تنسيق الجامعات.. كل ما تريد معرفته عن برنامج المعلوماتية الطبية بجامعة حلوان    «التضامن» تقر تعديل وتوفيق أوضاع 3 جمعيات في القليوبية وكفر الشيخ    النائب أحمد فرغلي يعلن رفضه لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2025/2026    وزير الإسكان: ملتزمون بتذليل العقبات أمام المطورين والمستثمرين    الوكالة الدولية للطاقة الذرية:التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل يؤخر العمل نحو حل دبلوماسي    حقيقة استبعاد محمود تريزيجيه من مباراة بالميراس البرازيلي    «الداخلية» تقرر السماح ل42 مواطنًا مصريًا بالحصول على جنسيات أجنبية    أرق الصيف.. كيف تحمي نفسك منه؟    رئيس «النواب» ينتقد تغيب وزيري المالية والتخطيط خلال مناقشة الموازنة: لا نقبل الأعذار    المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: قطع الاحتلال للاتصالات والإنترنت جريمة مدروسة ومقصودة لعزل القطاع    رئيس مجلس النواب يضع مجموعة قواعد لمناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية    ميدو: الأهلي أضاع فرصة التأهل.. وزيزو غير جاهز بدنيًا    شوبير يكشف سبب تبديل زيزو أمام إنتر ميامي وحقيقة غضبه من التغيير    توقيع عقد ترخيص شركة «رحلة رايدز لتنظيم خدمات النقل البري»    محافظ سوهاج يدعو المواطنين للإبلاغ عن وقائع الغش في امتحانات الثانوية العامة بالأدلة    اليوم.. محاكمة 29 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية فى المقطم    في أول زيارة لماسبيرو.. "المسلماني" يستقبل هدى نجيب محفوظ قبل افتتاح استديو نجيب محفوظ    بعد أزمة تواجدها في العراق.. إلهام شاهين: أخيرا هنرجع مصر    قصر ثقافة أبو سمبل يشهد انطلاق برنامج "مصر جميلة" لاكتشاف ودعم الموهوبين    وزير الزراعة يفتتح ورشة العمل الأولى لتنفيذ استراتيجية إعلان كمبالا للبحث والتطوير الزراعي في أفريقيا    الصحة: إصدار 19.9 مليون قرار علاج مميكن من الهيئة العامة للتأمين الصحي خلال عام    صحة الشرقية تطلق قافلة طبية بالمجان لأهالي العزازية ضمن المبادرات الرئاسية    وزير التعليم العالى: بنك المعرفة المصري تحول إلى منصة إقليمية رائدة    القبض على 3 متهمين بسرقة كابلات من شركة بكرداسة    الإعدام شنقا لجامع خردة قتل طفلة وسرق قرطها الذهبى فى العاشر من رمضان    الدخول ب 5 جنيهات.. 65 شاطئًا بالإسكندرية في خدمة المصطافين    السيسي لا ينسي أبناء مصر الأوفياء.. أخر مستجدات تكريم الشهداء والمصابين وأسرهم    انخفاض الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم    بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع جنة بالمنصورة الجديدة.. 6 يوليو    أحمد السقا يرد برسالة مؤثرة على تهنئة نجله ياسين بعيد الأب    خلافات زوجية في الحلقة الثالثة من «فات الميعاد»    شام الذهبي تطمئن الجمهور على نجل تامر حسني: «عريس بنتي المستقبلي وربنا يشفيه»    حكم الصرف من أموال الزكاة والصدقات على مرضى الجذام؟.. دار الإفتاء تجيب    معلق مباراة الأهلي: الحماس سبب تريند «تعبتني يا حسين».. والأحمر كان الأفضل (خاص)    أسعار النفط تقفز وسط تصاعد المخاوف من تعطل الإمدادات    مستقبل صناعة العقار في فيلم تسجيلي بمؤتمر أخبار اليوم    محافظ أسوان: 14 ألف حالة من المترددين على الخدمات الطبية بوحدة صحة العوضلاب    موريتانيا.. مظاهرات منددة بالعدوان الإسرائيلي على إيران وغزة    الاثنين 16 يونيو 2025.. البورصة المصرية تعاود الارتفاع في بداية التعاملات بعد خسائر أمس    مستشار الرئيس للصحة: مصر سوق كبيرة للاستثمار في الصحة مع وجود 110 ملايين مواطن وسياحة علاجية    ترامب يصل إلى كندا لحضور قمة مجموعة السبع على خلفية توترات تجارية وسياسية    استكمالا لسلسلة في الوقاية حماية.. طب قصر العيني تواصل ترسيخ ثقافة الوعي بين طلابها    حالة الطقس اليوم في الكويت    أحمد فؤاد هنو: عرض «كارمن» يُجسّد حيوية المسرح المصري ويُبرز الطاقات الإبداعية للشباب    الرئيس الإيراني: الوحدة الداخلية مهمة أكثر من أي وقت مضى.. ولن نتخلى عن برنامجنا النووي السلمي    إيران تنفذ حكم الإعدام فى مدان بالتجسس لصالح إسرائيل    انتصار تاريخي.. السعودية تهزم هايتي في افتتاحية مشوارها بالكأس الذهبية    تضرر شبكة الكهرباء فى وسط إسرائيل بسبب الضربات الإيرانية    مدرب بالميراس يتوعد الأهلي قبل مواجهته في مونديال الأندية    "عايزة أتجوز" لا يزال يلاحقها.. هند صبري تشارك جمهورها لحظاتها ويكرمها مهرجان بيروت    بعد تعرضها لوعكة صحية.. كريم الحسيني يطلب الدعاء لزوجته    3 أيام متواصلة.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية للموظفين والبنوك والمدارس (تفاصيل)    مجموعة الأهلي| شوط أول سلبي بين بالميراس وبورتو في كأس العالم للأندية    كريم رمزي يكشف تفاصيل جديدة عن توقيع عقوبة على تريزيجيه    أمين الفتوى: الله يغفر الذنوب شرط الاخلاص في التوبة وعدم الشرك    هل الزيادة في البيع بالتقسيط ربا؟.. أمين الفتوى يرد (فيديو)    إيران تعلن اعتقال عنصرين تابعين للموساد الإسرائيلى جنوب طهران    بوستات تهنئة برأس السنة الهجرية للفيس بوك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر قانون الخدمة المدنية الجديد وبعض المزايا والملاحظات
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 07 - 06 - 2015

تنشر "بوابة أخبار اليوم" قانون الخدمة المدنية الجديد الذي تم استبداله بالقانون رقم 47 لسنة 1978 للعاملين المدنيين بالدولة وبعض المزايا والعيوب المترتبة عليه.
