النزاهة أولًا.. الرئيس يرسخ الثقة فى البرلمان الجديد    بعد انسحاب الدالي، شرط وحيد يمنح هشام بدوي أول مقعد في جولة الإعادة بانتخابات النواب بالجيزة    جبران: مصر تؤكد التزامها بتعزيز بيئة العمل وتبادل الخبرات مع دول الخليج    أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    6 مليارات دولار استثمارات في مصر أبرزها، 10 معلومات عن العلاقات الاقتصادية المصرية الكورية    أسعار الخضروات اليوم الخميس 20 نوفمبر في سوق العبور    ارتفاع أسعار النفط وسط ترقب إنهاء مهلة أمريكية التعامل مع شركتين روسيتين    لمدة 5 ساعات.. فصل التيار الكهربائي عن 17 قرية وتوابعها بكفر الشيخ اليوم    مسئول أمني: المنظمات الإرهابية في الشرق الأوسط تكثف نقل مقاتليها إلى أفغانستان    استشهاد 3 فلسطينيين بقصف إسرائيلى على منزل جنوبى قطاع غزة    موعد انضمام كريستيانو رونالدو لتدريبات النصر السعودي    مواجهات قوية في دوري المحترفين المصري اليوم الخميس    الاستعلام عن الحالة الصحية لعامل سقط من علو بموقع تحت الإنشاء بالتجمع    تجديد حبس عاطل بتهمة الشروع في قتل زوجته بالقطامية    موظفة تتهم زميلتها باختطافها فى الجيزة والتحريات تفجر مفاجأة    شبورة كثيفة وانعدام الرؤية أمام حركة السيارات على طرق القاهرة والجيزة    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    عرض 6 أفلام قصيرة ضمن "البانوراما المصرية" بالقاهرة السينمائي اليوم    هولندا: ندعم محاسبة مرتكبى الانتهاكات في السودان وإدراجهم بلائحة العقوبات    الصحة بقنا تشدد الرقابة.. جولة ليلية تُفاجئ وحدة مدينة العمال    وزير الصحة يتابع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية في جميع التخصصات    مستشفى 15 مايو التخصصي ينظم ورشة تدريبية فى جراحة الأوعية الدموية    اليوم.. محاكمة المتهمة بتشويه وجه عروس طليقها فى مصر القديمة    سيد إسماعيل ضيف الله: «شغف» تعيد قراءة العلاقة بين الشرق والغرب    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 20 نوفمبر 2025    براتب 9000 جنيه.. العمل تعلن عن 300 وظيفة مراقب أمن    شوقي حامد يكتب: الزمالك يعاني    دعاء الفجر| اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله    زكريا أبوحرام يكتب: هل يمكن التطوير بلجنة؟    انتهاء الدعاية واستعدادات مكثفة بالمحافظات.. معركة نارية في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    سفير فلسطين: الموقف الجزائري من القضية الفلسطينية ثابت ولا يتغير    مستشار ترامب للشئون الأفريقية: أمريكا ملتزمة بإنهاء الصراع في السودان    أضرار التدخين على الأطفال وتأثيره الخطير على صحتهم ونموهم    مكايدة في صلاح أم محبة لزميله، تعليق مثير من مبابي عن "ملك إفريقيا" بعد فوز أشرف حكيمي    محمد أبو الغار: عرض «آخر المعجزات» في مهرجان القاهرة معجزة بعد منعه العام الماضي    يحيى أبو الفتوح: منافسة بين المؤسسات للاستفادة من الذكاء الاصطناعي    أفضل طريقة لعمل العدس الساخن في فصل الشتاء    هند الضاوي: إسرائيل تكثف تدريباتها العسكرية خوفًا من هجمات «داعش»    وردة «داليا».. همسة صامتة في يوم ميلادي    مروة شتلة تحذر: حرمان الأطفال لاتخاذ قرارات مبكرة يضر شخصيتهم    موسكو تبدي استعدادًا لاستئناف مفاوضات خفض الأسلحة النووي    إطلاق برامج تدريبية متخصصة لقضاة المحكمة الكنسية اللوثرية بالتعاون مع المعهد القضائي الفلسطيني    المطربة بوسي أمام المحكمة 3 ديسمبر في قضية الشيكات    ضبط صانعة محتوى بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء ببولاق الدكرور    إعلام سوري: اشتباكات الرقة إثر هجوم لقوات سوريا الديمقراطية على مواقع الجيش    خالد أبو بكر: محطة الضبعة النووية إنجاز تاريخي لمصر.. فيديو    "مفتاح" لا يقدر بثمن، مفاجآت بشأن هدية ترامب لكريستيانو رونالدو (صور)    خالد الغندور: أفشة ينتظر