وزير خارجية إيران من بيروت: علاقتنا مع لبنان مبنية على دعم استقلاله    ميلوني: على أوروبا التحدث مع روسيا وترامب لن يهاجم جرينلاند    حسن عصفور: واشنطن سعت لتنظيم موازٍ لمنظمة التحرير في التسعينات.. وحماس طالبت ب40% من مقاعدها    آرسنال يعلن توقيع ساكا على عقد طويل الأمد    دياز يعادل رقم جدو في كأس أفريقيا    انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول فى المنيا.. والمدارس تستقبل أكثر من مليون طالب وطالبة    إصابة شخص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بقنا    "الزراعة" تستعرض أنشطة معامل ومعاهد مركز البحوث خلال الأسبوع الأول من يناير    محمد عدوية يطرح أحدث أغانيه "وقت السلام".. فيديو    لماذا غادر النور وجه سيدنا عبد الله بن عبد المطلب بعد زواجه؟.. عالم بالأوقاف يكشف كواليس انتقال سر النبوة    أول امرأة تتقلد المنصب، المستشارة يمني بدير مساعدًا لرئيس هيئة قضايا الدولة    فى حضرة صاحب الهيبة    تقارير بريطانية تسلط الضوء علي خطر الإخوان المسلمين .. نائب الرئيس الأمريكي يحذر من تنامي النفوذ السياسي والأيديولوجي للجماعة في بريطانيا    يايا توريه يعلق على ارتداء سيمينيو قميصه مع مانشستر سيتي    وزارة «التخطيط» تبحث استراتيجية دمج ذوي الإعاقة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية    عبدالسلام العوامي: استقرار الصومال صمام أمان للأمن القومي المصري والعربي    البرلمان.. ومسئولية التشريع    حسن عصفور يروي كيف غيّر عدوان 1967 وسفرية خاطئة غيرت حياته    فيلم "إن غاب القط" يحافظ على صدارة الموسم السينمائي    سعر جرام الذهب مساء اليوم، عيار 21 يسجل هذا الرقم    الصحة: إجراء الفحص الطبي الشامل ل 4 ملايين طالب على مستوى الجمهورية    «الرعاية الصحية» تُطلق مشروع السياحة العلاجية «نرعاك في مصر _In Egypt We Care»    بعد تجاوز الأوقية 4500 دولار .. أسعار الذهب تواصل الصعود محلياً    «التخطيط» تبحث دمج الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة    كواليس مران الزمالك لمواجهة زد تحت قيادة معتمد جمال    التحفظ على كاميرات مراقبة لكشف تفاصيل تحرش عاطل بفتاة في الدقي    بجهود أبوريدة.. تسريع تأشيرة محمد حمدي للعلاج في ألمانيا بعد إصابته بالرباط الصليبي    تراجع العملات المشفرة مع ترقب بيانات سوق العمل الأمريكية    السد العالي في رسائل «حراجي القط وفاطنة».. كيف وصف الأبنودي أعظم معجزة هندسية فى العالم؟    الصحة: تنفذ برامج تدريبية متخصصة لدعم خدمات الصحة النفسية بالمحافظات    الجيش السورى يطالب أهالى حى الشيخ مقصود بإخلاء 3 مواقع تابعة لقسد لقصفها    غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 71،409 والإصابات إلى 171،304 منذ بدء العدوان الإسرائيلي    رضوى الشربيني ل إيمان الزيدي: كنا حابين نشوفك بصور الزفاف الأول قبل الطلاق    «طوبة».. حين يتكلم البرد بلسان الأمثال الشعبية    تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لدعم خدمات الصحة النفسية بالمحافظات    وزارة التضامن تشارك في معرض الصناعة التقليدية بالمغرب ضمن فعاليات كأس الأمم    محافظ سوهاج يتابع مقترح التطوير التنفيذي لشارع المحطة وفق الهوية البصرية    شاهد.. لقطات من كواليس تصوير مسلسل «قسمة العدل» قبل عرضه على ON    عاجل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي ظهور إنفلونزا الطيور بالمزارع المصرية ويؤكد استقرار الأسعار    محافظ أسوان يتابع تداعيات العاصفة الترابية ويقرر غلق الملاحة النهرية والتنبيه على قائدي المركبات    ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 11 مليون جنيه    مصرع شاب في انقلاب دراجة نارية بطريق اللاهون بالفيوم    فضل عظيم ووقاية من الفتن.... قراءة سورة الكهف يوم الجمعه    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    القبض على المتهمين في مشاجرة دامية بالسويس| فيديو    «رجال سلة الأهلي» يواجه الاتحاد فى دوري السوبر    ختام فعاليات أوبريت «الليلة الكبيرة» بقرى حياة كريمة في أسيوط    