يشار إلى أنه سيتم العمل بموجب أحكام القانون الجديد فورًا، باستثناء البنود المالية سيتم العمل بها اعتبارا من أول يوليو 2015 .
أولا : نصت المادة 19 من القانون الجديد على أن يكون شغل وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية بالتعيين عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات ، يجوز تجديدها لمدة واحدة .
ثانيا : نصت المادة (25) على أن يكون تقويم أداء الموظف عن سنة مالية على مرتين على الأقل قبل وضع التقرير النهائي، ويقتصر تقويم الأداء على القائمين بالعمل فعلاً بالوحدة مدة ستة أشهر على الأقل، ويكون تقويم الأداء بمرتبة ممتاز، أو كفء، أو فوق المتوسط، أو متوسط، أو ضعيف .
ثالثا : نصت المادة (29) على أن تكون الترقية للوظائف التخصصية من المستوي الأول (ب) بالاختيار علي أساس بيانات تقويم الأداء وما ورد في ملف الخدمة من عناصر الامتياز، وتكون الترقية للوظائف التخصصية الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم (1) المرفق .
ويشترط للترقية بالوظائف التخصصية فيجب الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز في السنتين السابقتين .
رابعا : نصت المادة 30 على أن علاوة الترقية ستكون بنسبة 2.5% من الأجر الوظيفي .
خامسا : نصت المادة (32) على أن يكون أجر الموظف المنتدب بكامله على الجهة المنتدب إليها .
سادسا : نصت المادة (36) على أن تكون العلاوة الدورية السنوية بنسبة 5% من الأجر الوظيفي ( تضم إلى الأجر الوظيفى ) .
سابعا : نصت المادة (37) على أن تكون العلاوة التشجعية بنسبة 2.5% من أجره الوظيفي( تضم إلى الأجر الوظيفي ) وذلك طبقاً للشروط الآتية:
(1) أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين.
(2) ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام .
(3) ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين في وظائف كل درجة من كل مجموعة نوعية على حده, فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم .
ثامنا : نصت المادة (38) على منح الموظف هذه العلاوة إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف علاوة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها .
وتكون علاوة التميز العلمي المشار إليها بنسبة 2.5% من الأجر الوظيفي ( تضم إلى الأجر الوظيفى ) .
تاسعا : نصت المادة (39) على ضم العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون إلى الأجر الوظيفي للموظف .
عاشرا : نصت المادة (47) على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد علي ثلاث سنوات.وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.
إحدى عشر : نصت المادة (49) على أن تكون حالات الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل على الوجه الآتي :
1. يستحق الموظف إجازة لمدة ثلاثين يوماً ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية لأداء فريضة الحج .
2. تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.
3. يستحق الموظف المخالط لمريض بمرض مُعد إجازة للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص .
4. يستحق الموظف الذي يُصاب إصابة عمل إجازة للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
5. يستحق الموظف المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس إجازة عن أيام الامتحان الفعلية.
أثنى عشر : نصت المادة (50) على أن تكون حالات الترخيص بإجازة بدون أجر على الوجه الآتي:
1. يُمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة في الخارج، وفي جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة
2. يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التي يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقاً لحاجة العمل.
ولا يجوز في البندين السابقين ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة ...... ولا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها في البندين السابقين ضمن المدد البينية اللازمة للترقي
3. مع مراعاة أحكام قانون الطفل المشار إليه، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدة وبحد أقصى ست سنوات ( بدلا من لثلاث مرات 69 بقانون 47 ) طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.
واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تتحمل الوحدة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة .
ثلاثة عشر : نصت المادة (58) على أن تكون الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف هي :
1) الإنذار.
2) الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يوماً في السنة.
3) تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين.
4) الإحالة إلى المعاش.
5) الفصل من الخدمة.
