أسعار الأسماك بكفر الشيخ الجمعة 3 أكتوبر 2025    مصر جاهزة لاسقبال مياه الفيضان وتحذيرات لأهالى طرح النهر بالمنوفية.. فيديو    وزير قطاع الأعمال العام يشهد تكريم الشركات المصرية المشاركة في صيانة "كيما"    سعر بنزين 92 اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025 فى محطات الوقود    وزيرة داخلية بريطانيا تنتقد احتجاجات دعم غزة بعد هجوم مانشستر وتصفه بالمشين    الاستخبارات الدنماركية: "خطر كبير" يستهدف القوات المسلحة    الأمم المتحدة: الحديث عن منطقة آمنة في جنوب غزة مهزلة    قائمة الخطيب تتقدم رسميا لخوض انتخابات النادى الأهلى    محمد زيدان يتعرض لأزمة صحية ونقله لأحد المستشفيات    سيف الدرع نجم مصري يحلق بكرة اليد فى العالمية بقميص برشلونة    وزارة النقل تناشد المواطنين المشاركة بالتوعية للحفاظ على مرفق السكك الحديدية    الداخلية تواصل ضرباتها ضد المخالفات بضبط 4124 قضية كهرباء و1429 بالمواصلات    أنا اللى هحلق الأول.. جريمة قتل مأساوية داخل محل حلاقة فى أكتوبر    ضبط أحد الأشخاص و3 سيدات لقيامهم بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مالي بالإسكندرية    سامح حسين: فوجئت بفكرة فيلم استنساخ واتمنيت منوصلش للزمن ده    "فيها إيه يعنى" يحقق انطلاقة قوية بأكثر من 5 ملايين جنيه فى يومين فقط    اليوم العالمى للابتسامة.. 3 أبراج البسمة مش بتفارق وشهم أبرزهم الجوزاء    حفلة الإنس والشياطين: ورأيت كاتبًا يتسكع فى فن القصة القصيرة    تكريم 700 حافظ لكتاب الله من بينهم 24 خاتم قاموا بتسميعه فى 12 ساعة بقرية شطورة    حكم البيع الإلكترونى بعد الأذان لصلاة الجمعة.. الإفتاء تجيب    نجاح أول جراحة قلب مفتوح داخل مستشفى النصر التخصصى ببورسعيد    «استشاري حساسية» يحذر أجهزة الجيم ملوثة 74 مرة أكتر من الحمامات    7 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة ورسائل قوية للمصريين    «نظام اللعب السبب».. رد مفاجئ من سلوت بعد غياب محمد صلاح عن التسجيل    «العمل» تحرر 6185 محضرًا بتراخيص عمل الأجانب خلال 22 يومًا    مخرج «استنساخ»: سامح حسين مغامر واعتبره رمزًا تأثرت به كثيرًا    انتخابات مجلس النواب.. أسماء محافظات المرحلة الثانية    السد العالي والناس الواطية!    جامعة قناة السويس تشارك في معرض تراثنا الدولي (صور)    محافظ الإسكندرية يعلن الانتهاء من رصف وإعادة الشيء لأصله في 16 شارعاً (صور)    استشاري تغذية علاجية: الأضرار المحتملة من اللبن تنحصر في حالتين فقط    فوائد السمك للطفل الرضيع وشروط تقديمه    مواعيد مباريات الجمعة 3 أكتوبر.. البنك الأهلي ضد المصري والدوري الإنجليزي    الصين تدعو لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة    الزمالك يختتم تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة غزل المحلة    بريطانيا..مقتل 2 وإصابة 4 في هجوم دهس وطعن خارج كنيس يهودي    القبض على قاتل شاب بقرية ميت كنانة في القليوبية إثر خلاف مالي    إسرائيل تستهدف منظومة دفاعية لحزب الله في جنوب لبنان    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 3-10-2025 في محافظة قنا    تصريح صادم من سماح أنور عن المخرجة كاملة أبو ذكري    الفيضان قادم.. والحكومة تناشد الأهالي بإخلاء هذه المناطق فورا    ترامب يستغل الإغلاق الحكومي لشن عمليات فصل وعقاب سياسي    ليلى علوي تنهار من البكاء خلال مهرجان الإسكندرية.. اعرف التفاصيل    استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي غرب رام الله    مواقيت