عاجل- السيسي وأفورقي يؤكدان دعم وحدة السودان واستقرار الصومال.. وتنسيق مصري إريتري لتعزيز الأمن الإقليمي    تحذير لعشاق الكرة المصرية.. موعد مباراة بيراميدز ضد التأمين الإثيوبي في دوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة    تفاصيل ضبط أطنان سوداني مدهون بمادة مصنوعة من سم فئران    مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية|ربع قرن من الإبداع.. العالم يحتفي بالتراث الإنساني.. وألوان العالم ترقص على نغم مصري واحد في رسالة للمحبة والإخاء    عاجل الأحد المقبل بدء تسليم أراضي "بيت الوطن" للمصريين بالخارج بالقاهرة الجديدة    مصر السلام: تطالب المرشحين بالالتزام بسقف الإنفاق على الدعاية    جامعة المنوفية تتقدم في مؤشر التأثير العلمي بالتصنيف الهولندي    سعر الذهب يعود للارتفاع اليوم الخميس.. عيار 21 يعوض جزء من خسائره    مصرع مسجل خطر خلال ضبطه بتهمة قتل شقيقه وربة منزل بقنا    عاجل- جهّز ساعتك.. طريقة ضبط الساعة مع بدء تطبيق التوقيت الشتوي في الهواتف الذكية (Android / iPhone)    جيل بعد جيل على كرسى رئيس التحرير    نتنياهو: السيطرة في غزة ستبقى بيد إسرائيل    ميرتس: علينا استغلال الإمكانات الكبيرة لعلاقاتنا مع تركيا بشكل أفضل    أسعار طن الأرز الأبيض والشعير اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025 في محافظة المنيا    بتروجت: رغبة اللاعب هى الأساس.. وهناك اتفاق مع الزمالك بشأن حمدان ولكن    شوبير يكشف تفاصيل مفاوضات الزمالك مع محمد السيد    شوبير يكشف آخر تطورات حالة إمام عاشور ومشاركته في السوبر المحلي    رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية الجديد يبدأ مهام عمله    أحمد موسى يتقدم ببلاغات للنائب العام ضد صفحات نشرت تصريحات مفبركة باسمه    إحالة سوزي الأردنية للمحاكمة في اتهامها بغسل 15 مليون جنيه حصيلة أرباحها من المحتوى الخادش    المشدد من 3 إلى 15 سنة ل4 متهمين بحيازة أسلحة نارية وذخائر بشبرا الخيمة    إقالة مديرة مدرسة في بنها بعد مشادة بين معلمين    محافظ شمال سيناء: الوفود الدولية ترى على أرض الواقع جهود مصر في تنفيذ اتفاقية السلام بدلاً من الاكتفاء بالمعلومات المكتوبة    قصف مدفعي إسرائيلي مكثف على شرق خانيونس    مابيحبوش لفت الأنظار.. نساء 4 أبراج خجولة بطبعها    بتكلفة 4 ملايين جنيه.. تشغيل وحدة الأورام الجديدة بمجمع الفيروز الطبي في طور سيناء    وزير الصحة: أصدرنا حتى الآن أكثر من 115 دليلًا إرشاديًا فى مختلف التخصصات الطبية    بينيا يقارن بين سارابيا وفليك: أكثر صرامة في بناء الهجمة    ضبط سلع غذائية فاسدة ودقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بأسيوط    الداخلية تكشف ملابسات فيديو اصطدام قائد تروسيكل بأحد الأشخاص بكفر الشيخ    الهلال السعودي يزيح الستار عن الطائرة الخاصة بالنادي    «صحح مفاهيمك».. أوقاف البحيرة تنظّم ندوات حول خطورة التنمر بالمدارس    مصر تستضيف الاجتماع الثاني للجنة رؤساء سلطات المنافسة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية    «نفسي أشتمنا».. يسري نصرالله ينعى المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح    هالة صدقي تحتفل باقتراب افتتاح المتحف المصري: افرحوا يا مصريين بهذا الإنجاز العالمي (فيديو)    وزيرة التضامن تشهد احتفالية الأب القدوة.. وتكرم شخصيات ملهمة    هيئة الأفلام تطلق آخر محطات مؤتمر النقد السينمائي بشعار السينما فن المكان    هل يتنافى تنظيم النسل أو تتعارض الدعوة إليه مع التوكل على الله وضمان الرزق للخلق؟    قرار جمهوري جديد للرئيس السيسي اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025    مدحت شلبي: محمد عبد المنعم يرفض العودة إلى الأهلي ويفضل الاستمرار في أوروبا    «بالزي الفرعوني وأعلام مصر» .. مدارس الإسكندرية تحتفل بافتتاح المتحف المصرى الكبير في طابور الصباح (صور)    محافظ سوهاج يوقف معدية غير مرخصة بالبلينا بعد تداول فيديو لطلاب يستخدمونها    رئيس وزراء الكويت: نقدر دور مصر المحورى فى ترسيخ دعائم أمن واستقرار المنطقة    رئيس وزراء الكويت يشيد بدور الجالية المصرية وإسهاماتها فى بلاده    «الصحة» تعلن إنجازات تنفيذ التوصية التنمية البشرية قبيل انطلاق مؤتمر«PHDC'25»    هل يحق للزوج منع زوجته من العمل بعد الزواج؟.. أمين الفتوى يجيب    «الصحة»: خطة طبية متكاملة لتأمين احتفالية المتحف المصري الكبير    أسعار النفط تسجل 64.52 دولار لخام برنت و60.11 دولار للخام الأمريكى    الزمالك في اختبار مهم أمام البنك الأهلي لاستعادة التوازن في الدوري المصري    طريقة عمل طاجن البطاطس بالدجاج| وصفة شهية تجمع الدفء والنكهة الشرقية    توفيق عكاشة: السادات أفشل كل محاولات إشعال الحرب في السودان    الصحة النفسية والجسدية: علاقة لا يمكن فصلها    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في محافظة قنا    ماس كهرباء وراء اندلاع حريق بمحل مفروشات في النزهة    طابور الصباح فى الشرقية يحتفل بافتتاح المتحف المصرى الكبير.. فيديو    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في الشرقية    طريقة استخراج جواز سفر مصري 2025.. التفاصيل كاملة    هل يجوز للزوجة التصدق من مال البيت دون علم زوجها؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الحقوق والحريات": تعديل قانون العقوبات يقنن لحماية الفاسدين

أدانت مفوضية المصرية للحقوق والحريات، مشروع تعديل بعض مواد قانون العقوبات الخاصة بالاعتداء على المال العام، واصفة التعديلات بأنها تقنن تستر الحكومة على الفاسدين والمفسدين.
