مدبولي: افتتاح عدد من المشروعات الكبيرة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يناير المقبل    هيئة دعم حقوق الشعب الفلسطيني: إسرائيل تعرقل إعادة الإعمار وتهدف لنزع سلاح الفصائل    حماس: انفجار رفح وقع في منطقة تسيطر عليها قوات الاحتلال وليس فيها أي فلسطيني    مدرب جنوب أفريقيا قبل مواجهة مصر: الفوز بأمم أفريقيا هو هدفنا    مصدر ب«التعليم»: الانتهاء من المناهج قبل امتحانات التيرم الأول أولوية لضمان تكافؤ الفرص بين الطلاب    مكتبة الإسكندرية تستقبل النائب العام الفلسطيني    بث مباشر مباراة كوت ديفوار وموزبيق في كأس أمم إفريقيا 2025    محافظ القليوبية يشارك في احتفالية ذوي الإعاقة بجمعية الشبان العالمية ببنها    كاتدرائية الزمالك تتزين استعدادًا لقداس عيد الميلاد    إطلاق مبادرة «كفر الشيخ بتنور» لتعزيز الأمان واستدامة الإنارة    الإدراية العليا تحيل 14 طعنا للنقض على نتيحة انتخابات النواب للدوائر الملغاة    إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي للمتقدمين لشغل 964 وظيفة معلم مساعد بالأزهر    أسرع أهداف أمم أفريقيا 2025.. رياض محرز يكتب التاريخ مع الجزائر    رئيس الوزراء: مصر كانت بتتعاير بأزمة الإسكان قبل 2014.. وكابوس كل أسرة هتجيب شقة لابنها منين    رئيس جامعة المنصورة ونائب وزير الصحة يوقِّعان بروتوكولًا لتعزيز التطوير والابتكار    القبض على المتهم بإنهاء حياة والدته بسبب مشغولات ذهبية بالمنيا    أبرد ليلة بفصل الشتاء فى ريكاتير اليوم السابع    مدرب بنين: قدمنا أفضل مباراة لنا رغم الخسارة أمام الكونغو    اليمن يدعو مجلس الأمن للضغط على الحوثيين للإفراج عن موظفين أمميين    بعد الاعتداءات.. ماذا فعل وزير التعليم لحماية الطلاب داخل المدارس؟    محافظ قنا يعقد اجتماعًا موسعًا للاستعداد لانطلاق الموجة ال28 لإزالة التعديات    السكة الحديد: تسيير الرحلة ال41 لنقل الأشقاء السودانيين ضمن مشروع العودة الطوعية    البورصة المصرية تربح 4 مليارات جنيه بختام تعاملات الأربعاء    بث مباشر لمباراة الكاميرون والجابون في كأس أمم إفريقيا 2025 وموعد اللقاء    هذا هو موعد ومكان عزاء الفنان الراحل طارق الأمير    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن :شكرا توتو وتوتى ..!؟    تقارير: نيكولاس أوتاميندي على رادار برشلونة في الشتاء    الصحة تواصل العمل على تقليل ساعات الانتظار في الرعايات والحضانات والطوارئ وخدمات 137    جامعة قناة السويس تعلن أسماء الفائزين بجائزة الأبحاث العلمية الموجهة لخدمة المجتمع    ڤاليو تعتمد الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة العملاء    أمم أفريقيا 2025| شوط أول سلبي بين بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية    وزير خارجية تركيا يبحث مع حماس المرحلة الثانية من خطة غزة    المنتدى الثقافي للمجموعة السودانية يناقش قريبًا كتاب «مستقبل بلد بين جيشين» للصحفي علي فوزي    النائب محمد رزق: "حياة كريمة" نموذج للتنمية الشاملة والتحول الرقمي في مصر    الاجتماع الختامي للجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري بالأكاديمية الوطنية للتدريب، الإثنين    هل يجوز استخدام شبكات الواى فاى بدون إذن أصحابها؟.. الإفتاء تجيب    عفت محمد عبد الوهاب: جنازة شقيقى شيعت ولا يوجد عزاء عملا بوصيته    وكيل تعليم الإسكندرية: مدارس التكنولوجيا التطبيقية قاطرة إعداد كوادر فنية لسوق العمل الحديث    تأجيل محاكمة عامل بتهمة قتل صديقه طعنًا في شبرا الخيمة للفحص النفسي    الاتصالات: إضافة 1000 منفذ بريد جديد ونشر أكثر من 3 آلاف ماكينة صراف آلى    محافظ الجيزة يتابع الاستعدادات النهائية لإطلاق القافلة الطبية المجانية إلى الواحات البحرية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-12-2025 في محافظة الأقصر    وزيرا التعليم العالي والرياضة يكرمان طلاب الجامعات الفائزين في البطولة العالمية ببرشلونة    ماريسكا: إستيفاو وديلاب جاهزان ل أستون فيلا.. وأشعر بالرضا عن المجموعة الحالية    "البحوث الزراعية" يحصد المركز الثاني في تصنيف «سيماجو» لعام 2025    لتشجيع الاستثمار في الذهب.. وزير البترول يشهد التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق مع آتون مايننج الكندية    الأوقاف: عناية الإسلام بالطفولة موضوع خطبة الجمعة    فاضل 56 يومًا.. أول أيام شهر رمضان 1447 هجريًا يوافق 19 فبراير 2026 ميلاديًا    وزير الصحة: قوة الأمم تقاس اليوم بعقولها المبدعة وقدراتها