أمينة خليل: أنا وسط البنات اللي في جيلي تأخرت شوية في الجواز    الثلاثاء 21 أكتوبر 2025.. نشرة أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة    شريف فتحي: تعزيز التعاون السياحي بين مصر ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة    تصريحات ذكرتنا بالحقائق    الخارجية الروسية: لم يتم الاتفاق على عقد لقاء بين لافروف وروبيو    أمريكا وأستراليا توقعان إطارا للمعادن الحيوية والعناصر الأرضية النادرة    فرنسا.. ساركوزي يصل إلى سجن بباريس لبدء قضاء عقوبة سجنه لمدة 5 أعوام    رئيس البرلمان العربي يطالب بتشكيل مجموعة عمل برلمانية لدعم تثبيت وقف إطلاق النار في غزة    تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع لمواجهة آرسنال بدوري أبطال أوروبا    تاريخ مواجهات برشلونة وأولمبياكوس.. فوز وحيد    الداخلية تكشف ملابسات النصب على سيدة من ضابط شرطة وهمي لتوفير تأشيرة سفر    فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1447ه- 2026م ..غدًا الأربعاء    الداخلية تفكك 3 تشكيلات عصابية وراء سرقات سيارات وشقق ودراجات    الصحة تعلن أهداف النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية    رئيس جامعة قناة السويس يهنئ الدكتورة فاتن العليمي بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينها عميدا لكلية السياحة والفنادق    انخفاض سعر الذهب اليوم فى مصر على خلفية تراجع الأونصة    نيويورك تايمز: إدارة ترامب تضغط على نتنياهو لعدم تقويض الاتفاق مع حماس    هجوم بطائرة مسيرة يستهدف محيط مطار الخرطوم    رد "أمك" يفضح عداء إدارة ترامب لصحفى هاف بوست.. كتابه عن الرئيس كلمة السر    أوغندا: البنك الدولي يوافق على تمويل جديد يزيد على ملياري دولار    السيسي يتوجه إلى بروكسل لرئاسة القمة المصرية الأوروبية الأولى وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي    ياسين منصور: لا ديكتاتورية في الأهلي.. وهذه تفاصيل جلستي مع الخطيب    وليد عبداللطيف: الأهواء الشخصية تسيطر على اختيارات مدربي المنتخبات الوطنية    بالصور.. بدء التسجيل في الجمعية العمومية لنادي الزمالك    أهلي جدة يهزم الغرافة برباعية في أبطال آسيا للنخبة    «دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية المستدامة» ندوة بطب بيطري بنها    «بيطري بنها» تنظم ندوة «دور المشروعات المتوسطة والصغيرة في تعزيز الاقتصاد المصري»    جامعة الأقصر: دمج ذوي الهمم في الأنشطة الجامعية خلال العام الجامعي الجديد وتسهيل التواصل الرقمي    اليوم.. ارتفاع درجات الحرارة وطقس حار على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 32    إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالفيوم    إصابة 13 شخصا إثر انقلاب ميكروباص فى العياط    بسبب 200 جنيه.. مقتل فكهاني طعنا على يد سباك في الوراق    محاكمة 68 متهمًا في قضية خلية قصر النيل بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية    سيمفونية وجدانية.. عمر خيرت يحيي حفلا استثنائيا في الأوبرا    ناهد السباعي: «السادة الأفاضل» ليس فيلم ممثل واحد.. ولم أشعر بصغر مساحة الدور    مع اقتراب دخول الشتاء.. أبراج تبحث عن الدفء العاطفي وأخرى تجد راحتها في العزلة    بعد 11 يوما.. الملك الذهبي يطل على العالم بكنوزه كاملة لأول مرة من أمام إحدى عجائب الدنيا السبع    "طاهر المصري" و"علي كلاي" و"فن الحرب".. أعمال تنافس في دراما رمضان 2026    تامر أمين بعد سرقة اللوفر: اللي يشوف بلاوي غيره.. يحمد ربنا على نعمة مصر    الحكومة: تنظيم مهرجان شتوى فى تلال الفسطاط على غرار فعاليات العلمين    نجلاء بدر وروجينا بإطلالتين ملفتتين على السجادة الحمراء فى مهرجان الجونة    ما حكم الاحتفال بالموالد مثل مولد سيدنا الحسين والسيدة زينب؟ وما حكم أفعال بعض الناس خلال الموالد من الذبح والنذور وغيرها من الطقوس ومظاهر الاحتفال؟ وما حكم تشبيه بعض الأفعال الخاصة فى الاحتفالية بمناسك الحج؟    