تجهيز 476 لجنة انتخابية ل«الشيوخ».. 12 مرشحا يتنافسون على 5 مقاعد فردي بالمنيا    وزير الإسكان يتفقد مشروع مرافق الأراضى الصناعية بمدينة برج العرب الجديدة    روسيا: تحرير بلدة "ألكساندرو كالينوفو" في دونيتسك والقضاء على 205 مسلحين أوكرانيين    نقابة الموسيقيين تعلن دعمها الكامل للقيادة السياسية وتدين حملات التشويه ضد مصر    عدي الدباغ على أعتاب الظهور بقميص الزمالك.. اللاعب يصل القاهرة غداً    تفاصيل القبض على سوزي الأردنية وحبس أم سجدة.. فيديو    إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بطريق "بلبيس - السلام" بالشرقية    «تيشيرتات في الجو».. عمرو دياب يفاجئ جمهور حفله: اختراع جديد لأحمد عصام (فيديو)    لا تتسرع في الرد والتوقيع.. حظ برج الجوزاء في أغسطس 2025    الصحة: حملة 100 يوم صحة قدمت 26 مليونا و742 ألف خدمة طبية مجانية خلال 17 يوما    استجابة ل1190 استغاثة... رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال شهر يوليو 2025    استقبال شعبي ورسمي لبعثة التجديف المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية للمدارس    مبابي: حكيمي يحترم النساء حتى وهو في حالة سُكر    "قول للزمان أرجع يا زمان".. الصفاقسي يمهد لصفقة علي معلول ب "13 ثانية"    النقل: استمرار تلقي طلبات تأهيل سائقي الأتوبيسات والنقل الثقيل    المصريون في الرياض يشاركون في انتخابات مجلس الشيوخ 2025    طعنة غادرة أنهت حياته.. مقتل نجار دفاعًا عن ابنتيه في كفر الشيخ    أمطار على 5 مناطق بينها القاهرة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة    الاستعلامات: 86 مؤسسة إعلامية عالمية تشارك في تغطية انتخابات الشيوخ 2025    رئيس عربية النواب: أهل غزة يحملون في قلوبهم كل الحب والتقدير لمصر والرئيس السيسي    60 مليون جنيه.. إجمالي إيرادات فيلم أحمد وأحمد في دور العرض المصرية    رئيس جامعة بنها يعتمد حركة تكليفات جديدة لمديري المراكز والوحدات    "قومي حقوق الإنسان": غرفة عمليات إعلامية لمتابعة انتخابات الشيوخ 2025    وديًا.. العين الإماراتي يفوز على إلتشي الإسباني    «يونيسف»: مؤشر سوء التغذية في غزة تجاوز عتبة المجاعة    المصريون بالسعودية يواصلون التصويت في انتخابات «الشيوخ»    مراسل إكسترا نيوز: الوطنية للانتخابات تتواصل مع سفراء مصر بالخارج لضمان سلاسة التصويت    الثقافة تطلق الدورة الخامسة من مهرجان "صيف بلدنا" برأس البر.. صور    «بيت الزكاة والصدقات»: غدًا صرف إعانة شهر أغسطس للمستحقين    هل يشعر الأموات بما يدور حولهم؟ عالم أزهري يجيب    انطلاق قمة «ستارت» لختام أنشطة وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات    تعاون بين «الجمارك وتجارية القاهرة».. لتيسير الإجراءات الجمركية    «الصحة» تطلق منصة إلكترونية تفاعلية وتبدأ المرحلة الثانية من التحول الرقمي    مفاجأة.. أكبر جنين بالعالم عمره البيولوجي يتجاوز 30 عامًا    تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2025.. 5 نصائح تساعدك على اختيار الكلية المناسبة    استمرار انطلاق أسواق اليوم الواحد من كل أسبوع بشارع قناة السويس بمدينة المنصورة    انخفاض الطن.. سعر الحديد اليوم السبت 2 أغسطس 2025 (أرض المصنع والسوق)    وزير الرياضة يشهد تتويج منتخب الناشئين والناشئات ببطولة كأس العالم للاسكواش    شكل العام الدراسي الجديد 2026.. مواعيد بداية الدراسة والامتحانات| مستندات    تنظيم قواعد إنهاء عقود الوكالة التجارية بقرار وزاري مخالف للدستور    ترامب: ميدفيديف يتحدث عن نووي خطير.. والغواصات الأمريكية تقترب من روسيا    22 شهيدا في غزة.. بينهم 12 أثناء انتظار المساعدات    النشرة المرورية.. سيولة فى حركة السيارات على طرق القاهرة والجيزة    زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب قبالة سواحل مدينة كوشيرو اليابانية    أيمن يونس: شيكابالا سيتجه للإعلام.. وعبد الشافي سيكون بعيدا عن مجال كرة القدم    ترامب يخطو الخطوة الأولى في «سلم التصعيد النووي»    90 دقيقة تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 2 أغسطس 2025    حروق طالت الجميع، الحالة الصحية لمصابي انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل مطعم بسوهاج (صور)    رسميًا.. وزارة التعليم العالي تعلن عن القائمة الكاملة ل الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والمعاهد المعتمدة في مصر    سعر الذهب اليوم السبت 2 أغسطس 2025 يقفز لأعلى مستوياته في أسبوع    الصفاقسي التونسي يكشف تفاصيل التعاقد مع علي معلول    عمرو دياب يشعل العلمين في ليلة غنائية لا تُنسى    استشارية أسرية: الزواج التقليدي لا يواكب انفتاح العصر    مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار داخل حانة بولاية مونتانا الأمريكية    مشاجرة بين عمال محال تجارية بشرق سوهاج.. والمحافظ يتخذ إجراءات رادعة    أمين الفتوى: البيت مقدم على العمل والمرأة مسؤولة عن أولادها شرعًا (فيديو)    هل يشعر الأموات بما يدور حولهم؟ د. يسري جبر يوضح    وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة من مسجد الإمام الحسين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوى قضائية بمجلس الدولة ضد رئيس الجمهورية لإعادة مجلس الشعب
نشر في اليوم السابع يوم 09 - 07 - 2012

تقدم اليوم المحامى طارق محمود برفع دعوى أمام مجلس الدولة بالإسكندرية حملت رقم 50086 لسنة 66 قضائية ضد رئيس الجمهورية محمد مرسى بصفته ووزير العدل بصفته ورئيس مجلس الشعب بصفته لقيام الأول بمخالفة المبادئ الدستورية والقانونية المتعارف عليها ومخالفة صارخة على مبدأ سيادة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ احترام وحجية أحكام القضاء.
