إجازة مدفوعة الأجر للقطاع الخاص بمناسبة عيد الميلاد المجيد    برلمانية: ملفات الصناعة والتجارة على رأس الأولويات لتحقيق التنمية    "مورجان ستانلي" يتوقع صعود الذهب إلى 4,800 دولار للأوقية خلال 2026    «إيه إس تكستايل» التركية تنشئ مصنعًا لملصقات المنسوجات باستثمارات 4.1 مليون دولار    محافظ الغربية: استمرار متابعة تطوير شركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى    احتفالاً بعيد الميلاد المجيد.. تضامن المنيا توزع طن لحوم على 500 أسرة    برنامج الأغذية العالمي: تسجيل مجاعة في مدينة كادقلي السودانية    رئيس كولومبيا يهاجم ترامب ويتهمه بالسعي لهيمنة جديدة على أمريكا اللاتينية    محمد صلاح يتوهج في أمم أفريقيا.. وقلق داخل ليفربول    جلسة مرتقبة بين الزمالك وبنتايج لتسوية أزمة المستحقات    أمم إفريقيا – مدرب بنين: مصر تستحق الفوز.. وجودتنا الفردية أقل    تقرير: إنتر يقرر عدم ضم أي لاعب بعد فشل صفقة كانسيلو    قائمة ريال مدريد - غياب مبابي.. وعودة ترينت وهاوسن لخوض كأس السوبر الإسباني    تعليم القاهرة ترسم خريطة الانضباط لامتحانات الشهادة الإعدادية: لا تهاون ولا استثناءات    الداخلية تضبط 9 متهمين في قضية غسل أموال بقيمة مليار جنيه    الأرصاد تعلن توقعات الحرارة في مصر خلال الأسبوع المقبل    تأجيل محاكمة عصام صاصا بتهمة سرقة لحن أغنية شيرين    وفاة المخرج المجري بيلا تار عن عمر 70 عاما    حاتم الدالي يكتب: أسلوب النقد السياسي.. بين حق الكلمة ومسؤولية الأدب    الرعاية الصحية: نجاح 6 تدخلات قلبية دون جراحات قلب مفتوح بمستشفى النيل بأسوان    طريقة عمل خبز البكاكين في خطوات بسيطة    «الاستدامة المائية في مواجهة التغيرات المناخية» في ندوة تثقيفية بدمياط    محافظ بورسعيد يصدر توجيهاته لرؤساء الأحياء بغلق محال الخردة وفرز القمامة والتصدى للنباشين    مصر تفوز بحق تنظيم بطولتين عربيتين لألعاب القوى    الإسكان تمد فترة طلبات تقديم الأوراق للحصول على شقة بالإسكان البديل 3 شهور    تحت رعاية مصطفى مدبولي.. «أخبار اليوم» تنظم معرض الجامعات المصرية في السعودية    وزير العمل والهيئة الإنجيلية يبحثان موقف الطائفة بشأن تنظيم الإجازات للمسيحيين    إصابة شخص بطلق خرطوش خلال احتفالات الفوز بانتخابات النواب في المنيا    وزارة التعليم تعلن جداول امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج للتيرم الأول    عرفانًا بتضحياتهم، تنبيه مهم من القوات المسلحة لأسر الشهداء والمصابين فى الحروب السابقة    نتنياهو يواصل التعنّت وقطر تؤكد اتصالات مع الشركاء لفتح معبر رفح    أغنية ل«أحمد كامل» سببا في صداقة عمرو مصطفى ومصطفى ناصر    أحمد مكي يتخذ إجراء قانونيا ضد مديرة أعماله بعد رفضها تسليمه كشف حسابه    زكي عبد الحميد: قمة Creator Universe تخدم المستقبل الرقمي للإعلام العربي    متحف شرم الشيخ يفتتح العام الجديد بمعرض مؤقت يضم 33 قطعة أثرية    في أول زيارة رسمية.. وزير الخارجية الإسرائيلي يصل أرض الصومال    «وزع عليهم العيدية».. محافظ الأقصر يقدم التهاني والهدايا لأطفال الجمعيات بمناسبة عيد الميلاد    البورصة تربح 51 مليار جنيه في أول ارتفاع خلال 2026    السطوحي: مسابقة الهوية البصرية بمهرجان المسرح فرصة لتوسيع نشاط الفن وجذب المصممين    مساعد ترامب: جرينلاند تنتمى بشكل شرعى لأمريكا    سلعة يجب أن نفتخر بها    المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لتاجر حشيش بشرم الشيخ    القبض على 5 سيدات لاستقطاب الرجال عبر تطبيق هاتفي لممارسة أعمال منافية للآداب    وكيل صحة أسيوط يوجه بتكثيف الجولات التفتيشية على المنشآت الطبية    في ذكراها.. «حكاية» تهديد مها أبو عوف بالقتل.. وتجربتها مع عالم الأشباح    هام من وزارة الزراعة لمواجهة أزمة كلاب الشوارع| إجراء عاجل    في دراسة لهيئة الاستعلامات، مؤشرات أولية لنتائج انتخابات مجلس النواب    4 أطعمة تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 6يناير 2026 فى محافظة المنيا    المهمة الخاصة ورحلة الحياة ..