أربعة عشر : نصت المادة (59) على أن يكون الاختصاص بالتصرف في التحقيق على النحو الآتي :
1. للرؤساء المباشرين الذين تُحددهم السلطة المختصة، كل في حدود اختصاصه، حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر بما لا يجاوز عشرين يوماً في السنة وبما لا يزيد على عشرة أيام في المرة الواحدة.
2. لشاغلي وظائف الإدارة العليا والتنفيذية كل في حدود اختصاصه، حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر بما لا يجاوز أربعين يوماً في السنة وبما لا يزيد على خمسة عشر يوماً في المرة الواحدة.
3. للسلطة المختصة حفظ التحقيق أو توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في البنود من 1 إلى 3 من الفقرة الأولى من المادة (58) من هذا القانون والبندين 1، 2 من الفقرة الثانية من ذات المادة .
التعليق : تم زيادة سلطة الرئيس المباشر فى توقيع الجزاءات لتصبح عشرة أيام كحد أقصى فى المرة الواحدة ( بدلا من ثلاثة فى القانون السابق ) ، و لعشرين يوما فى السنة ( بدلا من 15 فى القانون السابق ) .
خمسة عشر : تم إلغاء مادة محو الجزاءات التأديبية التى توقع على العامل بانقضاء فترة ستة أشهر للجزاءات التى لا تتجاوز خمسة أيام ، و فترة سنة للجزاءات التى تزيد على خمسة أيام ( كانت موجودة بقانون 47 بالمادة 92 )
ستة عشر : نصت المادة (67) على أنه من حق الموظف الذي جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية ، ويتعين على الوحدة الاستجابة لهذا الطلب، وفي هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية على النحو الآتي:
1. إذا لم يكن قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وتجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي عشرين عاماً ، فيعتبر مُرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش ، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافاً إليها خمس سنوات.
2. إذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية عشرين عاماً فتُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مضافاً إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل .
سبعة عشر : نصت المادة (68) بالأحكام الإنتقالية على أن يُنقل العاملون الخاضعون لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية على النحو الموضح بالجداول أرقام (1،2،3) المرفقة بهذا القانون، ويعمل بهذه الجداول اعتبارا من 1/7/2015، ولحين العمل بهذه الجداول يستمر صرف الأجر الكامل بعنصريه الوظيفي والمكمل للموظف وفقاً للقواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون، ويحتفظ كل منهم بالأجر الذي كان يتقاضاه، ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين لوظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة .
ثمانية عشرة : نصت المادة (69) على أن يحتفظ شاغلو وظيفة كبير بوظائفهم بصفة شخصية لحين انتهاء مدة شغلهم لها، أو بلوغ سن التقاعد أيهما أقرب.
تسعة عشر : نصت المادة (71) على يستمر العمل بالأحكام والقواعد الخاصة بتحديد المخصصات المالية للعاملين بالوظائف والجهات الصادر بتنظيم مخصصاتهم قوانين ولوائح خاصة طبقا لجدول الأجور المقرر بها.
ويستمر صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التي يحصل عليها الموظف، بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الوظيفي إلي فئات مالية مقطوعة في 30/6/2015.
الطريقة الأولى ( فى حالة أن تكون كل فقرة منفصلة بذاتها ) : تكون الجهات المخاطبة بقوانين خاصة ( مثل قانون 14 لسنة 2014 الخاص باعضاء المهن الطبية ) ..... سوف يستمر العمل بنفس القوانين الخاصة بهم كما هى .
الطريقة الثانية ( فى حالة أن تكون الفقرة الثانية معطوفة على الفقرة الأولى - هذا هو الإحتمال الأرجح ) : هى أن الجهات المخاطبة بقوانين خاصة ( مثل قانون 14 لسنة 2014 الخاص باعضاء المهن الطبية ) سوف يستمر العمل بنفس القوانين الخاصة بهم ، و لكن يجب تحويل أى نسب مئوية إلى فئات مقطوعة ( يعنى أن الحوافز المقررة بنسبة 450% ، فإنه يجب إلغاء هذه النسبة و تحويلها إلى رقم مثل ألف أو ألفين جنيه ... ) ........ هذا البند ممكن أن يدخلنا فى دوامة طريقة حساب الرقم المقطوع حتى لا يتم الإضرار بأى طبيب .
عشرون : تم إلغاء بنود كيفية الاستقالة من العمل و مواعيد قبولها التى كانت مذكورة بالقانون السابق تحت رقم مادة 97 .
واحد و عشرون : تم إلغاء مسمى أساس المرتب و مسمى الأجر المتغير ، و سيتم تقسيم المرتب الجديد كالتالى :
1- الأجر الوظيفي : الأجر المنصوص عليه في الجداول المرفقة بهذا القانون + جميع العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون و هى كالتالى : العلاوة الدورية و علاوة الترقية و العلاوة التشجيعية و علاوة التميز للحاصلين على دراسات عليا ( هذا المسمى بديلا عن مسمى الأجر الأساسى فى القانون السابق ) .
2- الأجر المكمل : كل ما يحصل عليه الموظف بخلاف الأجر الوظيفي ( بديلا عن مسمى الأجر المتغير فى القانون السابق ).
3- إجمالي الأجر : مجموع الأجر الوظيفي + الأجر المكمل .