العلمية    وكيل صحة بني سويف يفاجئ وحدة بياض العرب الصحية ويشدد على معايير الجودة    رئيس دولة التلاوة    محمد إمام يكشف كواليس مشهد عرضه للخطر في «الكينج»    القومي للطفولة والأمومة يناقش تعزيز حماية الأطفال من العنف والتحرش    وزير الخارجية يتسلم وثائق ومستندات وخرائط تاريخية بعد ترميمها بالهيئة العامة لدار الكتب    بني سويف.. مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين إثر تصادم تروسيكل مع سيارة نقل بطريق جرزا الواسطى    السيطرة على حريق شقة فى بولاق الدكرور دون إصابات.. والنيابة تحقق    بوتين يرفض أى خطط لتقسيم سوريا والانتهاكات الإسرائيلية    واشنطن في مجلس الأمن: سياسات مادورو تهدد أمن الولايات المتحدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوى قضائية بمجلس الدولة ضد رئيس الجمهورية لإعادة مجلس الشعب
نشر في اليوم السابع يوم 09 - 07 - 2012

تقدم اليوم المحامى طارق محمود برفع دعوى أمام مجلس الدولة بالإسكندرية حملت رقم 50086 لسنة 66 قضائية ضد رئيس الجمهورية محمد مرسى بصفته ووزير العدل بصفته ورئيس مجلس الشعب بصفته لقيام الأول بمخالفة المبادئ الدستورية والقانونية المتعارف عليها ومخالفة صارخة على مبدأ سيادة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ احترام وحجية أحكام القضاء.
وأشار طارق محمود فى دعواه أن رئيس الجمهورية، أصدر القرار رقم 11/2012 بإعادة مجلس الشعب المنحل بحكم من المحكمة الدستورية العليا ومتابعة عقد جلساته لحين الانتهاء من صياغة الدستور المصرى..
وأكد طارق أن هذا القرار جاء مخالفا لحكم المحكمة الدستورية العليا فى 14/6/2012 بعدم دستورية بعض مواد القانون التى أجريت فى ظله الانتخابات البرلمانية وذلك فى الدعوى رقم 20لسنة34 ق دستورية وكان منطوق الحكم ينص على عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 72 بشأن مجلس الشعب المستبدلة بمرسوم القانون رقم 120 لسنة2011وعدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من هذا القانون المستبدل بمرسوم قانون رقم 108 لسنة 2011 من إطلاق الحق فى التقدم بطلب الترشيح لقضية مجلس الشعب بالدوائر المخصصة بالنظام الفردى للمنتمين لأحزاب سياسية، إلى جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب بالإضافة إلى عدم دستورية المادة 9 مكرر "أ" من القانون المذكور المضافة بمرسوم بالقانون رقم 108 لسنة 2011.
فيما نصت عليه من تضمين الكشف النهائى بأسماء المرشحين بالنظام الفردى بيان الحزب الذى ينتمى إليه المرشح وعدم دستورية المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 123لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 وبسقوط نص المادة الثانية من المرسوم بقانون المشار إليه .
وأضاف المحامى السكندرى فى دعواه أن المحكمة الدستورية أسست حكمها على أساس مخالفة تلك المواد للمادة 38 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 والمعدل بالإعلان الدستورى الصادر فى 25/12/2011 والذى نص على أن ينظم القانون حق الترشح لمجلس الشعب والشورى وفقا لنظام انتخابى بجميع القوائم الحزبية والفردية بنسبة الثلثين إلى الثلث لترسيخ مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وحيث أن القانون سالف الذكر والتى أجريت انتخابات مجلسى الشعب والشورى فى ظله قضت المحكمة الدستورية بجلسة 14/6/2012 بعدم دستوريته مما استتبع حل مجلس الشعب ومن ثم وجب أيضا حل مجلس الشورى وذلك لتأسيسه على أساس ومعايير قانونية غير دستورية ومخالفة للقانون والتى أجريت انتخاباته فى ظل نفس القانون رقم 38 لسنة 1972 المستبدلة بمرسوم القانون رقم 120 لسنة 2011 المقضى بعدم دستوريته وبنفس القواعد والمعايير التى تمت فى انتخابات مجلس الشعب المنحل.
وقد وصفت المحكمة الدستورية العوار الدستورى الذى لحقته مواد هذا القانون بإهداره مبدأ تكافؤ فرص بين المرشحين وذلك لقيام الأحزاب بدعم المرشحين المنتمين لها فى مواجهة المرشحين المستقلين غير المنتمين لأحزاب الأمر الذى يخالف المادة 38 من الإعلان الدستورى ويتضمن مساسا بحق الترشح فى محتواه وعناصرها وتكافؤها .
وقد انتهت المحكمة الدستورية العليا فى حكمها الصادر إلى أن تكوين المجلس بكامله باطل منذ انتخابه مما يترتب عليه زواله وبقوة القانون اعتبارا من التاريخ المشار إليه دون حاجة إلى اتخاذ إجراء آخر وهو ما دعا المجلس العسكرى الذى كان قائم بادرة شئون البلاد بإصدار القرار رقم 350/2012 بحل مجلس الشعب تنفيذا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.