وأشار طارق محمود فى دعواه أن رئيس الجمهورية، أصدر القرار رقم 11/2012 بإعادة مجلس الشعب المنحل بحكم من المحكمة الدستورية العليا ومتابعة عقد جلساته لحين الانتهاء من صياغة الدستور المصرى..
وأكد طارق أن هذا القرار جاء مخالفا لحكم المحكمة الدستورية العليا فى 14/6/2012 بعدم دستورية بعض مواد القانون التى أجريت فى ظله الانتخابات البرلمانية وذلك فى الدعوى رقم 20لسنة34 ق دستورية وكان منطوق الحكم ينص على عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 72 بشأن مجلس الشعب المستبدلة بمرسوم القانون رقم 120 لسنة2011وعدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من هذا القانون المستبدل بمرسوم قانون رقم 108 لسنة 2011 من إطلاق الحق فى التقدم بطلب الترشيح لقضية مجلس الشعب بالدوائر المخصصة بالنظام الفردى للمنتمين لأحزاب سياسية، إلى جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب بالإضافة إلى عدم دستورية المادة 9 مكرر "أ" من القانون المذكور المضافة بمرسوم بالقانون رقم 108 لسنة 2011.
فيما نصت عليه من تضمين الكشف النهائى بأسماء المرشحين بالنظام الفردى بيان الحزب الذى ينتمى إليه المرشح وعدم دستورية المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 123لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 وبسقوط نص المادة الثانية من المرسوم بقانون المشار إليه .
وأضاف المحامى السكندرى فى دعواه أن المحكمة الدستورية أسست حكمها على أساس مخالفة تلك المواد للمادة 38 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 والمعدل بالإعلان الدستورى الصادر فى 25/12/2011 والذى نص على أن ينظم القانون حق الترشح لمجلس الشعب والشورى وفقا لنظام انتخابى بجميع القوائم الحزبية والفردية بنسبة الثلثين إلى الثلث لترسيخ مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وحيث أن القانون سالف الذكر والتى أجريت انتخابات مجلسى الشعب والشورى فى ظله قضت المحكمة الدستورية بجلسة 14/6/2012 بعدم دستوريته مما استتبع حل مجلس الشعب ومن ثم وجب أيضا حل مجلس الشورى وذلك لتأسيسه على أساس ومعايير قانونية غير دستورية ومخالفة للقانون والتى أجريت انتخاباته فى ظل نفس القانون رقم 38 لسنة 1972 المستبدلة بمرسوم القانون رقم 120 لسنة 2011 المقضى بعدم دستوريته وبنفس القواعد والمعايير التى تمت فى انتخابات مجلس الشعب المنحل.
وقد وصفت المحكمة الدستورية العوار الدستورى الذى لحقته مواد هذا القانون بإهداره مبدأ تكافؤ فرص بين المرشحين وذلك لقيام الأحزاب بدعم المرشحين المنتمين لها فى مواجهة المرشحين المستقلين غير المنتمين لأحزاب الأمر الذى يخالف المادة 38 من الإعلان الدستورى ويتضمن مساسا بحق الترشح فى محتواه وعناصرها وتكافؤها .
وقد انتهت المحكمة الدستورية العليا فى حكمها الصادر إلى أن تكوين المجلس بكامله باطل منذ انتخابه مما يترتب عليه زواله وبقوة القانون اعتبارا من التاريخ المشار إليه دون حاجة إلى اتخاذ إجراء آخر وهو ما دعا المجلس العسكرى الذى كان قائم بادرة شئون البلاد بإصدار القرار رقم 350/2012 بحل مجلس الشعب تنفيذا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.