انتهاء الدعاية واستعدادات مكثفة بالمحافظات.. معركة نارية في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    زكريا أبوحرام يكتب: هل يمكن التطوير بلجنة؟    ترامب يعلن موعد اللقاء المرتقب مع زهران ممداني في البيت الأبيض    إسلام الكتاتني يكتب: المتحف العظيم.. ونظريات الإخوان المنحرفة    دعاء الفجر| اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله    بيان سعودي حول زيارة محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة    مستشار ترامب للشئون الأفريقية: أمريكا ملتزمة بإنهاء الصراع في السودان    أسامة العرابي: رواية شغف تبني ذاكرة نسائية وتستحضر إدراك الذات تاريخيًا    سفير فلسطين: الموقف الجزائري من القضية الفلسطينية ثابت ولا يتغير    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    كيفية تدريب الطفل على الاستيقاظ لصلاة الفجر بسهولة ودون معاناة    فلسطين.. تعزيزات إسرائيلية إلى قباطية جنوب جنين بعد تسلل وحدة خاصة    مكايدة في صلاح أم محبة لزميله، تعليق مثير من مبابي عن "ملك إفريقيا" بعد فوز أشرف حكيمي    تضرب الوجه البحري حتى الصعيد، تحذير هام من ظاهرة تعكر 5 ساعات من صفو طقس اليوم    أول تعليق من الأمم المتحدة على زيارة نتنياهو للمنطقة العازلة في جنوب سوريا    طريقة عمل البصل البودر في المنزل بخطوات بسيطة    الجبهة الوطنية: محمد سليم ليس مرشحًا للحزب في دائرة كوم أمبو ولا أمينًا لأسوان    يحيى أبو الفتوح: منافسة بين المؤسسات للاستفادة من الذكاء الاصطناعي    إصابة 15 شخصًا.. قرارات جديدة في حادث انقلاب أتوبيس بأكتوبر    طريقة عمل الكشك المصري في المنزل    أفضل طريقة لعمل العدس الساخن في فصل الشتاء    مروة شتلة تحذر: حرمان الأطفال لاتخاذ قرارات مبكرة يضر شخصيتهم    حجز الإعلامية ميرفت سلامة بالعناية المركزة بعد تدهور حالتها الصحية    أسعار الدواجن في الأسواق المصرية.. اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    مأساة في عزبة المصاص.. وفاة طفلة نتيجة دخان حريق داخل شقة    بينهم 5 أطفال.. حبس 9 متهمين بالتبول أمام شقة طليقة أحدهم 3 أيام وغرامة 5 آلاف جنيه في الإسكندرية    خبيرة اقتصاد: تركيب «وعاء الضغط» يُترجم الحلم النووي على أرض الواقع    تراجع في أسعار اللحوم بأنواعها في الأسواق المصرية اليوم    وردة «داليا».. همسة صامتة في يوم ميلادي    مهرجان القاهرة السينمائي.. المخرج مهدي هميلي: «اغتراب» حاول التعبير عن أزمة وجودية بين الإنسان والآلة    خالد أبو بكر: محطة الضبعة النووية إنجاز تاريخي لمصر.. فيديو    ضبط صانعة محتوى بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء ببولاق الدكرور    ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025 داخل الأسواق المصرية    بوتين: يجب أن نعتمد على التقنيات التكنولوجية الخاصة بنا في مجالات حوكمة الدولة    إعلام سوري: اشتباكات الرقة إثر هجوم لقوات سوريا الديمقراطية على مواقع الجيش    إطلاق برامج تدريبية متخصصة لقضاة المحكمة الكنسية اللوثرية بالتعاون مع المعهد القضائي الفلسطيني    تأجيل محاكمة المطربة بوسي في اتهامها بالتهرب الضريبي ل3 ديسمبر    معتذرًا عن خوض الانتخابات.. محمد سليم يلحق ب كمال الدالي ويستقيل من الجبهة الوطنية في أسوان    "مفتاح" لا يقدر بثمن، مفاجآت بشأن