تعرف علي سعر الذهب اليوم الخميس 30-10- 2025    مجلس الأمن: ندين هجمات الدعم السريع على الفاشر وندعو لتنفيذ القرار 2736    لأول مرة في التاريخ .. منتخب التايكوندو يحقق المركز الخامس في الترتيب العام لبطولة العالم بالصين    تضع مولودها داخل سيارة إسعاف بالشرقية    المتحف المصري الكبير.. رسالة سلام من قلب مصر إلى العالم    خالد الجندي: افتتاح المتحف الكبير إنجاز عظيم للرئيس السيسي    بدء التوقيت الشتوى الليلة.. نصائح فعالة لضبط دورة نومك مع تغيير الساعة    واشنطن: الصين توافق على شراء 25 مليون طن متري من فول الصويا الأمريكي    الرئيس السيسي ونظيره الإريتري يؤكدان رفض أي محاولات لإنشاء كيانات موازية في السودان    300 شاحنة مساعدات تغادر معبر رفح البري لدعم الشعب الفلسطيني بقطاع غزة    دار الإفتاء: توقف خدمة استقبال الجمهور السبت القادم    وزير الرياضة يصدر قراراً بتشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة شئون الإسماعيلي    اتحاد السلة يعلن جدول مباريات ربع نهائي دوري المرتبط «رجال»    مصر تطرح رؤيتها حول استخدام الذكاء الاصطناعي في أعمال المراجعة    اعرف موعد تغيير الساعة رسميًا وبدء العمل بالتوقيت الشتوي في مصر    بالأسماء.. إصابة طبيبة و4 ممرضين إثر سقوط سيارة في ترعة بالبحيرة    توقف عن استخدام ماكينات الصراف الآلي ATM وPOS والبطاقات الائتمانية في هذا التوقيت    ارتفاع أسعار الفول وتباين العدس في الأسواق    محافظ الغربية يرفع يوجه بسرعة تجهيز الشاشات في الميادين استعدادا لحفل افتتاح المتحف الكبير    الصحة تنظم احتفالية اليوم العالمي للسكتة الدماغية لرفع الوعي وتطوير مهارات الكوادر الطبية    طريقة عمل الكوردن بلو، أكلة سريعة التحضير وشهية    بعد مفاوضات علي ماهر.. الاتحاد الليبي يعلن مدربه الجديد    كواليس هزيمة برشلونة أمام ريال مدريد.. الصحافة الكتالونية تتحدث    السيطرة على مشاجرة بين أشخاص داخل صيدلية بالشيخ زايد    محافظ القاهرة يصدر حركة تنقلات بين رؤساء الأحياء    تأجيل محاكمة البلوجر أم مكة بتهمة بث فيديوهات خادشة    تفاصيل قرار جديد للرئيس عبدالفتاح السيسي    «ابن أمه ميتعاشرش».. 4 أبراج رجالهم لا يتخلون عن والدتهم رغم كبرهم    قافلة بين سينمائيات تطلق ورشة الفيلم التسجيلي الإبداعي 2026 لتأهيل جيل جديد من المخرجات    مستقبل وطن يواصل مؤتمراته الجماهيرية لدعم مرشحيه وحث المواطنين على المشاركة في انتخابات النواب (فيديو)    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في محافظة الأقصر    سعر الليرة السورية مقابل الدولار بمنتصف تعاملات الخميس    مصر تستضيف الاجتماع الثاني للجنة رؤساء سلطات المنافسة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية    مدمن مخدرات.. القبض علي مسجل اعتدى بالضرب علي شخص وزوجته بالعمرانية    تأجيل النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 48 ساعة    عاجل الأحد المقبل بدء تسليم أراضي "بيت الوطن" للمصريين بالخارج بالقاهرة الجديدة    جيل بعد جيل على كرسى رئيس التحرير    أحمد موسى يتقدم ببلاغات للنائب العام ضد صفحات نشرت تصريحات