إثنين و عشرون : تم تعديل نظام الدرجات المالية لجميع العاملين بالدولة ( بدلا من الدرجة الثالثة و الثانية و الأولى ) ليصبح كالتالى :
1- مستوى ثالث ج : ستكون هى الدرجة الجديدة التى سيسكن عليها الموظف الحالى الموجود على الدرجة الثالثة بأقدمية أقل من 3 سنوات ................ سيكون أجر الوظيفة هو 880 جنيه ( يعتبر هو أساس المرتب الجديد ) .
2- مستوى ثالث ب : ستكون هى الدرجة الجديدة التى سيسكن عليها الموظف الحالى الموجود بالدرجة الثالثة بأقدمية من 3 إلى 6 سنوات ............. سيتم بعد ذلك الترقية إلى هذه الدرجة بعد مرور ثلاث سنوات فى الدرجة السابقة بالأقدمية ، على أن تكون نسبة 25 % من الترقيات لهذه الدرجة بالإختيار و ليست بالأقدمية ........ سيكون أجر الوظيفة هو 895 جنيه .
3- مستوى ثالث أ : ستكون هى الدرجة الجديدة التى سيسكن عليها موظف بالدرجة الثالثة الحالية بأقدمية أكثر من 6 سنوات .............. سيتم بعد ذلك الترقية إلى هذه الدرجة بعد مرور ثلاث سنوات فى الدرجة السابقة بالأقدمية ، على أن تكون نسبة 30 % من الترقيات لهذه الدرجة بالإختيار و ليست بالأقدمية ........ سيكون أجر الوظيفة هو 910 جنيه .
4- المستوى الثانى ب : ستكون هى الدرجة الجديدة التى سيسكن عليها موظف بالدرجة الثانية الحالية بأقدمية أقل من 3 سنوات .............. سيتم بعد ذلك الترقية إلى هذه الدرجة بعد مرور ثلاث سنوات فى الدرجة السابقة بالأقدمية ، على أن تكون نسبة 40 % من الترقيات لهذه الدرجة بالإختيار و ليست بالأقدمية ........ سيكون أجر الوظيفة هو 1020 جنيه .
5- المستوى الثانى أ : ستكون هى الدرجة الجديدة التى سيسكن عليها موظف بالدرجة الثانية الحالية بأقدمية أكثر من 3 سنوات .............. سيتم بعد ذلك الترقية إلى هذه الدرجة بعد مرور ثلاث سنوات فى الدرجة السابقة بالأقدمية ، على أن تكون نسبة 50 % من الترقيات لهذه الدرجة بالإختيار و ليست بالأقدمية ........ سيكون أجر الوظيفة هو 1035 جنيه .
6- المستوى الأول ب : ستكون هى الدرجة الجديدة التى سيسكن عليها موظف بالدرجة الأولى الحالية بأقدمية أقل من سنة واحدة، سيتم بعد ذلك الترقية إلى هذه الدرجة بعد مرور ثلاث سنوات فى الدرجة السابقة بالأقدمية ، على أن تكون نسبة 100% من الترقيات لهذه الدرجة بالإختيار و ليست بالأقدمية، سيكون أجر الوظيفة هو 1175 جنيه .
7- المستوى الأول أ : ستكون هى الدرجة الجديدة التى سيسكن عليها موظف بالدرجة الأولى الحالية بأقدمية أكثر من سنة واحدة ، سيتم بعد ذلك الترقية إلى هذه الدرجة عن طريق المسابقة ........ سيكون أجر الوظيفة هو 1195 جنيه .
8- مدير عام : ستكون هى الدرجة الجديدة التى سيسكن عليها موظف بدرجة مدير عام الحالية، سيتم بعد ذلك الترقية إلى هذه الدرجة عن طريق المسابقة، سيكون أجر الوظيفة هو 1335 جنيه .
9- عالية : ستكون هى الدرجة الجديدة التى سيسكن عليها موظف بالدرجة العالية الحالية، سيتم بعد ذلك الترقية إلى هذه الدرجة عن طريق المسابقة، سيكون أجر الوظيفة هو 1415 جنيه .
10- ممتازة : ستكون هى الدرجة الجديدة التى سيسكن عليها موظف بالدرجة الممتازة الحالية، سيتم بعد ذلك الترقية إلى هذه الدرجة عن طريق المسابقة، سيكون أجر الوظيفة هو 2065 .
ملخص المميزات الجديدة :
1- سيكون هناك حد أقصى لعدد سنوات شغل نفس الوظيفة القيادية ( ست سنوات ) .
2- ستكون العلاوة الدورية السنوية بنسبة 5% من الأجر الوظيفى .
3- ستكون علاوة الترقية و العلاوة التشجيعية و علاوة الدراسات العليا بنسبة 2.5 % من الأجر الوظيفى .
4- سيكون أجر الموظف المنتدب بكامله على الجهة المنتدب إليها .
5- تم زيادة مدة إجازة الوضع لتصبح أربعة شهور ( بدلا من ثلاثة ) .
6- إمتيازات أكثر لمن يرغب فى المعاش المبكر .
ملخص المميزات السابقة و التى تم إلغاؤها بالقانون الجديد :
1- تم إلغاء ترحيل الإجازات و إلغاء التعويض المالى عن رصيد الإجازات التى لم يحصل عليها الموظف ( إلا فى حالة رفض الإجازة من جهة العمل فقط ) .