حالة وفاة و13 مصابا.. نائب محافظ المنيا يطمئن على مصابي حادث انقلاب ميكروباص بمستشفى الصدر    الحوافز المقدمة في إطار البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات    خطوة بخطوة، طريقة عمل شيش الكبدة بمذاق مميز وشهي    تفاصيل إطلاق تاجر خضار النار على موظف بمركز لعلاج إدمان في مدينة 6 أكتوبر    انقطاع الكهرباء عن أكثر من نصف مليون شخص في بيلجورود بعد هجوم أوكراني    حافظوا على وحدتكم    هويدا حافظ يكتب: من الميلاد.. إلى المعراج    سنن وآداب يوم الجمعة يوم بركة وعبادة في حياة المسلم    الدنمارك ترحب بالحوار مع واشنطن بشأن جزر جرينلاند    نتيجة مباراة مالي والسنغال الآن.. صراع شرس على بطاقة نصف النهائي    مؤتمر ألونسو: موقف مبابي من الكلاسيكو.. وما حدث من سيميوني غير مقبول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اليوم يحسمها مجلس الدولة
حل مجلس الشعب بين قوة القانون ورغبات الأعضاء

المستشار محمد حامد الجمل-المستشار عمرو جمعة-المستشار مجدى شرف
اليوم تصدر محكمة القضاء الاداري حكمها في الطعون ضد حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، والمقامة من الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل ونائب سابق ومحام وتطالب جميعها بوقف قرار حل المجلس وتمكين النواب من دخول مبني البرلمان. واستندت الدعاوي إلي بطلان حكم المحكمة الدستورية لخروجه عن اختصاصاتها الممنوحة لها بحكم القانون وما يترتب علي ذلك من بطلان قرار رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة لأنه لا يستند إلي نص دستوري يتيح ذلك. »أخبار اليوم« تحدثت مع رجال القضاء والقانون عن تلك الطعون.. والموقف القانوني للمجلس الأعلي في تنفيذ الأحكام.
أكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة السابق ان المحكمة الدستورية نظرت الطعن المقدم بعدم دستورية مواد القانون المنظمة للقائمة الحزبية والفردية لانتخابات مجلس الشعب وقد انتهت المحكمة لعدم دستورية هذه المواد ومايترتب عليها من آثار... وان البطلان شمل مجلس الشعب بكامل اعضائه طبقا للدستور والقانون .. وصار هذا الحكم نهائيا وباتا وغير قابل للطعن عليه امام أي جهة وينفذ دون أي إجراء.

ليس قرار إداري
ويضيف الجمل فإن الدعوي المرفوعة بشأن الغاء القرار الصادر من القوات المسلحة هي دعوي ليست ضد قرار إداري.. لان قرار المجلس الاعلي للقوات المسلحة قد نص صراحة علي انه تنفيذا لأحكام المحكمة الدستورية العليا بان مجلس الشعب منحلا... وان هذا القرار ليس قرارا إداريا منشأ لمركز قانوني وانما هو قرار تنفيذي وتسجيلي لما قضي به الحكم النافذ ببطلان مجلس الشعب بأكمله وبالتالي فان الطعون المقدمة غير مقبولة.
ويؤكد المستشار محمد حامد الجمل ان الدستور المؤقت ينص صراحة علي معاقبة اي موظف عمومي يمتنع أو يعرقل تنفيذ الاحكام القضائية النافذة جنائيا ويجوز لكل ذي مصلحة اقامة الدعوي الجنائية المختصة لمعاقبة.
ويري المستشار عمرو جمعة، نائب رئيس مجلس الدولة إننا أمام حكم قضائي نهائي وبات، صادر من محكمة ترسِّخ كغيرها من المحاكم المصرية العليا المباديء والثوابت الدستورية والقانونية والقضائية، قررت فقرته الأخيرة صراحة بطلان مجلس الشعب بكامله منذ انتخابه، ورتبت عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتباراً من التاريخ المشار إليه، دون حاجة إلي اتخاذ أي إجراء آخر. وبالتالي فأياً ما كان الاتفاق أو الاختلاف القانوني مع مباديء هذا الحكم كلياً أو جزئياً، فإنه يجب إعلاء المباديء القانونية التي تتبعها الدول المتحضرة والتي لا تقل مصر الثورة عنها - في إعلاء شأن الأحكام القضائية وترسيخ مبادئها وتنفيذها، دون التعرض لها إعتراضاً أو مناقشة أو تفصيلاً! ويبدو السبيل الشرعي المُتاح في هذا الشأن هو إقامة التماس إعادة النظر أمام المحكمة الدستورية العليا دون غيرها أو تقديم طلب تفسير للحكم أمام ذات المحكمة، والتي يكون لها الولاية القضائية الكاملة في قبول ذلك والبت فيه دون معقِّب عليها من أية محكمة أو رأي مهما كان مقامها أو تدرُّجها في السلم القضائي.