المشرف على رواق الأزهر عن جدل مولد السيد البدوي: يجب الترحم عليهم لا الرقص عند قبورهم    محافظ أسوان: منح إجازة لأي موظف بالمحليات ومديريات الخدمات فى حالة ترشحه للانتخابات    وزير الصحة يتابع نتائج زيارته إلى الصين لتعزيز التعاون في الصناعات الدوائية والتحول الرقمي    كيف تميز بين نزلة البرد العادية والتهاب الجيوب الأنفية؟    «الرعاية الصحية»: قدمنا أكثر من 50 ألف خدمة طبية وعلاجية للاجئين من 60 جنسية مختلفة    الانتفاخ ليس دائما بسبب الأكل الدسم.. تعرّف على 5 أسباب خفية    متحدث «الشباب والرياضة» يكشف أزمة الإسماعيلي بالتفاصيل    بيان عاجل لوزارة العمل حول زيادة الحد الأدنى للأجور    القائد العام للقوات المسلحة يستقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية للتهنئة بذكرى انتصارات أكتوبر    أسعار الذهب العالمية تلتقط الأنفاس بعد ارتفاعات قياسية    هل يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها؟.. دار الإفتاء تحسم الأمر    الباشا والزعيم    مرة أخرى: لماذا لا نفوز بكأس العالم؟    اتحاد "شباب يدير شباب" (YLY) ينظم جلسة تدريبية حول مهارات التواصل الفعّال ضمن برنامج "تماسك"    مواقيت الصلاة في أسيوط اليوم الثلاثاء 21102025    هل يشترط وجود النية في الطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات القضاء بإحالة الاعتداء على المنشآت العامة للقضاء العسكري
نشر في النهار يوم 26 - 01 - 2015

أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، على أن الاعتداء على المنشآت العامة والحيوية المؤمنة بالقوات المسلحة، يختص بنظره القضاء العسكري، وأن قرارات النيابة العامة بإحالة المعتدين على تلك المنشآت إلى القضاء العسكري يخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاوري نائبي رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاصها ولائيا بنظر 4 دعاوى لأربعة متهمين بالاعتداء على المنشآت العامة والحيوية، واستخدام الأسلحة والذخائر وحرق المباني الحكومية ومبنى ديوان عام محافظة البحيرة، وقطع الطرق العامة والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وأحالتهم النيابة العامة للقضاء العسكري لمحاكمتهم وألزمتهم المصروفات.
قالت المحكمة: إن المشرع الدستوري جعل من القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها، ومن في حكمهم والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء الخدمة، ولم يجز المشرع الدستوري محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.
وأكدت المحكمة، أنه مع عدم الإخلال بالدور الجوهري للقوات المسلحة في حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، أناط القرار بالقانون الصادر من رئيس الجمهورية بالقوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق معها في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري، وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.
واعتبر المشرع هذه المنشآت في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية، وأخضع الجرائم التي تقع على تلك المنشآت والمرافق والممتلكات لاختصاص القضاء العسكري، وألزم النيابة العامة بإحالة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم إلى النيابة العسكرية المختصة.
وذكرت المحكمة، أنه لما كانت النيابة العامة قد أضحت في الدستور الجديد جزءا لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، وإذ أصدرت النيابة العامة قرارها المطعون فيه بإحالة المدعين الأربعة إلى القضاء العسكري عن الاتهامات المنسوبة إليهم بالاعتداء على المنشآت العامة والحيوية، حال أن القرار الجمهوري بقانون يلزمها بتلك الإحالة في تلك الجرائم، فإن قرارها المطعون فيه يكون قد صدر بصدد عمل من الأعمال القضائية التي أوجبها المشرع عليها، وهو بهذه المثابة لا يعد قرارا إداريا مما يختص بالنظر فيه مجلس الدولة بل يعتبر قرارا اتخذته النيابة العامة نزولا على حكم القانون؛ لأداء وظيفتها القضائية التي خولها إياها القانون، وهو ما يخرج عن دائرة رقابة المشروعية التي يختص بمباشرتها القضاء الإداري على القرارات الإدارية، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر تلك الدعاوى.
