اليوم.. فتح باب تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة    الوادي الجديد تختتم أنشطة المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوّي"    قرار جمهوري بإنشاء حساب المشروعات ب10 ملايين يورو مع البنك الأوروبي.. تفاصيل    ارتفاع الجمبري.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم    ارتفاع الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)    "بالم هيلز" تستهدف إطلاق مشروعها الجديد في أبو ظبي بمبيعات متوقعة 300 مليار جنيه    إجراء 3 قرعات علنية للتسكين بأراضي توفيق الأوضاع بالعبور الجديدة.. الإثنين المقبل    بالفيديو.. "الغرف التجارية" تكشف خطة الحكومة لتخفيض الأسعار    قانون الإيجار القديم 2025.. إخلاء الوحدات بالتراضى أصبح ممكنًا بشروط    رئيس هيئة الدواء المصرية يبحث مع سفير ناميبيا لدى مصر تعزيز التعاون فى قطاع الدواء    "عربية النواب" تدين تصريحات نتنياهو عن "إسرائيل الكبرى" وتثمن الموقف المصري    100 منظمة دولية: إسرائيل رفضت طلباتنا لإدخال المساعدات إلى غزة    زوجة "بيليه فلسطين" توجه نداءً عاجلاً إلى محمد صلاح    اليونان تشهد تحسنا طفيفا في حرائق الغابات.. وحريق خيوس لا يزال الخطر الأكبر    الاحتلال يطرح 6 عطاءات لبناء نحو 4 آلاف وحدة استعمارية في سلفيت والقدس    الموعد والقناة الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا في بطولة العالم لكرة اليد للشباب    ريبيرو يستقر على بديل ياسر إبراهيم أمام فاركو    خوان جارسيا: لم أتردد لحظة في التوقيع لبرشلونة    موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 26    فراعنة اليد في مواجهة نارية أمام إسبانيا بربع نهائي مونديال للشباب    إغلاق حركة الملاحة النهرية بأسوان وأبو سمبل بسبب تقلبات الطقس    "بعد فيديو ال 3 سيارات".. التحقيق مع المتهمين بمطاردة فتاتين بطريق الواحات    خلافات أسرية بين زوجين وسلاح مرخّص.. "الداخلية" تكشف حقيقة فيديو الاعتداء على سيدة بالإسكندرية    اليوم.. جنايات القاهرة تنظر محاكمة عاطلين لحيازتهما الآيس بالوايلي    انطلاق امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة السبت المقبل    النيابة تحقق فى مطاردة 3 طلاب سيارة فتيات بطريق الواحات    فيديو.. أحمد سلامة ينتقد تصريحات بدرية طلبة الأخيرة: النقابة بتعرف تاخد أوي حق الممثل والعضو    غدا.. المركز القومي للسينما يعرض أربعة أفلام في احتفاله بوفاء النيل    تطورات الحالة الصحية ل«أنغام»    غدًا .. انطلاق أولى فعاليات مهرجان القلعة فى دورته الجديدة    بعد تعرضها لحادث سير.. ليلى علوي تتصدر تريند "جوجل"    خالد الجندي: حببوا الشباب في صلاة الجمعة وهذه الآية رسالة لكل شيخ وداعية    تقرير دولي يشيد بخطوات مصر في صناعة الدواء.. والصحة تعلّق    تبلغ ذروتها اليوم.. 8 نصائح مهمة من الصحة لتفادي مضاعفات الموجة الحارة    «100 يوم صحة» تُقدم 45 مليونًا و470 ألف خدمة طبية مجانية في 29 يومًا    بسبب أمم أفريقيا.. الأهلي السعودي يسعى للتعاقد مع حارس مرمى جديد    إعلام عبري: الجدول الزمني بشأن خطة العمليات في غزة لا يلبي توقعات نتنياهو    بالأسماء.. حركة محلية جديدة تتضمن 12 قيادة في 10 محافظات    مواعيد مباريات الخميس 14 أغسطس 2025.. 4 مواجهات بالدوري ومنتخب السلة واليد    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 14 أغسطس 2025    أدعية مستجابة للأحبة وقت الفجر    التايمز: بريطانيا تتخلى عن فكرة نشر قوات عسكرية فى أوكرانيا    شقيقة زعيم كوريا الشمالية تنفي إزالة مكبرات الصوت على الحدود وتنتقد آمال سيول باستئناف الحوار    ياسين السقا يروي كواليس لقائه الأول مع محمد صلاح وأول تواصل بينهم    طريقة عمل مكرونة بالبشاميل، لسفرة غداء مميزة    ناهد السباعي عن انتهاء تصوير «السادة الأفاضل»: زعلانة    في ميزان حسنات الدكتور علي المصيلحي    الأحزاب السياسية تواصل استعداداتها لانتخابات «النواب» خلال أسابيع    الصين تفتتح أول مستشفى بالذكاء الاصطناعي.. هل سينتهي دور الأطباء؟ (جمال شعبان يجيب)    أصيب بغيبوبة سكر.. وفاة شخص أثناء رقصه داخل حفل زفاف عروسين في قنا    كمال درويش: لست الرئيس الأفضل في تاريخ الزمالك.. وكنت أول متخصص يقود النادي    تحذير بسبب إهمال صحتك.. حظ برج الدلو اليوم 14 أغسطس    المركز الإفريقي لخدمات صحة المرأة يحتفل باليوم العالمي للعمل الإنساني تحت شعار "صوت الإنسانية"    البحيرة: ضبط المتهمين بقتل شخصين أخذا بالثأر في الدلنجات    الجامعة البريطانية في مصر تستقبل الملحق الثقافي والأكاديمي بالسفارة الليبية لتعزيز التعاون المشترك    تداول طلب منسوب ل برلمانية بقنا بترخيص ملهى ليلي.. والنائبة تنفي    خالد الجندي يوضح أنواع الغيب    خالد الجندي ل المشايخ والدعاة: لا تعقِّدوا الناس من الدين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اليوم يحسمها مجلس الدولة
حل مجلس الشعب بين قوة القانون ورغبات الأعضاء

المستشار محمد حامد الجمل-المستشار عمرو جمعة-المستشار مجدى شرف
اليوم تصدر محكمة القضاء الاداري حكمها في الطعون ضد حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، والمقامة من الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل ونائب سابق ومحام وتطالب جميعها بوقف قرار حل المجلس وتمكين النواب من دخول مبني البرلمان. واستندت الدعاوي إلي بطلان حكم المحكمة الدستورية لخروجه عن اختصاصاتها الممنوحة لها بحكم القانون وما يترتب علي ذلك من بطلان قرار رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة لأنه لا يستند إلي نص دستوري يتيح ذلك. »أخبار اليوم« تحدثت مع رجال القضاء والقانون عن تلك الطعون.. والموقف القانوني للمجلس الأعلي في تنفيذ الأحكام.
أكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة السابق ان المحكمة الدستورية نظرت الطعن المقدم بعدم دستورية مواد القانون المنظمة للقائمة الحزبية والفردية لانتخابات مجلس الشعب وقد انتهت المحكمة لعدم دستورية هذه المواد ومايترتب عليها من آثار... وان البطلان شمل مجلس الشعب بكامل اعضائه طبقا للدستور والقانون .. وصار هذا الحكم نهائيا وباتا وغير قابل للطعن عليه امام أي جهة وينفذ دون أي إجراء.

ليس قرار إداري
ويضيف الجمل فإن الدعوي المرفوعة بشأن الغاء القرار الصادر من القوات المسلحة هي دعوي ليست ضد قرار إداري.. لان قرار المجلس الاعلي للقوات المسلحة قد نص صراحة علي انه تنفيذا لأحكام المحكمة الدستورية العليا بان مجلس الشعب منحلا... وان هذا القرار ليس قرارا إداريا منشأ لمركز قانوني وانما هو قرار تنفيذي وتسجيلي لما قضي به الحكم النافذ ببطلان مجلس الشعب بأكمله وبالتالي فان الطعون المقدمة غير مقبولة.
ويؤكد المستشار محمد حامد الجمل ان الدستور المؤقت ينص صراحة علي معاقبة اي موظف عمومي يمتنع أو يعرقل تنفيذ الاحكام القضائية النافذة جنائيا ويجوز لكل ذي مصلحة اقامة الدعوي الجنائية المختصة لمعاقبة.
ويري المستشار عمرو جمعة، نائب رئيس مجلس الدولة إننا أمام حكم قضائي نهائي وبات، صادر من محكمة ترسِّخ كغيرها من المحاكم المصرية العليا المباديء والثوابت الدستورية والقانونية والقضائية، قررت فقرته الأخيرة صراحة بطلان مجلس الشعب بكامله منذ انتخابه، ورتبت عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتباراً من التاريخ المشار إليه، دون حاجة إلي اتخاذ أي إجراء آخر. وبالتالي فأياً ما كان الاتفاق أو الاختلاف القانوني مع مباديء هذا الحكم كلياً أو جزئياً، فإنه يجب إعلاء المباديء القانونية التي تتبعها الدول المتحضرة والتي لا تقل مصر الثورة عنها - في إعلاء شأن الأحكام القضائية وترسيخ مبادئها وتنفيذها، دون التعرض لها إعتراضاً أو مناقشة أو تفصيلاً! ويبدو السبيل الشرعي المُتاح في هذا الشأن هو إقامة التماس إعادة النظر أمام المحكمة الدستورية العليا دون غيرها أو تقديم طلب تفسير للحكم أمام ذات المحكمة، والتي يكون لها الولاية القضائية الكاملة في قبول ذلك والبت فيه دون معقِّب عليها من أية محكمة أو رأي مهما كان مقامها أو تدرُّجها في السلم القضائي.
