بعث إبراهيم فاروق الحمامي -المحامي- بدمياط اليوم إنذارًا على يد محضر إلى الدكتور محمد مرسي بشخصه وبصفته رئيس الجمهورية، بأن المنذر إليه سبق أن أصدر القانون رقم 2 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب والقانون رقم 73لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية. وقال أن المنذر إليه سبق أن أرسل القانون "وهو في طور المشروع" للمحكمة الدستورية العليا لتفرض رقابتها السابقة على مشروع القانون قبل إصدارة، ثم قام المنذر إليه بإعادة المشروع لمجلس الشورى لمراعاة مأخذ المحكمة الدستورية العليا على المشروع وعلاجها، حيث زعم مجلس الشورى قيامه بضبط ما أخذته المحكمة الدستورية على مشروع القانون ثم قام المنذر إليه بإصدار القانون مباشرة دون عودة للمحكمة الدستورية. وأكد الإنذار، أن نص المادة "177" من الدستور الجديد قد جرى على أن يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور. وتصدر قرارها في هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها؛ وإلا عُد عدم إصدارها للقرار إجازة للنصوص المقترحة، فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها ولا تخضع القوانين المشار إليها في الفقرة الأولى للرقابة اللاحقة المنصوص عليها في المادة "175".. ولما كان شرط هذه الرقابة لا يتحقق إلا بأن تكون المحكمة الدستورية العليا هي اليد ألأخيرة التي تطالع المشروع وتعتمده للإصدار قبل إصدار رئيس الجمهورية له، فكان يتعين على المنذر إليه أن يعيد مشروع القانون سالف الإشارة إلى المحكمة الدستورية لتقوم الأخيرة بفرض رقابتها السابقة على مشروع القانون وتقول كلمتها في شأن هل قام مجلس الشورى بما يجب أن يقوم به ارتقاءً للمآخذ التي سبق وأن بينتها المحكمة الدستورية في مشروع القانون. وأكد المنذر: ولما كانت مصر في هذا الظرف التاريخي الهام تحتاج إلى من يطبب جراحها ويعينها على استرداد عافيتها، لا من يزيد هذا الجراح ويلهبها بما لا تطيق وهي نازفة من الخير والمستقبل. ولذا وجب على المنذر سرعة إدخال تعديل تشريعي على القانون رقم 2 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب، والقانون رقم 73لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وصولًا إلى إعادة عرض القانون مرة أخرى على المحكمة الدستورية العليا لتفرض ضوابط رقابتها الدستورية السابقة على القانون الذي دون ذلك الإجراء محكوم عليه لا محالة بعدم الدستورية مستقبلًا...وإذا لم يمتثل المنذر إليه لما جاء بالبند السابق ووقع المحظور الذي يرشد إليه هذا الإنذار، وقضى بعدم دستورية القانون المشار إليه فإنه يحق للطالب ولغيره من المواطنين الرجوع على المنذر إليه بشخصه.