الشعب الجمهوري يتابع التصويت بجولة الإعادة بالدوائر الملغاة في انتخابات النواب    3 مدارس بأسيوط تفوز في مسابقة المكتبات النموذجية على مستوى الجمهورية    انطلاق جولة الإعادة بانتخابات النواب فى 3 دوائر بالبحيرة    حبس عاطل بتهمة التحرش بسيدتين وترويعهما بكلب في السلام    قرار هام من جامعة القاهرة بشأن الطلاب المتعثرين في سداد المصروفات الدراسية    إقبال كثيف على لجان إمبابة والمنيرة الغربية في أول أيام انتخابات الإعادة بالجيزة | صور    عشرات الشباب يصطفون أمام لجان دائرة الرمل في أول أيام إعادة انتخابات النواب 2025    انتخابات النواب 2025 | 352 لجنة تستقبل مليوني و215 ألف و411 ناخبًا بقنا    وزير الكهرباء: لدينا خطة عمل للاعتماد على الطاقات المتجددة والطاقة النظيفة    ارتفاع أسعار الدواجن اليوم السبت 27 ديسمبر 2025    أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت الموافق 27 ديسمبر    وزير الكهرباء يزور معامل اختبارات بطاريات تخزين لشركة هواوي خلال زيارته الحالية للصين    بالأرقام| «الزراعة» تكشف حصاد إنجازات 2025.. فتح 25 سوقًا جديدًا للصادرات    القناة 14: اعتراف نتنياهو بإقليم أرض الصومال جاء مقابل استيعاب سكان غزة    روسيا تشن هجمات صاروخية ليلية على أنحاء أوكرانيا    جيش الاحتلال يزعم: فلسطيني أطلق نارًا قرب السياج الأمني في رام الله    مستشار ترامب: نتطلع إلى وصول المساعدات بانتظام إلى الفاشر السودانية    مودرن سبورت يخشى مفاجآت القناة في دور ال32 لكأس مصر    رونالدو أساسيًا.. تشكيل النصر المتوقع أمام الأخدود في الدوري السعودي    تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المصرية للاتصالات في كأس مصر    "النقض" تنتهي من جلسة الاستماع للمرافعات في قضية مقتل طبيب الساحل    إخماد حريق داخل مدرسة في القرين بالشرقية    محافظ البحيرة: رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس غير المستقر    اليوم.. نظر محاكمة 3 متهمين بقضية "خلية داعش عين شمس"    الثقافة تختتم الموسم الثامن لمسابقة المواهب الذهبية بدار الأوبرا    القصة الكاملة للحالة الصحية ل محمود حميدة بعد خروجه من المستشفى    145 مستشفى جامعيًا يقدم خدماته الطبية ل32 مليون مواطن خلال 2025    بيض بالسبانخ والجبنة في الفرن، عشاء غني بالبروتين وخفيف على المعدة    أسعار اللحوم الحمراء اليوم السبت 27 ديسمبر    نجم الزمالك السابق: محمد صلاح دوره مع منتخب مصر مؤثر    مصرع طفلة صدمتها سيارة أثناء العودة للخلف بالعياط    اليوم.. محاكمة زوجة بهاء سلطان فى واقعة سب وقذف خالتها    من 8 صباحا والعودة مفتوحة، فصل الكهرباء اليوم عن 5 مناطق في إسنا جنوب الأقصر    انفصال بعد 21 عامًا يشعل السوشيال.. داليا مصطفى في صدارة الاهتمام وتفتح صفحة جديدة فنيًا    منها السرطان والخصوبة، النوم بجانب هاتفك يصيبك ب 4 أمراض خطرة على المدى الطويل    "التحالف الوطني" يُطلق مسابقة "إنسان لأفضل متطوع" ويوقع أعضاؤه أول ميثاق أخلاقي مشترك للتطوع في مصر| صور    عماد الزيني رئيسًا ل "هواة الصيد" ببورفؤاد.. والجمعية العمومية ترسم لوحة الانتصار ب 2025    121 عامًا على ميلادها.. «كوكب الشرق» التي لا يعرفها صُناع «الست»    بسبب الميراث| صراع دموي بين الأشقاء.. وتبادل فيديوهات العنف على مواقع التواصل    الجدة والعمة والأم يروين جريمة الأب.. قاتل طفلته    صور من الظل إلى العلن.. الديمقراطيون يفضحون شبكة علاقات إبستين    الصحة العالمية تحذر: 800 ألف حالة وفاة سنويا في أوروبا بسبب تعاطي هذا المشروب    زاهي حواس يرد على وسيم السيسي: كان من الممكن أتحرك قضائيا ضده    عمرو أديب عن واقعة ريهام عبدالغفور: "تعبنا من المصورين الكسر"    أمم إفريقيا - فلافيو: أتمنى أن نتعادل مع مصر.. وبانزا يحتاج للحصول على ثقة أكبر    شيكابالا: الشناوي لا يحتاج إثبات نفسه لأحد    مانشستر يونايتد يحسم مواجهة نيوكاسل في «البوكسينج داي» بهدف قاتل بالدوري الإنجليزي    خبيرة تكشف سر رقم 1 وتأثيره القوي على أبراج 2026    الأمم المتحدة: أكثر من مليون شخص بحاجة للمساعدات في سريلانكا بعد إعصار "ديتواه"    ريابكوف: لا مواعيد نهائية لحل الأزمة الأوكرانية والحسم يتطلب معالجة الأسباب الجذرية    لماذا تحتاج النساء بعد الخمسين أوميجا 3؟    أخبار × 24 ساعة.. موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريا وأول أيامه فلكيا    الأمم المتحدة: الحرب تضع النظام الصحي في السودان على حافة الانهيار    صلاح حليمة يدين خطوة إسرائيل بالاعتراف بإقليم أرض الصومال    لماذا لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على السيدة خديجة طيلة 25 عامًا؟.. أحمد كريمة يُجيب    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    خناقة في استوديو "خط أحمر" بسبب كتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية    دعاء أول جمعة في شهر رجب.. فرصة لفتح أبواب الرحمة والمغفرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الخبراء: تعديلات قانون العقوبات تفتح باب الاستيلاء على المال العام
نشر في الشعب يوم 25 - 03 - 2015

