كجوك: طرح 3 استراتيجيات متوسطة المدى للدين والسياسات الضريبية والمالية العامة نهاية الشهر الجاري    مسؤول سوداني: الحرب في البلاد صراع على الموارد ورغبة في تغيير ديمغرافيتها    خط نتنياهو الأصفر!    الامين العام يدعو إلى تغليب المصلحة العليا للشعب اليمني وتجنب التصعيد في حضرموت والمهرة في الجمهورية اليمنية    أحمد عبد الرؤوف: الزمالك قدم أسوء مبارياته أمام سموحة ولست راضيا عن الأداء    دهس طفل تحت عجلات ميكروباص فوق كوبري الفيوم.. والسائق في قبضة الأمن    ترحيل طليق المطربة رحمة محسن تمهيداً لحبسه تنفيذاً لقرار جهات التحقيق    إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب سيارة جامبو بالطريق الصحراوي في البحيرة    بعد واقعة موقع المتحف المصري الكبير المزور.. أسامة كمال: ما الذي يمنع تكرارها وما هي العقوبة؟    رئيس شعبة المصورين الصحفيين: صاحب واقعة ريهام عبدالغفور لا يعمل بصحيفة أو موقع    تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الخميس    تعيين محمد حلمي البنا عضوًا بمجلس أمناء الشيخ زايد    ضياء رشوان: نتنياهو يريد تجنب الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة    ستة منتخبات تصنع المفاجأة وتُحافظ على شباكها نظيفة في افتتاح أمم إفريقيا 2025    أخبار كفر الشيخ اليوم.. إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب رسميًا    نجاح عالمي للمعارض السياحية الخارجية وقرارات جديدة لتعزيز تجربة الزائر    هي تلبس غوايش وأنا ألبس الكلبش| انفعال محامي بسبب كتابة الذهب في قائمة المنقولات    «مؤسسة محمد جلال الخيرية» تكرم أكثر من 200 حافظة وحافظ للقرآن الكريم    شبكة أطباء السودان: الدعم السريع تحتجز 73 امرأة و29 طفلة بولاية غرب كردفان    بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة.. خبراء: ينعش أسواق المال ويعيد توجيه بوصلة المستثمرين    جراحة دقيقة بمستشفى الفيوم العام تنقذ حياة رضيع عمره 9 أيام    أخصائي يُحذر: نمط الحياة الكارثي وراء إصابة الشباب بشيخوخة العظام المبكرة    ختام مبهج ل «الأقصر للتحطيب»    خبير تشريعات: جولة الإعادة أكدت صعود المستقلين وبروز ملامح البرلمان الجديد    بعد عام من الانفصال.. طلاق شريف سلامة وداليا مصطفى    جمارك السلوم تحبط محاولة لتهريب كمية من البذور الزراعية الموقوف تصديرها    العائلة المصرية في برلين: مشاركة إيجابية للجالية المصرية في انتخابات «النواب»    كيف نُصلِح الخلافات الزوجية بين الصم والبكم؟.. أمين الفتوى يجيب    خبير: صناعة التعهيد خلقت فرص عمل كبيرة للشباب وجذبت استثمارات أجنبية لمصر    "إسماعيل" يستقبل فريق