بالأسماء.. قرار جمهوري بشأن تنظيم النيابات الإدارية والمحاكمات التأديبية    بلاغ يكشف مفاجآت، التفاصيل الكاملة لواقعة تحرش سائق بفتاة في رمسيس    محافظ قنا: التعليم ركيزة التنمية وبوابة تلبية احتياجات سوق العمل    «العمل» تطلق «سلامتك تهمنا» لحماية سائقي التوصيل    أسعار البيض اليوم الأربعاء 28 يناير    إقامة 9 معارض أهلا رمضان بقنا وتكثيف الرقابة على الأسواق استعدادا للشهر الكريم    مصلحة الجمارك: هدفنا حماية وتحفيز الاقتصاد المصرى بمزيد من التسهيلات الجمركية    وزارة التموين: إنتاج 53 ألف طن سكر محلى من القصب حتى الآن    القوات الروسية تدمر مركز قيادة لحرس الحدود الأوكرانى فى مقاطعة سومى    اليوم.. أحمد الشرع يجري زيارة إلى موسكو لبحث العلاقات مع روسيا    رويترز: شكوك في تعاون الرئيسة الفنزويلية المؤقتة مع إدارة ترامب    إذاعة الجيش الإسرائيلي: الاستعدادات اكتملت وفتح معبر رفح خلال أيام    تشكيل مان سيتي المتوقع ضد جالاتا سراي بدوري الأبطال.. موقف عمر مرموش    مواعيد مباريات الأربعاء 28 يناير - الزمالك وبيراميدز.. وليفربول وسيتي وريال مدريد وبرشلونة في أبطال أوروبا    اتفرج مجانًا بث مباشر الآن.. دوري أبطال أوروبا الجولة الأخيرة ريال مدريد ضد بنفيكا لقاء حسم التأهل لدور ال16    موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز بدوري أبطال أفريقيا    مركز المناخ يحذر المزارعين من طقس اليوم المتقلب ونشاط الرياح والأتربة    القبض على المتهم بإشعال النيران في مطعم بأسوان    تعليم الجيزة اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية اليوم    مدحت عبدالدايم يكتب: فاتن حمامة نجمة القرن.. وفن إعادة صياغة الوعي    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 28يناير 2026 بتوقيت المنيا    شهر يغفل الناس عنه| «شعبان» من الأشهر المباركة ترفع فيه الأعمال إلى الله    رمضان 2026... «الأوقاف» تحسم الجدل بشأن توقيت صلاة التراويح بالمساجد    الهند تتمكن من احتواء تفش لفيروس نيباه بعد تأكيد حالتي إصابة في ولاية البنغال الغربية    خطوات استخراج قرار علاج على نفقة الدولة    جامعة القاهرة تسجل «صفر سحب أبحاث علمية» خلال 2025    ذكرى المشهد الأخير ل حكومة الوفد، قصة إقالة النحاس بسبب حريق القاهرة    الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط يزور جامعة الأزهر لتعزيز الحوار ومواجهة خطاب الكراهية    إصابة 6 أشخاص إثر حادث تصادم ميكروباص بالرصيف فى الإسماعيلية    موعد مباراة ريال مدريد وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة    وكيله: توروب رافض فكرة رحيل ديانج من الأهلي    توقع إعلان الإبقاء على الفائدة الأمريكية دون تغيير اليوم    يخاطب جيلًا لم يصنع يناير ..قراءة في خوف السيسى من شباب جيل Z ..عدوه الجديد ؟    الزمالك يعود للدوري باختبار صعب أمام بتروجت    محمود وفا حكما لمباراة الزمالك وبتروجت في الدوري    نظر محاكمة 115 متهما ب خلية المجموعات المسلحة اليوم    الصحة العالمية تحث المدارس فى أنحاء العالم لتشجيع الأطفال على تناول الطعام الصحي    جولة ليلية لمحافظ الإسماعيلية ضد الإشغالات وسرقة الكهرباء | صور    أسعار الحديد في محافظة أسوان الأربعاء 28 يناير 2026    أخبار فاتتك وأنت نائم| أسطول أمريكي يتحرك نحو إيران.. والذهب يُحطم الأرقام القياسية    بن سلمان لبزشكيان: السعودية لن تسمح باستخدام أجوائها أو أراضيها ضد إيران    طريقة عمل طاجن فاصوليا بيضاء صحي، وجبة شتوية متكاملة    ميلانيا ترامب تعلق على احتجاجات مينيسوتا.. "احتجوا بسلام"    فيروز أبو الخير تتأهل إلى نصف نهائي بطولة سبروت للأبطال 2026    ترامب يحسم الجدل بشأن إمكانية عزله من منصبه في نوفمبر 2026    «طفولتي حتى الآن».. رواية تتحدث عن ذاكرة تكتب كل يوم    حفل كتاب الرسائل المصرية.. أنشودة فى حب مصر بحضور الرئيس اليمنى الأسبق على ناصر.. فيديو    صدور كتاب «التصوف والدولة الوطنية» في معرض القاهرة الدولي للكتاب    محمد علي السيد يكتب: تفليت.. قصة    تحرير محضر ضد 8 من أسرة مدرب كاراتيه بعد مشاجرة أمام محكمة الفيوم    حارة ودن القطة.. حين يصير العبث قانونا    دار الشروق تطرح رواية «حوض ريان» للروائي إبراهيم المطولي    الزراعة: لا زيادة فى رسوم تطهير المساقى دعما للمزارعين    شريط لاصق على هاتف نتنياهو يثير جدلا واسعا حول الأمن السيبراني.. كيف تحمي بياناتك من التجسس؟    رئيس قضايا الدولة: الهيئة تضطلع بدور عبر العمل على تحقيق العدالة الناجزة    عضو التنسيقية تطالب بتوفير لقاحى الروتا والمكورات الرئوية مجانا للرضع    خالد الجندي: الصمت عبادة من أعظم العبادات المهجورة    وزارة الأوقاف: مفيش وقت محدد لصلاة التراويح.. والأمر متروك لظروف كل مسجد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أعضاء النيابة العامة يقيمون دعوى قضائية لعزل النائب العام
نشر في الفجر يوم 09 - 01 - 2013