تحديد مستقبله مع الأهلي    دوري أبطال أفريقيا.. بعثة ريفرز النيجيري تصل القاهرة لمواجهة بيراميدز| صور    تقرير: بسبب مدربه الجديد.. برشلونة يفكر في قطع إعارة فاتي    ضمن مبادرة"صَحِّح مفاهيمك".. أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية حول حُسن الجوار    لربات البيوت.. يجب ارتداء جوانتى أثناء غسل الصحون لتجنب الفطريات    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    ماييلي: جائزة أفضل لاعب فخر لى ورسالة للشباب لمواصلة العمل الدؤوب    خالد الجندي: الكفر 3 أنواع.. وصاحب الجنتين وقع في الشرك رغم عناده    أهم أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اليوم يحسمها مجلس الدولة
حل مجلس الشعب بين قوة القانون ورغبات الأعضاء

المستشار محمد حامد الجمل-المستشار عمرو جمعة-المستشار مجدى شرف
اليوم تصدر محكمة القضاء الاداري حكمها في الطعون ضد حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، والمقامة من الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل ونائب سابق ومحام وتطالب جميعها بوقف قرار حل المجلس وتمكين النواب من دخول مبني البرلمان. واستندت الدعاوي إلي بطلان حكم المحكمة الدستورية لخروجه عن اختصاصاتها الممنوحة لها بحكم القانون وما يترتب علي ذلك من بطلان قرار رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة لأنه لا يستند إلي نص دستوري يتيح ذلك. »أخبار اليوم« تحدثت مع رجال القضاء والقانون عن تلك الطعون.. والموقف القانوني للمجلس الأعلي في تنفيذ الأحكام.
أكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة السابق ان المحكمة الدستورية نظرت الطعن المقدم بعدم دستورية مواد القانون المنظمة للقائمة الحزبية والفردية لانتخابات مجلس الشعب وقد انتهت المحكمة لعدم دستورية هذه المواد ومايترتب عليها من آثار... وان البطلان شمل مجلس الشعب بكامل اعضائه طبقا للدستور والقانون .. وصار هذا الحكم نهائيا وباتا وغير قابل للطعن عليه امام أي جهة وينفذ دون أي إجراء.

ليس قرار إداري
ويضيف الجمل فإن الدعوي المرفوعة بشأن الغاء القرار الصادر من القوات المسلحة هي دعوي ليست ضد قرار إداري.. لان قرار المجلس الاعلي للقوات المسلحة قد نص صراحة علي انه تنفيذا لأحكام المحكمة الدستورية العليا بان مجلس الشعب منحلا... وان هذا القرار ليس قرارا إداريا منشأ لمركز قانوني وانما هو قرار تنفيذي وتسجيلي لما قضي به الحكم النافذ ببطلان مجلس الشعب بأكمله وبالتالي فان الطعون المقدمة غير مقبولة.
ويؤكد المستشار محمد حامد الجمل ان الدستور المؤقت ينص صراحة علي معاقبة اي موظف عمومي يمتنع أو يعرقل تنفيذ الاحكام القضائية النافذة جنائيا ويجوز لكل ذي مصلحة اقامة الدعوي الجنائية المختصة لمعاقبة.
ويري المستشار عمرو جمعة، نائب رئيس مجلس الدولة إننا أمام حكم قضائي نهائي وبات، صادر من محكمة ترسِّخ كغيرها من المحاكم المصرية العليا المباديء والثوابت الدستورية والقانونية والقضائية، قررت فقرته الأخيرة صراحة بطلان مجلس الشعب بكامله منذ انتخابه، ورتبت عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتباراً من التاريخ المشار إليه، دون حاجة إلي اتخاذ أي إجراء آخر. وبالتالي فأياً ما كان الاتفاق أو الاختلاف القانوني مع مباديء هذا الحكم كلياً أو جزئياً، فإنه يجب إعلاء المباديء القانونية التي تتبعها الدول المتحضرة والتي لا تقل مصر الثورة عنها - في إعلاء شأن الأحكام القضائية وترسيخ مبادئها وتنفيذها، دون التعرض لها إعتراضاً أو مناقشة أو تفصيلاً! ويبدو السبيل الشرعي المُتاح في هذا الشأن هو إقامة التماس إعادة النظر أمام المحكمة الدستورية العليا دون غيرها أو تقديم طلب تفسير للحكم أمام ذات المحكمة، والتي يكون لها الولاية القضائية الكاملة في قبول ذلك والبت فيه دون معقِّب عليها من أية محكمة أو رأي مهما كان مقامها أو تدرُّجها في السلم القضائي.
