أبرز ما جاء خلال لقاء بوتين وترامب في قمة ألاسكا| أهم التصريحات    الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني تطالب بضغط لوقف الحرب على غزة    مواعيد مباريات اليوم السبت 16 أغسطس والقنوات الناقلة    الثانوية العامة "دور ثان".. بدء امتحان اللغة العربية    استمرار ارتفاع درجات الحرارة على مراكز محافظة الشرقية    أسعار الحديد ومواد البناء اليوم السبت 16 أغسطس 2025    أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 16 أغسطس 2025    ترامب: أمنح لقائي مع بوتين في ألاسكا تقييم 10 على 10    مهرجان العلمين الجديدة.. مروان بابلو يختتم حفله بفقرة الألعاب النارية وسط تفاعل الجمهور    بعد حريق محطة سلوا، عودة الكهرباء إلى أكثر من نصف مساكن إدفو في أسوان (صور)    تنسيق الجامعات 2025، خطوات التقدم للالتحاق ببرامج الساعات المعتمدة بآداب القاهرة    موعد إجازة المولد النبوي الشريف لعام 2025 في مصر    هل كتبت انتخابات الشيوخ نهاية الأحزاب ذات المرجعية الدينية؟ صبرة القاسمي يجيب    ترامب بعد لقائه بترامب: أحرزنا تقدما إلا أننا لم نتمكن من التوصل لاتفاق نهائي    إخلاء سبيل صاحب فيديو المتحف المصري الكبير    صلاح يقود ليفربول للفوز على بورنموث برباعية في افتتاح الدوري الإنجليزي    «امتلك 3 حراس».. تعليق ريبيرو بعد خطأ شوبير في مباراة فاركو    أول تعليق من مدرب فاركو بعد الخسارة أمام الأهلي    أسعار الفراخ اليوم السبت 16-8-2025 بعد الارتفاع الجديد وبورصة الدواجن الرئيسية الآن    السيسي يوافق على ربط موازنة الهيئة الوطنية للإعلام لعام 2025-2026    عيار 21 الآن بالمصنعية.. سعر الذهب اليوم في مصر السبت 16-8-2025 بعد الهبوط الكبير    عمر طاهر عن الأديب الراحل صنع الله إبراهيم: لقاءاتي معه كانت دروسا خصوصية    حلا شيحة تفاجئ جمهورها ب إطلالة محتشمة في أحدث ظهور.. ماذا قالت؟    حظك اليوم وتوقعات الأبراج    فريق "واما" يشعل حفل "رأس الحكمة" بحضور نجوم الفن ويحتفل بعيد ميلاد تامر حسني (صور)    اليوم، انطلاق تصفيات مسابقة "دولة التلاوة" ووزير الأوقاف يقرر بثها على 4 قنوات    أنت ميزان حرارة طفلك.. متى تصبح حرارة الرضيع حالة طارئة تستدعي التدخل الطبي الفوري؟    الصحة تخصص خطا ساخنا لمعرفة أماكن توفير تطعيم السعار    بوتين يدعو كييف والقادة الأوروبيين إلى عدم عرقلة "التقدم الناشئ"    "رقم مميز للأهلي".. 4 حقائق من اليوم الثاني للجولة الثانية بالدوري المصري    بوتين: ترامب لديه رغبة حقيقية بحل النزاع مع أوكرانيا ويفهم موقفنا    وزير الدفاع الروسي: المزاج ممتاز عقب المفاوضات في ألاسكا    حيل ذكية لتخفيف الغثيان في الشهور الأولى من الحمل    بالأسماء.. تفاصيل إصابة 10 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم جنوب المنيا    محمد معيط يشارك في عزاء وزير التموين الأسبق علي المصيلحي    «مرسال» يعلن إطلاق مبادرة الإستثمار الزراعي في كينيا    السيطرة على حريق بمحطة كهرباء الحصايا بأسوان    مفاجآت في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب    مصرع طفل غرقا في حمام سباحة ببني سويف    عبيدة تطرح فيديو كليب أحدث أغانيها «ضحكتك بالدنيا»    جريئة ومُبهجة.. بالصور أجمل إطلالات النجمات في المصيف    محاكمة 53 متهمًا في قضية "خلية القطامية".. السبت    بقيادة