بقلم/ حمزة الشوابكة.    عمرو زكي ينتقد أداء الفراعنة: بنين كان الأفضل تكتيكيًا أمام مصر    أحمد شوبير: أفشة يمتلك 3 عروض ويرغب فى الرحيل عن الأهلى    وزير الخارجية الفرنسي يؤكد الالتزام بدعم سوريا    نجاح 6 تدخلات قلبية تداخلية دون جراحات قلب مفتوح في مستشفى النيل التخصصي بأسوان    الرئيس اللبناني: الجيش نفذ إجراءات الحكومة لبسط سلطتها على جنوب الليطاني    الهندسة المدنية تشعل سباق نقيب المهندسين بالإسماعيلية    عبدالملك: تاريخ الزمالك يجعله قادرا على تخطي الأزمات    الأزهر للفتوى: الغبن والتدليس في البيع والشراء مكسب زائف وبركة تُنزَع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم عودة النائب العام السابق منعدما
نشر في الشعب يوم 28 - 03 - 2013


بقلم: الدكتورالسيد مصطفى أبو الخير

form id="MasterForm" onsubmit="var btn=window.document.getElementById("psbtn");if(this.s && btn){btn.click(); return false;}" enctype="multipart/form-data" method="post" action="/mail/InboxLight.aspx?n=536605640"
div id="mpf0_readMsgBodyContainer" class="ReadMsgBody" onclick="return Control.invoke("MessagePartBody","_onBodyClick",event,event);"
فى صراحة واضحة جدا للعيان وخلال أسبوع واحد يعلن القضاء المصرى صراحة أنه الثورة المضادة وأنه ضد إرادة الشعب المصرى وضد الشعب نفسه وضد الثورة حيث أصدرت محكمة أستئناف القاهرة حكما يقضى ببطلان تعيين النائب العام المستشار طلعت عبد الله مع إعادة النائب العام السابق إلى منصبه وهذا الحكم منعدم من الناحية القانونية لمخالفته الدستور والقانون وما استقر عليه القضاء وسوف نبين فى هذا المقال الأسانيد القانونية التى تؤكد ذلك.
أولا: مخالفة الحكم لصريح نصوص الدستور فى المواد المادة ( 173) التى تنص على أن ( النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. يتولى النيابة العامة نائب عام يعي بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى ، من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالأستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.)
تنص هذه المادة على أن مدة شغل وظيفة النئب العام أربع سنوات فقط طوال فترة عمله أو لمدة واحدة فقط وهذا النص يمنع إعادة النائب العام السابق لأنه قضى أكثر من أربع سنوات.
والمادة (227) تنص على ( كل منصب يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغل المنصب وتنتهى الولاية فى جميع الأحوال متى بلغ صاحبها السن المقررة قانونا للتقاعد.) وهذا النص أيضا يؤكد على شرعية تعيين النائب العام الجديد وأنه لا يمكن عزله ولا يملك رئيس الجمهورية عزله لتحصين بقاؤه طبقا لنص دستورى واضح وصريح كما أن يمثل عقبة قانونية فى عودة النائب العام السابق لوظيفة نائب عام.
والمادة (236) تنص على تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ الحادى عشر من فبراير 2011م وحتى تاريخ العمل بالدستور ويبقى نافذا ما ترتب عليها من آثار فى الفترة السابقة.) هذه المادة حصنت قرار تعيين النائب العام الجديد من الطعن عليه بالإلغاء ومن قبل تحصين الاعلانات الدستورية التى أصدرتها المجلس العسكرى ورئيس الجمهورية المنتخب من الطعن وبناء على قاعدة عامة مستقرة وهى إبقاء التصرفات القانونية التى صدرت طبقا لقان حتى لو ألغى هذا القانون مما يعنى أن المحاكم المصرية ليس لها حق التعرض لكافة الاعلانات الدستورية التى صدرت منذ 11فبراير 2011م حتى إقرار الدستور الجديد. وبذلك يكون الحكم مخالفا مخالفة صريحة للدستور، وللقاعدة الثابتة المستقرة التى تنص على انه لا اجتهاد مع النص وان إعمال النص خير من أهماله، لذلك فهو منعدم لأنه يخالف صريح الدستور.
