توزيع الهدايا والورود على أطفال الغسيل الكلوي بمستشفى بنها الجامعى    وزارة العمل تُعلن فرص عمل جديدة برواتب مجزية بمشروع الضبعة النووية    وزير الزراعة يبحث استقرار وتوازن أسعار الكتاكيت    حصاد عام 2025 بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.. 2.31 مليون شكوى    صعود المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 0.75% بختام تعاملات الأسبوع    وزير التموين يوجّه بضبط الأسواق والأسعار ويؤكد الجاهزية الكاملة لشهر رمضان    محافظ قنا يعتمد حركة تنقلات جديدة لرؤساء الوحدات المحلية القروية    وزير الخارجية: مصر ترفض إعتراف إسرائيل بما يسمي إقليم أرض الصومال وتعتبره سابقة خطيرة    مدرب الكاميرون: مستعدون لتحدى المغرب والماضي لن يمنحنا الفوز    عبد الواحد السيد يعتذر عن الاستمرار مع البنك الأهلي    اليوم السعودية: الهلال أتم صفقة ضم لاعب الخليج    الاتحاد الإفريقي يعلن مواعيد الجولة الثالثة من بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية    التعليم تضع اجراءات صارمة لتأمين امتحانات الشهادة الاعدادية 2026    إحباط محاولة عاطل إغراق أسواق الشرقية بالمواد المخدرة    فتح باب تسجيل استمارات التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2026.. الأحد    تحريات أمن الجيزة تكشف غموض خطف طفلة فى العمرانية    وفاة ابنة الموزع الموسيقي عادل حقي    وكيل صحة أسيوط يعقد اجتماعا لبحث احتياجات عيادات تنظيم الأسرة من المستلزمات الطبية    للأمهات| منتج أطفال شهير قد يسبب التسمم رغم التحضير الصحيح    مهرجان المسرح العربي يحتفي بعرض الجريمة والعقاب    تخصيص قطعتي أرض لتوفيق أوضاع عمارات إسكان اجتماعي بمحافظة جنوب سيناء    العراق يعرب عن قلقه من التطورات الأخيرة في حلب    السيطرة على حريق نشب في محل بأبوتشت بمحافظة قنا    مانشستر سيتي يقترب من حسم صفقة أنطوان سيمينيو بعد اجتيازه الفحص الطبي    إيكيتيكي ينافس نجوم مانشستر سيتي على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي    محمد منير يجري بروفات تحضيرية استعدادًا لحفله مع ويجز في دبي    اليمن.. تصعيد عسكري والجنوب يراهن على وحدة الصف    الأعلى للجامعات: 2025 شهد طفرة في الخدمات الرقمية وتطوير لائحة الترقيات    تعيين 49 طبيبا مقيما للعمل بمستشفى طب أسنان القاهرة    ضبط شخص بحوزته بندقية آلية لإطلاقه النار احتفالا بفوز مرشح انتخابى فى الدلنجات    رئيس مدينة السادات بالمنوفية يطمئن على الناجيين من انقلاب قارب بجزيرة أبو نشابة    «التنمية المحلية» تعلن تشغيل 4 مجازر جديدة لسكان 3 محافظات    وزيرة التنمية المحلية تعلن إطلاق مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة»    وزير الخارجية الأمريكي: للولايات المتحدة حق التدخل العسكري أينما تشاء.. وليس فقط في جرينلاند    تقديرا لدورهن في بناء الأجيال.. تضامن قنا يعلن مسابقة الأم المثالية 2026    لقاء الخميسى عبر فيس بوك: أى تصريحات بخصوص الموضوع المثار حاليا غير صحيحة    الحزن يسيطر على حسابات النجوم بعد إصابة لقاء سويدان بالعصب السابع    لجنة انتخابات الوفد تستقبل طلبات الترشح لرئاسة الحزب لليوم الأخير    التنس: نستفسر من الاتحاد الكينى عن مشاركة هاجر عبد القادر فى البطولة    "تغيّر المناخ" يحذر من شتاء أشد برودة وتقلبات حادة تؤثر على المحاصيل والمواطنين    الصحة تطلق حملة توعوية متخصصة في صحة الفم والأسنان لفحص 5671 شخصا خلال 10 أيام    جامعة بنها توزع الهدايا والورود على أطفال الغسيل الكلوي وأمراض الدم بالمستشفى الجامعي    وزير «الرياضة» يصدر قرارًا بتشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري للألعاب المائية    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن 5 أشخاص    اسعار المكرونه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى محال المنيا    تشكيل الهلال المتوقع أمام الحزم في الدوري السعودي    التعامل مع 9418 شكوى موظفين و5990 اتصالات خلال ديسمبر 2025    أكثر من مليون أسرة في أوكرانيا أصبحت بلا تدفئة ولا مياه    فيلم كولونيا يبدأ سباق شباك التذاكر من المركز الثامن    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : و يا لها من رفقة!?    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    رمضان 2026.. رياض الخولي وسامي مغاوري على قنوات «المتحدة»    وزير خارجية البحرين يبحث مع نظيريه القبرصي والأوكراني مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية    واشنطن تفرض إشرافًا صارمًا على إيرادات النفط الفنزويلي    رئيس كولومبيا: أطلعت ترامب على جهود مصادرة المخدرات في البلاد    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نائب بالشورى يقيم دعوى مستعجلة أمام القضاء الإداري لوقف تنفيذ قانون الانتخابات ل «مخالفته للدستور»
نشر في المشهد يوم 02 - 03 - 2013


* أخبار
* محمود هاشم
أقام الدكتور محمد محي الدين وكيل حزب غد الثورة وعضو مجلس الشورى بدعوى لمحكمة القضاء الإداري ضد كل من الرئيس محمد مرسي بصفته، والدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى بصفته، بعد إرسال قانون الانتخابات لرئيس الجمهورية دون عرض مواده على المحكمة الدستورية العليا لمعرفة مدى دستوريته طبقاً للدستور الحالي.
