منافس الأهلي.. بورتو يسابق الزمن لضم فيجا قبل انطلاق مونديال الأندية    7 لاعبين مهددون بالرحيل عن ريال مدريد    أحمد الفيشاوي يثير الجدل مجددًا بظهوره ب«حلق» في أحدث إطلالة على إنستجرام    من مدريد إلى نيويورك..فى انتظار ولادة صعبة لحل الدولتين    باريس سان جيرمان ينهي عقدة تاريخية لأندية فرنسا أوروبيًا    بعد رحيله عن الأهلي.. هل طلب سامي قمصان ضم ميشيل يانكون لجهاز نادي زد؟    لاعبان سابقان.. الزمالك يفاضل بين ثلاثي الدوري لضم أحدهم (تفاصيل)    معاكسة فتاة ببنها تنتهى بجثة ومصاب والأمن يسيطر ويضبط المتهمين    متحدث الصحة: نضع خطة طوارئ متكاملة خلال إجازة العيد.. جاهزية كل المستشفيات    ديستربتيك: استثمرنا 65% من محفظتنا فى شركات ناشئة.. ونستعد لإطلاق صندوق جديد خلال عامين    مطالب برلمانية للحكومة بسرعة تقديم تعديل تشريعى على قانون مخالفات البناء    البلشي يرفض حبس الصحفيين في قضايا النشر: حماية التعبير لا تعني الإفلات من المحاسبة    القومي لحقوق الإنسان يكرم مسلسل ظلم المصطبة    الحبس والغرامة للمتهمين باقتطاع فيديوهات للإعلامية ريهام سعيد وإعادة نشرها    «سيبتك» أولى مفاجآت ألبوم حسام حبيب لصيف 2025    مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية يستقبل وفدا من الصحة العالمية    رئيس النحالين العرب: 3 جهات رقابية تشرف على إنتاج عسل النحل المصري    وزير الصحة: تجاوزنا أزمة نقص الدواء باحتياطي 3 أشهر.. وحجم التوسع بالمستشفيات مش موجود في العالم    بحثًا عن الزمن المفقود فى غزة    مصطفى كامل وأنوشكا ونادية مصطفى وتامر عبد المنعم فى عزاء والد رئيس الأوبرا    20 صورة.. مستشار الرئيس السيسي يتفقد دير مارمينا في الإسكندرية    موعد أذان مغرب السبت 4 من ذي الحجة 2025.. وبعض الآداب عشر ذي الحجة    بعد نجاح مسابقته السنويَّة للقرآن الكريم| الأزهر يطلق «مسابقة السنَّة النبويَّة»    ماذا على الحاج إذا فعل محظورًا من محظورات الإحرام؟.. الدكتور يسري جبر يجيب    الهمص يتهم الجيش الإسرائيلي باستهداف المستشفيات بشكل ممنهج في قطاع غزة    الإخوان في فرنسا.. كيف تُؤسِّس الجماعة حياةً يوميةً إسلاميةً؟.. خطة لصبغ حياة المسلم فى مجالات بعيدة عن الشق الدينى    المجلس القومي لحقوق الإنسان يكرم أبطال مسلسل ظلم المصطبة    وزارة الزراعة تنفي ما تردد عن بيع المبنى القديم لمستثمر خليجي    برونو يحير جماهير مانشستر يونايتد برسالة غامضة    القاهرة الإخبارية: القوات الروسية تمكنت من تحقيق اختراقات في المواقع الدفاعية الأوكرانية    "أوبك+": 8 أعضاء سيرفعون إنتاج النفط في يوليو ب411 ألف برميل يوميا    قواعد تنسيق العام الجديد.. اعرف تفاصيل اختبارات القدرات    ما حكم بيع جزء من الأضحية؟    محافظ القليوبية يوجه بسرعة الانتهاء من رصف وتطوير محور مصرف الحصة    ب حملة توقيعات.. «الصحفيين»: 5 توصيات ل تعديل المادة 12 من «تنظيم الصحافة والإعلام» (تفاصيل)    استعدادًا لعيد الأضحى| تفتيش نقاط الذبيح ومحال الجزارة بالإسماعيلية    محافظ أسيوط ووزير الموارد المائية والري يتفقدان قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية    تكشف خطورتها.. «الصحة العالمية» تدعو الحكومات إلى حظر جميع نكهات منتجات التبغ    وزير الخارجية يبحث مع عضو لجنة الخدمات العسكرية ب"الشيوخ الأمريكي" سبل دعم الشراكة الاستراتيجية    مصادرة 37 مكبر صوت من التكاتك المخالفة بحملة بشوارع السنبلاوين في الدقهلية    حظك اليوم السبت 31 مايو 2025 وتوقعات الأبراج    لماذا سيرتدي إنتر القميص الثالث في نهائي دوري أبطال أوروبا؟    تفاصيل ما حدث في أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنوفية    "حياة كريمة" تبدأ تنفيذ المسح الميداني في المناطق المتضررة بالإسكندرية    بدر عبد العاطى وزير الخارجية ل"صوت الأمة": مصر تعكف مصر على بذل جهود حثيثة بالشراكة مع قطر أمريكا لوقف الحرب في غزة    وزير التربية والتعليم يبحث مع منظمة "يونيسف" وضع خطط لتدريب المعلمين على المناهج المطورة وطرق التدريس    استخراج حجر بطارية ألعاب من مريء طفل ابتلعه أثناء اللعب.. صور    أفضل الأدعية المستجابة عند العواصف والرعد والأمطار    رئيس الإنجيلية يستهل جولته الرعوية بالمنيا بتنصيب القس ريموند سمعان    ماذا قالت وكالة الطاقة الذرية في تقريرها عن أنشطة إيران؟    مصدر كردي: وفد من الإدارة الذاتية الكردية يتجه لدمشق لبحث تطبيق اتفاق وقّعته الإدارة الذاتية مع الحكومة السورية قبل نحو 3 أشهر    "نفرح بأولادك"..إلهام شاهين توجه رسالة ل أمينة خليل بعد حفل زفافها (صور)    قبل وقفة عرفة.. «اليوم السابع» يرصد تجهيزات مشعر عرفات "فيديو"    عمرو الدجوى يقدم بلاغا للنائب العام يتهم بنات عمته بالاستيلاء على أموال الأسرة    عيد الأضحى 2025.. محافظ الغربية يؤكد توافر السلع واستعداد المستشفيات لاستقبال العيد    سحب 700 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة    لمكافحة التلاعب بأسعار الخبز.. ضبط 4 طن دقيق مدعم بالمحافظات    سويلم: الأهلي تسلم الدرع في الملعب وحسم اللقب انتهى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الحقوق والحريات": تعديل قانون العقوبات يقنن لحماية الفاسدين

أدانت مفوضية المصرية للحقوق والحريات، مشروع تعديل بعض مواد قانون العقوبات الخاصة بالاعتداء على المال العام، واصفة التعديلات بأنها تقنن تستر الحكومة على الفاسدين والمفسدين.
