د. شوقى السيد-د. فوزية عبدالستار اقام عدد من أعضاء مجلس الشعب الاسبق (مجلس عز 0102) دعوي قضائية امام القضاء الاداري.. طالبوا فيها بعودة المجلس استنادا علي أن من قرر حل المجلس.. هو المجلس العسكري وليس رئيس الجمهورية. وقال النواب السابقون في دعواهم، أن المادة 28 من دستور 17 قد خلت من تفويض رئيس المجلس العسكري وقصرته علي نائب رئيس الجمهورية.. كما أنها خلت من أي سلطة لرئيس الجمهورية في تفويض أي أجنبي عن سدة الحكم في سلطاته. أن المادة 48 من الدستور تقول: في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولي مؤقتا رئيس مجلس الشعب الرئاسة.. وفي حالة حل المجلس يحل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا.. علي أن تجري الانتخابات خلال 06 يوما لانتخابات رئيس الجمهورية.. كما نصت المادة 28 إنه اذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصه أناب عنه نائب رئيس الجمهورية ولا يجوز التذرع بأن المجلس الاعلي للقوات المسلحة يمارس سلطات رئيس الجمهورية لانعدام التفويض الصادر له من الرئيس السابق. ويري رافعو الدعوي ان المجلس العسكري اغتصب سلطات رئيس الجمهورية ولا يترتب علي قراراته أي أثر قانوني.. ومن ثم يصبح قرار حل برلمان 0102 الذي اصدره المجلس العسكري منعدما! يقول الدكتور شوقي السيد المحامي المعروف: هذه الدعوي أقيمت علي أساس أن القرار الذي صدر بحل المجلسين (الشعب والشوري) من المجلس الاعلي للقوات المسلحة الذي كان منوطا بإدارة شئون البلاد واصدر القرار يوم 31 فبراير 1102 بتعطيل العمل بالدستور 17 وحل مجلسي الشعب والشوري وتشكيل لجنة لتعديل مواد الدستور. واضاف د. شوقي: المدعون قالوا في دعواهم ان القرار بالحل مغتصب للسلطة لأنه لا يحل للمجلس العسكري حل السلطة التشريعية وهو تولي ادارة شئون البلاد كحاكم لها.. عموما القضية ستنظر امام القضاء. وردا علي سؤال: هل من حق اعضاء الحزب الوطني المنحل العودة للساحة السياسية وممارسة نشاط سياسي.. قال الدكتور شوقي: المحكمة الادارية العليا حسمت هذه القضية عندما قضت بحق هؤلاء الاعضاء بممارسة الحقوق السياسية.. اما مجلس الشعب (برلمان الثورة) الذي تم حله بصدور حكم المحكمة الدستورية 41يونيو الماضي فهذا أمر لا رجعة فيه لأن هذا احلال بحكم المحكمة الدستورية العليا ومخالفة لحكم القضاء.. علي أساس ان قانون الانتخاب الذي أتي بالمجلس باطلا وبالتالي غير دستوري. شرعية ثورية وتقول الدكتورة فوزية عبدالستار أستاذ القانون الدستوري: دون التدخل في القضاء وأحكامه فإنه في تصوري ان قرار الحل قد صدر من المجلس العسكري باعتباره هو الذي يدير البلادفي هذا الوقت بناء علي شرعية ثورية.. لأنه تم قبل الاعلان الدستوري الذي صدر في 03 مارس 1102 فالشرعية الثورية هي التي تساند اي قرار صدر في هذه الفترةمنذ تنحي الرئيس السابق وهذا كاف لحل البرلمان والامر في النهاية متروك للمحكمة.. وبالنسبة للبرلمان السابق الذي تم حله بحكم المحكمة الدستورية فلا رجعة فيه ولا طعن عليه ويعد حكما نهائيا باتا ملزما لجميع سلطات الدولة حتي رئيس الجمهورية. قرار سيادي ويقول المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الاسبق: بمجرد نجاح ثورة 52 يناير واحتضان المجلس الاعلي للقوات المسلحة لها وتعهده باعلانات دستورية وحمايتها هي والثوار.. فقد نشأت الشرعية الدستورية الثورية..وهذه الشرعية تولاها المجلس العسكري علي أساس أنه القيادة العليا للقوات الحارسة للوطن داخليا وخارجيا.. ولعدم وجود قيادة للثورة أو هيكل تنظيمي لها.. وبناء عليه قرر المجلس العسكري حل مجلسي الشعب والشوري واصدر عددا آخر من القرارات السيادية ولا تعتبر قرارات إدارية يجوز الطعن عليها أمام القضاء الاداري.. إنما هي قرارات سيادية تتعلق بتحقيق وتأمين الثورة وهي لا تخضع للرقابة القضائية في مجلس الدولة أو غيره باعتبارها من أعمال السيادة التي يختص بها المجلس العسكري استنادا الي الشرعية الدستورية الثورية.. وبالتالي فإن المرجح ان تنتهي الدعوي المرفوعة بحل المجلسين (قبل الثورة) يعتبر من أعمال السيادة التي لا يختص برقابتها القضاء.. وبالتالي سيحكم القضاء الاداري بعدم ولايته أو اختصاصه بنظر هذه الدعاوي. وعن قرار حل مجلس الشعب 1102 بحكم الدستورية يقول المستشار الجمل: المحكمة الدستورية قضت بحل المجلس لعدم دستورية المواد المنظمة للانتخابات بالقائمتين الحزبية والفردية.. مع ما يترتب علي ذلك من آثار والذي تضمن في اسبابه ان البطلان لمجلس الشعب يشمل كل الاعضاء وليس الثلث منه والحكم واضح وصريح وبات وحاسم والقرار الصادر من المجلس العسكري ينص علي أنه نفاذ لهذا الحكم يعتبر مجلس الشعب منحلا.. وهذا الامر ينطبق علي مجلس الشوري الذي تم انتخابه بناء علي المواد غير الدستورية المشار اليها في الحكم.. وبالتالي فإن القرار المطعون ليس اداريا.. لكنه قرار تنفيذي لحكم الدستورية العليا وانما يؤكد حل المجلس ببطلان المواد التي انتخب علي اساسها وهذا أمر غير قابل للإلغاء وهو نافذ بذاته وبدون أي اجراء.