رئيس مدينة مرسى مطروح: تعامل فوري مع التعديات والبناء العشوائي بدون تراخيص    عضو اقتصادية الشيوخ: الإنتاج والصناعة الحل السحري للاقتصاد المصري    سوريا تعلن توقيف متزعم خلية داعش الإرهابي في ريف دمشق    كولر يجيب.. هل يتولى تدريب منتخب مصر في كأس العالم 2026؟    خديعة الصداع المزمن.. أخصائي يكشف الحل    وزير المالية: إجراءات استثنائية لخفض الدين مع الحفاظ على الانضباط المالي    العائلة المصرية في برلين: مشاركة إيجابية للجالية المصرية في انتخابات «النواب»    إسرائيل تتحدى العالم: لن ننسحب أبدًا وسنحمى مستوطناتنا    باجو المدير الفني لمنتخب الكاميرون : لن أحفز اللاعبين قبل مواجهة كوت ديفوار    الكرملين: موسكو قدمت عرضا لفرنسا بخصوص مواطن فرنسي مسجون في روسيا    "إسماعيل" يستقبل فريق الدعم الفني لمشروع تطوير نظم الاختبارات العملية والشفهية بالجامعة    تأييد حبس عبد الخالق فاروق 5 سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة    إصابة 6 أشخاص إثر مشاجرة بالشوم والعصي بقنا    جمارك السلوم تحبط محاولة لتهريب كمية من البذور الزراعية الموقوف تصديرها    مصطفى شوقي يطرح «اللي ما يتسمّوا» من كلماته وألحانه | فيديو    ختام مبهج ل «الأقصر للتحطيب»    خبير تشريعات: جولة الإعادة أكدت صعود المستقلين وبروز ملامح البرلمان الجديد    قائمة الإعفاءات الجديدة لدخول قاعات المتحف المصري الكبير    بعد عام من الانفصال.. طلاق شريف سلامة وداليا مصطفى    خبير: صناعة التعهيد خلقت فرص عمل كبيرة للشباب وجذبت استثمارات أجنبية لمصر    برلمانية: الاستحقاق البرلماني الأخير يعكس تطورًا في إدارة العملية الانتخابية    فيديو B-2 وتداعياته على التحرك الإسرائيلي المحتمل ضد إيران ( تحليل )    محافظ الدقهلية يتفقد سوق الخواجات في المنصورة ويقرر غلق جميع المحال المخالفة لاشتراطات السلامة المهنية    تراجع معظم أسواق الخليج وسط ‍تداولات محدودة بسبب العُطلات    نائب محافظ الجيزة يتفقد المراحل النهائية لتشغيل محطة رفع الصرف الصحى بدهشور    الجزائرى محمد بن خماسة آخر عقبات الإسماعيلى لفتح القيد في يناير    اتحاد الكرة يحذر من انتهاك حقوقه التجارية ويهدد باتخاذ إجراءات قانونية    وزير الخارجية: التزام مصر الراسخ بحماية حقوقها والحفاظ على استقرار الدول المجاورة    محافظة قنا تواصل تطوير طريق قنا–الأقصر الزراعي بإنارة حديثة وتهذيب الأشجار    الجيش السوداني يصدّ محاولة اختراق للدعم السريع قرب الحدود مع مصر وقصف جوي يحسم المعركة    كوروكوتشو: مصر واليابان تبنيان جسرًا علميًا لإحياء مركب خوفو| حوار    صندوق التنمية الحضرية يعد قائمة ب 170 فرصة استثمارية في المحافظات    إزالة مقبرة أحمد شوقي.. ماذا كُتب على شاهد قبر أمير الشعراء؟    هل للصيام في رجب فضل عن غيره؟.. الأزهر يُجيب    عاجل- المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي بيع مصانع الغزل والنسيج ويؤكد استمرار المشروع القومي للتطوير دون المساس بالملكية    محافظ الدقهلية: تقديم أكثر من 13 مليون خدمة صحية خلال 4 أشهر    بشير التابعي يشيد بدور إمام عاشور: عنصر حاسم في تشكيلة المنتخب    البابا تواضروس يهنئ بطريرك الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد    ادِّعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها.. الأزهر للفتوي يوضح    الوطنية للانتخابات: إبطال اللجنة 71 في بلبيس و26 و36 بالمنصورة و68 بميت غمر    جامعة بدر تستضيف النسخة 52 من المؤتمر الدولي لرابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا    محافظ الجيزة يفتتح قسم رعاية المخ والأعصاب بمستشفى الوراق المركزي    كرة طائرة - بمشاركة 4 فرق.. الكشف عن جدول نهائي دوري المرتبط للسيدات    مصادرة 1000 لتر سولار مجهول المصدر و18 محضرا بحملة تموينية بالشرقية    سيول وثلوج بدءاً من الغد.. منخفض جوى فى طريقه إلى لبنان    شوبير يكشف موقف "الشحات وعبد القادر" من التجديد مع الأهلي    الصحة تعلن اختتام البرنامج التدريبي لترصد العدوى المكتسبة    من هو الفلسطيني الذي تولي رئاسة هندوراس؟    فحص نحو مليون من ملفات جيفرى إبستين يثير أزمة بالعدل الأمريكية.. تفاصيل    عبد الحميد معالي ينضم لاتحاد طنجة بعد الرحيل عن الزمالك    نائب وزير الصحة تتفقد منشآت صحية بمحافظة الدقهلية    لليوم الثاني.. سفارة مصر بإيران تواصل فتح لجان التصويت بجولة الإعادة للدوائر ال19 الملغاة    أمن القليوبية يكشف تفاصيل تداول فيديو لسيدة باعتداء 3 شباب على نجلها ببنها    وزيرا «التضامن» و«العمل» يقرران مضاعفة المساعدات لأسر حادثتي الفيوم ووادي النطرون    حكم تعويض مريض بعد خطأ طبيب الأسنان في خلع ضرسين.. أمين الفتوى يجيب    هل يجب الاستنجاء قبل كل وضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    أحمد سامي يقترب من قيادة «مودرن سبورت» خلفًا لمجدي عبد العاطي    ما حكم حشو الأسنان بالذهب؟.. الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الحقوق والحريات": تعديل قانون العقوبات يقنن لحماية الفاسدين

أدانت مفوضية المصرية للحقوق والحريات، مشروع تعديل بعض مواد قانون العقوبات الخاصة بالاعتداء على المال العام، واصفة التعديلات بأنها تقنن تستر الحكومة على الفاسدين والمفسدين.