قرار »العسكري« منعدم
ويخالف الرأي السابق المستشار طارق البشري نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق ورئيس لجنة تعديل الدستور الذي يري أن قرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة تبني قرارا بالحل غير صائب. ويقول أن رأيه في هذه المسألة أعلنه بوضوح وصراحة بأن الأسباب التي ارتكن إليها الحكم تعلقت بعدم دستورية النصوص التي عدلت في قانون مجلس الشعب وجاءت إليه بأعضاء لهم انتماء حزبي من خلال الانتخابات التي تمت علي المقاعد الفردية وعددها ثلث عدد أعضاء المجلس ولذلك فإن منطوق الحكم الذي كان واضحا في عدم دستورية هذه النصوص دلالته أن الثلث فقط هو الباطل وكل ما ذكر متعلقا بالثلثين لم يرد أبدا في الدعوي الأصلية وما قالته المحكمة عن الثلثين في أسبابها هو استطراد وإبداء رأي قانوني لا يدخل ضمن تطبيق الحكم.
إجراء للعلم
وعلي عكس ما سبق يؤكد المستشار نبيل ميرهم رئيس مجلس الدولة الأسبق أن حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان مجلس الشعب صدر صحيحا وهو ملزم لسلطات الدولة الثلاث وللكافة وينفذ بذاته بمجرد نشره في الجريدة الرسمية وهو يفسر نفسه ولا يحتاج لتفسير أو تأويل وليس من مهام الجمعية العمومية للفتوي والتشريع ذلك، ولقد أخطر المجلس الأعلي للقوات المسلحة أمانة مجلس الشعب بالحكم الصادر المنشور للعلم به طالبا منها تنفيذه ولذلك فهو لا يعتبر قرارا إداريا أو تنفيذيا بحل هذا المجلس ومن هنا فالاحتمال الأقوي هو عدم قبول الدعوي لعدم وجود قرار إداري. أما إذا قبلت المحكمة الدعوي وأوقفت تنفيذ ما تعتبره قرارا فلن يؤثر ذلك في بطلان مجلس الشعب النافذ بقوة القانون بناء علي حكم المحكمة.
احترام الرئيس للقانون
ويتفق مع هذا الرأي المستشار مجدي شرف المحامي أمام محكمة النقض والادارية العليا فيقول انه بمجرد نشر حكم المحكمة الدستورية بالجريدة الرسمية يصبح هو والقانون سواء واجب التنفيذ، وما صدر عن المجلس الأعلي للقوات المسلحة ما هو إلا اجراء لتنفيذ الحكم يماثل اجراءات إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية فهي لا تنشئ قرارات بل تنفذ ما تصدره المحاكم من أحكام وعلي ذلك فالطعن علي هذا الاجراء لا تقبله محكمة القضاء الإداري لأنه ليس من اختصاصها.
أما الدكتور محمد باهي رئيس قسم القانون الدستوري بكلية حقوق الإسكندرية فيؤكد انه لا يجوز لسلطة مهما علا قدرها أن تعيد المجلس إلي الحياة بعد حكم الدستورية ببطلانه.. بل ان هذه المحكمة نفسها لا تملك العدول عن حكمها لأنها ملزمة به كسلطة من سلطات الدولة.
استفتاء الشعب
وأخيرا فإن المحامي صبحي صالح عضو مجلس الشعب السابق أعلن أنه سيتدخل انضماميا اليوم في الدعوي المرفوعة طعنا في قرار المجلس العسكري بحل مجلس الشعب مستندا علي أن هذا القرار إداري معيب وأنه ليس من أعمال السيادة وأن السوابق القضائية في مصر نفذت حكم حل مجلس الشعب في عامي 48 و79 بعد استفتاء السلطة الحاكمة للشعب، ولذلك كان الصحيح ان تصدر المحكمة الدستورية قرارا بوقف جلسات مجلس الشعب وليس حله.. لأن المجلس الذي يمثل الشعب وجاء بإرادته يجب عدم حله إلا بالرجوع لهذه الإرادة التي تعلو إرادة المشرع والسلطة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.