مستشفى 15 مايو التخصصي ينظم ورشة تدريبية فى جراحة الأوعية الدموية    اليوم، رئيس كوريا الجنوبية يلتقي السيسي ويلقي كلمة بجامعة القاهرة    تحذير عاجل من الأرصاد| شبورة كثيفة.. تعليمات القيادة الآمنة    رشا عدلي: أشعر بالفخر لكتابة رواية شغف.. ونجاحها إنصاف لزينب البكري    الصين تُبقي أسعار الفائدة دون تغيير للشهر السادس رغم مؤشرات التباطؤ    شاهد، أعمال تركيب القضبان والفلنكات بمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع    ترامب يرغب في تعيين وزير الخزانة سكوت بيسنت رئيسا للاحتياطي الاتحادي رغم رفضه للمنصب    أخبار فاتتك وأنت نائم| حادث انقلاب أتوبيس.. حريق مصنع إطارات.. المرحلة الثانية لانتخابات النواب    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 20 نوفمبر 2025    انتهاء الدعاية واستعدادات مكثفة بالمحافظات.. معركة نارية في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    تحريات لكشف ملابسات سقوط سيدة من عقار فى الهرم    زكريا أبوحرام يكتب: هل يمكن التطوير بلجنة؟    زوار يعبثون والشارع يغضب.. المتحف الكبير يواجه فوضى «الترندات»    دعاء الفجر| اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله    بيان سعودي حول زيارة محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة    مستشار ترامب للشئون الأفريقية: أمريكا ملتزمة بإنهاء الصراع في السودان    سفير فلسطين: الموقف الجزائري من القضية الفلسطينية ثابت ولا يتغير    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    كيفية تدريب الطفل على الاستيقاظ لصلاة الفجر بسهولة ودون معاناة    فلسطين.. تعزيزات إسرائيلية إلى قباطية جنوب جنين بعد تسلل وحدة خاصة    مكايدة في صلاح أم محبة لزميله، تعليق مثير من مبابي عن "ملك إفريقيا" بعد فوز أشرف حكيمي    مصادر تكشف الأسباب الحقيقية لاستقالة محمد سليم من حزب الجبهة الوطنية    طريقة عمل البصل البودر في المنزل بخطوات بسيطة    يحيى أبو الفتوح: منافسة بين المؤسسات للاستفادة من الذكاء الاصطناعي    إصابة 15 شخصًا.. قرارات جديدة في حادث انقلاب أتوبيس بأكتوبر    طريقة عمل الكشك المصري في المنزل    أفضل طريقة لعمل العدس الساخن في فصل الشتاء    مأساة في عزبة المصاص.. وفاة طفلة نتيجة دخان حريق داخل شقة    أسعار الدواجن في الأسواق المصرية.. اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    خبيرة اقتصاد: تركيب «وعاء الضغط» يُترجم الحلم النووي على أرض الواقع    وردة «داليا».. همسة صامتة في يوم ميلادي    بنات الباشا.. مرثية سينمائية لنساء لا ينقذهن أحد    مروة شتلة تحذر: حرمان الأطفال لاتخاذ قرارات مبكرة يضر شخصيتهم    مهرجان القاهرة السينمائي.. المخرج مهدي هميلي: «اغتراب» حاول التعبير عن أزمة وجودية بين الإنسان والآلة    خالد أبو بكر: محطة الضبعة النووية إنجاز تاريخي لمصر.. فيديو    ضبط صانعة محتوى بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء ببولاق الدكرور    إطلاق برامج تدريبية متخصصة لقضاة المحكمة الكنسية اللوثرية بالتعاون مع المعهد القضائي الفلسطيني    إعلام سوري: اشتباكات الرقة إثر هجوم لقوات سوريا الديمقراطية على مواقع الجيش    موسكو تبدي استعدادًا لاستئناف مفاوضات خفض الأسلحة النووي    بوتين: يجب أن نعتمد على التقنيات التكنولوجية الخاصة بنا في مجالات حوكمة الدولة    تأجيل محاكمة المطربة بوسي في اتهامها بالتهرب الضريبي ل3 ديسمبر    خالد الغندور: أفشة ينتظر تحديد مستقبله مع الأهلي    دوري أبطال أفريقيا.. بعثة ريفرز النيجيري تصل القاهرة لمواجهة بيراميدز| صور    تقرير: بسبب مدربه الجديد.. برشلونة يفكر في قطع إعارة فاتي    ديلي ميل: أرسنال يراقب "مايكل إيسيان" الجديد    بالأسماء| إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص وملاكي بأسيوط    فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي وشبيبة القبائل بدورى أبطال أفريقيا    أرسنال يكبد ريال مدريد أول خسارة في دوري أبطال أوروبا للسيدات    "مفتاح" لا يقدر بثمن، مفاجآت بشأن هدية ترامب لكريستيانو رونالدو (صور)    ضمن مبادرة"صَحِّح مفاهيمك".. أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية حول حُسن الجوار    