لا تتوقف معاناة المواطن المصرى عن حدود بل تزداد يوما بعد يوم ففى الوقت التي تزداد فيه العقوبات في القوانين، جاءت تعديلات على ستة مواد من قانون العقوبات الخاصة بالاعتداء على المال العام لتقلل منها.
ووصف عدد من القانونيين ذلك بأنها ستتسمح بالفساد، والاستيلاء على المال العام، وأن الدولة فى عهد مبارك كانت قرارتها تتجاوز القوانين، لكن الآن تحاول الدولة الجديدة، ان تكون قراراتها فى إطار قانوني وتشريعى، حتى لو كان مخالفا للدستور.
ولفت قانونيون إلى أن مبارك لم يكن لديه الجرأة لسن قوانين بذلك، لكن الآن المخالفات تتم فى إطار قانوني

ممنوع التحقيق

البداية كانت في المادة 116 مكرر، والتي منعت النيابة والقضاء من رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراء التحقيق في جرائم الإضرار العمدى والاضرار بالمال العام، إلا بطلب من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه.
وهو ما اعتبره محمد الحلو، المستشار القانوني، للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، يغل يد القضاء والنيابة وتدخلا من السلطة التنفيذية في شؤونه.
سلطات جديدة منحها التعديل لرئيس الوزراء، غير الممنوحة له في الدستور، فضلا عن اهدار حق النيابة العامة بتحريك ومباشرة الدعوة الجنائية وفقا لنص المادة 189 من الدستور، يضيف الحلو ل"مصر العربية".

