بعد واقعة الاعتداء، وزير الزراعة يكلّف وكيل وزارة جديدًا لإدارة "زراعة الغربية"    محافظ الإسكندرية يتابع مشروعات الطرق والمواقف والصرف الصحي بحي العجمي    حملة مكبرة لرفع 123 إشغالًا بالشارع الجديد فى أسوان    بوليتيكو: دول عربية أبلغت واشنطن أنه لا ينبغي الاستهانة بسيادتها    حكام مباريات غد الأربعاء في الدوري المصري الممتاز    لبحث سبل التعاون، وزير المجالس النيابية يستقبل رئيس المحكمة الدستورية    ياسر جلال يتقبل اعتذار أحمد ماهر: ولا يهمك أنت في مقام أبونا    ياسر جلال يقبل اعتذار أحمد ماهر: "هتفضل أب وأخ كبير"    أثر وصلاة.. رحلة في وجدان المحروسة «6»    المفتي: العقيدة جوهر الدين.. والتشريع سياج لحماية الضرورات الخمس    رئيسة القومي للمرأة: دعم السيدة انتصار السيسي يعزز مسار تمكين سيدات مصر    أوربان يؤكد معارضته لتقديم مساعدات من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا بسبب النزاع حول خط أنابيب النفط    نيوزيلندا تدعم استبعاد الأمير أندرو من ترتيب ولاية العرش البريطاني    الأقصر تشهد إطلاق فعاليات مبادرة أبواب الخير لدعم الأسر الأولى بالرعاية    رئيس الوزراء العراقي يؤكد موقف بلاده الثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة    رئيس الوزراء: مخصصات مالية إضافية لتسريع تنفيذ المرحلة الأولى من حياة كريمة    وزير الشباب والرياضة يلتقي لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية    قصر السينما يعرض 24 فيلما مجانيا ضمن احتفالات "ليالي رمضان"    رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد ندوة «معًا بالوعي نحميها» بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة    عالم أزهري: الإمام الحسن البصري نموذج الربانية والورع في زمن الفتن    نوة الشمس الصغرى فى الإسكندرية.. هطول أمطار وشبورة مائية على الطرق غدا    وزير الصحة يوجه بتعميم وحدات السكتة الدماغية بالمستشفيات لإنقاذ حياة المواطنين    استشاري أمراض الباطنة والسكري: لا مانع من صيام مرضى السكري ولكن بشروط    جمال العدل: لو كان صالح سليم موجودًا لَأعاد زيزو إلى الزمالك    "العدل" يعلن خارطة الطريق لانتخاباته الداخلية.. بدء الترشح 2 مارس والمؤتمر العام 22 مايو    فضل الدعاء في اليوم السادس من رمضان    تأكد غياب ديمبيلي وفابيان رويز أمام موناكو    اسماء ضحايا ومصابين حادث انقلاب ميكروباص إثر انقلاب بترعة الإبراهيمية بالمنيا    يسرا تشيد بنيللي كريم في «على قد الحب»: مبدعة وقوية    طريقة عمل كفتة الأرز، لذيذة على سفرة رمضان    أحمد رستم: مبادرة "إرادة" تلعب دوراً محورياً في تنقية التشريعات الاقتصادية    موعد الإفطار في اليوم السادس من شهر رمضان 2026    وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة هما درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه| فيديو    فرن بلدي يتسبب في حريق منزل بأوسيم والحماية المدنية تتدخل    بلدية غزة تطالب المجتمع الدولى بالضغط على إسرائيل لفتح كافة المعابر    نقابة فيردي تدعو إلى إضرابات تحذيرية في النقل العام على مستوى ألمانيا    الاحتلال الإسرائيلى يستهدف مواقع متفرقة فى غزة.. قصف مدفعى عنيف على بيت لاهيا ورفح الفلسطينية.. حماس تتهم إسرائيل بعدم الإلتزام باتفاق وقف إطلاق النار.. مصر تدفع بالقافلة ال 145 من المساعدات إلى القطاع    رئيس الوزراء يتابع تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائرى وصيانة كوبرى 6 أكتوبر    حازم إيهاب يشوق الجمهور ل"الست موناليزا": انتظروا المفاجآت    أسامة علام ينشد الابتهالات النبوية فى باب الرجاء    هيئة الاستثمار تتابع إجراءات تأسيس مشروع لإنتاج الفوسفات عالي التركيز باستثمارات 40 مليون دولار في المنطقة الحرة بقفط    تموين المنيا: ضبط 121 ألف قطعة ألعاب نارية وسلع مجهولة المصدر    المؤبد لصاحب محل نظارات زرع نبات القنب فى منزله بالإسكندرية    حملات مرورية مفاجئة بشارعي «الغشام» و«سعد زغلول» بالزقازيق لضبط المخالفين    كشف ملابسات منشور حول تجزئة الأجرة بسيارة بلوحات سليمة بالشرقية    المجلس القومي للمرأة وتنظيم الاتصالات يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز دور النساء في تكنولوجيا المعلومات    مستشار "الاتصالات" يكشف ملامح قانون حماية الاطفال من مخاطر التواصل الاجتماعي    رئيس هيئة الرعاية الصحية: نمضي بخُطى ثابتة لتعزيز الرعاية التخصصية وثقة المواطن بخدمات الرعاية الصحية الحكومية    ريال مدريد يضع مدافع توتنهام على راداره الصيفي    منتخب السعودية يستعد لمواجهة مصر بمعسكر أسباير    محافظ بورسعيد يتابع رفع المخلفات من الضواحي عبر الشبكة الوطنية للطوارئ    رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يهنئ وزير التعليم العالي والبحث العلمى بمكتبه بتوليه المنصب    ما حكم الإفطار على التدخين في نهار رمضان وهل يبطل الصوم؟ الإفتاء توضح    في ذكرى الحرب.. بريطانيا تفرض عقوبات على 5 بنوك روسية    الزمالك في مواجهة خارج التوقعات أمام زد بحثا عن صدارة الدوري    لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره..الأزهر يقدم "الطالب محمد قابيل "لإمامة المصلين بالجامع الأزهر    تعرف على تفاصيل تصدر أحمد ماهر تريند محركات بحث جوجل    وليد ماهر: توروب حقق ما أراد وسموحة غامض هجوميا.. وكامويش لغز صعب الحل.. فيديو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إنذار للرئاسة من عضو ب"مصر القوية" لعدم رجوعها للدستورية
نشر في البديل يوم 07 - 03 - 2013

تقدم إبراهيم الحمامي، عضو حزب مصر القوية ، بإنذار رسمي إلى رئاسة الجمهورية على يد محضر من محكمة عابدين الجزئية ، ضد إصدار قانون مباشرة الحقوق السياسية دون الرجوع إلى المحكمة الدستورية، وجاء نصه كالتالي:
جدير بالذكر أن، نص المادة (177) من الدستورالجديد قد جرى على -:يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور. وتصدر قرارها في هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ عرض الأمر عليها؛ وإلا عُد عدم إصدارها للقرار إجازة للنصوص المقترحة.
إنذار رسمي
للسيد / رئيس الجمهورية
إنه في يوم الموافق / 2013 الساعة
بناء على طلب السيد الأستاذ/ إبراهيم فاروق الحمامي، المحامي بدمياط، ومحله المختار مكتب سيادته الكائن بميدان الكوبري الجديد – خلف برج الروضي بدمياط
انا محضر محكمة عابدين الجزئية انتقلت وأعلنت:-
السيد الدكتور / محمد محمد مرسي عيسى العياط وشهرته /محمد مرسي بشخصه وبصفته رئيس جمهورية مصر العربية ويعلن سيادته بمقرعمله بقصر عابدين
مخاطبا مع/
و أعلنته بالآتي
حيث إن سيادة المنذر إليه سبق وأن أصدر القانون رقم 2 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب والقانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
وحيث إن سيادة المنذر إليه سبق وأن أرسل القانون (وهو في طورالمشروع ) للمحكمة الدستورية العليا لتفرض رقابتها السابقة على مشروع القانون قبل إصداره، فإذا استبان للأخيرة مآخذ غير دستورية على المشروع، وإعمالا لذلك قام سيادة المنذرإليه بإعادة المشروع لمجلس الشورى لمراعاة مآخذ المحكمة الدستورية العليا على المشروع وعلاجها.
وحيث زعم مجلس الشورى قيامه بضبط ما أخذته المحكمة الدستورية على مشروع القانون
وإذا بسيادة المنذر إليه يصدر القانون مباشرة دون عودة للمحكمة الدستورية العليا!!
و حيث إن نص المادة (177) من الدستورالجديد قد جرى على -:يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور. وتصدر قرارها في هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ عرض الأمر عليها؛ وإلا عُد عدم إصدارها للقرار إجازة للنصوص المقترحة.
فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها.
ولا تخضع القوانين المشار إليها في الفقرة الأولى للرقابة اللاحقة المنصوص عليها في المادة (175) من الدستور.
ولما كان تنازل المشرع الدستوري استثناء عن رقابته اللاحقة وجعلها رقابة سابقة قد جاءت استثناء على الأصل فيما يخص(.. مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية..) وذلك بغية مراعاة مدى دستورية هذه القوانين، ودرء المخاطر القضاء بعدم دستوريتها مستقبلا مما يترتب عليه أهدار ما تم اتخاذه من إجراءات، وما وقع من انتخابات تكون قد استنزفت من الدولة ما لا تطيق، هذه هي العلة إذن من الرقابة السابقة على دستورية هذا النوع من القوانين.
ولما كان شرط هذه الرقابة لا يتحقق إلا بأن تكون المحكمة الدستورية العليا هي اليد الأخيرة التي تطالع المشروع وتعتمده للإصدار قبل إصدار السيد رئيس الجمهورية له، فكان يتعين على سيادة المنذر إليه أن يعيد مشروع القانون سالف الإشارة إلى المحكمة الدستورية لتقوم الأخيرة بفرض رقابتها السابقة على مشروع القانون وتقول كلمتها في شأن هل قام مجلس الشورى بما يجب أن يقوم به وفقا للمآخذ التي سبق وأن بينتها المحكمة الدستورية العليا في مشروع القانون من عدمه؟.
Comment *


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.