الصلاة اليوم وموعد خطبة الجمعة 3-10-2025 في بني سويف    «كوكا حطه في جيبه».. أحمد بلال ينتقد بيزيرا بعد مباراة القمة (فيديو)    الشاعر مصطفى حدوتة بعد ترشح أغنيته للجرامي: حدث تاريخي.. أول ترشيح مصري منذ 20 عامًا    سورة الكهف يوم الجمعة: نور وطمأنينة وحماية من فتنة الدجال    بالصور.. مصرع طفلة وإصابة سيدتين في انهيار سقف منزل بالإسكندرية    مختار نوح: يجب محاسبة محمد حسان على دعواته للجهاد في سوريا    اللجنة النقابية تكشف حقيقة بيان الصفحة الرسمية بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور    رابط التقييمات الأسبوعية 2025/2026 على موقع وزارة التربية والتعليم (اعرف التفاصيل)    سعر التفاح والموز والفاكهة في الأسواق اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025    «أفضل صفقة».. باسم مرسي يتغزل في مهاجم الزمالك    نائب محافظ سوهاج يكرم 700 طالب و24 حافظًا للقرآن الكريم بشطورة| فيديو وصور    حزب الإصلاح والنهضة يدشّن حملته الانتخابية للنواب 2025 باستعراض استراتيجيته الدعائية والتنظيمية    أتربة عالقة في الأجواء .. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025    «هيدوب في بوقك».. طريقة سهلة لعمل الليمون المخلل في البيت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحمد عبد المحسن يكتب: قراءة لحكم القضاء الإداري بوقف انتخابات مجلس النواب

هناك عدة ملاحظات على حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بتارخ 6 مارس 2013 بوقف تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية أرقام 134 لسنة 2013، 148 لسنة 2013 ووقف إجراء انتخابات مجلس النواب وإحالة القانون الخاص بانتخابات مجلس النواب رقم 2 لسنة 2013 للمحكمة الدستورية العليا، للفصل فى مدى دستوريته، والأمر ليس من باب التعليق على أحكام القضاء واجبة الاحترام والنفاذ، يمكن بيانها على النحو التالي:-
أولاً:- وفقا لصريح نص المادة 177 من الدستور لا يوجد ثمة إلزام على مجلس الشورى أو رئيس الجمهورية بإعادة عرض مشروع قانون انتخابات مجلس النواب مرة أخرى على المحكمة الدستورية العليا بعد تعديله، إلا أنه وبالرغم من ذلك فقد ذهبت المحكمة في حكمها إلى أن الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على مشروع القانون لم توضع بعد موضع التطبيق، فلم يطبق مجلس الشورى مراد المشرع الدستوري من تقرير الرقابة السابقة، ولم يلتزم التزاما كاملا بالتعديلات الواردة بتقرير المحكمة الدستورية على مشروع القانون، كما لم يقم بإعادة عرض التعديلات الجديدة مرة أخرى على المحكمة الدستورية لإعمال رقابتها كاملة والتأكد من تنفيذ مجلس الشورى لتقريرها على وجه صحيح، إذ إن الرقابة الدستورية السابقة - كما تقول المحكمة- هي عملية فنية لا يملك الحكم على تمامها كاملة إلا الجهة صاحبة الولاية الدستورية وهى المحكمة الدستورية العليا.
إلا أنه، وبالرغم من أن نظر المحكمة الدستورية العليا لقانون انتخابات مجلس النواب يعد من قبيل الرقابة اللاحقة التي لا تملكها المحكمة الدستورية، وفقا لصريح نص الفقرة الأخيرة من المادة 177 من الدستور، إذ أن القانون تم إصداره ولم يعد مشروع قانون يخضع للرقابة الدستورية السابقة، إلا أنه - وبحق – فإن الملاءمة القانونية والتشريعية تستلزم إعادة القانون مرة أخرى للمحكمة الدستورية لإعمال رقابتها السابقة على مشروع القانون بمفهومها الكامل، والتأكد من تنفيذ المشرع "مجلس الشورى" لما ورد بتقريرها على وجه صحيح، وإعمالا لمراد المشرع الدستوري من تقرير تلك الرقابة السابقة.
