قررت محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار علي فكري تأجيل 6 دعاوى قضائية للمطالبة ببطلان قرار حل مجلس الشعب لجلسة 7 يوليو للاطلاع ورد المحكمة في تقديم المستندات كانت عدة دعاوى قضائية قد طالبت باصدار حكم قضائى بالغاء قرار المجلس الاعلى للقوات المسلحة بحل مجلس الشعب وقالت الدعاوي أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية مواد قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنه 1987 الخاصة بالانتخابات ، لم ينص على حل مجلس الشعب وإنما نص على عدم الدستورية فقط ، وأنه كان يجب أن يعود الحكم الى المجلس باعتباره سلطة تشريعية لدراسته وتعديله ، لأن المجلس قد يرى أن هناك ضرورة تقتضى استمراره حتى نهايه مدته وأن حكم الدستورية لايعنى حل المجلس وانما وقف العمل بالقانون. وأكدت أن الدستور عام 1971 ، نص على من له الحق فى حل مجلس الشعب هو رئيس الجمهورية ، بعد دعوى الشعب للاستفتاء على حله ، كما أن الاعلان الدستورى لم يعط الحق للمجلس العسكرى لحل مجلس الشعب وبالتالى يجب اصدار حكم قضائى لحل مجلس الشعب . استمعت المحكمة الى محمد العمده عضو مجلس الشعب المنحل والذى اكد على انعدام حكم حل مجلس الشعب والصادر من المحكمة الدستورية العليا وذلك لثلاثة اسباب. اولا ان حكم الدستورية منعدم لخروجه عن حدود اختصاص المحكمة والتى ينحصر دورها فى تقرير مدى دستورية نص قانون من عدمه ، مشيرا الى انه اذا رات المحكمة ان هناك بطلان فى تكوين المجلس فيجب عليه فقط ان تحكم بالبطلان وليس بحل البرلمان لان هذا من اختصاص الدستور وفقا لمبدا الفصل بين السلطات. ثانيا ان المحكمة قامت بمد بطلان الثلث على بطلان الثلثين دون سند من الواقع او القانون ثالثا ان المواد المقضى بعدم دستوريتها تتطابق مع المادة 38 من الاعلان الدستورى التى جعلت النظام الانتخابى بواقع الثلثين للقوائم والثلث للقائمه الفرديه وهذا معناه ان المحكمة تعدت سلطاتها وقامت بالرقابه على دستورية الدستور وهو مايخالف القانون. واضاف العمده خلال مرافعته ان صاحب الدعوى حل البرلمان وهو ايمن درويش المحامى اختصم المحكمة الدستورية العليا واكد انه لم يطلب حل البرلمان او القضاء ببطلان الثلث وطلب من المحكمة فى دعوى المخاصمه عدم تحميله وزر حل البرلمان مشيرا الى انه طلب فقط الغاء الانتخبات فى الدائرة التى ترشح بها .