علي شرعية ثورية.. لأنه تم قبل الاعلان الدستوري الذي صدر في 03 مارس 1102 فالشرعية الثورية هي التي تساند اي قرار صدر في هذه الفترةمنذ تنحي الرئيس السابق وهذا كاف لحل البرلمان والامر في النهاية متروك للمحكمة.. وبالنسبة للبرلمان السابق الذي تم حله بحكم المحكمة الدستورية فلا رجعة فيه ولا طعن عليه ويعد حكما نهائيا باتا ملزما لجميع سلطات الدولة حتي رئيس الجمهورية.
قرار سيادي
ويقول المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الاسبق:
بمجرد نجاح ثورة 52 يناير واحتضان المجلس الاعلي للقوات المسلحة لها وتعهده باعلانات دستورية وحمايتها هي والثوار.. فقد نشأت الشرعية الدستورية الثورية..وهذه الشرعية تولاها المجلس العسكري علي أساس أنه القيادة العليا للقوات الحارسة للوطن داخليا وخارجيا.. ولعدم وجود قيادة للثورة أو هيكل تنظيمي لها.. وبناء عليه قرر المجلس العسكري حل مجلسي الشعب والشوري واصدر عددا آخر من القرارات السيادية ولا تعتبر قرارات إدارية يجوز الطعن عليها أمام القضاء الاداري.. إنما هي قرارات سيادية تتعلق بتحقيق وتأمين الثورة وهي لا تخضع للرقابة القضائية في مجلس الدولة أو غيره باعتبارها من أعمال السيادة التي يختص بها المجلس العسكري استنادا الي الشرعية الدستورية الثورية.. وبالتالي فإن المرجح ان تنتهي الدعوي المرفوعة بحل المجلسين (قبل الثورة) يعتبر من أعمال السيادة التي لا يختص برقابتها القضاء.. وبالتالي سيحكم القضاء الاداري بعدم ولايته أو اختصاصه بنظر هذه الدعاوي.
وعن قرار حل مجلس الشعب 1102 بحكم الدستورية يقول المستشار الجمل:
المحكمة الدستورية قضت بحل المجلس لعدم دستورية المواد المنظمة للانتخابات بالقائمتين الحزبية والفردية.. مع ما يترتب علي ذلك من آثار والذي تضمن في اسبابه ان البطلان لمجلس الشعب يشمل كل الاعضاء وليس الثلث منه والحكم واضح وصريح وبات وحاسم والقرار الصادر من المجلس العسكري ينص علي أنه نفاذ لهذا الحكم يعتبر مجلس الشعب منحلا.. وهذا الامر ينطبق علي مجلس الشوري الذي تم انتخابه بناء علي المواد غير الدستورية المشار اليها في الحكم.. وبالتالي فإن القرار المطعون ليس اداريا.. لكنه قرار تنفيذي لحكم الدستورية العليا وانما يؤكد حل المجلس ببطلان المواد التي انتخب علي اساسها وهذا أمر غير قابل للإلغاء وهو نافذ بذاته وبدون أي اجراء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.