صلاح.. ليفربول يفوز بصعوبة على بورنموث برباعية في افتتاح البريميرليج    ريبييرو: الفوز على فاركو خطوة مهمة لمواصلة انتصارات الأهلي في الدوري    ب«الجبنة القريش والبطاطس».. طريقة تحضير مخبوزات شهية وصحية (خطوة بخطوة)    القانون يحدد ضوابط العلاوة التشجيعية للموظفين.. إليك التفاصيل    ليفربول يدين الهتافات العنصرية ضد مهاجم بورنموث    تنسيق المرحلة الثالثة 2025 علمي علوم ورياضة.. كليات ومعاهد متاحة والحد الأدنى 2024    «لو بتكح كتير».. تحذير قد يكشف إصابتك بمرض رئوي خطير    بعد ساعات.. غلق كلي ب كوبري الجلاء في الاتجاهين لمدة 3 ساعات    قرار هام من التريبة والتعليم حول تظلمات الدفعة الثانية ل 30 ألف معلم    وكيل صحة المنوفية يوضح حقيقة سقوط أسانسير مستشفى بركة السبع    وزير الأوقاف السابق: إذا سقطت مصر وقع الاستقرار.. وعلينا الدفاع عنها بأرواحنا (فيديو)    وزير الأوقاف يختتم زيارته لشمال سيناء بتكريم 23 شابا وفتاة من حفظة القرآن الكريم بقرية 6 أكتوبر بمركز رمانه (صور)    تليفزيون اليوم السابع يستعرض أبرز ما يميز النسخة المطورة من تطبيق مصر قرآن كريم.. فيديو    خطيب الأزهر يحذر من فرقة المسلمين: الشريعة أتت لتجعل المؤمنين أمة واحدة في مبادئها وعقيدتها وعباداتها    خطيب المسجد الحرام: الحر من آيات الله والاعتراض عليه اعتراض على قضاء الله وقدره    حكم من مات في يوم الجمعة أو ليلتها.. هل يعد من علامات حسن الخاتمة؟ الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مفاجأة .. دعوي قضائية لعودة برلمان »عز«!
المدعون: رئيس الجمهورية ونائبه هما أصحاب الحق فقط في حل المجلس
نشر في أخبار اليوم يوم 06 - 07 - 2012


د. شوقى السيد-د. فوزية عبدالستار
اقام عدد من أعضاء مجلس الشعب الاسبق (مجلس عز 0102) دعوي قضائية امام القضاء الاداري.. طالبوا فيها بعودة المجلس استنادا علي أن من قرر حل المجلس.. هو المجلس العسكري وليس رئيس الجمهورية. وقال النواب السابقون في دعواهم، أن المادة 28 من دستور 17 قد خلت من تفويض رئيس المجلس العسكري وقصرته علي نائب رئيس الجمهورية.. كما أنها خلت من أي سلطة لرئيس الجمهورية في تفويض أي أجنبي عن سدة الحكم في سلطاته.
أن المادة 48 من الدستور تقول: في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولي مؤقتا رئيس مجلس الشعب الرئاسة.. وفي حالة حل المجلس يحل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا.. علي أن تجري الانتخابات خلال 06 يوما لانتخابات رئيس الجمهورية.. كما نصت المادة 28 إنه اذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصه أناب عنه نائب رئيس الجمهورية ولا يجوز التذرع بأن المجلس الاعلي للقوات المسلحة يمارس سلطات رئيس الجمهورية لانعدام التفويض الصادر له من الرئيس السابق.
ويري رافعو الدعوي ان المجلس العسكري اغتصب سلطات رئيس الجمهورية ولا يترتب علي قراراته أي أثر قانوني.. ومن ثم يصبح قرار حل برلمان 0102 الذي اصدره المجلس العسكري منعدما!
يقول الدكتور شوقي السيد المحامي المعروف:
هذه الدعوي أقيمت علي أساس أن القرار الذي صدر بحل المجلسين (الشعب والشوري) من المجلس الاعلي للقوات المسلحة الذي كان منوطا بإدارة شئون البلاد واصدر القرار يوم 31 فبراير 1102 بتعطيل العمل بالدستور 17 وحل مجلسي الشعب والشوري وتشكيل لجنة لتعديل مواد الدستور.