2- تم إلغاء جواز ترقية الموظف الذى يكون بإجازة بدون مرتب فى أول أربع سنوات من إجازته ، و تم إلغاء جواز ترقية الحاصلة على إجازة مرافقة زوج أثناء فترة الإجازة .... كما لن تحتسب مدة الإجازة ضمن المدة اللازمة للترقية .
3- تم إلغاء مادة محو الجزاءات التأديبية التى توقع على العامل بانقضاء فترة ستة أشهر للجزاءات التى لا تتجاوز خمسة أيام ، و فترة سنة للجزاءات التى تزيد على خمسة أيام .
4- تم تحويل الحوافز من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الوظيفي إلي فئات مالية مقطوعة ، مما سيجعلها لا تزيد بصورة سنوية طبقا لزيادة الأجر الوظيفى .
مواد خلافية :
1- لن يستمر نظام الترقية بالأقدمية و لكن ستكون هناك نسبة بالاختيار ( يمكن أن يكون الإختيار طبقا للكفاءة و ممكن أن تتدخل فيه المحسوبيات إذا لم يتم وضع معايير دقيقة لذلك ) .
2- تم زيادة سلطة الرئيس المباشر فى توقيع الجزاءات لتصبح عشرة أيام كحد أقصى فى المرة الواحدة ( بدلا من ثلاثة فى القانون السابق ) ، و لعشرين يوما فى السنة ( بدلا من 15 فى القانون السابق ).
ملحوظات عامة :
1- أجر الوظيفة لموظف المؤهلات العليا الذي سيعين بالمستوى الثالث ج هو 880 .... بينما أجر الوظيفة للمؤهل المتوسط ( الفني و الكاتب ) الذي سيعين بالمستوى الرابع ب هو 845 جنيه ..... بينما أجر الوظيفة للخدمات المعاونة الذي سيعين بالمستوى السادس ب هو 835 جنيه .......... أي أن الفروقات في أجر الوظيفة محدود جدا بين من لم يحصل على أى مؤهل و بين من حصل على مؤهل متوسط و بين من حصل على مؤهل عالي و هذا غير منطقي لأن يعنى إهدار أهمية العلم ( هل تشجع الحكومة على التعليم بالفعل !!!! ) .
2- هذا القانون ليس علاقة بتكليف الأطباء لأن التكليف له قانون خاص به .
3- هذا القانون لا يعنى إلغاء قانون 14 لسنة 2014 و قانون 137 لسنة 2014 الخاصين بأعضاء المهن الطبية
4- القواعد المذكورة للترقيات فى هذا القانون هى خاصة بالدرجات المالية ، و ليس لها علاقة بالترقيات الفنية ( أخصائي – استشاري ..... )
5- القانون سيتم تطبيقه فورا باستثناء الجداول المالية سيتم تطبيقها إعتبارا من 1-7-2015 .
6- سيتم إصدار لائحة تنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر .
7- هذا القانون ليس له علاقة بالمعاشات ( هل ستزيد فعليا أم لا ) ... حيث أنه من المقرر إصدار قانون جديد للمعاشات خلال الفترة القادمة و هو من سيقرر طريقة حساب المعاش.
تنشر "بوابة أخبار اليوم" قانون الخدمة المدنية الجديد الذي تم استبداله بالقانون رقم 47 لسنة 1978 للعاملين المدنيين بالدولة وبعض المزايا والعيوب المترتبة عليه.
يشار إلى أنه سيتم العمل بموجب أحكام القانون الجديد فورًا، باستثناء البنود المالية سيتم العمل بها اعتبارا من أول يوليو 2015 .
أولا : نصت المادة 19 من القانون الجديد على أن يكون شغل وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية بالتعيين عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات ، يجوز تجديدها لمدة واحدة .
ثانيا : نصت المادة (25) على أن يكون تقويم أداء الموظف عن سنة مالية على مرتين على الأقل قبل وضع التقرير النهائي، ويقتصر تقويم الأداء على القائمين بالعمل فعلاً بالوحدة مدة ستة أشهر على الأقل، ويكون تقويم الأداء بمرتبة ممتاز، أو كفء، أو فوق المتوسط، أو متوسط، أو ضعيف .
ثالثا : نصت المادة (29) على أن تكون الترقية للوظائف التخصصية من المستوي الأول (ب) بالاختيار علي أساس بيانات تقويم الأداء وما ورد في ملف الخدمة من عناصر الامتياز، وتكون الترقية للوظائف التخصصية الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم (1) المرفق .
ويشترط للترقية بالوظائف التخصصية فيجب الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز في السنتين السابقتين .
رابعا : نصت المادة 30 على أن علاوة الترقية ستكون بنسبة 2.5% من الأجر الوظيفي .
خامسا : نصت المادة (32) على أن يكون أجر الموظف المنتدب بكامله على الجهة المنتدب إليها .
سادسا : نصت المادة (36) على أن تكون العلاوة الدورية السنوية بنسبة 5% من الأجر الوظيفي ( تضم إلى الأجر الوظيفى ) .
سابعا : نصت المادة (37) على أن تكون العلاوة التشجعية بنسبة 2.5% من أجره الوظيفي( تضم إلى الأجر الوظيفي ) وذلك طبقاً للشروط الآتية:
(1) أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين.