وقال محي الدين في دعواه إن المادة 177 من الدستور تنص على عرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور، على أن تصدر قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ عرض الأمر عليها، وإلا عُدّ عدم إصدارها للقرار إجازة للنصوص المقترحة، وأنها إذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها.
وأوضح أنه تطبيقاً لهذه المادة تم إرسال مشروع قانون انتخابات مجلس النواب رقم 38 لسنة 1972 و مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 من مجلس الشوري القائم بسلطة التشريع طبقا للمادة 230 من الدستور إلي المحكمة الدستورية العليا، لتقرير مدى مطابقة نصوص هذه القوانين المذكورة للدستور، وأصدرت المحكمة الدستورية قراراً بعدم مطابقة بعضاً من نصوص هذه المواد للدستور.
وأشار إلى أنه إعمالاً لمقتضى هذا القرار عدّل مجلس الشورى نصوص هذه المواد، ثم أحال التعديلات مباشرة الى السيد رئيس الجمهورية للتصديق عليها، دون عرضها مجدداً على المحكمة الدستورية طبقا لنص الدستور، حيث أصبحت النصوص الجديدة التي شرّعها مجلس الشورى لم تبسط المحكمة الدستورية رقابتها السابقة عليها، وكذا لا يحق لها بسط رقابتها اللاحقة عليها وفقا لنص المادة الدستورية المذكورة، وهو ما يؤدي لنتيجة مؤداها صدور مواد ضمن القانون محصنة ضد رقابة المحكمة الدستورية العليا سواء كانت سابقة أو لاحقه وهو ما يخالف – بداهة – إرادة المشرع الدستوري وإرادة الشعب وهي مصدر كل السلطات والإرادة العامة لجميع سلطات الدولة إلا من ينتوى إساءة استعمال السلطة التشريعية - حسب الدعوى- .
واعتبر محي الدين في دعواه قرار رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشورى بعدم عرض هذه النصوص على المحكمة الدستورية العليا قراراً إدرياً سلبياً ومعيباً، لمخالفته أعلى درجات التشريع وهو الدستور، مطالبا بتأييد أحكام الإدارية العليا لبطلان نصوص المواد التى لم يتم عرضها على المحكمة الدستورية .
ودعا عضو الشورى القضاء الإداري في دعواه المستعجلة لوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع أيا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى بصفتيهما عن عرض نصوص المواد التى تضمنها القانون رقم 2 لسنة 2013، بشأن تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 والقانون رقم 3 لسنة 2013 بشأن انتخابات مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972، والتى شرعت بمعرفة مجلس الشورى بدلا من المواد التي قررت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها أو طالبت بتعديلها فى الطلب رقم 1 لسنة 35 رقابة سابقة، باعتبارها نصوصا لمواد جديدة لم يسبق عرضها ابتداء على المحكمة الدستورية بالمخالفة لنص المادة 177 من الدستور لحين الفصل فى موضوع الدعوى ، مع إلغاء القرار المشار اليه وماترتب عليه من آثار مع الزام المدعى عليهما بعرض نصوص المواد المشار اليها على المحكمة الدستورية العليا والتى لم يسبق عرضها عليها
Tags:
* الانتخابات
* القضاء الإداري
* الشورى
* الدستور
مصدر الخبر : البداية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.