ثانياً:- ليس من ضمن اختصاصات القضاء الإداري الرقابة على دستورية القوانين، فالمحكمة قد قررت في حيثيات حكمها عدم دستورية القانون، وهذا من اختصاص المحكمة الدستورية العليا، إذ قررت أن "مجلس الشورى لم يلتزم التزاماً كاملاً بالتعديلات على مشروع القانون، ولم يقم بإعادة عرض التعديلات الجديدة على المحكمة الدستورية العليا لإعمال رقابتها والتأكد من أنه تم إعمال قرارها السابق على وجه صحيح الأمر الذى يكون معه القانون رقم 2 لسنة 2013 قد صدر مشوبا بشبهة عدم الدستورية". وعليه كان يمكن للمحكمة أن تستخدم سلطتها في إحالة القانون للمحكمة الدستورية دون الإشارة إلى أن هناك نقاط غير دستورية، كما أن المحكمة قد فسَّرت المادة 177 من الدستور بالتزام مجلس الشوري برد القانون للمحكمة الدستورية.
ثالثاً:- أن حكم محكمة القضاء الإداري بإحالته قانون مجلس النواب للمحكمة الدستورية العليا مرة أخرى، قد قطع كل السبل والطرق على أية اجتهادات فقهية أو قانونية أو أية مآخذ طعون أو أحكام مستقبلية يمكن أن تقدح في شرعية مجلس النواب القادم وتجعله عُرضة للحل بعد تشكيله، إذ أن الأمر أصبح في سلطة المحكمة الدستورية العليا، وحكمها لن يخرج عن أحد أمرين:- إما أن تقضي بعدم قبول الدعوى استناداً إلى أنها لا تملك سلطة الرقابة اللاحقة على مثل ذلك القانون وفقا لصريح نص المادة 177 من الدستور، وإما أن تبسط رقابتها على القانون إعمالا لمراد المشرع الدستوري وعدم الوقوف على حرفية النص، ومن ثم تقضي بما إذا كانت التعديلات التي أدخلها المشرع مطابقة لتقريرها من عدمه، وتقوم بإعادة صياغة المواد التى ترى عدم مطابقتها لنصوص الدستور، وفي كلا الحالتين يعد هذا الأمر بمثابة ترسيخ لأقدام مجلس النواب القادم وتحصينه من الحل أو البطلان.
رابعاً:- إعمال مقتضي حكم محكمة القضاء الإداري قد يؤدي إلى توقف انتخابات مجلس النواب إلي أجل غير مسمي، إذ أنه وفقاً للمواد 35، 36، 37 من قانون المحكمة الدستورية فلا يجوز إحالة الطعن لهيئة مفوضي المحكمة الدستورية قبل مرور خمسة وأربعين يوما من تاريخ قيد الطعن بقلم كتاب المحكمة، حيث تُترك هذه الفترة للخصوم لكتابة مذكراتهم والتعقيب على بعضهم، وبعد أن تُحال الدعوى للمفوضين وتكتب تقريرها يتم إيداعه قلم الكتاب، وبعدها يحدد رئيس المحكمة جلسة لنظر الطعن خلال أسبوع من تاريخ إيداع تقرير المفوضين قلم كتاب المحكمة، وعلى ذلك فقد تأخذ المحكمة الدستورية فترة طويلة للبت في هذا الطعن، خاصة أنه لا أحد يملك إلزام المحكمة الدستورية بإصدار حكمها في وقت محدد.
