رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن إجازة شم النسيم    تحذر من مخاطر الشائعات.. المتحدث باسم وزارة الأوقاف يوضح تفاصيل مبادرة "صحح مفاهيمك"    بعد أنباء سقوط سقف، مدير تعليم القاهرة تتابع الموقف بمدرسة ليسيه الحرية بالمعادي    الأوقاف تكشف تفاصيل خطة "المساجد المحورية" لتنشيط العمل الدعوي بالقرى والأحياء    لا تزال مرتفعة.. انخفاض أسعار النفط بأسرع وتيرة منذ حرب الخليج 1991    وزير الصناعة يبحث مع اتحاد الصناعات وغرفة الحرف اليدوية سبل النهوض بالصناعات الحرفية    وزير الصناعة يبحث سبل النهوض بالصناعات الحرفية والتراثية وزيادة التنافسية بالأسواق الخارجية    أسامة ربيع يبحث مع محافظ بورسعيد التعاون في تنفيذ عدد من المشروعات    مصر تتعاون مع «فيزا» لتعزيز منظومة المدفوعات الإلكترونية في القطاع السياحي    العلاقات الخارجية بالنواب: مصر لعبت دورا مؤثرًا في منع انزلاق المنطقة لمواجهة شاملة    النائب جابر الشرقاوى: "القاهرة" أعادت ترتيب أوراق المنطقة.. والهدنة شهادة تفوق ل "المدرسة الدبلوماسية المصرية"    الجيش الكويتي: نتعامل مع موجة مكثفة من الهجمات الإيرانية    60% تراجعا في الطلب على العمالة الوافدة للخليج منذ بدء الحرب.. والسعودية تخالف الاتجاه    موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.. والقناة الناقلة    اتحاد جدة يلتقي نيوم لمواصلة الانتصارات في الدوري السعودي    بعد سقوط الأحمر أمام سيراميكا، موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة بالدوري    الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة غدا بقيم تصل إلى 4 درجات    وزير التعليم يشدد على التدقيق في تطبيق أعمال السنة بهدف التقييم الشامل للطلاب    الداخلية تضرب أباطرة السوق السوداء.. إحباط تهريب أطنان من المواد البترولية المدعمة    الحبس من عام إلى 3 أعوام للمتهمين بالتسبب في غرق لاعب السباحة جون ماجد    الداخلية تنقذ 13 طفلا من التسول بالقاهرة وتضبط 8 متهمين باستغلالهم    28 مصابًا فى حادث انقلاب أتوبيس على طريق الغردقة – غارب    صحة البحر الأحمر: خروج 21 مصابا من المستشفى وبقاء 5 مصابين جراء حادث أتوبيس رأس غارب    وصول بعثة إيطالية لاستكمال المسح الأثري بمنطقة «أم الدبادب» في الخارجة    عائلة النجم الراحل ماثيو بيري تطالب بأقصى عقوبة على المتهمة الرئيسية في قضية وفاته    القعيد: وقف حرب أمريكا وإيران خطوة مهمة وموقف مصر يعكس مسئوليتها تجاه الخليج    مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يكرم سلاف فواخرجي    «الصحة الواحدة».. لماذا أصبح هذا المفهوم خط الدفاع الأول لحماية الإنسان من الأوبئة؟    خطة من «الصحة» لسرعة الانتهاء من تطوير 8 مستشفيات كبرى    الصحة: تشخيص وعلاج 197ألف حالة فى طب وجراحة العيون وتفعيل مبادرة الجلوكوما    علامات نقص الفيتامينات عند الأطفال، في السلوك والطاقة    8 أبريل 2026.. الدولار يتراجع قرب 53 جنيها بعد إعلان أمريكا وإيران وقف إطلاق النار لأسبوعين    وزير الدولة للإنتاج الحربي ومحافظ القاهرة يستعرضان خطط تطوير إدارة المخلفات    ارتفاع أسعار "بيتكوين" لأعلى مستوى في 3 أسابيع عقب التوصل لتهدئة أمريكية إيرانية    كتب 400 أغنية أشهرها "حنيت" للهضبة و"أجمل نساء الدنيا" للرباعي، الراحل هاني الصغير    مواعيد مباريات الأربعاء 8 أبريل - مواجهتان ناريتان في أبطال أوروبا.. والدوري المصري    بريطانيا ترحب بوقف إطلاق النار مع إيران وتدعو لتحويله إلى اتفاق دائم    صور| تفاصيل إصابة 18 طالبًا في انقلاب أتوبيس جامعي في المنيا    ترقب مرور 800 سفينة عالقة في مضيق هرمز بعد هدنة حرب إيران    وزير الري: «أسبوع القاهرة للمياه» أصبح منصة دولية رائدة للحوار وتبادل الخبرات    "تقدير الذات كمدخل لبناء الاستراتيجية الشخصية" ندوة بعلوم ذوي الاحتياجات الخاصة ببني سويف    حكم فصل التوأمين الملتصقين إذا كان يترتب على ذلك موت أحدهما؟ الإفتاء تجيب    يوسف شامل يفوز بذهبية بطولة العالم للناشئين والشباب للسلاح بالبرازيل    حمادة هلال يعتذر لتامر حسني بعد أزمة «عيش بشوقك»: شيطان دخل بينا    أحمد هاشم يكتب: أفاعي «‬الإخوان» ‬ ‬‮«6»|‬‬محمد ‬بديع..‬ ‬مرشد ‬الدم    وكالة فارس: خطة التفاوض تضمنت التزام إيران بعدم امتلاك سلاح نووى ومرور سفت عبر «هرمز»    خلفًا للكوكي.. المصري البورسعيدي يعلن تعيين عماد النحاس مدربًا للفريق    الحكم التركي يقدم دليلا قاطعا على استحقاق الأهلي لركلة جزاء أمام سيراميكا كليوباترا    بطريرك الكنيسة الشرقية القديمة يدعو إلى الصلاة من أجل سلام العالم وشفاء جراح الحروب    بحضور إبراهيم السمان.. جنازة وعزاء والد السيناريست محمود حمان في مسقط رأسه بالبحيرة    سي إن إن نقلا عن مسؤول في البيت الأبيض: إسرائيل وافقت أيضا على وقف مؤقت لإطلاق النار    الكشف الطبي على 1240 مواطنًا بالقافلة الطبية بقرية أبوصوير البلد بالإسماعيلية    دياب: مكافأة التتويج بالدوري ستكون ضخمة خلال الموسم المقبل    نرمين الفقي تفجّر مفاجأة عن سر شبابها الدائم: لا فيلر ولا بوتوكس    خالد الجندي يحذر: التنكر للزوجة ونسيان العشرة سبب رئيسي لتفكك الأسرة    أمين البحوث الإسلامية يحذر: العلم الذي يزيد المرء كبرًا وبال على صاحبه    وفاة والد المؤلف محمود حمدان.. وهذا هو موعد ومكان العزاء    أيقونة العفة وسيدة نساء العالمين، ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يستعرض سيرة السيدة "مريم"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مفاجأة .. دعوي قضائية لعودة برلمان »عز«!
المدعون: رئيس الجمهورية ونائبه هما أصحاب الحق فقط في حل المجلس
نشر في أخبار اليوم يوم 06 - 07 - 2012


د. شوقى السيد-د. فوزية عبدالستار
اقام عدد من أعضاء مجلس الشعب الاسبق (مجلس عز 0102) دعوي قضائية امام القضاء الاداري.. طالبوا فيها بعودة المجلس استنادا علي أن من قرر حل المجلس.. هو المجلس العسكري وليس رئيس الجمهورية. وقال النواب السابقون في دعواهم، أن المادة 28 من دستور 17 قد خلت من تفويض رئيس المجلس العسكري وقصرته علي نائب رئيس الجمهورية.. كما أنها خلت من أي سلطة لرئيس الجمهورية في تفويض أي أجنبي عن سدة الحكم في سلطاته.
أن المادة 48 من الدستور تقول: في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولي مؤقتا رئيس مجلس الشعب الرئاسة.. وفي حالة حل المجلس يحل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا.. علي أن تجري الانتخابات خلال 06 يوما لانتخابات رئيس الجمهورية.. كما نصت المادة 28 إنه اذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصه أناب عنه نائب رئيس الجمهورية ولا يجوز التذرع بأن المجلس الاعلي للقوات المسلحة يمارس سلطات رئيس الجمهورية لانعدام التفويض الصادر له من الرئيس السابق.
ويري رافعو الدعوي ان المجلس العسكري اغتصب سلطات رئيس الجمهورية ولا يترتب علي قراراته أي أثر قانوني.. ومن ثم يصبح قرار حل برلمان 0102 الذي اصدره المجلس العسكري منعدما!
يقول الدكتور شوقي السيد المحامي المعروف:
هذه الدعوي أقيمت علي أساس أن القرار الذي صدر بحل المجلسين (الشعب والشوري) من المجلس الاعلي للقوات المسلحة الذي كان منوطا بإدارة شئون البلاد واصدر القرار يوم 31 فبراير 1102 بتعطيل العمل بالدستور 17 وحل مجلسي الشعب والشوري وتشكيل لجنة لتعديل مواد الدستور.
