* أخبار * محمود هاشم أقام الدكتور محمد محي الدين وكيل حزب غد الثورة وعضو مجلس الشورى بدعوى لمحكمة القضاء الإداري ضد كل من الرئيس محمد مرسي بصفته، والدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى بصفته، بعد إرسال قانون الانتخابات لرئيس الجمهورية دون عرض مواده على المحكمة الدستورية العليا لمعرفة مدى دستوريته طبقاً للدستور الحالي. وقال محي الدين في دعواه إن المادة 177 من الدستور تنص على عرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور، على أن تصدر قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ عرض الأمر عليها، وإلا عُدّ عدم إصدارها للقرار إجازة للنصوص المقترحة، وأنها إذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها. وأوضح أنه تطبيقاً لهذه المادة تم إرسال مشروع قانون انتخابات مجلس النواب رقم 38 لسنة 1972 و مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 من مجلس الشوري القائم بسلطة التشريع طبقا للمادة 230 من الدستور إلي المحكمة الدستورية العليا، لتقرير مدى مطابقة نصوص هذه القوانين المذكورة للدستور، وأصدرت المحكمة الدستورية قراراً بعدم مطابقة بعضاً من نصوص هذه المواد للدستور. وأشار إلى أنه إعمالاً لمقتضى هذا القرار عدّل مجلس الشورى نصوص هذه المواد، ثم أحال التعديلات مباشرة الى السيد رئيس الجمهورية للتصديق عليها، دون عرضها مجدداً على المحكمة الدستورية طبقا لنص الدستور، حيث أصبحت النصوص الجديدة التي شرّعها مجلس الشورى لم تبسط المحكمة الدستورية رقابتها السابقة عليها، وكذا لا يحق لها بسط رقابتها اللاحقة عليها وفقا لنص المادة الدستورية المذكورة، وهو ما يؤدي لنتيجة مؤداها صدور مواد ضمن القانون محصنة ضد رقابة المحكمة الدستورية العليا سواء كانت سابقة أو لاحقه وهو ما يخالف – بداهة – إرادة المشرع الدستوري وإرادة الشعب وهي مصدر كل السلطات والإرادة العامة لجميع سلطات الدولة إلا من ينتوى إساءة استعمال السلطة التشريعية - حسب الدعوى- . واعتبر محي الدين في دعواه قرار رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشورى بعدم عرض هذه النصوص على المحكمة الدستورية العليا قراراً إدرياً سلبياً ومعيباً، لمخالفته أعلى درجات التشريع وهو الدستور، مطالبا بتأييد أحكام الإدارية العليا لبطلان نصوص المواد التى لم يتم عرضها على المحكمة الدستورية . ودعا عضو الشورى القضاء الإداري في دعواه المستعجلة لوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع أيا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى بصفتيهما عن عرض نصوص المواد التى تضمنها القانون رقم 2 لسنة 2013، بشأن تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 والقانون رقم 3 لسنة 2013 بشأن انتخابات مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972، والتى شرعت بمعرفة مجلس الشورى بدلا من المواد التي قررت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها أو طالبت بتعديلها فى الطلب رقم 1 لسنة 35 رقابة سابقة، باعتبارها نصوصا لمواد جديدة لم يسبق عرضها ابتداء على المحكمة الدستورية بالمخالفة لنص المادة 177 من الدستور لحين الفصل فى موضوع الدعوى ، مع إلغاء القرار المشار اليه وماترتب عليه من آثار مع الزام المدعى عليهما بعرض نصوص المواد المشار اليها على المحكمة الدستورية العليا والتى لم يسبق عرضها عليها Tags: * الانتخابات * القضاء الإداري * الشورى * الدستور مصدر الخبر : البداية