عاجل.. "تنظيم الاتصالات": احتمالية تأثُر بعض الخدمات يوم 3 يناير نتيجًة لأعمال صيانة    «بالدموع والآهات».. أحمد سعد يحتفل بعيد ميلاد تامر عاشور بطريقة ساخرة (فيديو)    قضية اللاعب رمضان صبحي تضع المدارس الدولية في مأزق    مطلقات يواجهن حيل الأزواج.. للهروب من حقوقهن    الأسعار بين الاستقرار والارتفاع.....اسعار الفاكهة اليوم السبت 3يناير 2026 فى المنيا    رفع الإشغالات وتكثيف النظافة بمحيط اللجان الانتخابية بمدينة العياط بالجيزة    دمياط تتزين باللون الأخضر في «أسبوع التنمية المستدامة»    تنظيم أم صدمة للسوق؟.. نقل معارض السيارات خارج العاصمة    ممداني في أول تعليق على قراراته ضد إسرائيل: لن أتراجع وهذا موقفي من يهود نيويورك    فلسطين.. آليات الاحتلال تطلق نيران الرشاشات على مناطق متفرقة في قطاع غزة    إيران فوق بركان.. مظاهرات الداخل وتهديدات الخارج تضع نظام الفقيه في ورطة    ماذا تريد إسرائيل وإثيوبيا من «أرض الصومال»؟.. مجدي الجلاد يكشف المخطط الكامل    أحمد حسن يحذر لاعبي المنتخب من مباراة بنين بأمم إفريقيا    لانس يحقق فوزا ساحقا على تولوز ويعزز صدارته في الدوري الفرنسي    أمم إفريقيا - المجبري: المنافسة الحقيقية تبدأ من هذه المرحلة.. ومن المهم تحليل مباريات مالي    نائب محافظ كفر الشيخ يشهد ختام الدوري الرياضي لمراكز الشباب    لحظات رعب داخل منزل بدمنهور.. تسريب غاز يُصيب أسرة كاملة بالاختناق    المخدرات حولت الابن إلى قاتل    عندما تتحول ليلة الزفاف إلى مأتم    اليوم، نظر دعوى محاسبة أطباء العباسية لإصدارهم تقارير تسببت في أحكام سجن لسيدات    إن بعض الظن شائعة، قصة محاولة سيدة في المنوفية إلقاء أطفالها أمام القطار بمزلقان قويسنا    سقوط صانع محتوى في قبضة مباحث الدقهلية بتهمة ابتزاز الفتيات    محافظ أسيوط يتفقد مقر اللجنة العامة استعدادا لجولة الإعادة ب3 دوائر انتخابية (فيديو)    عمرو يوسف النجم الأكثر إيراداً في 2025    حكاية أغنية رفضها «سامو زين» وكانت سر نجاح فضل شاكر    د. نادين حسني: هدفي علاج الأمراض من جذورها لا تسكين أعراضها| حوار    لأول مرة.. توسيع للمريء باستخدام البالون لمسن بمستشفى كفر شكر بالقليوبية    كيف تحمي صحتك بأطعمة الشتاء؟    معهد التغذية يحذر: الفينو يرفع السكر ويحفز تخزين الدهون    ننشر مواقيت الصلاه اليوم السبت 3يناير 2026 فى المنيا    إيبارشية القاهرة الكلدانية تحتفل بعيد مار أنطونيوس الكبير    زيلينسكي يجري تعيينات جديدة في مناصب قيادية ويصفها ب"الإصلاحات الجوهرية"    جوتيريش يدعو إسرائيل للتراجع عن تعليق عمل منظمات دولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة    مملكة البحرين تبدأ عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن    عاجل- طقس شديد البرودة ليلًا وتحذيرات من الصقيع والشبورة خلال الفترة من 4 إلى 8 يناير 2026    أجواء شتوية مائلة للبرودة....