واضاف د. شوقي: المدعون قالوا في دعواهم ان القرار بالحل مغتصب للسلطة لأنه لا يحل للمجلس العسكري حل السلطة التشريعية وهو تولي ادارة شئون البلاد كحاكم لها.. عموما القضية ستنظر امام القضاء.
وردا علي سؤال: هل من حق اعضاء الحزب الوطني المنحل العودة للساحة السياسية وممارسة نشاط سياسي.. قال الدكتور شوقي:
المحكمة الادارية العليا حسمت هذه القضية عندما قضت بحق هؤلاء الاعضاء بممارسة الحقوق السياسية.. اما مجلس الشعب (برلمان الثورة) الذي تم حله بصدور حكم المحكمة الدستورية 41يونيو الماضي فهذا أمر لا رجعة فيه لأن هذا احلال بحكم المحكمة الدستورية العليا ومخالفة لحكم القضاء.. علي أساس ان قانون الانتخاب الذي أتي بالمجلس باطلا وبالتالي غير دستوري.
شرعية ثورية
وتقول الدكتورة فوزية عبدالستار أستاذ القانون الدستوري:
دون التدخل في القضاء وأحكامه فإنه في تصوري ان قرار الحل قد صدر من المجلس العسكري باعتباره هو الذي يدير البلادفي هذا الوقت بناء علي شرعية ثورية.. لأنه تم قبل الاعلان الدستوري الذي صدر في 03 مارس 1102 فالشرعية الثورية هي التي تساند اي قرار صدر في هذه الفترةمنذ تنحي الرئيس السابق وهذا كاف لحل البرلمان والامر في النهاية متروك للمحكمة.. وبالنسبة للبرلمان السابق الذي تم حله بحكم المحكمة الدستورية فلا رجعة فيه ولا طعن عليه ويعد حكما نهائيا باتا ملزما لجميع سلطات الدولة حتي رئيس الجمهورية.
قرار سيادي
ويقول المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الاسبق:
بمجرد نجاح ثورة 52 يناير واحتضان المجلس الاعلي للقوات المسلحة لها وتعهده باعلانات دستورية وحمايتها هي والثوار.. فقد نشأت الشرعية الدستورية الثورية..وهذه الشرعية تولاها المجلس العسكري علي أساس أنه القيادة العليا للقوات الحارسة للوطن داخليا وخارجيا.. ولعدم وجود قيادة للثورة أو هيكل تنظيمي لها.. وبناء عليه قرر المجلس العسكري حل مجلسي الشعب والشوري واصدر عددا آخر من القرارات السيادية ولا تعتبر قرارات إدارية يجوز الطعن عليها أمام القضاء الاداري.. إنما هي قرارات سيادية تتعلق بتحقيق وتأمين الثورة وهي لا تخضع للرقابة القضائية في مجلس الدولة أو غيره باعتبارها من أعمال السيادة التي يختص بها المجلس العسكري استنادا الي الشرعية الدستورية الثورية.. وبالتالي فإن المرجح ان تنتهي الدعوي المرفوعة بحل المجلسين (قبل الثورة) يعتبر من أعمال السيادة التي لا يختص برقابتها القضاء.. وبالتالي سيحكم القضاء الاداري بعدم ولايته أو اختصاصه بنظر هذه الدعاوي.
وعن قرار حل مجلس الشعب 1102 بحكم الدستورية يقول المستشار الجمل:
المحكمة الدستورية قضت بحل المجلس لعدم دستورية المواد المنظمة للانتخابات بالقائمتين الحزبية والفردية.. مع ما يترتب علي ذلك من آثار والذي تضمن في اسبابه ان البطلان لمجلس الشعب يشمل كل الاعضاء وليس الثلث منه والحكم واضح وصريح وبات وحاسم والقرار الصادر من المجلس العسكري ينص علي أنه نفاذ لهذا الحكم يعتبر مجلس الشعب منحلا.. وهذا الامر ينطبق علي مجلس الشوري الذي تم انتخابه بناء علي المواد غير الدستورية المشار اليها في الحكم.. وبالتالي فإن القرار المطعون ليس اداريا.. لكنه قرار تنفيذي لحكم الدستورية العليا وانما يؤكد حل المجلس ببطلان المواد التي انتخب علي اساسها وهذا أمر غير قابل للإلغاء وهو نافذ بذاته وبدون أي اجراء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.