وأضافت المحكمة، أنه لا يغير مما تقدم ما تذرع به المدعون الأربعة في سبيل سعيهم لعقد الاختصاص لمجلس الدولة بنظر المنازعات المائلة من أن القرار الجمهوري بقانون، الذي أصدره رئيس الجمهورية يتضمن إحالة مدنيين إلى القضاء العسكري بمقولة إنه ليس بقاضيهم الطبيعي، فذلك مردود عليه بأن مما لا مرية فيه أن القرار بقانون الصادر من رئيس الجمهورية بإسناد أمر تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية إلى القوات المسلحة بجانب هيئة الشرطة المنوط بها أصلا ذلك، وما يقتضيه ذلك من قيام القوات المسلحة بحماية هذه المنشآت بواسطة الآليات والمدرعات والمعدات الخاصة بها وجنود وضباط تلك القوات، لا شك أنه يغير من وصف وطبيعة المنشآت العامة ويجعلها في حكم المنشآت العسكرية، ذلك أن حمايتها بواسطة هيئة الشرطة يختلف تماما عن نزول القوات المسلحة من معسكراتها وثكناتها إلى تلك المنشآت العامة والحيوية الواقعة في قلب المدن والقرى، ما لا يستقيم معه القول إن تلك المنشآت مدنية، ولا تأخذ حكم المنشآت العسكرية، لاسيما أن الاعتداء على أي فرد من أفراد القوات المسلحة بجنودها وضباطها أسند الدستور الاختصاص بالتحقيق فيها إلى القضاء العسكري، ما يجعل تلك المنشآت العامة والحيوية المشمولة بحماية القوات المسلحة في حكم المنشآت العسكرية، التي يشكل الاعتداء عليها جريمة يختص بالفصل فيها القضاء العسكري دون غيره طبقا للدستور.
واختتمت المحكمة حكمها الهام، بأنه فضلا عن أن ما ذكره المدعون الأربعة من أن القرار بقانون الصادر من رئيس الجمهورية تضمن تحايلا على الدستور في تحديد طبيعة المنشأة التي تأخذ حكم المنشآت العسكرية بصفة مؤبدة، فذلك مردود عليه بأن القرار الجمهوري بقانون مؤقت بطبيعته لمدة سنتين وليس مؤبدا، وهذا التأقيت لمواجهة الظروف التي تمر بها البلاد لمحاربة الإرهاب وهدم كيان الدولة، يجعله لا يتصادم مع النص الدستوري من أنه لا يحاكم الشخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، وهذا التأقيت كذلك كان بدافع الحرص على المصلحة الاجتماعية للوطن التي تتمثل في الحفاظ على السلامة القومية للدولة ومجابهة المخاطر التي تعترضها وتنال من كيان الدولة واستقرارها والحيلولة دون انهيارها، ومن ثم لم يدر بخلد مصدر القرار بقانون أن يخالف الدستور، ولا يمثل ذلك منه ثمة خروج عليه بل إعمالا لأحكامه، وهو الملزم دستوريا بأن يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، وهو ما جعل إسناد الاختصاص بنظر جرائم الاعتداء على المنشآت العامة والحيوية المشمولة بحماية وتأمين القوات المسلحة إلى القضاء العسكري، فضلا عن أن عبارة المشرع الدستوري "أو ما في حكمها" تدل بعمومها دون تخصيص وإطلاقها دون تقييد بما لا يناقض حقوق المواطنين عدوانا عليها أو يخل بحرياتهم انحرافا عن ضماناتها، ذلك أن مهمة القوات المسلحة هي حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وهي ذات الغاية المبتغاة من تأقيت إسناد الاختصاص القضائي للقضاء العسكري للجرائم المرتكبة بالاعتداء على المنشآت العامة والحيوية المعهود تأمينها لتلك القوات، والنصوص الدستورية تتناغم مع بعضها البعض ولا تتنافر، وهو في جملته ما يخرج على الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.