هدية ترامب لكريستيانو رونالدو (صور)    ضمن مبادرة"صَحِّح مفاهيمك".. أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية حول حُسن الجوار    خالد الغندور: أفشة ينتظر تحديد مستقبله مع الأهلي    دوري أبطال أفريقيا.. بعثة ريفرز النيجيري تصل القاهرة لمواجهة بيراميدز| صور    تقرير: بسبب مدربه الجديد.. برشلونة يفكر في قطع إعارة فاتي    بالأسماء| إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص وملاكي بأسيوط    ديلي ميل: أرسنال يراقب "مايكل إيسيان" الجديد    فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي وشبيبة القبائل بدورى أبطال أفريقيا    أرسنال يكبد ريال مدريد أول خسارة في دوري أبطال أوروبا للسيدات    لربات البيوت.. يجب ارتداء جوانتى أثناء غسل الصحون لتجنب الفطريات    ماييلي: جائزة أفضل لاعب فخر لى ورسالة للشباب لمواصلة العمل الدؤوب    الذكاء الاصطناعي يمنح أفريقيا فرصة تاريخية لبناء سيادة تكنولوجية واقتصاد قائم على الابتكار    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    أمريكا: المدعون الفيدراليون يتهمون رجلا بإشعال النار في امرأة بقطار    تصل إلى 100 ألف جنيه، عقوبة خرق الصمت الانتخابي في انتخابات مجلس النواب    علي الغمراوي: نعمل لضمان وصول دواء آمن وفعال للمواطنين    أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا بالبورصة المصرية قبل ختام تعاملات الأسبوع    خالد الجندي: الكفر 3 أنواع.. وصاحب الجنتين وقع في الشرك رغم عناده    أهم أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رؤية قانونية على ملاحظات الدستورية
نشر في الشعب يوم 27 - 05 - 2013

form id="MasterForm" onsubmit="var btn=window.document.getElementById("psbtn");if(this.s && btn){btn.click(); return false;}" enctype="multipart/form-data" method="post" action="/mail/InboxLight.aspx?n=460411967"
div id="mpf0_readMsgBodyContainer" class="ReadMsgBody" onclick="return Control.invoke("MessagePartBody","_onBodyClick",event,event);"
تتعرض ثورة 25 يناير ومعها مصر الدولة والشعب المصرى لمؤامرة كبيرة وخطيرة ينفذها عملاء فى الداخل وقوى إقليمية وعالمية حيث تتعرض لضغوط وحصار اقتصادى من جانب قوى ودول إقليمية لسرقة الثورة أو الأنحراف بها عن مسارها فى محاولة لعودة مصر إلى الحظيرة الأمريكية الصهيونية مرة أخرى بعودة نظام عميل ولكن بوجوه وأشخاص مختلفة عن الوجوة التى أنتهت مهمتها وألقاها الشعب المصرى بالثورة فى مزبلة التاريخ وأخطر وأهم آليات الثورة المضادة فى مصر هو القضاء.
وتلعب المحكمة السياسية العليا الدستورية سابقا أخطر الأدوار فى الثورة المضادة فقد جاء ردها على مشروعى قانونى مجلس النواب وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية سياسيا بأمتياز لذلك يجب تغيير أسم المحكمة الى المحكمة السياسية العليا بدلا عن الدستورية ولا نغالى فى القول إذا قلنا أنه بمثابة تنفيذ لتقرير مخابراتى من أشد الناس عداوة لمصر والإسلام وأستكمالا لمؤامرة كبرى يجرى الأعداد لها بجر الجيش المصرى للعمل بالسياسة وتنفيذ إنقلاب عسكرى ضد الإرادة الشعبية المصرية مما يدمر الجيش المصرى والشعب المصرى وتقع مصر فى مستنقع الحرب الأهلية، حيث أنه الجيش العربى الوحيد الباقى والقادر على ردع يهود بنى صهيون.