لربات البيوت.. يجب ارتداء جوانتى أثناء غسل الصحون لتجنب الفطريات    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    تصل إلى 100 ألف جنيه، عقوبة خرق الصمت الانتخابي في انتخابات مجلس النواب    أمريكا: المدعون الفيدراليون يتهمون رجلا بإشعال النار في امرأة بقطار    ماييلي: جائزة أفضل لاعب فخر لى ورسالة للشباب لمواصلة العمل الدؤوب    خالد الجندي: الكفر 3 أنواع.. وصاحب الجنتين وقع في الشرك رغم عناده    أهم أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نائب بالشورى يقيم دعوى مستعجلة أمام القضاء الإداري لوقف تنفيذ قانون الانتخابات ل «مخالفته للدستور»
نشر في المشهد يوم 02 - 03 - 2013


* أخبار
* محمود هاشم
أقام الدكتور محمد محي الدين وكيل حزب غد الثورة وعضو مجلس الشورى بدعوى لمحكمة القضاء الإداري ضد كل من الرئيس محمد مرسي بصفته، والدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى بصفته، بعد إرسال قانون الانتخابات لرئيس الجمهورية دون عرض مواده على المحكمة الدستورية العليا لمعرفة مدى دستوريته طبقاً للدستور الحالي.
وقال محي الدين في دعواه إن المادة 177 من الدستور تنص على عرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور، على أن تصدر قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ عرض الأمر عليها، وإلا عُدّ عدم إصدارها للقرار إجازة للنصوص المقترحة، وأنها إذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها.
وأوضح أنه تطبيقاً لهذه المادة تم إرسال مشروع قانون انتخابات مجلس النواب رقم 38 لسنة 1972 و مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 من مجلس الشوري القائم بسلطة التشريع طبقا للمادة 230 من الدستور إلي المحكمة الدستورية العليا، لتقرير مدى مطابقة نصوص هذه القوانين المذكورة للدستور، وأصدرت المحكمة الدستورية قراراً بعدم مطابقة بعضاً من نصوص هذه المواد للدستور.
وأشار إلى أنه إعمالاً لمقتضى هذا القرار عدّل مجلس الشورى نصوص هذه المواد، ثم أحال التعديلات مباشرة الى السيد رئيس الجمهورية للتصديق عليها، دون عرضها مجدداً على المحكمة الدستورية طبقا لنص الدستور، حيث أصبحت النصوص الجديدة التي شرّعها مجلس الشورى لم تبسط المحكمة الدستورية رقابتها السابقة عليها، وكذا لا يحق لها بسط رقابتها اللاحقة عليها وفقا لنص المادة الدستورية المذكورة، وهو ما يؤدي لنتيجة مؤداها صدور مواد ضمن القانون محصنة ضد رقابة المحكمة الدستورية العليا سواء كانت سابقة أو لاحقه وهو ما يخالف – بداهة – إرادة المشرع الدستوري وإرادة الشعب وهي مصدر كل السلطات والإرادة العامة لجميع سلطات الدولة إلا من ينتوى إساءة استعمال السلطة التشريعية - حسب الدعوى- .
واعتبر محي الدين في دعواه قرار رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشورى بعدم عرض هذه النصوص على المحكمة الدستورية العليا قراراً إدرياً سلبياً ومعيباً، لمخالفته أعلى درجات التشريع وهو الدستور، مطالبا بتأييد أحكام الإدارية العليا لبطلان نصوص المواد التى لم يتم عرضها على المحكمة الدستورية .
ودعا عضو الشورى القضاء الإداري في دعواه المستعجلة لوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع أيا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى بصفتيهما عن عرض نصوص المواد التى تضمنها القانون رقم 2 لسنة 2013، بشأن تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 والقانون رقم 3 لسنة 2013 بشأن انتخابات مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972، والتى شرعت بمعرفة مجلس الشورى بدلا من المواد التي قررت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها أو طالبت بتعديلها فى الطلب رقم 1 لسنة 35 رقابة سابقة، باعتبارها نصوصا لمواد جديدة لم يسبق عرضها ابتداء على المحكمة الدستورية بالمخالفة لنص المادة 177 من الدستور لحين الفصل فى موضوع الدعوى ، مع إلغاء القرار المشار اليه وماترتب عليه من آثار مع الزام المدعى عليهما بعرض نصوص المواد المشار اليها على المحكمة الدستورية العليا والتى لم يسبق عرضها عليها
Tags:
* الانتخابات
* القضاء الإداري
* الشورى
* الدستور
مصدر الخبر : البداية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.