أجمع فقهاء الدستور والقانون علي ان البرلمان لا يحق له وضع الدستور الذي يحتاج الي توافق من جميع طوائف الشعب، وتساءلوا كيف يحق لبرلمان مطعون في مشروعيته وبقائه ان يضع دستور دولة بأكملها لعشرات السنوات. وطالب الفقهاء بضرورة وضع الدستور أولا قبل انتخابات الرئاسة وضرورة ان تمثل جميع طوائف الشعب في الجمعية التأسيسية للدستور، مشيرين الي ان تشكيلها بالوضع الذي اختاره البرلمان 05٪ من الداخل و05٪ من الخارج مخالف للاعلان الدستوري. رفض الدكتور ثروت بدوي الفقيه الدستوري التعليق علي تشكيل الجمعية التأسيسية مشيرا الي ان هناك دعوي مقامة امام القضاء خاصة ببطلان قرار تشكيل الجمعية ويجب انتظار القضاء لحين الفصل في الدعوي واكد ان المجلس العسكري ليس له الحق في اعطاء حرية الاختيار أو الانتخاب لتيار معين مرتبط بوقت معين لان الدستور ملك الجميع ويجب وضعه بتوافق شعبي. توافق شعبي وقالت الدكتورة فوزية عبدالستار استاذ القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة ان الجمعية التأسيسية التي ينتخبها مجلسا الشعب والشوري تمثل عوارا دستوريا لأنها كما ظهر من حصول البرلمان علي 05٪ من اعضائها لا تعتبر هي الجمعية الصالحة لعمل الدستور لان الدستور المفروض ان يكون نتاج توافق جميع اطياف الشعب ولا يجوز ان يكون بها تميز لفئة من الشعب دون الاخري لان الدستور هو النظام الاساسي للدولة ولذلك يجب ان يأتي بناء علي توافق جميع فئات الشعب حتي يكون مرضيا للجميع ومعبرا بصدق عن ارادة الشعب اما تمييز فئة بنسبة كبيرة كما هو حادث الان فإنه يتعارض مع هذا الوضع كما يتعارض مع الاعلان الدستوري الصادر في 03 مارس 1102 لان هذا الاعلان لم يحدد نسبة للبرلمان ولا لغيره وانما عهد الي البرلمان مهمة وحيدة هي انتخاب اعضاء الجمعية التأسيسية ولم يقرر للبرلمان اي تميز فيما يتعلق بتشكيل هذه الجمعية هذا بالاضافة الي ان حصول تيار سياسي معين علي نصف المقاعد هذا يتعارض مع مبدأ المساواة الذي يتطلب ان تتساوي جميع فئات الشعب في التمثيل لهذه الجمعية . الثاني ان الناخبين قد انتخبوا البرلمان لأداء مهمة معينة هي مهمة التشريع والرقابة لجمعية تقوم بوضع الدستور ولذلك هذا التشكيل للجمعية التأسيسية لوضع الدستور غير مقبول وانه يتعارض مع الاعلان الدستوري من ناحية ويتعارض مع التأسيسية التي تضع الدساتير في العالم كله. طعن في الدستورية يقول د. ابراهيم درويش الفقيه الدستوري ان الدعوي المرفوعة امام مجلس الدولة هي طعن علي قرار مجلس الشعب الصادر علي تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور باختيار 05٪ من اعضائه و05٪ من القوي السياسية والمتخصصين في مختلف المجالات فهذا الطعن علي قرار اداري صادر من مجلس الشعب وليس علي الاعلان الدستوري.. واكد درويش ان مجلس الشعب لا يجوز له وضع الدستور دون التعديلات الدستورية التي تم الاستفتاء عليها في 91 مارس 1102 فهذا خاطئ والاعلان الدستوري الصادر في 03 مارس 1102 ايضا خاطئ وكان يجب ان يوضع الدستور اولا قبل انتخابات مجلسي الشعب والشوري ورئيس الجمهورية ذلك بالاضافة