اليوم، الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن القائمة النهائية لمرشحي مجلس النواب    4474 وظيفة بالأزهر.. موعد امتحانات معلمي مساعد رياض الأطفال 2025 (رابط التقديم)    رابطة مصنعي السيارات: انخفاض الأسعار مستمر حتى بداية 2026.. وحالة ركود في البيع    سعر الذهب اليوم الخميس 23-10-2025 بالصاغة.. وعيار 21 الآن بعد الانخفاض الكبير    أسعار التفاح والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025    ترامب: حان وقت فرض العقوبات على روسيا    السيسي يدعو إلى البدء في جهود إعادة إعمار غزة بمشاركة الدول الأوروبية    هند الضاوي: هناك استنساخ إسرائيلي واضح للتجارب الأمريكية في الحروب والأزمات    رد فعل مفاجئ من محمد صلاح بعد جلوسه بديلاً في مباراة ليفربول ضد فرانكفورت    «لازم تتعلموا من تجربة زيزو».. رسالة أشرف قاسم لمجلس الزمالك بشأن حسام عبد المجيد    أعمدة الدخان غطت سماء المنطقة، حريق هائل قرب المعهد العالي للعلوم الإدارية بالشرقية (فيديو)    «توخوا الحذر».. تحذير شديد من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم: 3 ظواهر جوية تضرب البلاد    طفل دمنهور يلحق بشقيقه.. مصرع طفلين سقطا من الطابق التاسع في البحيرة    والد المتهم تستر على الجريمة.. مفاجآت في قضية طفل الإسماعيلية يكشفها المحامي    علي الحجار يتأثر بغنائه «فلسطيني» في مهرجان الموسيقى العربية    «لدرجة أنها تجري وتهرب وتختبئ».. منى الشاذلي تعلق على وصف الجمهور ل حنان مطاوع ب«المغرورة»    عليك أن تفرض حدودك.. حظ برج القوس اليوم 23 أكتوبر    قرمشة من برة وطراوة من جوة.. طريقة تحضير الفراخ الأوكراني المحشية زبدة    هترم عضمك.. وصفة شوربة الدجاج المشوي التي تقاوم نزلات البرد    مش هتنشف منك تاني.. أفضل طريقة لعمل كفتة الحاتي (چوسي ولونها جميل)    ألونسو: سعيد من أجل بيلينجهام.. وصليت ألا يتعرض ميليتاو للطرد    دوري أبطال آسيا 2 - النحاس يخسر في المباراة الأولى مع الزوراء.. والنصر ينتصر بغياب رونالدو    أبطال أوروبا - بايرن ميونيخ لا يتوقف عن الفوز.. وتشيلسي يكتسح أياكس بخماسية    دوللي شاهين تحقق أول مليون مشاهدة على «يوتيوب» بكليب «ترند»    د.حماد عبدالله يكتب: " للخصام " فوائد !!    ضياء رشوان: الاتحاد الأوروبي يدرك دور مصر المهم في حفظ السلام بمنطقة القرن الإفريقي    ماشوفناش بعض من ساعة، علي الحجار يمازح المايسترو أحمد عاطف بمهرجان الموسيقى العربية (فيديو وصور)    أحمد ساري: الاتحاد يستحق الفوز على الأهلي.. و«جنش» تعرض لظلم كبير    عضو الإسماعيلي السابق: نصر أبو الحسن أدخل أموال لحساب النادي دون قرار إداري    جامعة فرجينيا تتوصل إلى اتفاق لوقف التحقيقات التي تجريها إدارة ترامب    ضياء رشوان: مصر أصبحت من شركاء الاتحاد الأوروبي.. والأوروبيون لا يجاملون أحدا    علي أبو جريشة: إدارات الإسماعيلي تعمل لمصالحها.. والنادي يدفع الثمن    محافظ البحر الأحمر: 75% من إنتاج بترول مصر يخرج من رأس غارب    مواقيت الصلاة في أسيوط غدا الخميس 23102025    داعية إسلامي: زيارة مقامات آل البيت عبادة تذكّر بالآخرة وتحتاج إلى أدب ووقار    انضمام 12 عالمًا من جامعة المنصورة إلى عضوية اللجان الوطنية بأكاديمية البحث العلمي    توجيهات بإنشاء صالة لياقة بدنية متكاملة لخدمة طلاب جامعة المنيا    توزيع مستلزمات مدرسية على الطلاب الأكثر احتياجا