الخطاب الدينى.. «صناعة الحضارة» «الشيوخ» يفتح ملف التجديد.. والأزهرى: استراتيجية لمواجهة التطرف    مصر أكتوبر يواصل دعم ذوي الهمم عبر ورش عمل لتأهيل المتعاملين    بعد قفزات جنونية.. ننشر آخر تحديث لأسعار الذهب خلال التعاملات المسائية    المغرب وموريتانيا يبحثان ترسيخ أسس التعاون جنوب-جنوب ومواجهة التحديات التنموية    عشرات الطائرات الإسرائيلية تشن 8 موجات قصف على مواقع حوثية بميناء الحديدة    تصعيد عسكري في غزة وسط انهيار إنساني... آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة    أوكرانيا تستهدف وحدة قيادة طائرات مسيرة روسية في كورسك    شولتز: ألمانيا ستواصل دعمها لأوكرانيا بالتنسيق مع شركائها الأوروبيين    أولمو: مواجهة إنتر ميلان فرصة لكتابة التاريخ ولدينا المقومات للفوز بكل شيء    ياور أنور يحصد جائزة أفضل لاعب في لقاء الزمالك والبنك الأهلي    بعد أزمة رحيله.. ماذا قدم رامي ربيعة مع الأهلي هذا الموسم 2024-2025؟    وزير الرياضة يهنئ المصارعة بعد حصد 62 ميدالية في البطولة الأفريقية    حبس سايس تحرش بسيدة داخل مدخل عقار بالعجوزة    أولى صدمات مُحبي الشتاء.. بيان مهم بشأن حالة الطقس غدا الثلاثاء (تفاصيل)    كشف غموض سقوط عامل بمطعم شهير في باب الشعرية    التصريح بدفن جثتين طفلتين شقيقتين انهار عليهما جدار بقنا    «طائفة البهرة».. إحياء تراث آل البيت وإعادة تشكيل ذاكرة الشعوب    مي عمر ومحمد سامي في عزاء زوج كارول سماحة    «حتى أفراد عائلته».. 5 أشياء لا يجب على الشخص أن يخبر بها الآخرين عن شريكه    أسرار حب الأبنودى للسوايسة    مراسلة القاهرة الإخبارية عن الهجوم على اليمن: إسرائيل تحاول الحفاظ على ماء وجهها    الثقافة تطلق برنامج "مصر جميلة" بمركز الإبداع فى دمنهور لاكتشاف ورعاية الموهوبين    «القفازات إذا لزم الأمر».. مؤتمر توعوي في الإسكندرية لنظافة اليدين| صور    محافظ سوهاج: مستشفى المراغة المركزي الجديد الأكبر على مستوى المحافظة بتكلفة 1.2 مليار جنيه    جامعة العريش تستقبل وفد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية    أسعار النفط تتراجع 2.51%.. وبرنت يسجل أقل من 60 دولاراً للبرميل    الرئيس عبد الفتاح السيسي يصل مقر بطولة العالم العسكرية للفروسية رقم 25 بالعاصمة الإدارية "بث مباشر"    عاد من الاعتزال ليصنع المعجزات.. كيف انتشل رانييري روما من الهبوط؟    الإفتاء توضح الحكم الشرعي في الاقتراض لتأدية فريضة الحج    أمين الفتوى يوضح حكم رفع الأذان قبل دخول الوقت: له شروط وهذا الأمر لا يجوز شرعًا    زراعة الشيوخ توصي بسرعة تعديل قانون التعاونيات الزراعية    خوفا من الإلحاد.. ندوة حول «البناء الفكري وتصحيح المفاهيم» بحضور قيادات القليوبية    سفير العراق يشيد بدور مصر فى دعم العراق.. ويؤكد: نسعى لبناء عاصمة إدارية    البابا تواضروس: الأقباط يتمتعون بالمواطنة الكاملة مثل المسلمين    يديعوت أحرونوت: 4 مليار دولار تكلفة توسيع إسرائيل للحرب في غزة    وفاة نجم "طيور الظلام" الفنان نعيم عيسى بعد صراع مع المرض    وزير العمل: وقعنا اتفاقية ب10 ملايين جنيه لتدريب وتأهيل العمال    محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني| صور    «هكتبلك كل حاجة عشان الولاد».. السجن 10 سنوات لمتهم بإنهاء حياة زوجته ب22 طعنة    وصلت لحد تضليل الناخبين الأمريكيين باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي.. «التصدي للشائعات» تناقش مراجعة وتنفيذ خطط الرصد    ما حكم نسيان البسملة في قراءة الفاتحة أثناء الصلاة؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    