إدراج 20 جامعة مصرية في النسخة العامة لتصنيف QS العالمي لعام 2025    فتح باب التقديم الإلكتروني لرياض الأطفال والأول الابتدائي الأزهري أول يوليو    محافظ أسيوط يوجه بسحب أرض من جمعية تعاونية بسبب الإهمال - صور    صحف بريطانية: ترامب يمنح فرصة للتفاوض قبل الحسم العسكري مع إيران    خسائر الأهلي المالية في كأس العالم للأندية    بعد انتهاء التصحيح اليوم.. موعد نتيجة الشهادة الإعدادية في القليوبية برقم الجلوس    إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بقنا    وفاة رئيس لجنة ثانوية عامة بسوهاج في حادث سير بأسيوط    مينا مسعود: فيلمي المصري أهم من "علاء الدين".. وعادل إمام سبب حبي للتمثيل    رئيس وزراء صربيا يزور المتحف الكبير والأهرامات: منبهرون بعظمة الحضارة المصرية    حسن الخاتمة.. وفاة مسن أثناء صلاة الفجر بالمحلة    الإسلام والانتماء.. كيف يجتمع حب الدين والوطن؟    «الصحة» تنظم ورشة عمل لأطباء الصدر على مناظير الرئة    قافلة طبية للقومى للبحوث بمحافظة المنيا تقدم خدماتها ل 2980 مواطناً    أسعار اللحوم اليوم الجمعة 20 يونيو 2025 في الأسواق المحلية ومحلات الجزارة بالأقصر    الطقس اليوم.. ارتفاع بحرارة الجو وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 36 درجة    ضبط تاجر مخدرات بحوزته شابو وحشيش في منطقة أبو الجود بالأقصر    زيلينسكي: هناك حاجة لعمل دولي ضد روسيا وإيران وكوريا الشمالية    وكالة الطاقة الذرية تعلن تضرر مصنع إيراني للماء الثقيل في هجوم إسرائيلي    هل تجاوز محمد رمضان الخط الأحمر في أغنيته الجديدة؟    بعد عرضه على نتفيلكس وقناة ART أفلام 1.. فيلم الدشاش يتصدر تريند جوجل    بنجاح وبدون معوقات.. ختام موسم الحج البري بميناء نويبع    برشلونة يسعى للتعاقد مع ويليامز.. وبلباو متمسك بالشرط الجزائي    أبوبكر الديب: من "هرمز" ل "وول ستريت".. شظايا الحرب تحرق الأسواق    ضمن برنامج الاتحاد الأوروبي.. تسليم الدفعة الأولى من معدات دعم الثروة الحيوانية في أسيوط    حالة الطقس في الإمارات اليوم الجمعة 20 يونيو 2025    أوقاف شمال سيناء تطلق حملة موسعة لنظافة وصيانة المساجد    "من أجل بيئة عمل إنسانية".. ندوات توعوية للعاملين بالقطاع السياحي في جنوب سيناء    سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الجمعة    وزارة البيئة تشارك في مؤتمر "الصحة الواحدة.. مستقبل واحد" بتونس    شرطة بئر السبع: 7 مصابين باستهداف مبنى سكني وأضرار جسيمة نتيجة صاروخ إيراني    إسرائيل تتهم إيران باستخدام "ذخائر عنقودية" في هجماتها    نشوب حريق هائل بعدد من أشجار النخيل بإسنا جنوب الأقصر    البرلمان الإيرانى: مصالح أمريكا لن تكون آمنة إذا دخلت واشنطن المعركة    إنتر ميامى ضد بورتو.. ميسى أفضل هداف فى تاريخ بطولات الفيفا    تعرف على اختصاصات لجنة التعليم العالي بقانون ذوي الإعاقة الجديد وفقًا للقانون.. تفاصيل    الأحد.. "مجلس الشيوخ" يناقش خطة وزير التعليم لمواجهة التحرش والتنمر والعنف بالمدارس    إعلام إيراني: إطلاق 3 صواريخ باتجاه مفاعل ديمونة النووي في إسرائيل    المستشار القانوني لرابطة المستأجرين: قانون الإيجار القديم سيُقضى بعدم دستوريته حال صدوره    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 20-6-2025 بعد الارتفاع الجديد    إعلام إيرانى: دفعة صواريخ جديدة تستهدف النقب بالقرب من قاعدة نواتيم الجوية    التشكيل المتوقع لمباراة فلامنجو وتشيلسي في كأس العالم للأندية    «أول مرة في حياتي».. تعليق مثير من وسام أبو علي بشأن هدفه الذاتي    شيرين رضا: جمالي سبب لي مشاكل.. بس الأهم إن أنا مبسوطة (فيديو)    «خرج من المستشفى».. ريال مدريد يكشف عن تطور جديد في إصابة مبابي    "مش كل لاعب راح نادي كبير نعمله نجم".. تعليق مثير للجدل من ميدو بعد خسارة الأهلي    الاتحاد الأفريقي يعلن مواعيد دوري الأبطال والكونفدرالية    10 صور لاحتفال وزير الشباب والرياضة بعقد قران ابنته    «إنجاز طبي جديد».. تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل    خلافات عائلية تنهي حياة خفير نظامي في الفيوم    خبير يكشف كمية المياه المسربة من بحيرة سد النهضة خلال شهرين    تعرف على ترتيب مجموعة الأهلي بعد خسارته وفوز ميامي على بورتو    هل من حق مريض الإيدز الزواج؟ نقيب المأذونين يجيب (فيديو)    هنا الزاهد ب"جيبة قصيرة" وصبا مبارك جريئة.. لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    قادة كنائس يستعرضون دروس مقاومة نظام الفصل العنصري بجنوب أفريقيا    طبق الأسبوع| من مطبخ الشيف الأردنية نسرين الوادي.. طريقة عمل شوربة البروكلي    خالد الجندى: الكلب مخلوق له حرمة والخلاف حول نجاسته لا يبرر إيذائه    فاتتني صلاة في السفر كيف أقضيها بعد عودتي؟.. الأزهر للفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اليوم يحسمها مجلس الدولة
حل مجلس الشعب بين قوة القانون ورغبات الأعضاء

المستشار محمد حامد الجمل-المستشار عمرو جمعة-المستشار مجدى شرف
اليوم تصدر محكمة القضاء الاداري حكمها في الطعون ضد حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، والمقامة من الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل ونائب سابق ومحام وتطالب جميعها بوقف قرار حل المجلس وتمكين النواب من دخول مبني البرلمان. واستندت الدعاوي إلي بطلان حكم المحكمة الدستورية لخروجه عن اختصاصاتها الممنوحة لها بحكم القانون وما يترتب علي ذلك من بطلان قرار رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة لأنه لا يستند إلي نص دستوري يتيح ذلك. »أخبار اليوم« تحدثت مع رجال القضاء والقانون عن تلك الطعون.. والموقف القانوني للمجلس الأعلي في تنفيذ الأحكام.
أكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة السابق ان المحكمة الدستورية نظرت الطعن المقدم بعدم دستورية مواد القانون المنظمة للقائمة الحزبية والفردية لانتخابات مجلس الشعب وقد انتهت المحكمة لعدم دستورية هذه المواد ومايترتب عليها من آثار... وان البطلان شمل مجلس الشعب بكامل اعضائه طبقا للدستور والقانون .. وصار هذا الحكم نهائيا وباتا وغير قابل للطعن عليه امام أي جهة وينفذ دون أي إجراء.

ليس قرار إداري
ويضيف الجمل فإن الدعوي المرفوعة بشأن الغاء القرار الصادر من القوات المسلحة هي دعوي ليست ضد قرار إداري.. لان قرار المجلس الاعلي للقوات المسلحة قد نص صراحة علي انه تنفيذا لأحكام المحكمة الدستورية العليا بان مجلس الشعب منحلا... وان هذا القرار ليس قرارا إداريا منشأ لمركز قانوني وانما هو قرار تنفيذي وتسجيلي لما قضي به الحكم النافذ ببطلان مجلس الشعب بأكمله وبالتالي فان الطعون المقدمة غير مقبولة.
ويؤكد المستشار محمد حامد الجمل ان الدستور المؤقت ينص صراحة علي معاقبة اي موظف عمومي يمتنع أو يعرقل تنفيذ الاحكام القضائية النافذة جنائيا ويجوز لكل ذي مصلحة اقامة الدعوي الجنائية المختصة لمعاقبة.
ويري المستشار عمرو جمعة، نائب رئيس مجلس الدولة إننا أمام حكم قضائي نهائي وبات، صادر من محكمة ترسِّخ كغيرها من المحاكم المصرية العليا المباديء والثوابت الدستورية والقانونية والقضائية، قررت فقرته الأخيرة صراحة بطلان مجلس الشعب بكامله منذ انتخابه، ورتبت عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتباراً من التاريخ المشار إليه، دون حاجة إلي اتخاذ أي إجراء آخر. وبالتالي فأياً ما كان الاتفاق أو الاختلاف القانوني مع مباديء هذا الحكم كلياً أو جزئياً، فإنه يجب إعلاء المباديء القانونية التي تتبعها الدول المتحضرة والتي لا تقل مصر الثورة عنها - في إعلاء شأن الأحكام القضائية وترسيخ مبادئها وتنفيذها، دون التعرض لها إعتراضاً أو مناقشة أو تفصيلاً! ويبدو السبيل الشرعي المُتاح في هذا الشأن هو إقامة التماس إعادة النظر أمام المحكمة الدستورية العليا دون غيرها أو تقديم طلب تفسير للحكم أمام ذات المحكمة، والتي يكون لها الولاية القضائية الكاملة في قبول ذلك والبت فيه دون معقِّب عليها من أية محكمة أو رأي مهما كان مقامها أو تدرُّجها في السلم القضائي.