(2) ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام .
(3) ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين في وظائف كل درجة من كل مجموعة نوعية على حده, فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم .
ثامنا : نصت المادة (38) على منح الموظف هذه العلاوة إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف علاوة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها .
وتكون علاوة التميز العلمي المشار إليها بنسبة 2.5% من الأجر الوظيفي ( تضم إلى الأجر الوظيفى ) .
تاسعا : نصت المادة (39) على ضم العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون إلى الأجر الوظيفي للموظف .
عاشرا : نصت المادة (47) على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد علي ثلاث سنوات.وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.
إحدى عشر : نصت المادة (49) على أن تكون حالات الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل على الوجه الآتي :
1. يستحق الموظف إجازة لمدة ثلاثين يوماً ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية لأداء فريضة الحج .
2. تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.
3. يستحق الموظف المخالط لمريض بمرض مُعد إجازة للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص .
4. يستحق الموظف الذي يُصاب إصابة عمل إجازة للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
5. يستحق الموظف المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس إجازة عن أيام الامتحان الفعلية.
أثنى عشر : نصت المادة (50) على أن تكون حالات الترخيص بإجازة بدون أجر على الوجه الآتي:
1. يُمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة في الخارج، وفي جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة
2. يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التي يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقاً لحاجة العمل.
ولا يجوز في البندين السابقين ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة ...... ولا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها في البندين السابقين ضمن المدد البينية اللازمة للترقي
3. مع مراعاة أحكام قانون الطفل المشار إليه، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدة وبحد أقصى ست سنوات ( بدلا من لثلاث مرات 69 بقانون 47 ) طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.
واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تتحمل الوحدة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة .
ثلاثة عشر : نصت المادة (58) على أن تكون الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف هي :
1) الإنذار.
2) الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يوماً في السنة.
3) تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين.
4) الإحالة إلى المعاش.
5) الفصل من الخدمة.
أربعة عشر : نصت المادة (59) على أن يكون الاختصاص بالتصرف في التحقيق على النحو الآتي :
1. للرؤساء المباشرين الذين تُحددهم السلطة المختصة، كل في حدود اختصاصه، حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر بما لا يجاوز عشرين يوماً في السنة وبما لا يزيد على عشرة أيام في المرة الواحدة.
2. لشاغلي وظائف الإدارة العليا والتنفيذية كل في حدود اختصاصه، حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر بما لا يجاوز أربعين يوماً في السنة وبما لا يزيد على خمسة عشر يوماً في المرة الواحدة.
3. للسلطة المختصة حفظ التحقيق أو توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في البنود من 1 إلى 3 من الفقرة الأولى من المادة (58) من هذا القانون والبندين 1، 2 من الفقرة الثانية من ذات المادة .
التعليق : تم زيادة سلطة الرئيس المباشر فى توقيع الجزاءات لتصبح عشرة أيام كحد أقصى فى المرة الواحدة ( بدلا من ثلاثة فى القانون السابق ) ، و لعشرين يوما فى السنة ( بدلا من 15 فى القانون السابق ) .
خمسة عشر : تم إلغاء مادة محو الجزاءات التأديبية التى توقع على العامل بانقضاء فترة ستة أشهر للجزاءات التى لا تتجاوز خمسة أيام ، و فترة سنة للجزاءات التى تزيد على خمسة أيام ( كانت موجودة بقانون 47 بالمادة 92 )
ستة عشر : نصت المادة (67) على أنه من حق الموظف الذي جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية ، ويتعين على الوحدة الاستجابة لهذا الطلب، وفي هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية على النحو الآتي:
1. إذا لم يكن قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وتجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي عشرين عاماً ، فيعتبر مُرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش ، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافاً إليها خمس سنوات.
2. إذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية عشرين عاماً فتُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مضافاً إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل .
سبعة عشر : نصت المادة (68) بالأحكام الإنتقالية على أن يُنقل العاملون الخاضعون لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية على النحو الموضح بالجداول أرقام (1،2،3) المرفقة بهذا القانون، ويعمل بهذه الجداول اعتبارا من 1/7/2015، ولحين العمل بهذه الجداول يستمر صرف الأجر الكامل بعنصريه الوظيفي والمكمل للموظف وفقاً للقواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون، ويحتفظ كل منهم بالأجر الذي كان يتقاضاه، ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين لوظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة .
ثمانية عشرة : نصت المادة (69) على أن يحتفظ شاغلو وظيفة كبير بوظائفهم بصفة شخصية لحين انتهاء مدة شغلهم لها، أو بلوغ سن التقاعد أيهما أقرب.
تسعة عشر : نصت المادة (71) على يستمر العمل بالأحكام والقواعد الخاصة بتحديد المخصصات المالية للعاملين بالوظائف والجهات الصادر بتنظيم مخصصاتهم قوانين ولوائح خاصة طبقا لجدول الأجور المقرر بها.
ويستمر صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التي يحصل عليها الموظف، بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الوظيفي إلي فئات مالية مقطوعة في 30/6/2015.