في دمياط    رئيس جامعة بنها يطمئن على طلاب كلية الفنون التطبيقية المصابين في حادث أسوان    إيناس جوهر رئيسًا لجنة إعلام الخدمة العامة.. وعمرو خفاجي مقررًا    الخارجية الفلسطينية: لن يكون لإسرائيل أي سيادة على الضفة والقدس والقطاع    يويفا يعلن قائمة الأسرع فى دورى أبطال أوروبا وسرعة محمد صلاح القصوى    تامر حبيب يشيد بفيلم «السادة الافاضل» بعد عرضه في مهرجان الجونة    المتروبوليتان يحتفى ب «آلهة مصر القديمة»    طرح البوستر الرسمي لفيلم "قصر الباشا" بطولة أحمد حاتم    مدبولي يواصل تبرير رفع أسعار الوقود بأرقام مضللة..انخفاض البترول يفضح أكاذيب تكلفة السولار ب 20 جنيها    مصرع رسام الشارع الاخرس صدمه قطار بالمنيا    هل القرآن الكريم شرع ضرب الزوجة؟.. خالد الجندي يجيب    هل يجوز احتساب جزء من الإيجار من زكاة المال؟.. أمين الفتوى يجيب    تجديد حبس صاحب محل موبايلات في «جريمة المنشار بالإسماعيلية» 15 يوما    صور| مصرع شابين سقط بهما مصعد كهربائي بطنطا    صندوق استصلاح الأراضى بالوادى الجديد يوافق على جدولة ديون المشروعات الزراعية    نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالى يشهدان افتتاح مؤتمر الجمعية المصرية للصدر    محافظ شمال سيناء يستقبل نائب وزير الصحة لبحث جاهزية المنشآت الصحية (صور)    ميلاد هلال شهر رجب 2025.. موعد غرة الشهر الكريم وأحكام الرؤية الشرعية    "وان أوف وان" تطلق مشروعين جديدين في الشيخ زايد والتجمع السادس    فى ذكرى تدمير المدمرة ايلات ..اسرائيل : "ضربة موجعة" لإسرائيل في أعقاب حرب 1967    الرقابة المالية تمد وقف تلقي طلبات التأسيس لنشاطي التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر بالطرق التقليدية لمدة عام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير مالية الانقلاب يفشل فى وقف انتفاضة العاملين ضد قانون استعباد الموظفين
نشر في الشعب يوم 09 - 08 - 2015

فشل هاني دميان وزير المالية بحكومة الانقلاب، فى إجهاض انتفاضة العاملين بالوزارة، ضد قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 –المثير للجدل- رغم منحه رشاوى مالية تتمثل فى صرف مرتب شهرين سنويا، مقابل التراجع عن إعلان رفضهم تطبيق القانون.
وكشف مصدر بوزارة المالية أن الوزير عقد ثلاثة اجتماعات، كل يوم سبت على مدار الاسابيع الثلاثة الماضية، محاولا إقناع ممثلى العاملين عن التراجع عن رفضهم لقانون الخدمة المدنية، مقابل تقديم رشاوى مكافأة شهرين دون جدوى، مشيرا إلى حصول العاملين بالوزارة بالفعل على تصريح بالتظاهر، أمام نقابة الصحفيين غدا .
وقال المصدر إن وقفة نقابة الصحفيين هى بداية للتصعيد ، حيث يتم إعلان خطوات التصعيد خلال وقفة الغد ، مشيرا إلى تدشين العاملون بديوان عام الوزارة حمله تحت عنوان (مستقبلنا فى خطر)، مطالبين الوزير هانى دميان بإيقاف العمل بقانون الخدمة المدنيه والذين أطلقوا عليه “قانون العبيد”.
وأكد المصدر على تضامن ومشاركة العديد من الجهات مع العاملين فى وزارة المالية فى وقفة الغد، وفى مقدمتهم العاملين فى وزارة الدولة للآثار، وعددا من نقابات وحركات المعلمين، وفى مقدمتها حركة “حقى فين” للمعلمين.
وشدد المصدر أن العاملين بوزارة المالية طالبوا جميع موظفى الدولة بالنزول معهم غدا 10 أغسطس لإرغام نظام عبد الفتاح السيسى على التراجع على هذا القانون الذى يضر بمصالح مايقرب موظف بالحكومة.