ولا تزال المحكمة فى حالة حرب حقيقية مع مؤسسة الرئاسة وخاصة الرئيس المنتخب حيث رفضت المحكمة السياسية العليا الدستورية سابقا حق رئيس الجمهورية فى تحديد ميعاد الانتخابات أو تقصير ميعادها خلافا للثابت والمستقر فى النظم السياسية بالعالم فالمحكمة تريد غل يد رئيس الجمهورية وسحب حق من أهم حقوقه معاندة ومخاصمة للنظام الحالى الذى أعلنت صراحة هذه المحكمة عدائها الشديد له وتقف بالمرصاد لكل ما يصدر عن الرئيس من قرارات ومن قبل حكمت بإلغاء قرار رئيس الجمهورية المنتخب بعودة مجلس الشعب الذى حل بحكم مزور ومنعدم وأيضا إلغاء قرارات لرئيس الجمهورية أستقر قضائها على اعتبارها من أعمال السيادة منها الدعوة للانتخابات البرلمانية علما بأن الفقه والقضاء الدستورى متفقان على أن قرارات الدعوة للانتخابات وتحديد ميعادها أو تقصيره من الأعمال السيادية التى تخرج عن نطاق القضاء فلا يجوز له التعرض لها ومع ذلك فى تحدى صارخ تطالب هذه المحكمة بسحب هذا الأختصاص من الرئيس المنتخب، وتنمع بأحكام مخالفة للدستور والقانون أستكمال مؤسسات الدولة حيث تقف بالمرصاد لأى مؤسسة فتقوم بهدمها وما مجلس الشعب منا ببعيد.
كما أن المحكمة تحايلا منها على الرقابة السابقة ولكى يكون لها رقابة لاحقة وسابقة على قوانين الانتخابات البرلمانية وقوانين مباشرة الحقوق السياسية أستثنت المحكمة المواد ( 1 و 2 و 10 و 12 و 16 و 22 و 31 و 38 و 69) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية والمواد من (23 حتى 41) من مشروع قانون مجلس النواب من الرقابة الدستورية السابقة التى نص عليها الدستور فى المادة (177) منه وهذا الكلام يدل على أن المحكمة تضرب عرض الحائط بالدستور الجديد لعام 2012م.
لذلك فترتيبا على ذلك لا تعترف المحكمة بالدستور ولست ادرى على اى دستور طابقت المحكمة ذلك وتلك مخالفة صادمة وفاضحة وتحايل مكشوف على نص المادة (177) التى نصت على خروج قوانين تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وقوانين الانتخابات البرلمانية من الرقابة اللاحقة للمحكمة ونص المادة الدستورية السالفة ينص على كل القانون وليس مواد معينة فقط فأول مرة فى التاريخ القضائى أرى محكمة تتخير وتنزع من قانون نصوص وتمنحها تكييفا قانونيا مغايرا للقانون بالكامل لست أدرى فى قضاء أو قانون يحدث ذلك فالقانون ينظر إليه نظرة كاملة شاملة أما ما حدث من المحكمة فتلاعب واضح وفاضح وخطأ مهنى جسيم بانتزاع مواد من القانون والمحكمة قصدت من ذلك التحايل على نص المادة (177) من الدستور.
رأى المحكمة السياسية الدستورية سابقا فى قانون الانتخابات البرلمانية هو رأى يتفق فيما تخطط وتهدف له أجهزة مخابراتية وفشل في تنفيذها الاعلام واعمال العنف والمعارضة فطلب تصويت الجيش والشرطة هو عبارة عن ارغام الجيش بالدخول فى السياسة بعد أن رفضه صراحة وزير الدفاع ومحاولة لدفع الجيش المصرى الوحيد المتماسك فى المنطقة وانتقاما من الجيش المصرى وهذا فى اعتقادى أمل المخابرات الامريكية والصهيونية.
وأسست المحكمة ذلك على ( أنه لا يجوز حرمان أى مواطن من ممارسة حقه الدستورى فى الانتخاب متى توافرت فيه شروطه، إلا إذا حال بينه وبين ممارسته مبرر موضوعى مؤقت أو دائم يرتد فى أساسه إلى طبيعة حق الأقتراع وما يقتضيه من متطلبات) وأضافت المحكمة ( أن حق المواطنة يستلزم المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، ولا يجوز تقييده أو الأنتقاص منه إلا لمبرر موضوعى، ومن ثم يكون حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف، رغم أهليتهم لمباشرتها ينطوى على أنتقاص من السيادة الشعبية وأهدار لمبدأ المواطنة فضلا عن خروجه بالحق فى العمل عن الدائرة التى يعمل من خلالها وهو ما يصمه بمخالفة المواد (5 و 6 و 33 و 55 و 64) من الدستور).