قرار »العسكري« منعدم
ويخالف الرأي السابق المستشار طارق البشري نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق ورئيس لجنة تعديل الدستور الذي يري أن قرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة تبني قرارا بالحل غير صائب. ويقول أن رأيه في هذه المسألة أعلنه بوضوح وصراحة بأن الأسباب التي ارتكن إليها الحكم تعلقت بعدم دستورية النصوص التي عدلت في قانون مجلس الشعب وجاءت إليه بأعضاء لهم انتماء حزبي من خلال الانتخابات التي تمت علي المقاعد الفردية وعددها ثلث عدد أعضاء المجلس ولذلك فإن منطوق الحكم الذي كان واضحا في عدم دستورية هذه النصوص دلالته أن الثلث فقط هو الباطل وكل ما ذكر متعلقا بالثلثين لم يرد أبدا في الدعوي الأصلية وما قالته المحكمة عن الثلثين في أسبابها هو استطراد وإبداء رأي قانوني لا يدخل ضمن تطبيق الحكم.
إجراء للعلم
وعلي عكس ما سبق يؤكد المستشار نبيل ميرهم رئيس مجلس الدولة الأسبق أن حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان مجلس الشعب صدر صحيحا وهو ملزم لسلطات الدولة الثلاث وللكافة وينفذ بذاته بمجرد نشره في الجريدة الرسمية وهو يفسر نفسه ولا يحتاج لتفسير أو تأويل وليس من مهام الجمعية العمومية للفتوي والتشريع ذلك، ولقد أخطر المجلس الأعلي للقوات المسلحة أمانة مجلس الشعب بالحكم الصادر المنشور للعلم به طالبا منها تنفيذه ولذلك فهو لا يعتبر قرارا إداريا أو تنفيذيا بحل هذا المجلس ومن هنا فالاحتمال الأقوي هو عدم قبول الدعوي لعدم وجود قرار إداري. أما إذا قبلت المحكمة الدعوي وأوقفت تنفيذ ما تعتبره قرارا فلن يؤثر ذلك في بطلان مجلس الشعب النافذ بقوة القانون بناء علي حكم المحكمة.
احترام الرئيس للقانون
ويتفق مع هذا الرأي المستشار مجدي شرف المحامي أمام محكمة النقض والادارية العليا فيقول انه بمجرد نشر حكم المحكمة الدستورية بالجريدة الرسمية يصبح هو والقانون سواء واجب التنفيذ، وما صدر عن المجلس الأعلي للقوات المسلحة ما هو إلا اجراء لتنفيذ الحكم يماثل اجراءات إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية فهي لا تنشئ قرارات بل تنفذ ما تصدره المحاكم من أحكام وعلي ذلك فالطعن علي هذا الاجراء لا تقبله محكمة القضاء الإداري لأنه ليس من اختصاصها.
أما الدكتور محمد باهي رئيس قسم القانون الدستوري بكلية حقوق الإسكندرية فيؤكد انه لا يجوز لسلطة مهما علا قدرها أن تعيد المجلس إلي الحياة بعد حكم الدستورية ببطلانه.. بل ان هذه المحكمة نفسها لا تملك العدول عن حكمها لأنها ملزمة به كسلطة من سلطات الدولة.
استفتاء الشعب
وأخيرا فإن المحامي صبحي صالح عضو مجلس الشعب السابق أعلن أنه سيتدخل انضماميا اليوم في الدعوي المرفوعة طعنا في قرار المجلس العسكري بحل مجلس الشعب مستندا علي أن هذا القرار إداري معيب وأنه ليس من أعمال السيادة وأن السوابق القضائية في مصر نفذت حكم حل مجلس الشعب في عامي 48 و79 بعد استفتاء السلطة الحاكمة للشعب، ولذلك كان الصحيح ان تصدر المحكمة الدستورية قرارا بوقف جلسات مجلس الشعب وليس حله.. لأن المجلس الذي يمثل الشعب وجاء بإرادته يجب عدم حله إلا بالرجوع لهذه الإرادة التي تعلو إرادة المشرع والسلطة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.