تقدم إبراهيم الحمامي، عضو حزب مصر القوية ، بإنذار رسمي إلى رئاسة الجمهورية على يد محضر من محكمة عابدين الجزئية ، ضد إصدار قانون مباشرة الحقوق السياسية دون الرجوع إلى المحكمة الدستورية، وجاء نصه كالتالي: جدير بالذكر أن، نص المادة (177) من الدستورالجديد قد جرى على -:يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور. وتصدر قرارها في هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ عرض الأمر عليها؛ وإلا عُد عدم إصدارها للقرار إجازة للنصوص المقترحة. إنذار رسمي للسيد / رئيس الجمهورية إنه في يوم الموافق / 2013 الساعة بناء على طلب السيد الأستاذ/ إبراهيم فاروق الحمامي، المحامي بدمياط، ومحله المختار مكتب سيادته الكائن بميدان الكوبري الجديد – خلف برج الروضي بدمياط انا محضر محكمة عابدين الجزئية انتقلت وأعلنت:- السيد الدكتور / محمد محمد مرسي عيسى العياط وشهرته /محمد مرسي بشخصه وبصفته رئيس جمهورية مصر العربية ويعلن سيادته بمقرعمله بقصر عابدين مخاطبا مع/ و أعلنته بالآتي حيث إن سيادة المنذر إليه سبق وأن أصدر القانون رقم 2 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب والقانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية. وحيث إن سيادة المنذر إليه سبق وأن أرسل القانون (وهو في طورالمشروع ) للمحكمة الدستورية العليا لتفرض رقابتها السابقة على مشروع القانون قبل إصداره، فإذا استبان للأخيرة مآخذ غير دستورية على المشروع، وإعمالا لذلك قام سيادة المنذرإليه بإعادة المشروع لمجلس الشورى لمراعاة مآخذ المحكمة الدستورية العليا على المشروع وعلاجها. وحيث زعم مجلس الشورى قيامه بضبط ما أخذته المحكمة الدستورية على مشروع القانون وإذا بسيادة المنذر إليه يصدر القانون مباشرة دون عودة للمحكمة الدستورية العليا!! و حيث إن نص المادة (177) من الدستورالجديد قد جرى على -:يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور. وتصدر قرارها في هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ عرض الأمر عليها؛ وإلا عُد عدم إصدارها للقرار إجازة للنصوص المقترحة. فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها. ولا تخضع القوانين المشار إليها في الفقرة الأولى للرقابة اللاحقة المنصوص عليها في المادة (175) من الدستور. ولما كان تنازل المشرع الدستوري استثناء عن رقابته اللاحقة وجعلها رقابة سابقة قد جاءت استثناء على الأصل فيما يخص(.. مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية..) وذلك بغية مراعاة مدى دستورية هذه القوانين، ودرء المخاطر القضاء بعدم دستوريتها مستقبلا مما يترتب عليه أهدار ما تم اتخاذه من إجراءات، وما وقع من انتخابات تكون قد استنزفت من الدولة ما لا تطيق، هذه هي العلة إذن من الرقابة السابقة على دستورية هذا النوع من القوانين. ولما كان شرط هذه الرقابة لا يتحقق إلا بأن تكون المحكمة الدستورية العليا هي اليد الأخيرة التي تطالع المشروع وتعتمده للإصدار قبل إصدار السيد رئيس الجمهورية له، فكان يتعين على سيادة المنذر إليه أن يعيد مشروع القانون سالف الإشارة إلى المحكمة الدستورية لتقوم الأخيرة بفرض رقابتها السابقة على مشروع القانون وتقول كلمتها في شأن هل قام مجلس الشورى بما يجب أن يقوم به وفقا للمآخذ التي سبق وأن بينتها المحكمة الدستورية العليا في مشروع القانون من عدمه؟. Comment *