الدعم الفني لمشروع تطوير نظم الاختبارات العملية والشفهية بالجامعة    برلمانية: الاستحقاق البرلماني الأخير يعكس تطورًا في إدارة العملية الانتخابية    نائب محافظ الجيزة يتفقد المراحل النهائية لتشغيل محطة رفع الصرف الصحى بدهشور    اتحاد الكرة يحذر من انتهاك حقوقه التجارية ويهدد باتخاذ إجراءات قانونية    وزير الخارجية: التزام مصر الراسخ بحماية حقوقها والحفاظ على استقرار الدول المجاورة    هل للصيام في رجب فضل عن غيره؟.. الأزهر يُجيب    صندوق التنمية الحضرية يعد قائمة ب 170 فرصة استثمارية في المحافظات    الجزائرى محمد بن خماسة آخر عقبات الإسماعيلى لفتح القيد في يناير    الوطنية للانتخابات: إبطال اللجنة 71 في بلبيس و26 و36 بالمنصورة و68 بميت غمر    التفاصيل الكاملة لافتتاح المركز النموذجي بالغرفة التجارية بالقليوبية    جامعة بدر تستضيف النسخة 52 من المؤتمر الدولي لرابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا    بشير التابعي يشيد بدور إمام عاشور: عنصر حاسم في تشكيلة المنتخب    ادِّعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها.. الأزهر للفتوي يوضح    البابا تواضروس يهنئ بطريرك الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد    تعرف على أبرز الشخصيات فى مقابر تحيا مصر للخالدين    محافظ الجيزة يفتتح قسم رعاية المخ والأعصاب بمستشفى الوراق المركزي    كرة طائرة - بمشاركة 4 فرق.. الكشف عن جدول نهائي دوري المرتبط للسيدات    مصادرة 1000 لتر سولار مجهول المصدر و18 محضرا بحملة تموينية بالشرقية    سيول وثلوج بدءاً من الغد.. منخفض جوى فى طريقه إلى لبنان    شوبير يكشف موقف "الشحات وعبد القادر" من التجديد مع الأهلي    الصحة تعلن اختتام البرنامج التدريبي لترصد العدوى المكتسبة    من هو الفلسطيني الذي تولي رئاسة هندوراس؟    فحص نحو مليون من ملفات جيفرى إبستين يثير أزمة بالعدل الأمريكية.. تفاصيل    عبد الحميد معالي ينضم لاتحاد طنجة بعد الرحيل عن الزمالك    نائب وزير الصحة تتفقد منشآت صحية بمحافظة الدقهلية    لليوم الثاني.. سفارة مصر بإيران تواصل فتح لجان التصويت بجولة الإعادة للدوائر ال19 الملغاة    أمن القليوبية يكشف تفاصيل تداول فيديو لسيدة باعتداء 3 شباب على نجلها ببنها    وزيرا «التضامن» و«العمل» يقرران مضاعفة المساعدات لأسر حادثتي الفيوم ووادي النطرون    أحمد سامي يقترب من قيادة «مودرن سبورت» خلفًا لمجدي عبد العاطي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المفوضية المصرية تعديل مواد قانون العقوبات يغل يد القضاء ويقنن تستر الحكومة في قضايا الفساد
نشر في النهار يوم 03 - 03 - 2015

ادانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات ما ورد في المشروع المقترح لتعديل بعض مواد قانون العقوبات الخاصة بالاعتداء على المال العام حيث أن التعديل (فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات) يقصد منه غل يد النيابة والقضاء فى مباشرة الدعوى الجنائية أو حتى اتخاذ اجراء من اجراءات التحقيق، كما أنه يحصر ويقلل صفة المال العام ويخفف العقوبات في جرائم التربح واختلاس المال العام والاضرار العمدي وغير العمدي للمال العام، ويزيد التعديل المقترح من صعوبة محاسبة المعتدين على المال العام و يزيد من فرص الاستيلاء عليه.

يأتي تعليق المفوضية المصرية للحقوق والحريات على مشروع التعديلات في إطار حملتها القانونية لمكافحة الفساد واسترداد الثروات المنهوبة حيث تعتمد الحملة فى مطالبها الجنائية ضد مسئولين حكوميين ورجال أعمال على المواد المستهدف تعديلها، وتؤكد المفوضية عن مواجهتها لمثل هذا التعديل المقترح فى حال اصداره سواء باجراءات الطعن عليه فى اطار الحملة او مطالبة الحكومة ومجلس النواب حال انتخابه بمراجعة هذه التعديلات.

فجاء مقترح تعديل المادة المادة 116 مكرر من قانون العقوبات ليغل يد النيابة والقضاء عن رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي اجراء من اجراءات التحقيق فى جرائم الاضرار العمدي والاضرار بالخطأ للمال العام المنصوص عليهم فى المادتين 116 مكرر، و 116 مكرر إلا بطلب من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه، وهو ما يمثل تدخلا من السلطة التنفيذية فى شئون القضاء و يخل بمبدأ استقلال السلطة القضائية فى الدستور، ويمنح رئيس الوزراء أو من يفوضه سلطات غير السلطات الممنوحه له وفقا للدستور ويهدر اختصاص اصيل للنيابة العامة بتحريك و مباشرة الدعوى الجنائية وفقا لنص المادة 189 من الدستور.

كما جاء تعديل المادة 116 مكرر (أ) لتنزل بعقوبة الاضرار العمدى للمال العام – والتى كان منصوص عليها بالمادة 116مكرر – ليكون حدها الاقصى السجن سبع سنوات، بعد أن كانت السجن المشدد والذى قد تصل مدته خمس عشر عاما، وفى المادة 116 مكرر (ج) استبعد التعديل المقترح التجريم فى حالة الاخلال العمدى بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التى يفرضها تعاقد أو التزام مع جهات و أجهزة الدولة وقصره على حالة ارتكاب الغش فى التعاقدات المذكورة فقط بالرغم من ان هذه التعاقدات تبرمها الدولة نيابة عن الشعب على مال عام يلزمها الدستور الحفاظ عليه وتشديد اجراءات و قواعد حفظه.

وفى المادة 118 مكرر (أ) يلغى التعديل المقترح ما تنص عليه المادة من عقوبات تبعية – عقوبات تصدر بجانب العقوبة الأصلية - تصدرها المحكمة فى الجرائم فى الباب الرابع من الكتاب الثانى و الخاصة بالمال العام كعزل الجانى من الوظيفة أو الحكم بالغرامة و رد المال المعتدى عليه، واستبدل التعديل المقترح هذه العقوبات بالنص على منح المحكمة سلطة القضاء ببعض التدابير بدلا من العقوبات الأصلية للجرائم.

وفى جرائم اختلاس واستيلاء المال العام من موظف عام أو تسهيله للغير المنصوص عليهما فى المادة 113 مكرر نزل التعديل المقترح بالعقوبة من السجن الذى تصل مدته لخمس سنوات إلى عقوبة الحبس فقط، و النزول بالعقوبة اذا كان الاختلاس او الاستيلاء بغير نية التملك إلى الغرامة فقط من 500 جنيه الى 10 الاف جنيه بعد ان كانت العقوبة فى هذه الحالة الحبس مدة لا تزيد عن سنتين والغرامة التى قد تصل إلى مائتى جنيه أو احدى هاتين العقوبتين.

وفى جريمة التربح فى المادة 115 نزل التعديل بالعقوبة إلى السجن لمدة لا تجاوز سبع سنوات بعد أن كانت السجن المشدد الذى قد تصل مدة خمسة عشر عاما، كما قصر التعديل المقترح نطاق الجريمة فى حالة أن يكون الموظف سلطة رقابة أو إدارة المال بعد أن كان حكم المادة عاما.

و فى توصيف المال العام فى المادة 119 تم حزف البند (ز) والخاصة بالجرائم الواقعة على أموال الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التى تساهم فيها الدولة و وحداتها المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة و وحدات القطاع العام والنقابات والاتحادات والمؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام والجمعيات التعاونية .

و تحذر المفوضية المصرية للحقوق والحريات من تمرير مثل هذه التشريعات بذعم تنفير النصوص الحالية للاستثمار، فى حين أن الحكومات المتعاقبة لم تتخذ اجراءات جادة فى ظل التشريعات الحالية لمواجهة فساد ما قبل 25 يناير 2011 سواء لمحاسبة الفاسدين من المسئولين الحكوميين او المستثمرين، او محاولة استرداد الثروات المنهوبة.

و تعرب المفوضية المصرية للحقوق والحريات عن قلقها بشأن تسرع الحكومة فى اصدار العديد من التشريعات فى غيبة مجلس النواب و منها مثلا قانون تحصين عقود الدولة وتعديل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار و قانون الكيانات الإرهبية و قانون التظاهر و قانون تسليم الأجانب


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.