اشترطت المحكمة للمنع من حق الأنتخاب وجود مبرر موضوعى دائم أو مؤقت، وهذا المبرر موجود فى منع أفراد وضباط القوات المسلحة وهيئة الشرطة من حق الأنتخاب، لانهما يحفظان على الدولة وسيادتها وحدودها واستقلالها ووجودها كوحدة سياسية، ولا يدافعون عن نظام الحكم فى الدولة أى أنهم يدافعون عن الدولة وجودا واستمرارا بصرف النظر عن نوع وطبيعة نظام الحكم فى الدولة فهم يحمون الدولة وليس نظام الحكم والحاكم، وهذا مبرر موضوعى فبقاء الدولة مقدم عن أى شيئ غيره، ألا تكفى ضرورة الحفاظ على وجود الدولة كمبرر لمنع هؤلاء من حق الانتخاب اعتقد أن العقل والمنطق والواقع يؤكدون ذلك ويقولون به أما عكس ذلك فقول مردود مرزول.
كما أن ممارسة الجيش للسياسة يصرفه عن مهمته الأصلية فى الدفاع عن الدولة وحدودها واستقلالها وجعله ينشغل بالخلافات والصراعات السياسية مما يؤثر على إطاعة الأوامر التى يقوم عليها العمل فى كلا من القوات المسلحة والشرطة فما الحال إذا كان معظم أو نسبة منهما يخالفون وزير الدفاع أو وزير الداخلية فى الانتماء السياسى هل من الممكن أن يطعيوا أوامره أم أنهم سوف يعملون عكس ما يريد استجابة للتيارات السياسية التى ينتمون إليها ضربا بالتقاليد العسكرية الموجودة فى كافة النظم السياسية وفى كافة دول العالم من أبعاد الجيش عن السياسة.
ورفضت المحكمة المادة التى نصت على ضرورة إلزام أجهزة الإعلام الخاصة بالمساواة التامة فى الدعاية الانتخابية بين المرشحين بزعم أن ذلك يمثل قيدا على حرية الفكر والرأى وهذا الزعم مجاف للحقيقة لأنه يمنح أصحاب الأموال أمتيازا عن غيرهم من المرشحين فضلا عن أنه يؤثر على سير الأنتخابات ويجعل رأس المال الفاسد وأصحابه من أصحاب القنوات يدفعون بمرشحين يدافعون عن مصالحهم ومنحهم فرص أكثر ممن يخالفونهم فى الرأى والمعروف أن وسائل الإعلام الخاصة أقوى وأكثر ذيوعا وأنتشارا من القنوات الحكومية فلا وجه للمقارنة بينهم مما يخل بمبدأ المساواة بين المرشحين وهو من المبادئ الدستورية الهامة.
وتمثل المحكمة السياسية العليا الدستورية سابقا أخطر أسلحة الثورة المضادة حيث حلت مجلس الشعب بحكم صادم للقانون وللنظرية العامة فى القانون الدستورى الموجودة فى العالم، وتم أهدار مليارين من الجنيهات فضلا عن الضرب بعرض الحائط برأى أكثر من ثلاثين مليون مصرى أنتخبوا هذا المجلس وقد ثبت بتقرير اللجنة الفنية بأن هذا الحكم مزور حيث انتهت المحكمة من كتابته قبل أنعقاد الجلسة وسماع المرافعات وتبادل المذكرات فقد أدخل الحكم على كمبيوتر المحكمة فى الساعة الحادية عشر إلا خمس دقائق صباحا وأنعقدت جلسة المحكمة فى الساعة الواحدة ظهرا وأصدرت المحكمة حكمها السابق فى الساعة الثالثة ظهرا وينتج عن ذلك إنعدام الحكم ويشكل جريمة تزوير فى محرر رسمى طبقا للمواد (211 و 212 و 213 و 214) من قانون العقوبات وعقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة مع العزل من الوظيفة كعقوبة تبعية، ويستتبع أيضا عودة مجلس الشعب المنحل للحياة مرة أخرى بعد عزل كل من وقع على الحكم من وظيفته مهما كانت أرى الآن الاهتمام بتحريك الدعوى الجنائية ضد المحكمة السياسية العليا الدستورية سابقا بشأن تزوير حكم حل مجلس الشعب بعد أن اثبتت اللجنة العلمية المكلفة من قبل المحكمة فعلا أن الحكم مزور بذلك نتخلص بالقانون من أهم وأخطر آليات الثورة المضادة ويتم الحكم بسجن كل من وقع على الحكم وعزله من وظيفته وإلغاء المحكمة السياسية العليا الدستورية سابقا حتى يطمئن الشعب المصرى على ثورته ويأمن على مستقبله ويتخلص من أخطر آليات الثورة المضادة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.