الي ان مجلسي الشعب والشوري الحالي مطعون في دستورية قانون الانتخابات الذي تم علي اساسه انتخاب المجلسين مؤكدا قبول هذا الطعن وفق ما قضت به المحكمة الادارية العليا بعدم دستورية قانون الانتخابات بالاضافة الي ان هناك 036 طعنا في صحة عضوية مجلس الشعب متداولة امام محكمة النقض. بطلان القرار يؤكد الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري بطلان قرار مجلسي الشعب والشوري بجلسة 71 مارس 2102 بقواعد ونسب تشكيل الجمعية التأسيسية لإعداد ووضع دستور جديد للبلاد. وادعو النخبة من علماء واساتذة القانون والسياسة ببذل كل الجهود لمصلحة ومساندة الطعن بعد ان سقط البرلمان في اول اختبار. انتقال القضية من ساحة الكلام الي ساحة القضاء. بطلان قرار المجلسين لمخالفة القواعد الاصولية الدستورية والتقاليد البرلمانية وغصب السلطة والانحراف في استعمالها. اجماع فقهاء القانون الدستوري علي ان البرلمان لا يختص دستوريا بانتخاب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور. لا يعتبر القرار عملا تشريعيا ولا رقابيا ولا يعدو ان يكون قرارا اداريا معدوما ينطوي علي غصب السلطة ويخرج عن اختصاص البرلمان. اعلان المجلس العسكري في 03 مارس لا يعد اعلانا دستوريا ولا يأخذ مرتبة الدستور أو قوة الاعلانات الدستورية في البلاد لانه لا يستند الي شرعية دستورية.. ولا شرعية ثورية. صياغة المادة 06 لا تخول المجلسين انتخاب أنفسهم.. كما لا تخولهم انتخاب غيرهم.. وإلا كانت تغولا من السلطة التشريعية علي الارادة الشعبية وعلي غيرها من السلطات في البلاد كما ان قانون الانتخاب مطعون عليه بعدم الدستورية. عدم دستورية قانون الانتخاب بالدعوي رقم 02/43 دستورية والطعن علي صحة العضوية يهددان قرار المجلسين.. وتشكيل الجمعية التأسيسية وبطلان اعمالها. محكمة النقض اكتظت بالطعون في صحة العضوية وبلغت اكثر من عدد الاعضاء 436 طعنا ومعظمهم مهددون ببطلان العضوية. المجلس العسكري لا يملك باعلان 03 مارس تفويض مجلسي الشعب والشوري بانتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد. الاعلان الصادر عن القوات المسلحة في 03 مارس 1102 لا يستند الي ارادة شعبية »الاستفتاء« أو ارادة ثورية لانه لم يصدر عن الثوار أو مجلس للثورة اذ وقف عند حمايتها والانحياز لها. اذا كان المجلس العسكري مفوضا في ادارة شئون البلاد فلا يجوز تفويض غيره فيما فوض فيه. واكد انه اقام الدعوي رقم 67403 لسنة 66ق اداري ضد المجلس الأعلي للقوات المسلحة ومجلسي الشعب والشوري لالغاء هذا القرار الباطل. عقد اجتماعي يقول المستشار الدكتور عماد النجار مساعد وزير العدل لشئون التشريع سابقا انه يري ان الدستور عقد اجتماعي بين المجتمع ككل والسلطة ولا ينوب عن المجتمع طائفة معينة أو حزب معين.. انما هو عقد يشترك فيه المجتمع بكل طوائفه بغير ذلك لا يكون دستورا ملزما للمجتمع ككل انما يجب ان يساهم فيه كل فئات الشعب دون استثناء او تمييز بين طائفة او اخري لان الدستور ينظر اليه باعتباره القانون الاساسي لأنها كلمة فارسية تعني القانون الاساسي أو القانون الاعلي.