سفيرة الاتحاد الأوروبي ومدير مكتب الأمم المتحدة للسكان يشيدا باستراتيجية مصر لدعم الصحة والسكان    وضع السم في الكشري.. إحالة متهم بقتل سائق وسرقته في الإسكندرية للمفتي    الغرف السياحية: التأشيرة الإلكترونية ستؤدى إلى زيادة كبيرة في أعداد السائحين    حقيقة تعثر مفاوضات الزمالك مع كريم البركاوي (خاص)    لمدة 20 يوما.. علق كلي لمنزل كوبرى الأباجية إتجاه صلاح سالم بالقاهرة    وزير التعليم العالي يُكرّم سامح حسين: الفن الهادف يصنع جيلًا واعيًا    «اللعيبة كانت في السجن».. نجم الأهلي السابق يفتح النار على كولر    العملات المشفرة تتراجع.. و"بيتكوين" تحت مستوى 95 ألف دولار    إعلام إسرائيلى: الحكومة تقرر عدم تشكيل لجنة تحقيق فى أحداث 7 أكتوبر    هيئة الصرف تنظم حملة توعية للمزارعين فى إقليم مصر الوسطى بالفيوم    وزارة الصحة تعلن نجاح جراحة دقيقة لإزالة ورم من فك مريضة بمستشفى زايد التخصصي    قطاع الرعاية الأساسية يتابع جودة الخدمات الصحية بوحدات طب الأسرة فى أسوان    الدكتور أحمد الرخ: الحج استدعاء إلهي ورحلة قلبية إلى بيت الله    شيخ الأزهر يستقبل والدة الطالب الأزهري محمد أحمد حسن    جوري بكر في بلاغها ضد طليقها: "نشب بيننا خلاف على مصروفات ابننا"    محمود ناجي حكما لمواجهة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري    ارتفعت 3 جنيهات، أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-5-2025 في محافظة الفيوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اليوم يحسمها مجلس الدولة
حل مجلس الشعب بين قوة القانون ورغبات الأعضاء

المستشار محمد حامد الجمل-المستشار عمرو جمعة-المستشار مجدى شرف
اليوم تصدر محكمة القضاء الاداري حكمها في الطعون ضد حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، والمقامة من الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل ونائب سابق ومحام وتطالب جميعها بوقف قرار حل المجلس وتمكين النواب من دخول مبني البرلمان. واستندت الدعاوي إلي بطلان حكم المحكمة الدستورية لخروجه عن اختصاصاتها الممنوحة لها بحكم القانون وما يترتب علي ذلك من بطلان قرار رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة لأنه لا يستند إلي نص دستوري يتيح ذلك. »أخبار اليوم« تحدثت مع رجال القضاء والقانون عن تلك الطعون.. والموقف القانوني للمجلس الأعلي في تنفيذ الأحكام.
أكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة السابق ان المحكمة الدستورية نظرت الطعن المقدم بعدم دستورية مواد القانون المنظمة للقائمة الحزبية والفردية لانتخابات مجلس الشعب وقد انتهت المحكمة لعدم دستورية هذه المواد ومايترتب عليها من آثار... وان البطلان شمل مجلس الشعب بكامل اعضائه طبقا للدستور والقانون .. وصار هذا الحكم نهائيا وباتا وغير قابل للطعن عليه امام أي جهة وينفذ دون أي إجراء.

ليس قرار إداري
ويضيف الجمل فإن الدعوي المرفوعة بشأن الغاء القرار الصادر من القوات المسلحة هي دعوي ليست ضد قرار إداري.. لان قرار المجلس الاعلي للقوات المسلحة قد نص صراحة علي انه تنفيذا لأحكام المحكمة الدستورية العليا بان مجلس الشعب منحلا... وان هذا القرار ليس قرارا إداريا منشأ لمركز قانوني وانما هو قرار تنفيذي وتسجيلي لما قضي به الحكم النافذ ببطلان مجلس الشعب بأكمله وبالتالي فان الطعون المقدمة غير مقبولة.
ويؤكد المستشار محمد حامد الجمل ان الدستور المؤقت ينص صراحة علي معاقبة اي موظف عمومي يمتنع أو يعرقل تنفيذ الاحكام القضائية النافذة جنائيا ويجوز لكل ذي مصلحة اقامة الدعوي الجنائية المختصة لمعاقبة.