الطريقة الأولى ( فى حالة أن تكون كل فقرة منفصلة بذاتها ) : تكون الجهات المخاطبة بقوانين خاصة ( مثل قانون 14 لسنة 2014 الخاص باعضاء المهن الطبية ) ..... سوف يستمر العمل بنفس القوانين الخاصة بهم كما هى .
الطريقة الثانية ( فى حالة أن تكون الفقرة الثانية معطوفة على الفقرة الأولى - هذا هو الإحتمال الأرجح ) : هى أن الجهات المخاطبة بقوانين خاصة ( مثل قانون 14 لسنة 2014 الخاص باعضاء المهن الطبية ) سوف يستمر العمل بنفس القوانين الخاصة بهم ، و لكن يجب تحويل أى نسب مئوية إلى فئات مقطوعة ( يعنى أن الحوافز المقررة بنسبة 450% ، فإنه يجب إلغاء هذه النسبة و تحويلها إلى رقم مثل ألف أو ألفين جنيه ... ) ........ هذا البند ممكن أن يدخلنا فى دوامة طريقة حساب الرقم المقطوع حتى لا يتم الإضرار بأى طبيب .
عشرون : تم إلغاء بنود كيفية الاستقالة من العمل و مواعيد قبولها التى كانت مذكورة بالقانون السابق تحت رقم مادة 97 .
واحد و عشرون : تم إلغاء مسمى أساس المرتب و مسمى الأجر المتغير ، و سيتم تقسيم المرتب الجديد كالتالى :
1- الأجر الوظيفي : الأجر المنصوص عليه في الجداول المرفقة بهذا القانون + جميع العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون و هى كالتالى : العلاوة الدورية و علاوة الترقية و العلاوة التشجيعية و علاوة التميز للحاصلين على دراسات عليا ( هذا المسمى بديلا عن مسمى الأجر الأساسى فى القانون السابق ) .
2- الأجر المكمل : كل ما يحصل عليه الموظف بخلاف الأجر الوظيفي ( بديلا عن مسمى الأجر المتغير فى القانون السابق ).
3- إجمالي الأجر : مجموع الأجر الوظيفي + الأجر المكمل .
إثنين و عشرون : تم تعديل نظام الدرجات المالية لجميع العاملين بالدولة ( بدلا من الدرجة الثالثة و الثانية و الأولى ) ليصبح كالتالى :
1- مستوى ثالث ج : ستكون هى الدرجة الجديدة التى سيسكن عليها الموظف الحالى الموجود على الدرجة الثالثة بأقدمية أقل من 3 سنوات ................ سيكون أجر الوظيفة هو 880 جنيه ( يعتبر هو أساس المرتب الجديد ) .
2- مستوى ثالث ب : ستكون هى الدرجة الجديدة التى سيسكن عليها الموظف الحالى الموجود بالدرجة الثالثة بأقدمية من 3 إلى 6 سنوات ............. سيتم بعد ذلك الترقية إلى هذه الدرجة بعد مرور ثلاث سنوات فى الدرجة السابقة بالأقدمية ، على أن تكون نسبة 25 % من الترقيات لهذه الدرجة بالإختيار و ليست بالأقدمية ........ سيكون أجر الوظيفة هو 895 جنيه .
3- مستوى ثالث أ : ستكون هى الدرجة الجديدة التى سيسكن عليها موظف بالدرجة الثالثة الحالية بأقدمية أكثر من 6 سنوات .............. سيتم بعد ذلك الترقية إلى هذه الدرجة بعد مرور ثلاث سنوات فى الدرجة السابقة بالأقدمية ، على أن تكون نسبة 30 % من الترقيات لهذه الدرجة بالإختيار و ليست بالأقدمية ........ سيكون أجر الوظيفة هو 910 جنيه .
4- المستوى الثانى ب : ستكون هى الدرجة الجديدة التى سيسكن عليها موظف بالدرجة الثانية الحالية بأقدمية أقل من 3 سنوات .............. سيتم بعد ذلك الترقية إلى هذه الدرجة بعد مرور ثلاث سنوات فى الدرجة السابقة بالأقدمية ، على أن تكون نسبة 40 % من الترقيات لهذه الدرجة بالإختيار و ليست بالأقدمية ........ سيكون أجر الوظيفة هو 1020 جنيه .
5- المستوى الثانى أ : ستكون هى الدرجة الجديدة التى سيسكن عليها موظف بالدرجة الثانية الحالية بأقدمية أكثر من 3 سنوات .............. سيتم بعد ذلك الترقية إلى هذه الدرجة بعد مرور ثلاث سنوات فى الدرجة السابقة بالأقدمية ، على أن تكون نسبة 50 % من الترقيات لهذه الدرجة بالإختيار و ليست بالأقدمية ........ سيكون أجر الوظيفة هو 1035 جنيه .
6- المستوى الأول ب : ستكون هى الدرجة الجديدة التى سيسكن عليها موظف بالدرجة الأولى الحالية بأقدمية أقل من سنة واحدة، سيتم بعد ذلك الترقية إلى هذه الدرجة بعد مرور ثلاث سنوات فى الدرجة السابقة بالأقدمية ، على أن تكون نسبة 100% من الترقيات لهذه الدرجة بالإختيار و ليست بالأقدمية، سيكون أجر الوظيفة هو 1175 جنيه .