قرار »العسكري« منعدم
ويخالف الرأي السابق المستشار طارق البشري نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق ورئيس لجنة تعديل الدستور الذي يري أن قرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة تبني قرارا بالحل غير صائب. ويقول أن رأيه في هذه المسألة أعلنه بوضوح وصراحة بأن الأسباب التي ارتكن إليها الحكم تعلقت بعدم دستورية النصوص التي عدلت في قانون مجلس الشعب وجاءت إليه بأعضاء لهم انتماء حزبي من خلال الانتخابات التي تمت علي المقاعد الفردية وعددها ثلث عدد أعضاء المجلس ولذلك فإن منطوق الحكم الذي كان واضحا في عدم دستورية هذه النصوص دلالته أن الثلث فقط هو الباطل وكل ما ذكر متعلقا بالثلثين لم يرد أبدا في الدعوي الأصلية وما قالته المحكمة عن الثلثين في أسبابها هو استطراد وإبداء رأي قانوني لا يدخل ضمن تطبيق الحكم.
إجراء للعلم
وعلي عكس ما سبق يؤكد المستشار نبيل ميرهم رئيس مجلس الدولة الأسبق أن حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان مجلس الشعب صدر صحيحا وهو ملزم لسلطات الدولة الثلاث وللكافة وينفذ بذاته بمجرد نشره في الجريدة الرسمية وهو يفسر نفسه ولا يحتاج لتفسير أو تأويل وليس من مهام الجمعية العمومية للفتوي والتشريع ذلك، ولقد أخطر المجلس الأعلي للقوات المسلحة أمانة مجلس الشعب بالحكم الصادر المنشور للعلم به طالبا منها تنفيذه ولذلك فهو لا يعتبر قرارا إداريا أو تنفيذيا بحل هذا المجلس ومن هنا فالاحتمال الأقوي هو عدم قبول الدعوي لعدم وجود قرار إداري. أما إذا قبلت المحكمة الدعوي وأوقفت تنفيذ ما تعتبره قرارا فلن يؤثر ذلك في بطلان مجلس الشعب النافذ بقوة القانون بناء علي حكم المحكمة.
احترام الرئيس للقانون
ويتفق مع هذا الرأي المستشار مجدي شرف المحامي أمام محكمة النقض والادارية العليا فيقول انه بمجرد نشر حكم المحكمة الدستورية بالجريدة الرسمية يصبح هو والقانون سواء واجب التنفيذ، وما صدر عن المجلس الأعلي للقوات المسلحة ما هو إلا اجراء لتنفيذ الحكم يماثل اجراءات إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية فهي لا تنشئ قرارات بل تنفذ ما تصدره المحاكم من أحكام وعلي ذلك فالطعن علي هذا الاجراء لا تقبله محكمة القضاء الإداري لأنه ليس من اختصاصها.
أما الدكتور محمد باهي رئيس قسم القانون الدستوري بكلية حقوق الإسكندرية فيؤكد انه لا يجوز لسلطة مهما علا قدرها أن تعيد المجلس إلي الحياة بعد حكم الدستورية ببطلانه.. بل ان هذه المحكمة نفسها لا تملك العدول عن حكمها لأنها ملزمة به كسلطة من سلطات الدولة.
استفتاء الشعب
وأخيرا فإن المحامي صبحي صالح عضو مجلس الشعب السابق أعلن أنه سيتدخل انضماميا اليوم في الدعوي المرفوعة طعنا في قرار المجلس العسكري بحل مجلس الشعب مستندا علي أن هذا القرار إداري معيب وأنه ليس من أعمال السيادة وأن السوابق القضائية في مصر نفذت حكم حل مجلس الشعب في عامي 48 و79 بعد استفتاء السلطة الحاكمة للشعب، ولذلك كان الصحيح ان تصدر المحكمة الدستورية قرارا بوقف جلسات مجلس الشعب وليس حله.. لأن المجلس الذي يمثل الشعب وجاء بإرادته يجب عدم حله إلا بالرجوع لهذه الإرادة التي تعلو إرادة المشرع والسلطة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.