أقام أعضاء النيابة العامة دعوى قضائية أمام دائرة الطلبات بمحكمة استئناف القاهرة للمطالبة بعزل النائب العام المستشار طلعت ابراهيم .

اختصمت الدعوى كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الاعلى ووزير العدل والنائب العام بصفتهما . وذكرت الدعوى انه بتاريخ 21/11/2012م أصدر السيد الدكتور رئيس جمهورية مصر العربية بصفته القرار رقم 386 لسنة 2012 بتعيين المستشار طلعت ابراهيم محمد عبد الله نائباً عاماً لمدة أربع سنوات .

وقد استند القرار المطعون فيه وفقاً لما هو منصوص عليه في افتتاحيته إلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 19/3/2011 والإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21/11/2012 وقانون السلطة القضائية الصادر بقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته .

وحيث صدر القرار المطعون فيه – كما جاء به – استناداً إلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 19/3/2011 ولما كانت المادة 47 من هذا الإعلان قد نصت على أن " القضاة مستقلون ، وغير قابلين للعزل وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً ، ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون ، ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة " وكان النص قاطع في الدلالة على عدم قابلية القضاة في العزل ولا تجوز مخالفته لأنه يستمد مشروعيته من الشعب الذي استفتي عليه الشعب فأقره ومن ثم فإنه إذا ما صدر أي قرار أو إعلان يخالف هذا النص ولم يستفتى عليه الشعب يكون هو والعدم سواء .

وأضافت الدعوى أنه بتاريخ 21/11/2012 أصدر رئيس الجمهورية إعلاناً دستورياً بغير استفتاء نصت المادة الثالثة منه على أن " يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء ، وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري" وقد ترتب على نفاذ هذه المادة عزل النائب العام السابق من منصبه . وعلى ذلك فإن المادة الثالثة من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21/11/2012 والتي ترتب على نفاذها عزل النائب العام السابق من منصبه وهو غير قابل للعزل مادة منعدمة لمخالفتها صريح نص المادة 47 آنف البيان ومؤدى ذلك أن منصب النائب العام لم يكن شاغراً وقت تعيين المستشار طلعت ابراهيم محمد عبد الله فيه بموجب القرار الطعين .

وحيث أن القرار المطعون فيه قد استند إلى قانون السلطة القضائية الصادر بقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته بيد أن المادة 67 من هذا القانون قد نصت على أن " رجال القضاء والنيابة العامة - عدا معاونى النيابة غير قابلين للعزل ولا ينقل مستشارو محكمة النقض الى محاكم الاستئناف او النيابة العامة الا برضائهم " ومن ثم فإن عزل النائب العام السابق من منصبه هو إجراء منعدم في الوقت الذي تأسس فيه القرار الطعين على خلو منصب النائب العام بعد عزل سابقه ومؤدى ذلك أن منصب النائب العام لم يكن شاغراً وقت تعيين القاضي / طلعت ابراهيم محمد عبد الله فيه بموجب القرار الطعين.


الأمر الذي يضحى معه استناد القرار المطعون فيه إلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 19/3/2012 والإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21/11/2012 وقانون السلطة القضائية الصادر بقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته استناداً فاسداً وقد بات القرار الطعين مخالفاً لأحكام الدستور والقانون بما يستوجب القضاء بإلغائه واعتباره كأن لم يكن


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.