طقس المنيا السبت 3يناير 2026    تنظيف كنيسة المهد استعدادًا لاحتفالات عيد الميلاد المجيد حسب التقويم الشرقي    الشاعر شعبان يوسف ل العاشرة: 2025 شهد حراكا ثقافيا ملموسا رغم التحديات    استمرار انقطاع مياه الشرب عن بعض مناطق بلطيم والبرلس والمصيف بكفر الشيخ    فصل التيار الكهربائي عن عدد من مناطق بمدينة دسوق    ثلاثي البريميرليج يتنافس على ضم مهاجم ريال مدريد    لياو يقود ميلان لاعتلاء قمة الكالتشيو من بوابة كالياري    سباعية نارية تقود مودرن سبورت دبي لصدارة مستحقة    بعد حكم حبس رمضان صبحي.. عمرو أديب: اشتراط مؤهل الأب لدخول بعض المدارس الدولية حرام    نتيجة حلقة اليوم من برنامج "دولة التلاوة"، مفاجأة بخروج هذا المتسابق (فيديو)    سلوت قبل مواجهة فولهام: ترتيبنا الحالي عادل.. ونسعى لصناعة الفارق    ميلان يفوز على مضيفه كالياري بهدف وينتزع صدارة الدوري الإيطالي    أخبار × 24 ساعة.. وزارة العمل توفر مليون فرصة عمل فى الداخل والخارج خلال 2025    محافظ المنيا: تجهيز 489 لجنة لاستقبال الناخبين ورفع درجة الاستعداد القصوى    المصل واللقاح: شتاء 2026 سيكون عنيفا من حيث الإصابة بالأمراض التنفسية    ضمن المبادرة الرئاسية ... إجراء عملية زراعة قرنية ناجحة بمستشفى رمد المنصورة    وزير شئون المفاوضات الفلسطيني الأسبق: زعامة عبد الناصر ونهرو وتيتو الأولى والأخيرة من نوعها    غدا السبت.. بدء تلقي طلبات الترشح لانتخابات رئاسة الوفد    أذكار مساء الجمعة.. سكينة للقلب وتجديد للإيمان مع ختام اليوم المبارك    هل يجوز الصلاة والصيام وإهداء الثواب للميت؟ أمين الفتوى يجيب.. فيديو    فى ذكرى ميلاد المسيح    الأقصر تعلن جاهزيتها لماراثون انتخابات النواب فى جولة الإعادة بإسنا والقرنة وأرمنت    استعدادات مكثفة في مساجد المنيا لاستقبال المصلين صلاة الجمعة اليوم 2يناير 2026 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مفاجأة .. دعوي قضائية لعودة برلمان »عز«!
المدعون: رئيس الجمهورية ونائبه هما أصحاب الحق فقط في حل المجلس
نشر في أخبار اليوم يوم 06 - 07 - 2012


د. شوقى السيد-د. فوزية عبدالستار
اقام عدد من أعضاء مجلس الشعب الاسبق (مجلس عز 0102) دعوي قضائية امام القضاء الاداري.. طالبوا فيها بعودة المجلس استنادا علي أن من قرر حل المجلس.. هو المجلس العسكري وليس رئيس الجمهورية. وقال النواب السابقون في دعواهم، أن المادة 28 من دستور 17 قد خلت من تفويض رئيس المجلس العسكري وقصرته علي نائب رئيس الجمهورية.. كما أنها خلت من أي سلطة لرئيس الجمهورية في تفويض أي أجنبي عن سدة الحكم في سلطاته.
أن المادة 48 من الدستور تقول: في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولي مؤقتا رئيس مجلس الشعب الرئاسة.. وفي حالة حل المجلس يحل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا.. علي أن تجري الانتخابات خلال 06 يوما لانتخابات رئيس الجمهورية.. كما نصت المادة 28 إنه اذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصه أناب عنه نائب رئيس الجمهورية ولا يجوز التذرع بأن المجلس الاعلي للقوات المسلحة يمارس سلطات رئيس الجمهورية لانعدام التفويض الصادر له من الرئيس السابق.
ويري رافعو الدعوي ان المجلس العسكري اغتصب سلطات رئيس الجمهورية ولا يترتب علي قراراته أي أثر قانوني.. ومن ثم يصبح قرار حل برلمان 0102 الذي اصدره المجلس العسكري منعدما!
يقول الدكتور شوقي السيد المحامي المعروف:
هذه الدعوي أقيمت علي أساس أن القرار الذي صدر بحل المجلسين (الشعب والشوري) من المجلس الاعلي للقوات المسلحة الذي كان منوطا بإدارة شئون البلاد واصدر القرار يوم 31 فبراير 1102 بتعطيل العمل بالدستور 17 وحل مجلسي الشعب والشوري وتشكيل لجنة لتعديل مواد الدستور.