وقالت المفوضية -في بيان لها- أمس الثلاثاء، إن التعديل يقصد منه غل يد النيابة والقضاء في مباشرة الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق، كما أنه يحصر ويقلل صفة المال العام، ويخفف العقوبات في جرائم التربح والاختلاس، والإضرار العمدي وغير العمدي للمال العام، ويزيد التعديل المقترح من صعوبة محاسبة المعتدين على المال العام ويزيد من فرص الاستيلاء عليه.
وأشار التقرير، إلى أن تعديل المادة 116 مكرر من قانون العقوبات، يمنع النيابة أو القضاء من اتخاذ أي إجراءات للتحقيق في جرائم الإضرار العمدي والخطأ للمال العام، أو رفع دعوى جنائية إلا بطلب من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه، موضحة أن ذلك يعد تدخلًا من السلطة التنفيذية في شؤون القضاء ويخل بمبدأ استقلال السلطة القضائية في الدستور، ويمنح رئيس الوزراء أو من يفوضه سلطات غير السلطات الممنوحة له وفقًا للدستور ويهدر اختصاصا أصيلا للنيابة العامة بتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية وفقا لنص المادة 189 من الدستور.
ووفقا للتقرير جاء تعديل المادة 116 مكرر (أ)، ليخفض عقوبة الإضرار العمدى بالمال العام ليكون حدها الأقصى السجن سبع سنوات، بعد أن كانت السجن المشدد وتصل مدتها إلى 15 عامًا، وفي المادة 116 مكرر (ج) استبعد التعديل المقترح التجريم في حالة الإخلال العمدي بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها تعاقد أو التزام مع جهات وأجهزة الدولة، وقصره على حالة ارتكاب الغش في التعاقدات المذكورة فقط، بالرغم من أن هذه التعاقدات تبرمها الدولة نيابة عن الشعب على مال عام يلزمها الدستور الحفاظ عليه وتشديد إجراءات وقواعد حفظه.
وأوضح التقرير أن التعديل على المادة 118 مكرر (أ)، ألغى العقوبات التبعية وهي العقوبات الصادرة بجانب العقوبة الأصلية كعزل الجاني من الوظيفة أو الحكم بالغرامة أو رد المال المعتدى عليه، واستبدل التعديل المقترح لهذه العقوبات بالنص على منح المحكمة سلطة القضاء ببعض التدابير بدلًا من العقوبات الأصلية للجرائم.
وفي جرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام من قبل الموظف العام، جاء التعديل بعقوبة الحبس فقط، بعد أن كانت العقوبة السابقة تصل إلى 5 سنوات، والنزول بالعقوبة في جرائم الاختلاس أو الاستيلاء بغير نية التملك إلى الغرامة فقط من 500 جنيه إلى 10 آلاف جنيه، بعد أن كانت العقوبة حبس عامين وغرامة 200 جنيه.
وأضاف التقرير أنه في حالات التربح المذكورة في المادة 115، جاء التعديل بعقوبة لا تتجاوز 7 سنوات بعد أن كانت السجن المشدد 15 عامًا، وقصر نطاق الجريمة في حالة وجود سلطة رقابة أو إدارة المال للموظف، بعد أن كان حكم المادة عاما. وفي توصيف المال العام في المادة 119، حذف البند (ز)، الخاص بالجرائم الواقعة على أموال الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها الدولة ووحداتها المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة، ووحدات القطاع العام، والنقابات، والاتحادات، والمؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام، والجمعيات التعاونية.
وحذرت المفوضية من تمرير هذه التشريعات، بزعم أن النصوص الحالية تنفر الاستثمار، مؤكدة أن الحكومات المتعاقبة لم تتخذ إجراءات جادة في ظل التشريعات الحالية لمواجهة فساد ما قبل 25 يناير 2011 سواء لمحاسبة الفاسدين من المسؤولين الحكوميين أو المستثمرين، أو محاولة استرداد الثروات المنهوبة، وكان مجلس الوزراء فى حكومة الإنقلاب أحال 7 مواد بقوانين تتعلق بجرائم الاختلاس والتربح والاستيلاء على المال العام إلى لجنة الإصلاح التشريعي لإصدارها، ومن بينها مادة تقول: "لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في جرائم إخلال موظف عام عمدا بواجبات وظيفته بقصد الإضرار بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو أموال الغير أو مصالحهم المعهود بها لتلك الجهة إلا بطلب من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.