أقام كل من الجواد عبد الجواد وأبو اليزيد سيد أعضاء مجلس الشعب في 2010 دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الادارى طالبا خلالها بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار رئيس المجلس الأعلى لقوات المسلحة بحل مجلس الشعب 2010 وما يترتب عليه من أثار اخصها اعتبار المجلس قائم وأكد مقيما الدعوى أنهما فوجئا بعد قيام ثورة 25 يناير أن نائب رئيس الجمهورية عمر سليمان يعلن في 11 فبراير 2010 إن رئيس الجمهورية فوض المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة شئون البلاد وسارع المجلس الأعلى بحل مجلس الشعب 2010 وهذا القرار مخالف للمادة 82 من دستور 1971 الذي قصر تفويض اختصاصات رئيس الجمهورية على نائب الرئيس فقط. واعتبرت الدعوى إن الدستور يخلو من أحقية رئيس الجمهورية في نقل صلاحيته إلى اى جهة أو شخص أخر غير نائبه وفى حاله فراغ منصب رئيس الجمهورية نصت المادة 84 من الدستور على أن يتولى رئاسة الجمهورية مؤقتا رئيس مجلس الشعب وفى حالة حل مجلس الشعب يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا قياده البلاد لحين انتخاب رئيس جمهورية وهذا يعنى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ليس له اى سلطة قانونية أو دستورية في إصدار قرار بحل مجلس الشعب. الدعوى:"العسكري" ليس له اى سلطة دستورية لحل مجلس الشعب.. ولا حكم مصر أصلا