لذلك – وخروجا من هذا المأزق القانوني – يمكن لمجلس الشورى أن يقوم بإجراء بعض التعديلات على نصوص قانون انتخابات مجلس النواب بما يتطابق تماماً وحرفياً مع تقرير المحكمة الدستورية العليا، ويقوم بإرساله من جديد للمحكمة الدستورية باعتباره مشروع قانون جديد يُعرض كأول مرة على المحكمة، وينتظر ردها بذات الآليات المنصوص عليها في المادة 177 من الدستور، وهنا تكون المحكمة الدستورية مُلزمة بإصدار تقريرها حول مشروع القانون خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ عرض مشروع القانون عليها، وإلا عُد عدم إصدارها للتقرير إجازة للنصوص المقترحة، وبمثابة إقرار لمشروع القانون.
خامسا:- من المستقر عليه قضاءً أن قرار الدعوة للانتخابات يُعد ضمن القرارات السيادية التى لا يجوز الطعن عليها والتى تخرج عن ولاية مجلس الدولة، وفي هذا الشأن تقول المحكمة الإدارية العليا أنه " من المستقر عليه قضاءً أن قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس الشعب يصدر عنه بوصفه سلطة حكم، ويندرج من ثم ضمن أعمال السيادة التى تخرج عن ولاية مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى. ( حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 6265 لسنة 57 قضائية عليا جلسة 18/12/2010م ).
إلا أن حكم محكمة القضاء الإدارى في حكمها بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للاقتراع لانتخاب مجلس النواب وإحالة القانون للمحكمة الدستورية، اصطدم بالسوابق القضائية التي استقر عليها القضاء الإداري من قبل، لكون الدعوة للاقتراع من قبيل أعمال السيادة التي تخرج عن ولاية محاكم مجلس الدولة، مستندة في ذلك إلى أن القرارين المطعون عليهما قد صدرا فى ظل دستور جديد يختلف عن سابقة وأصبحت القرارات خاضعة لمرجعية دستورية جديدة تغاير تلك التى كانت فى ظل الدستور السابق، وما يستتبعه ذلك من عدم انفراد رئيس الجمهورية باتخاذ مثل تلك القرارات، ومن ثم فانفراد رئيس الجمهورية بإصدار مشروع القانون ودعوة الناخبين للانتخابات بمنأى عن عرضه على مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، جاء بالمخالفة لنص المادة 141 من الدستور، أي أنه - وفقاً لتفسير المحكمة - كان يجب عرض مشروع القانون الخاص بانتخابات مجلس النواب وقرار دعوة الناخبين على رئيس مجلس الوزراء لمناقشته والتوقيع عليه، ثم يصدر بعد ذلك من رئيس الجمهورية، وذلك على خلاف الدعوه لكافة الانتخابات السابقة والتي كان منصوص عليها فى جميع الدساتير والإعلانات الدستوريه السابقه باعتبارها من اختصاص رئيس الجمهورية وحده.
إذ تنص المادة 141 من الدستور على أن "يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزارء ونوابه والوزارء، عدا ما يتصل منها بالدفاع والأمن القومي والسياسة الخارجية، والسلطات المنصوص عليها بالمواد 139، 146، 147، 148، 149 من الدستور". وهي والسلطات المتعلقة بإعلان رئيس الجمهورية لحالة الحرب والطوارئ وإبرام المعاهدات الدولية وتمثيل الدولة في العلاقات الخارجية.
أعتقد أن هذا المنحى لمحكمة القضاء الإداري يحتاج إلى كثير من التوضيح لما يحمله الحكم في ظاهره من تعدي على أعمال السيادة، وانتهاجه لمفهوم جديد لأعمال السيادة غير مسبوق فى الفقه الدستورى، كما أن إصدار قانون انتخابات مجلس النواب ونشره اشتركت فيه الحكومة بالفعل، وبالتالي ما كان يجب القول بأنه يستلزم توقيع رئيس الوزراء ونوابه والوزراء. ولو كانت هناك فائدة في الطعن على حكم محكمة القضاء الإداري أمام الإدارية العليا كانت ستتمثل في الوقوف على رأي المحكمة الإدارية العليا في هذا التفسير باعتبار أن ما ذهبت إليه محكمة القضاء الإداري في الحكم يعد خروجا عن الأصل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.