واضاف د. شوقي: المدعون قالوا في دعواهم ان القرار بالحل مغتصب للسلطة لأنه لا يحل للمجلس العسكري حل السلطة التشريعية وهو تولي ادارة شئون البلاد كحاكم لها.. عموما القضية ستنظر امام القضاء.
وردا علي سؤال: هل من حق اعضاء الحزب الوطني المنحل العودة للساحة السياسية وممارسة نشاط سياسي.. قال الدكتور شوقي:
المحكمة الادارية العليا حسمت هذه القضية عندما قضت بحق هؤلاء الاعضاء بممارسة الحقوق السياسية.. اما مجلس الشعب (برلمان الثورة) الذي تم حله بصدور حكم المحكمة الدستورية 41يونيو الماضي فهذا أمر لا رجعة فيه لأن هذا احلال بحكم المحكمة الدستورية العليا ومخالفة لحكم القضاء.. علي أساس ان قانون الانتخاب الذي أتي بالمجلس باطلا وبالتالي غير دستوري.
شرعية ثورية
وتقول الدكتورة فوزية عبدالستار أستاذ القانون الدستوري:
دون التدخل في القضاء وأحكامه فإنه في تصوري ان قرار الحل قد صدر من المجلس العسكري باعتباره هو الذي يدير البلادفي هذا الوقت بناء علي شرعية ثورية.. لأنه تم قبل الاعلان الدستوري الذي صدر في 03 مارس 1102 فالشرعية الثورية هي التي تساند اي قرار صدر في هذه الفترةمنذ تنحي الرئيس السابق وهذا كاف لحل البرلمان والامر في النهاية متروك للمحكمة.. وبالنسبة للبرلمان السابق الذي تم حله بحكم المحكمة الدستورية فلا رجعة فيه ولا طعن عليه ويعد حكما نهائيا باتا ملزما لجميع سلطات الدولة حتي رئيس الجمهورية.
قرار سيادي
ويقول المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الاسبق:
بمجرد نجاح ثورة 52 يناير واحتضان المجلس الاعلي للقوات المسلحة لها وتعهده باعلانات دستورية وحمايتها هي والثوار.. فقد نشأت الشرعية الدستورية الثورية..وهذه الشرعية تولاها المجلس العسكري علي أساس أنه القيادة العليا للقوات الحارسة للوطن داخليا وخارجيا.. ولعدم وجود قيادة للثورة أو هيكل تنظيمي لها.. وبناء عليه قرر المجلس العسكري حل مجلسي الشعب والشوري واصدر عددا آخر من القرارات السيادية ولا تعتبر قرارات إدارية يجوز الطعن عليها أمام القضاء الاداري.. إنما هي قرارات سيادية تتعلق بتحقيق وتأمين الثورة وهي لا تخضع للرقابة القضائية في مجلس الدولة أو غيره باعتبارها من أعمال السيادة التي يختص بها المجلس العسكري استنادا الي الشرعية الدستورية الثورية.. وبالتالي فإن المرجح ان تنتهي الدعوي المرفوعة بحل المجلسين (قبل الثورة) يعتبر من أعمال السيادة التي لا يختص برقابتها القضاء.. وبالتالي سيحكم القضاء الاداري بعدم ولايته أو اختصاصه بنظر هذه الدعاوي.
وعن قرار حل مجلس الشعب 1102 بحكم الدستورية يقول المستشار الجمل:
المحكمة الدستورية قضت بحل المجلس لعدم دستورية المواد المنظمة للانتخابات بالقائمتين الحزبية والفردية.. مع ما يترتب علي ذلك من آثار والذي تضمن في اسبابه ان البطلان لمجلس الشعب يشمل كل الاعضاء وليس الثلث منه والحكم واضح وصريح وبات وحاسم والقرار الصادر من المجلس العسكري ينص علي أنه نفاذ لهذا الحكم يعتبر مجلس الشعب منحلا.. وهذا الامر ينطبق علي مجلس الشوري الذي تم انتخابه بناء علي المواد غير الدستورية المشار اليها في الحكم.. وبالتالي فإن القرار المطعون ليس اداريا.. لكنه قرار تنفيذي لحكم الدستورية العليا وانما يؤكد حل المجلس ببطلان المواد التي انتخب علي اساسها وهذا أمر غير قابل للإلغاء وهو نافذ بذاته وبدون أي اجراء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.