وقالت المفوضية -في بيان لها- أمس الثلاثاء، إن التعديل يقصد منه غل يد النيابة والقضاء في مباشرة الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق، كما أنه يحصر ويقلل صفة المال العام، ويخفف العقوبات في جرائم التربح والاختلاس، والإضرار العمدي وغير العمدي للمال العام، ويزيد التعديل المقترح من صعوبة محاسبة المعتدين على المال العام ويزيد من فرص الاستيلاء عليه.
وأشار التقرير، إلى أن تعديل المادة 116 مكرر من قانون العقوبات، يمنع النيابة أو القضاء من اتخاذ أي إجراءات للتحقيق في جرائم الإضرار العمدي والخطأ للمال العام، أو رفع دعوى جنائية إلا بطلب من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه، موضحة أن ذلك يعد تدخلًا من السلطة التنفيذية في شؤون القضاء ويخل بمبدأ استقلال السلطة القضائية في الدستور، ويمنح رئيس الوزراء أو من يفوضه سلطات غير السلطات الممنوحة له وفقًا للدستور ويهدر اختصاصا أصيلا للنيابة العامة بتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية وفقا لنص المادة 189 من الدستور.
ووفقا للتقرير جاء تعديل المادة 116 مكرر (أ)، ليخفض عقوبة الإضرار العمدى بالمال العام ليكون حدها الأقصى السجن سبع سنوات، بعد أن كانت السجن المشدد وتصل مدتها إلى 15 عامًا، وفي المادة 116 مكرر (ج) استبعد التعديل المقترح التجريم في حالة الإخلال العمدي بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها تعاقد أو التزام مع جهات وأجهزة الدولة، وقصره على حالة ارتكاب الغش في التعاقدات المذكورة فقط، بالرغم من أن هذه التعاقدات تبرمها الدولة نيابة عن الشعب على مال عام يلزمها الدستور الحفاظ عليه وتشديد إجراءات وقواعد حفظه.
وأوضح التقرير أن التعديل على المادة 118 مكرر (أ)، ألغى العقوبات التبعية وهي العقوبات الصادرة بجانب العقوبة الأصلية كعزل الجاني من الوظيفة أو الحكم بالغرامة أو رد المال المعتدى عليه، واستبدل التعديل المقترح لهذه العقوبات بالنص على منح المحكمة سلطة القضاء ببعض التدابير بدلًا من العقوبات الأصلية للجرائم.
وفي جرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام من قبل الموظف العام، جاء التعديل بعقوبة الحبس فقط، بعد أن كانت العقوبة السابقة تصل إلى 5 سنوات، والنزول بالعقوبة في جرائم الاختلاس أو الاستيلاء بغير نية التملك إلى الغرامة فقط من 500 جنيه إلى 10 آلاف جنيه، بعد أن كانت العقوبة حبس عامين وغرامة 200 جنيه.
وأضاف التقرير أنه في حالات التربح المذكورة في المادة 115، جاء التعديل بعقوبة لا تتجاوز 7 سنوات بعد أن كانت السجن المشدد 15 عامًا، وقصر نطاق الجريمة في حالة وجود سلطة رقابة أو إدارة المال للموظف، بعد أن كان حكم المادة عاما. وفي توصيف المال العام في المادة 119، حذف البند (ز)، الخاص بالجرائم الواقعة على أموال الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها الدولة ووحداتها المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة، ووحدات القطاع العام، والنقابات، والاتحادات، والمؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام، والجمعيات التعاونية.
وحذرت المفوضية من تمرير هذه التشريعات، بزعم أن النصوص الحالية تنفر الاستثمار، مؤكدة أن الحكومات المتعاقبة لم تتخذ إجراءات جادة في ظل التشريعات الحالية لمواجهة فساد ما قبل 25 يناير 2011 سواء لمحاسبة الفاسدين من المسؤولين الحكوميين أو المستثمرين، أو محاولة استرداد الثروات المنهوبة، وكان مجلس الوزراء فى حكومة الإنقلاب أحال 7 مواد بقوانين تتعلق بجرائم الاختلاس والتربح والاستيلاء على المال العام إلى لجنة الإصلاح التشريعي لإصدارها، ومن بينها مادة تقول: "لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في جرائم إخلال موظف عام عمدا بواجبات وظيفته بقصد الإضرار بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو أموال الغير أو مصالحهم المعهود بها لتلك الجهة إلا بطلب من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.