مفبركة باسمه    رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية الجديد يبدأ مهام عمله    شوبير يكشف آخر تطورات حالة إمام عاشور ومشاركته في السوبر المحلي    المشدد من 3 إلى 15 سنة ل4 متهمين بحيازة أسلحة نارية وذخائر بشبرا الخيمة    إقالة مديرة مدرسة في بنها بعد مشادة بين معلمين    وزير الصحة: أصدرنا حتى الآن أكثر من 115 دليلًا إرشاديًا فى مختلف التخصصات الطبية    هالة صدقي تحتفل باقتراب افتتاح المتحف المصري: افرحوا يا مصريين بهذا الإنجاز العالمي (فيديو)    وزيرة التضامن تشهد احتفالية الأب القدوة.. وتكرم شخصيات ملهمة    مدحت شلبي: محمد عبد المنعم يرفض العودة إلى الأهلي ويفضل الاستمرار في أوروبا    «نفسي أشتمنا».. يسري نصرالله ينعى المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح    هل يتنافى تنظيم النسل أو تتعارض الدعوة إليه مع التوكل على الله وضمان الرزق للخلق؟    «بالزي الفرعوني وأعلام مصر» .. مدارس الإسكندرية تحتفل بافتتاح المتحف المصرى الكبير في طابور الصباح (صور)    الرئاسة تكشف تفاصيل لقاء السيسي ب رئيس مجلس الوزراء الكويتي    هل يحق للزوج منع زوجته من العمل بعد الزواج؟.. أمين الفتوى يجيب    أسعار النفط تسجل 64.52 دولار لخام برنت و60.11 دولار للخام الأمريكى    توفيق عكاشة: السادات أفشل كل محاولات إشعال الحرب في السودان    طابور الصباح فى الشرقية يحتفل بافتتاح المتحف المصرى الكبير.. فيديو    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في الشرقية    دوري أبطال أفريقيا.. كواليس جلسة رئيس بيراميدز مع اللاعبين قبل مواجهة التأمين الإثيوبي    طريقة استخراج جواز سفر مصري 2025.. التفاصيل كاملة    ترامب: كوريا الجنوبية ستدفع 350 مليار دولار مقابل خفض الرسوم الجمركية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المصرية للحقوق والحريات»: تعديل «العقوبات» يساعد الحكومة في التستر على الفاسدين
نشر في المصريون يوم 03 - 03 - 2015

أدانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات ما ورد في المشروع المقترح لتعديل بعض مواد قانون العقوبات الخاصة بالاعتداء على المال العام، حيث إن التعديل (في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات) يقصد منه غل يد النيابة والقضاء فى مباشرة الدعوى الجنائية أو حتى اتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق، كما أنه يحصر ويقلل صفة المال العام ويخفف العقوبات في جرائم التربح واختلاس المال العام والإضرار العمدي وغير العمدي للمال العام، ويزيد التعديل المقترح من صعوبة محاسبة المعتدين على المال العام ويزيد من فرص الاستيلاء عليه.
ويأتي تعليق المفوضية المصرية للحقوق والحريات على مشروع التعديلات في إطار حملتها القانونية لمكافحة الفساد واسترداد الثروات المنهوبة حيث تعتمد الحملة فى مطالبها الجنائية ضد مسئولين حكوميين ورجال أعمال على المواد المستهدف تعديلها، وتؤكد المفوضية عن مواجهتها لمثل هذا التعديل المقترح فى حال إصداره سواء بإجراءات الطعن عليه فى إطار الحملة أو مطالبة الحكومة ومجلس النواب حال انتخابه بمراجعة هذه التعديلات.