7- المستوى الأول أ : ستكون هى الدرجة الجديدة التى سيسكن عليها موظف بالدرجة الأولى الحالية بأقدمية أكثر من سنة واحدة ، سيتم بعد ذلك الترقية إلى هذه الدرجة عن طريق المسابقة ........ سيكون أجر الوظيفة هو 1195 جنيه .
8- مدير عام : ستكون هى الدرجة الجديدة التى سيسكن عليها موظف بدرجة مدير عام الحالية، سيتم بعد ذلك الترقية إلى هذه الدرجة عن طريق المسابقة، سيكون أجر الوظيفة هو 1335 جنيه .
9- عالية : ستكون هى الدرجة الجديدة التى سيسكن عليها موظف بالدرجة العالية الحالية، سيتم بعد ذلك الترقية إلى هذه الدرجة عن طريق المسابقة، سيكون أجر الوظيفة هو 1415 جنيه .
10- ممتازة : ستكون هى الدرجة الجديدة التى سيسكن عليها موظف بالدرجة الممتازة الحالية، سيتم بعد ذلك الترقية إلى هذه الدرجة عن طريق المسابقة، سيكون أجر الوظيفة هو 2065 .
ملخص المميزات الجديدة :
1- سيكون هناك حد أقصى لعدد سنوات شغل نفس الوظيفة القيادية ( ست سنوات ) .
2- ستكون العلاوة الدورية السنوية بنسبة 5% من الأجر الوظيفى .
3- ستكون علاوة الترقية و العلاوة التشجيعية و علاوة الدراسات العليا بنسبة 2.5 % من الأجر الوظيفى .
4- سيكون أجر الموظف المنتدب بكامله على الجهة المنتدب إليها .
5- تم زيادة مدة إجازة الوضع لتصبح أربعة شهور ( بدلا من ثلاثة ) .
6- إمتيازات أكثر لمن يرغب فى المعاش المبكر .
ملخص المميزات السابقة و التى تم إلغاؤها بالقانون الجديد :
1- تم إلغاء ترحيل الإجازات و إلغاء التعويض المالى عن رصيد الإجازات التى لم يحصل عليها الموظف ( إلا فى حالة رفض الإجازة من جهة العمل فقط ) .
2- تم إلغاء جواز ترقية الموظف الذى يكون بإجازة بدون مرتب فى أول أربع سنوات من إجازته ، و تم إلغاء جواز ترقية الحاصلة على إجازة مرافقة زوج أثناء فترة الإجازة .... كما لن تحتسب مدة الإجازة ضمن المدة اللازمة للترقية .
3- تم إلغاء مادة محو الجزاءات التأديبية التى توقع على العامل بانقضاء فترة ستة أشهر للجزاءات التى لا تتجاوز خمسة أيام ، و فترة سنة للجزاءات التى تزيد على خمسة أيام .
4- تم تحويل الحوافز من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الوظيفي إلي فئات مالية مقطوعة ، مما سيجعلها لا تزيد بصورة سنوية طبقا لزيادة الأجر الوظيفى .
مواد خلافية :
1- لن يستمر نظام الترقية بالأقدمية و لكن ستكون هناك نسبة بالاختيار ( يمكن أن يكون الإختيار طبقا للكفاءة و ممكن أن تتدخل فيه المحسوبيات إذا لم يتم وضع معايير دقيقة لذلك ) .
2- تم زيادة سلطة الرئيس المباشر فى توقيع الجزاءات لتصبح عشرة أيام كحد أقصى فى المرة الواحدة ( بدلا من ثلاثة فى القانون السابق ) ، و لعشرين يوما فى السنة ( بدلا من 15 فى القانون السابق ).
ملحوظات عامة :
1- أجر الوظيفة لموظف المؤهلات العليا الذي سيعين بالمستوى الثالث ج هو 880 .... بينما أجر الوظيفة للمؤهل المتوسط ( الفني و الكاتب ) الذي سيعين بالمستوى الرابع ب هو 845 جنيه ..... بينما أجر الوظيفة للخدمات المعاونة الذي سيعين بالمستوى السادس ب هو 835 جنيه .......... أي أن الفروقات في أجر الوظيفة محدود جدا بين من لم يحصل على أى مؤهل و بين من حصل على مؤهل متوسط و بين من حصل على مؤهل عالي و هذا غير منطقي لأن يعنى إهدار أهمية العلم ( هل تشجع الحكومة على التعليم بالفعل !!!! ) .
2- هذا القانون ليس علاقة بتكليف الأطباء لأن التكليف له قانون خاص به .
3- هذا القانون لا يعنى إلغاء قانون 14 لسنة 2014 و قانون 137 لسنة 2014 الخاصين بأعضاء المهن الطبية
4- القواعد المذكورة للترقيات فى هذا القانون هى خاصة بالدرجات المالية ، و ليس لها علاقة بالترقيات الفنية ( أخصائي – استشاري ..... )
5- القانون سيتم تطبيقه فورا باستثناء الجداول المالية سيتم تطبيقها إعتبارا من 1-7-2015 .
6- سيتم إصدار لائحة تنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر .
7- هذا القانون ليس له علاقة بالمعاشات ( هل ستزيد فعليا أم لا ) ... حيث أنه من المقرر إصدار قانون جديد للمعاشات خلال الفترة القادمة و هو من سيقرر طريقة حساب المعاش.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.