قرار »العسكري« منعدم
ويخالف الرأي السابق المستشار طارق البشري نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق ورئيس لجنة تعديل الدستور الذي يري أن قرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة تبني قرارا بالحل غير صائب. ويقول أن رأيه في هذه المسألة أعلنه بوضوح وصراحة بأن الأسباب التي ارتكن إليها الحكم تعلقت بعدم دستورية النصوص التي عدلت في قانون مجلس الشعب وجاءت إليه بأعضاء لهم انتماء حزبي من خلال الانتخابات التي تمت علي المقاعد الفردية وعددها ثلث عدد أعضاء المجلس ولذلك فإن منطوق الحكم الذي كان واضحا في عدم دستورية هذه النصوص دلالته أن الثلث فقط هو الباطل وكل ما ذكر متعلقا بالثلثين لم يرد أبدا في الدعوي الأصلية وما قالته المحكمة عن الثلثين في أسبابها هو استطراد وإبداء رأي قانوني لا يدخل ضمن تطبيق الحكم.
إجراء للعلم
وعلي عكس ما سبق يؤكد المستشار نبيل ميرهم رئيس مجلس الدولة الأسبق أن حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان مجلس الشعب صدر صحيحا وهو ملزم لسلطات الدولة الثلاث وللكافة وينفذ بذاته بمجرد نشره في الجريدة الرسمية وهو يفسر نفسه ولا يحتاج لتفسير أو تأويل وليس من مهام الجمعية العمومية للفتوي والتشريع ذلك، ولقد أخطر المجلس الأعلي للقوات المسلحة أمانة مجلس الشعب بالحكم الصادر المنشور للعلم به طالبا منها تنفيذه ولذلك فهو لا يعتبر قرارا إداريا أو تنفيذيا بحل هذا المجلس ومن هنا فالاحتمال الأقوي هو عدم قبول الدعوي لعدم وجود قرار إداري. أما إذا قبلت المحكمة الدعوي وأوقفت تنفيذ ما تعتبره قرارا فلن يؤثر ذلك في بطلان مجلس الشعب النافذ بقوة القانون بناء علي حكم المحكمة.
احترام الرئيس للقانون
ويتفق مع هذا الرأي المستشار مجدي شرف المحامي أمام محكمة النقض والادارية العليا فيقول انه بمجرد نشر حكم المحكمة الدستورية بالجريدة الرسمية يصبح هو والقانون سواء واجب التنفيذ، وما صدر عن المجلس الأعلي للقوات المسلحة ما هو إلا اجراء لتنفيذ الحكم يماثل اجراءات إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية فهي لا تنشئ قرارات بل تنفذ ما تصدره المحاكم من أحكام وعلي ذلك فالطعن علي هذا الاجراء لا تقبله محكمة القضاء الإداري لأنه ليس من اختصاصها.
أما الدكتور محمد باهي رئيس قسم القانون الدستوري بكلية حقوق الإسكندرية فيؤكد انه لا يجوز لسلطة مهما علا قدرها أن تعيد المجلس إلي الحياة بعد حكم الدستورية ببطلانه.. بل ان هذه المحكمة نفسها لا تملك العدول عن حكمها لأنها ملزمة به كسلطة من سلطات الدولة.
استفتاء الشعب
وأخيرا فإن المحامي صبحي صالح عضو مجلس الشعب السابق أعلن أنه سيتدخل انضماميا اليوم في الدعوي المرفوعة طعنا في قرار المجلس العسكري بحل مجلس الشعب مستندا علي أن هذا القرار إداري معيب وأنه ليس من أعمال السيادة وأن السوابق القضائية في مصر نفذت حكم حل مجلس الشعب في عامي 48 و79 بعد استفتاء السلطة الحاكمة للشعب، ولذلك كان الصحيح ان تصدر المحكمة الدستورية قرارا بوقف جلسات مجلس الشعب وليس حله.. لأن المجلس الذي يمثل الشعب وجاء بإرادته يجب عدم حله إلا بالرجوع لهذه الإرادة التي تعلو إرادة المشرع والسلطة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.