ويري المستشار عمرو جمعة، نائب رئيس مجلس الدولة إننا أمام حكم قضائي نهائي وبات، صادر من محكمة ترسِّخ كغيرها من المحاكم المصرية العليا المباديء والثوابت الدستورية والقانونية والقضائية، قررت فقرته الأخيرة صراحة بطلان مجلس الشعب بكامله منذ انتخابه، ورتبت عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتباراً من التاريخ المشار إليه، دون حاجة إلي اتخاذ أي إجراء آخر. وبالتالي فأياً ما كان الاتفاق أو الاختلاف القانوني مع مباديء هذا الحكم كلياً أو جزئياً، فإنه يجب إعلاء المباديء القانونية التي تتبعها الدول المتحضرة والتي لا تقل مصر الثورة عنها - في إعلاء شأن الأحكام القضائية وترسيخ مبادئها وتنفيذها، دون التعرض لها إعتراضاً أو مناقشة أو تفصيلاً! ويبدو السبيل الشرعي المُتاح في هذا الشأن هو إقامة التماس إعادة النظر أمام المحكمة الدستورية العليا دون غيرها أو تقديم طلب تفسير للحكم أمام ذات المحكمة، والتي يكون لها الولاية القضائية الكاملة في قبول ذلك والبت فيه دون معقِّب عليها من أية محكمة أو رأي مهما كان مقامها أو تدرُّجها في السلم القضائي.
قرار »العسكري« منعدم
ويخالف الرأي السابق المستشار طارق البشري نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق ورئيس لجنة تعديل الدستور الذي يري أن قرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة تبني قرارا بالحل غير صائب. ويقول أن رأيه في هذه المسألة أعلنه بوضوح وصراحة بأن الأسباب التي ارتكن إليها الحكم تعلقت بعدم دستورية النصوص التي عدلت في قانون مجلس الشعب وجاءت إليه بأعضاء لهم انتماء حزبي من خلال الانتخابات التي تمت علي المقاعد الفردية وعددها ثلث عدد أعضاء المجلس ولذلك فإن منطوق الحكم الذي كان واضحا في عدم دستورية هذه النصوص دلالته أن الثلث فقط هو الباطل وكل ما ذكر متعلقا بالثلثين لم يرد أبدا في الدعوي الأصلية وما قالته المحكمة عن الثلثين في أسبابها هو استطراد وإبداء رأي قانوني لا يدخل ضمن تطبيق الحكم.
إجراء للعلم
وعلي عكس ما سبق يؤكد المستشار نبيل ميرهم رئيس مجلس الدولة الأسبق أن حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان مجلس الشعب صدر صحيحا وهو ملزم لسلطات الدولة الثلاث وللكافة وينفذ بذاته بمجرد نشره في الجريدة الرسمية وهو يفسر نفسه ولا يحتاج لتفسير أو تأويل وليس من مهام الجمعية العمومية للفتوي والتشريع ذلك، ولقد أخطر المجلس الأعلي للقوات المسلحة أمانة مجلس الشعب بالحكم الصادر المنشور للعلم به طالبا منها تنفيذه ولذلك فهو لا يعتبر قرارا إداريا أو تنفيذيا بحل هذا المجلس ومن هنا فالاحتمال الأقوي هو عدم قبول الدعوي لعدم وجود قرار إداري. أما إذا قبلت المحكمة الدعوي وأوقفت تنفيذ ما تعتبره قرارا فلن يؤثر ذلك في بطلان مجلس الشعب النافذ بقوة القانون بناء علي حكم المحكمة.
احترام الرئيس للقانون
ويتفق مع هذا الرأي المستشار مجدي شرف المحامي أمام محكمة النقض والادارية العليا فيقول انه بمجرد نشر حكم المحكمة الدستورية بالجريدة الرسمية يصبح هو والقانون سواء واجب التنفيذ، وما صدر عن المجلس الأعلي للقوات المسلحة ما هو إلا اجراء لتنفيذ الحكم يماثل اجراءات إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية فهي لا تنشئ قرارات بل تنفذ ما تصدره المحاكم من أحكام وعلي ذلك فالطعن علي هذا الاجراء لا تقبله محكمة القضاء الإداري لأنه ليس من اختصاصها.
أما الدكتور محمد باهي رئيس قسم القانون الدستوري بكلية حقوق الإسكندرية فيؤكد انه لا يجوز لسلطة مهما علا قدرها أن تعيد المجلس إلي الحياة بعد حكم الدستورية ببطلانه.. بل ان هذه المحكمة نفسها لا تملك العدول عن حكمها لأنها ملزمة به كسلطة من سلطات الدولة.
استفتاء الشعب
وأخيرا فإن المحامي صبحي صالح عضو مجلس الشعب السابق أعلن أنه سيتدخل انضماميا اليوم في الدعوي المرفوعة طعنا في قرار المجلس العسكري بحل مجلس الشعب مستندا علي أن هذا القرار إداري معيب وأنه ليس من أعمال السيادة وأن السوابق القضائية في مصر نفذت حكم حل مجلس الشعب في عامي 48 و79 بعد استفتاء السلطة الحاكمة للشعب، ولذلك كان الصحيح ان تصدر المحكمة الدستورية قرارا بوقف جلسات مجلس الشعب وليس حله.. لأن المجلس الذي يمثل الشعب وجاء بإرادته يجب عدم حله إلا بالرجوع لهذه الإرادة التي تعلو إرادة المشرع والسلطة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.