وكان العاملون بالمالية قد أكدوا أن قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 الذى أصدره عبد الفتاح السيسى وبدأ تطبيقه من شهر يوليو الماضى يحول الموظفين إلى عبيد عند الحكومة وفقا ل10 بنود بالقانون نفسه هى:
1- إلغاء ترقية الموظف الحاصل على إجازة بدون مرتب لمدة 4 سنوات فأكثر وكما أن الموظفة الحاصلة علي أجازة مرافقة زوج توقف الترقية أثناء فترة الاجازة كما لن تحتسب مدة الأجازة ضمن المدة اللازمة للترقية.
2- إلغاء مادة محو الجزاءات التأديبية التى توقع على العامل بانقضاء فترة ستة أشهر للجزاءات التى لا تتجاوز خمسة أيام، وفترة سنة للجزاءات التى تزيد على خمسة أيام، وينص القانون الحالي على أنه لن يتم محو الجزاءات وستظل بالملف مما يعطل الترقيات والمنح والبعثات التدريبية، وتجاوزت المادة 64 من القانون فيما تضمنته من جوازية استيفاء الغرامة التى توقع على الموظف الذى انتهت خدمته والتى تضاعف حدها الأقصى من خمسة أضعاف الأجر الأساسى إلى عشرة أضعاف الأجر الوظيفى- من معاشه الشهرى بما لا يجاوز ربعه وذلك استثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعى.. حيث تجدر الإشارة هنا إلى ما يلى:
أ – أن الأمر يتعلق هنا بمخالفة تأديبية ترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة وليس جريمة جنائية (استيلاء أو تسهيل استيلاء على أموال عامة..) وأننا نتحدث عن غرامة وليس رد أموال.
ب – أن الحماية التى أسبغها قانون التأمين الاجتماعى على المعاش الشهرى الذى يتقاضاه العامل المتقاعد إنما ترتبط بكفالة حق الإنسان فى توفير الحماية الاجتماعية اللازمة له بعد بلوغه سن الشيخوخة وتقاعده وهو حق لا ينبغى الاجتراء عليه على هذا النحو .
3- إلغاء ترحيل الأجازات الاعتيادية وسقوط الحق في الاستفادة منها بعد 3 سنوات وإلغاء التعويض المالى عن رصيد الأجازات التى لم يحصل عليها الموظف (إلا فى حالة رفض الإجازة من جهة العمل فقط).. مما يعني انتهاء عهد رصيد الأجازات أو استبداله بأجر مستحق، غير أنه أسقط- لغير سبب يمكن فهمه- الحق المستقر واللازم فى أن تتضمن الأجازة الاعتيادية ستة أيام متصلة على الأقل!.
4- اذا كتب المدير فى نفس العام (تقريرين كفاية) متوسط للموظف يتم فصله
5- إلغاء الربط بين الدرجة الوظيفية ومن ثم الراتب من جهة والدرجة العلمية من جهة أخرى، فمثلا قد نجد حامل دبلوم أو ليسانس يشغل درجة وظيفية، أعلى من حامل للدكتوراه.
6- يمنع الموظف من أداء أي عمل للغير سواء بأجر أو غير أجر في أثناء أجازته دون الحصول على موافقة الجهة المختصة .
8- للرؤساء في العمل حق التحقيق مع مرؤسيهم وإضافة حق توقيع الجزاءات على الموظفين بمعنى أن المدير يكلف ويحقق و يجازي بنفس الوقت!، كما تم زيادة سلطة الرئيس المباشر فى توقيع الجزاءات لتصبح عشرة أيام كحد أقصى فى المرة الواحدة (بدلا من ثلاثة فى القانون السابق)، ولعشرين يوما فى السنة (بدلا من 15 فى القانون السابق).
9- أن القانون الجديد فتح باب الترقية بالاختيار حيث يمكن أن يكون الاختيار طبقا للكفاءة وممكن أن تتدخل فيه المحسوبيات إذا لم يتم وضع معايير دقيقة لذلك. ولابد من أن تكون هناك ضوابط لذلك حتي لا يتحول القانون الجديد إلي باب رسمي للواسطة دون التقييد بالأقدمية , واشتراط القانون موافقة المدير المباشر علي الترقية.
10- إضافة مصابي العمليات الارهابية للوظائف التي تحجز لمصابي العمليات الحربية ،مما يحرم أولادهم من العمل لان جميع الوظائف ستكون قاصرة على من ترشحهم الجهات الأمنية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.