ثانيا: هذا الحكم يخالف نظرية مبدأ السيادة التى تنص على أن الأعمال التى تمارسها السلطة التنفيذية بصفتها سلطة حكم هى من أعمال السيادة التى تخرج عن ولاية القضاء ولا يجوز التعرض إليها وقد أكدت ذلك المحكمة الدستورية العليا فى العديد من أحكامها ومنها الحكم بعدم قبول دعاوى الطعن على الجمعية التأسيسية فى حكم لها صدر أوائل هذا الشهر، مما يؤكد على أن الحكم الصادر عن محكمة الأستئناف منعدم قانونا لمخالفته الدستور والقانون وما استقر عليه القضاء بشأن أعمال السيادة.
ثالثا: هذا الحكم يخالف حكما صدر هذا الشهر من محكمة جنح مستأنف الأزبكية أكد على شرعية قرار تعيين النائب العام الجديد وأنه صدر من سلطة مختصة طبقا للدستور والقانون فجاء فى حيثيات هذا الحكم (إن الإعلان الدستوري هو الأداة القانونية التي تخول للسلطة القائمة إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية، ريثما يتم إقرار دستور دائم لها، ومن ثم فإن الإعلان الدستوري الصادر من رئيس الجمهورية في 21 نوفمبر الماضي، والذي تم بموجبه تعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما، قد صدر عنه خلال المرحلة الانتقالية باعتباره رأس السلطة التنفيذية وقمتها وبوصفها سلطة حكم وليست سلطة إدارة، وجاء في نطاق وظيفته السياسية التي تمكنه من إصدار إعلانات دستورية كرئيس منتخب، وفي إطار ما أوجبته عليه مسئوليته السياسية وواجبه الوطني.
وأوضحت المحكمة أن آثار هذا الإعلان الدستوري وأخصها انتهاء مدة شغل النائب العام السابق لمنصبه بمرور (4) أعوام على تاريخ توليه لمنصبه، قد تحصنت بإقرار دستور دائم للبلاد تم استفتاء الشعب عليه، والذي تضمن في مادته الأخيرة أن يتم إلغاء كل الإعلانات الدستورية السابقة حتى تاريخ العمل بالدستور وأن يبقى نافذا ما ترتب عليها من آثار في الفترة السابقة، بما أضفي على هذا الأثر شرعية مستمدة من الإرادة الشعبية التي هي مصدر كل السلطات، وانه لا ينبغي أن يصدر حكم باسم الشعب أن يجافي ما ارتضاه الشعب وانعقدت عليه إرادته.)
رابعا: هذا الحكم صدر من محكمة أستئناف بصفتها محكمة أول درجة لذلك الطعن عليه من قبل هيئة قضايا الدولة واجب ولكن أمام محكمة النقض التى يحق لها قانونا إلغاء الحكم لمخالفته الدستور والقانون وما أستقر فى القضاء بشأن مبدأ السيادة، كما يمكن لهيئة قضايا الدولة أن تتقدم للمحكمة الدستورية العليا بطلب تطلب فيه أىا من الحكمين السابقين الذى ينبغى تنفيذه وذلك فى حالة ما اصبح الحكم محكمة الأستنئاف أصبح نهائيا أمام محكمة النقض التى نتمنى أعيد للقضاء مكانته وهيبته وتثبت للشعب المصرى أن القضاء المصرى ليس من أهم آليات الثورة المضادة.
وفى اعتقادى أن هذا الحكم سياسى وليس قانونى لأنه يرسل رسالة سياسية للمعارضة بعدم التعامل مع النائب العام الجديد كما أنه ينفذ ما تطلبه المعارضة من عزل هذا النائب العام الجديد النظيف لأنه سوف يقدم ويحرك الدعاوى الجنائية ضد قادة المعارضة والفلول، كما يجب أن تحال الدائرة التى أصدرت الحكم الى لجنة الصلاحية لمخالفتها أبسط مبادئ القانون الدستورى التى يدرسها طلبة الفرقة الأولى بكليات الحقوق فى مادة القانون الدستورى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.