وجاء مقترح تعديل المادة 116 مكرر من قانون العقوبات ليغل يد النيابة والقضاء عن رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فى جرائم الإضرار العمدي والإضرار بالخطأ للمال العام المنصوص عليهم فى المادتين 116 مكرر، و116 مكرر إلا بطلب من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه، وهو ما يمثل تدخلا من السلطة التنفيذية فى شئون القضاء ويخل بمبدأ استقلال السلطة القضائية فى الدستور، ويمنح رئيس الوزراء أو من يفوضه سلطات غير السلطات الممنوحه له وفقا للدستور ويهدر اختصاصًا أصيلاً للنيابة العامة بتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية وفقًا لنص المادة 189 من الدستور.
كما جاء تعديل المادة 116 مكرر (أ) لتنزل بعقوبة الإضرار العمدي للمال العام – والتي كان منصوص عليها بالمادة 116مكرر – ليكون حدها الأقصى السجن سبع سنوات، بعد أن كانت السجن المشدد والذي قد تصل مدته خمس عشر عامًا، وفى المادة 116 مكرر (ج) استبعد التعديل المقترح التجريم فى حالة الإخلال العمدي بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها تعاقد أو التزام مع جهات وأجهزة الدولة وقصره على حالة ارتكاب الغش في التعاقدات المذكورة فقط بالرغم من أن هذه التعاقدات تبرمها الدولة نيابة عن الشعب على مال عام يلزمها الدستور الحفاظ عليه وتشديد إجراءات وقواعد حفظه.
وفى المادة 118 مكرر (أ) يلغى التعديل المقترح ما تنص عليه المادة من عقوبات تبعية – عقوبات تصدر بجانب العقوبة الأصلية - تصدرها المحكمة فى الجرائم فى الباب الرابع من الكتاب الثاني والخاصة بالمال العام كعزل الجاني من الوظيفة أو الحكم بالغرامة ورد المال المعتدى عليه، واستبدل التعديل المقترح هذه العقوبات بالنص على منح المحكمة سلطة القضاء ببعض التدابير بدلا من العقوبات الأصلية للجرائم.
وفى جرائم اختلاس واستيلاء المال العام من موظف عام أو تسهيله لغير المنصوص عليهما فى المادة 113 مكرر نزل التعديل المقترح بالعقوبة من السجن الذى تصل مدته لخمس سنوات إلى عقوبة الحبس فقط، والنزول بالعقوبة إذا كان الاختلاس أو الاستيلاء بغير نية التملك إلى الغرامة فقط من 500 جنيه إلى 10 آلاف جنيه بعد أن كانت العقوبة فى هذه الحالة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التى قد تصل إلى مائتى جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
وفى جريمة التربح فى المادة 115 نزل التعديل بالعقوبة إلى السجن لمدة لا تجاوز سبع سنوات بعد أن كان السجن المشدد الذي قد تصل مدة خمسة عشر عامًا، كما قصر التعديل المقترح نطاق الجريمة فى حالة أن يكون الموظف سلطة رقابة أو إدارة المال بعد أن كان حكم المادة عامًا.
وفي توصيف المال العام في المادة 119 تم حذف البند (ز) والخاصة بالجرائم الواقعة على أموال الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها الدولة و وحداتها المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة و وحدات القطاع العام والنقابات والاتحادات والمؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام والجمعيات التعاونية.
كما حذرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات من تمرير مثل هذه التشريعات بزعم تنفير النصوص الحالية للاستثمار، في حين أن الحكومات المتعاقبة لم تتخذ إجراءات جادة في ظل التشريعات الحالية لمواجهة فساد ما قبل 25 يناير 2011 سواء لمحاسبة الفاسدين من المسئولين الحكوميين أو المستثمرين، أو محاولة استرداد الثروات المنهوبة.
وأعربت المفوضية المصرية للحقوق والحريات عن قلقها بشأن تسرع الحكومة فى إصدار العديد من التشريعات فى غيبة مجلس النواب ومنها مثلا قانون تحصين عقود الدولة وتعديل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وقانون الكيانات الإرهابية وقانون التظاهر وقانون تسليم الأجانب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.