أرسل إبراهيم فاروق الحمامي المحامي بدمياط اليوم إنذاراً على يد محضر إلى الدكتور محمد مرسي بشخصه وبصفته رئيس الجمهورية يفيد أن المنذر إليه سبق وأن أصدر القانون رقم 2 لسنة 2013 بشان تعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب والقانون رقم 73لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية. وأضاف أان المنذر إليه سبق وأن أرسل القانون (وهو في طور المشروع) للمحكمة الدستورية العليا لتفرض رقابتها السابقة على مشروع القانون قبل إصداره، ثم قام المنذر اليه بإعادة المشروع لمجلس الشورى لمراعاة مأخذ المحكمة الدستورية العليا على المشروع وعلاجها.
وحيث زعم مجلس الشورى قيامه بضبط ما آخذته المحكمة الدستورية على مشروع القانون ثم قام المنذر إليه بإصدار القانون مباشرة دون عودة للمحكمة الدستورية العليا.
أضاف الإنذار أن نص المادة (177) من الدستور الجديد قد جرى على ان يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور. وتصدر قرارها في هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ عرض الأمر عليها؛ وإلا عُد عدم إصدارها للقرار إجازة للنصوص المقترحة فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها ولا تخضع القوانين المشار إليها في الفقرة الأولى للرقابة اللاحقة المنصوص عليها في المادة (175) من الدستور. ولما كان شرط هذه الرقابة لا يتحقق إلا بان تكون المحكمة الدستورية العليا هي اليد ألأخيرة التي تطالع المشروع وتعتمده للإصدار قبل إصدار رئيس الجمهورية له ,فكان يتعين على المنذر إليه أن يعيد مشروع القانون سالف ألإشارة إلى المحكمة الدستورية لتقوم الأخيرة بفرض رقابتها السابقة على مشروع القانون وتقول كلمتها في شأن هل قام مجلس الشورى بما يجب أن يقوم به رتقاً للمأخذ التي سبق وان بينتها المحكمة الدستورية العليا في مشروع القانون من عدمه . واضاف المنذرولما كانت مصر في هذا الظرف التاريخي الهام تحتاج إلى من يطبب جراحها ويعينها على استرداد عافيتها ,لا من يثخن هذا الجراح ويلهبها بما لا تطيق وهي نازفة من خيرها ومستقبلها. ولذا وجب على المنذر سرعة إدخال تعديل تشريعي على القانون رقم 2 لسنة 2013 بشان تعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 1972 في شان مجلس الشعب والقانون رقم 73لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية, وصولا إلى أعادة عرض القانون مرة أخرى على المحكمة الدستورية العليا لتفرض ضوابط رقابتها الدستورية السابقةعلى القانون الذي دون ذلك الإجراء محكوم عليه لا محالة بعدم الدستورية مستقبلاً. واضاف انة إذ لم يمتثل المنذر إلية لما جاء بالبند السابق ووقع المحظور الذي يرشد إليه هذا الإنذار ,وقضي بعدم دستورية القانون المشار إليه فإنه يحق للطالب ولغيره من المواطنين الرجوع علي المنذر إليه بشخصه دون صفته.