تخفيض للعقوبات

التعديل الثاني جاء في المادة 116 مكرر "أ"، بتخفيض عقوبة الإضرار العمدى بالمال العام، ليكون حدها الأقصى السجن سبع سنوات، عقب أن كانت السجن المشدد، والذى تصل مدته خمس عشر عاما، وفى المادة 116 مكرر "ج"، اٌستبعدت التجريم في حالة الإخلال العمدى بتنفيذ الالتزامات المفروضة في تعاقد الجهات مع أجهزة الدولة، وقصره على حالة ارتكاب الغش.
ويوضح عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية، أن التعديل فصل المسئولية الجنائية، وترك العبرة بتطبيق القانون، وهو ما يمكن أن يدخل فيه نوع من المجاملة، فضلا عن ترك تحديد نية الإخلال والقصد بتحقيق المنفعة للمحكمة

العقوبات التبعية

ألغى التعديل الثالث فى المادة 118 مكرر "أ"، العقوبات التبعية، التى تصدرها المحكمة بجانب العقوبات الأصلية، كعزل الجاني من وظيفته أو الحكم بالغرامة ورد المال المعتدي عليه، واستبدل هذه العقوبات بالنص على منح المحكمة سلطة القضاء ببعض التدابير بدلا من العقوبات الأصلية للجرائم.

الاستيلاء من موظف

وفى جرائم اختلاس واستيلاء المال العام من موظف عام أو تسهيله للغير المنصوص عليهما فى المادة 113 مكرر ، خفض التعديل العقوبة من السجن الذى تصل مدته لخمس سنوات إلى عقوبة الحبس فقط، و النزول بالعقوبة إذا كان الاختلاس أو الاستيلاء بغير نية التملك إلى الغرامة فقط من 10 آلاف إلى 500جنيه.

التربح

التعديل الخامس خفض العقوبات في المادة 115 من السجن المشدد 15 عاما، إلى السجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات، وقصر نطاق الجريمة فى حالة أن يكون الموظف سلطة رقابة أو إدارة المال

توصيف المال العام

التعديل السادس حزف البند "ز" من المادة 119 والخاصة بالجرائم الواقعة على أموال الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التى تساهم فيها الدولة و وحداتها المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة و وحدات القطاع العام والنقابات والاتحادات والمؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام والجمعيات التعاونية

تغطية على الفساد

ويشير الحلو، إلى إن ذلك ليس المحاولة الأولي للتستر على الفساد، بحد وصفه، ففي عهد المجلس العسكري صدر مرسوم قرار بقانون من المشير طنطاوي بخصوص مواد الاستيلاء على المال العام، وكانوا مادتين.
نصت المادتين على التصالح مع المستثمرين، وفض المنازعات بين الدولة والمستثمرين، وهو ما أبعد جزء المحاسبة الجنائية عنهم.
وتطبيقا للقاعدة القانونية أن "القانون الأصلح للمتهم"، فإن ذلك القانون سيطبق بأثر رجعي، وسيكون المستفيد الأول منه رموز نظام مبارك المتهمين بالاستيلاء على المال العام والتربح، بحد قوله.
يؤكد أن المشكلة ان المحاسبة لم تكن موجودة، لغياب الإرادة السياسية، وبدلا من محاربته، الدولة ساعدت على الفساد وقللت العقوبة وقننت ذلك، وكل التشريعات الخاصة بالمال العام صدرت قبل المؤتمر الاقتصادي بهدف ان تكون جاذبة للاستثمار، واصفا القانون ب"تستر على الفساد".
وأضاف أن القانون يغل يد القضاء في قضايا الفساد ويقنن تستر الحكومة على الفاسدين، متوقعا استمرار تلك القوانين حتى عقب انعقاد البرلمان، الذى يستهدف في الأساس تواجد رجال الأعمال فيه
ويرى مجدي عبد الفتاح، مدير البيت العربي للدراسات والبحوث، إن كافية التعديلات من قانون الاستثمار وتعديلات قانون العقوبات تسير في اتجاه تقنين الفساد.
ويضيف أن الدولة فى عهد مبارك كانت قرارتها تتجاوز القوانين، لكن الآن تحاول الدولة الجديدة، ان تكون قراراتها فى إطار قانوني وتشريعى، حتى لو كان مخالفا للدستور، لافتا إلى أن مبارك لم يكن لديه الجرأة لسن قوانين بذلك، لكن الآن المخالفات تتم فى إطار قانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.