وقالت المفوضية -في بيان لها- أمس الثلاثاء، إن التعديل يقصد منه غل يد النيابة والقضاء في مباشرة الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق، كما أنه يحصر ويقلل صفة المال العام، ويخفف العقوبات في جرائم التربح والاختلاس، والإضرار العمدي وغير العمدي للمال العام، ويزيد التعديل المقترح من صعوبة محاسبة المعتدين على المال العام ويزيد من فرص الاستيلاء عليه.
وأشار التقرير، إلى أن تعديل المادة 116 مكرر من قانون العقوبات، يمنع النيابة أو القضاء من اتخاذ أي إجراءات للتحقيق في جرائم الإضرار العمدي والخطأ للمال العام، أو رفع دعوى جنائية إلا بطلب من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه، موضحة أن ذلك يعد تدخلًا من السلطة التنفيذية في شؤون القضاء ويخل بمبدأ استقلال السلطة القضائية في الدستور، ويمنح رئيس الوزراء أو من يفوضه سلطات غير السلطات الممنوحة له وفقًا للدستور ويهدر اختصاصا أصيلا للنيابة العامة بتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية وفقا لنص المادة 189 من الدستور.
ووفقا للتقرير جاء تعديل المادة 116 مكرر (أ)، ليخفض عقوبة الإضرار العمدى بالمال العام ليكون حدها الأقصى السجن سبع سنوات، بعد أن كانت السجن المشدد وتصل مدتها إلى 15 عامًا، وفي المادة 116 مكرر (ج) استبعد التعديل المقترح التجريم في حالة الإخلال العمدي بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها تعاقد أو التزام مع جهات وأجهزة الدولة، وقصره على حالة ارتكاب الغش في التعاقدات المذكورة فقط، بالرغم من أن هذه التعاقدات تبرمها الدولة نيابة عن الشعب على مال عام يلزمها الدستور الحفاظ عليه وتشديد إجراءات وقواعد حفظه.
وأوضح التقرير أن التعديل على المادة 118 مكرر (أ)، ألغى العقوبات التبعية وهي العقوبات الصادرة بجانب العقوبة الأصلية كعزل الجاني من الوظيفة أو الحكم بالغرامة أو رد المال المعتدى عليه، واستبدل التعديل المقترح لهذه العقوبات بالنص على منح المحكمة سلطة القضاء ببعض التدابير بدلًا من العقوبات الأصلية للجرائم.
وفي جرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام من قبل الموظف العام، جاء التعديل بعقوبة الحبس فقط، بعد أن كانت العقوبة السابقة تصل إلى 5 سنوات، والنزول بالعقوبة في جرائم الاختلاس أو الاستيلاء بغير نية التملك إلى الغرامة فقط من 500 جنيه إلى 10 آلاف جنيه، بعد أن كانت العقوبة حبس عامين وغرامة 200 جنيه.
وأضاف التقرير أنه في حالات التربح المذكورة في المادة 115، جاء التعديل بعقوبة لا تتجاوز 7 سنوات بعد أن كانت السجن المشدد 15 عامًا، وقصر نطاق الجريمة في حالة وجود سلطة رقابة أو إدارة المال للموظف، بعد أن كان حكم المادة عاما. وفي توصيف المال العام في المادة 119، حذف البند (ز)، الخاص بالجرائم الواقعة على أموال الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها الدولة ووحداتها المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة، ووحدات القطاع العام، والنقابات، والاتحادات، والمؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام، والجمعيات التعاونية.
وحذرت المفوضية من تمرير هذه التشريعات، بزعم أن النصوص الحالية تنفر الاستثمار، مؤكدة أن الحكومات المتعاقبة لم تتخذ إجراءات جادة في ظل التشريعات الحالية لمواجهة فساد ما قبل 25 يناير 2011 سواء لمحاسبة الفاسدين من المسؤولين الحكوميين أو المستثمرين، أو محاولة استرداد الثروات المنهوبة، وكان مجلس الوزراء فى حكومة الإنقلاب أحال 7 مواد بقوانين تتعلق بجرائم الاختلاس والتربح والاستيلاء على المال العام إلى لجنة الإصلاح التشريعي لإصدارها، ومن بينها مادة تقول: "لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في جرائم إخلال موظف عام عمدا بواجبات وظيفته بقصد الإضرار بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو أموال الغير أو مصالحهم المعهود بها لتلك الجهة إلا بطلب من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.