واضاف د. شوقي: المدعون قالوا في دعواهم ان القرار بالحل مغتصب للسلطة لأنه لا يحل للمجلس العسكري حل السلطة التشريعية وهو تولي ادارة شئون البلاد كحاكم لها.. عموما القضية ستنظر امام القضاء.
وردا علي سؤال: هل من حق اعضاء الحزب الوطني المنحل العودة للساحة السياسية وممارسة نشاط سياسي.. قال الدكتور شوقي:
المحكمة الادارية العليا حسمت هذه القضية عندما قضت بحق هؤلاء الاعضاء بممارسة الحقوق السياسية.. اما مجلس الشعب (برلمان الثورة) الذي تم حله بصدور حكم المحكمة الدستورية 41يونيو الماضي فهذا أمر لا رجعة فيه لأن هذا احلال بحكم المحكمة الدستورية العليا ومخالفة لحكم القضاء.. علي أساس ان قانون الانتخاب الذي أتي بالمجلس باطلا وبالتالي غير دستوري.
شرعية ثورية
وتقول الدكتورة فوزية عبدالستار أستاذ القانون الدستوري:
دون التدخل في القضاء وأحكامه فإنه في تصوري ان قرار الحل قد صدر من المجلس العسكري باعتباره هو الذي يدير البلادفي هذا الوقت بناء علي شرعية ثورية.. لأنه تم قبل الاعلان الدستوري الذي صدر في 03 مارس 1102 فالشرعية الثورية هي التي تساند اي قرار صدر في هذه الفترةمنذ تنحي الرئيس السابق وهذا كاف لحل البرلمان والامر في النهاية متروك للمحكمة.. وبالنسبة للبرلمان السابق الذي تم حله بحكم المحكمة الدستورية فلا رجعة فيه ولا طعن عليه ويعد حكما نهائيا باتا ملزما لجميع سلطات الدولة حتي رئيس الجمهورية.
قرار سيادي
ويقول المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الاسبق:
بمجرد نجاح ثورة 52 يناير واحتضان المجلس الاعلي للقوات المسلحة لها وتعهده باعلانات دستورية وحمايتها هي والثوار.. فقد نشأت الشرعية الدستورية الثورية..وهذه الشرعية تولاها المجلس العسكري علي أساس أنه القيادة العليا للقوات الحارسة للوطن داخليا وخارجيا.. ولعدم وجود قيادة للثورة أو هيكل تنظيمي لها.. وبناء عليه قرر المجلس العسكري حل مجلسي الشعب والشوري واصدر عددا آخر من القرارات السيادية ولا تعتبر قرارات إدارية يجوز الطعن عليها أمام القضاء الاداري.. إنما هي قرارات سيادية تتعلق بتحقيق وتأمين الثورة وهي لا تخضع للرقابة القضائية في مجلس الدولة أو غيره باعتبارها من أعمال السيادة التي يختص بها المجلس العسكري استنادا الي الشرعية الدستورية الثورية.. وبالتالي فإن المرجح ان تنتهي الدعوي المرفوعة بحل المجلسين (قبل الثورة) يعتبر من أعمال السيادة التي لا يختص برقابتها القضاء.. وبالتالي سيحكم القضاء الاداري بعدم ولايته أو اختصاصه بنظر هذه الدعاوي.
وعن قرار حل مجلس الشعب 1102 بحكم الدستورية يقول المستشار الجمل:
المحكمة الدستورية قضت بحل المجلس لعدم دستورية المواد المنظمة للانتخابات بالقائمتين الحزبية والفردية.. مع ما يترتب علي ذلك من آثار والذي تضمن في اسبابه ان البطلان لمجلس الشعب يشمل كل الاعضاء وليس الثلث منه والحكم واضح وصريح وبات وحاسم والقرار الصادر من المجلس العسكري ينص علي أنه نفاذ لهذا الحكم يعتبر مجلس الشعب منحلا.. وهذا الامر ينطبق علي مجلس الشوري الذي تم انتخابه بناء علي المواد غير الدستورية المشار اليها في الحكم.. وبالتالي فإن القرار المطعون ليس اداريا.. لكنه قرار تنفيذي لحكم الدستورية العليا وانما يؤكد حل المجلس ببطلان المواد التي انتخب علي اساسها وهذا أمر غير قابل للإلغاء وهو نافذ بذاته وبدون أي اجراء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.