«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل تخضع جرائم الجامعات" بأعتبارها منشآت عامة " للمحاكمات العسكرية ؟
محاكمة المتهمين بالاعتداء على المرافق العامة أمام القضاءالعسكرى
نشر في الأهرام اليومي يوم 14 - 11 - 2014

قوى الارهاب تخطط دائما لعمليات نوعية، بهدف أرباك الدولة وهز ثقة الرأى العام فى سلطات بلاده ، فراح يستهدف محطات مترو الانفاق بل وعرباته من الداخل لتوجيه سهامه ضد أبناء الشعب المصرى، كما أستهدف أبراج ومحطات الكهرباء وخطوط البترول، فضلا عن هجماته ضد أقسام الشرطة ومديريات الامن، ولن تتوقف الهجمات الارهابية ضد الدولة المصرية الا بتكاتف كل قوى الشعب بجانب رجال الشرطة والجيش، ولمواجهة هذه المخططات جاء قرار مشاركة قوات الجيش فى تأمين المنشآت العامة الحيوية، ومن ثم تصبح هذه المنشآت فى حكم المنشآت العسكرية ، والتى يخضع الاعتداء عليها للمحاكمة أمام القضاء العسكرى،ولكن هل هذا القرار بقانون يخالف حكم الدستور الذى نص على عدم محاكمة شخص مدنى أمام المحاكم العسكرية الا فى حالات معينة ؟.
المستشار مجدى أمين جرجس نائب رئيس هيئة قضايا الدولة سابقا يرى أن هذه القرار بقانون جاء طواعية لحكم المادة – 204- من دستور 2014- والتى تنص على أن " لايجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى الا فى الجرائم التى تمثل أعتداء مباشر على المنشآت العسكرية وما فى حكمها ، ويحدد القانون تلك الجرائم ، فيشترط لمحاكمة الشخص المدنى أمام القضاء العسكرى توافر أمرين ، الاول أن ترتكب جريمة تمثل أعتداء مباشرا على المنشآت العسكرية وما فى حكمها ، والثانى أن تكون تلك الجريمة محددة بنوعها تحديدا دقيقا .
ومن ثم صدر القرار بقانون رقم – 136- لنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، ونصت مادته الثانية على أن " تخضع الجرائم التى تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة لأختصاص القضاء العسكرى ، كما نصت مادته الثالثة على أن يعمل بأحكام هذا القرار بقانون لمدة علمين من تاريخ سريانه . وقد حرص القرار بقانون الصادر مؤخرا على النص صراحة على أعتبار المنشآت والمرافق والممتلكات العامة والحيوية فى حكم المنشآت العسكرية ، وأيضا حدد الجرائم التى تقع على تلك المنشآت ، بأنها تلك التى تمثل اعتداء مباشر عليها ، ونص على أن من بينها محطات وشبكات وابراج الكهرباء وخطوط العاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها ، ويضيف المستشار مجدى أمين أنه يعتقد أن الاعتداء على مبانى ومعدات ومعامل الجامعات يشكل جريمة تخضع لاختصاص القضاء العسكرى بأعتبار أن الجامعات تندرج تحت عبارة " .. وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها " والتى أوردها المشرع فى نهاية نص المادة الاولى من القرار بقانون المذكور .
القرار بقانون يتفق مع الدستور
وهذا النص يتسق تماما مع أحكام قانون القضاء العسكرى رقم – 25- لسنة -1966 – المعدل بالقانون رقم 16 لسنة- 207- حيث نصت المادة الاولى منه على أن " ويختص القضاء العسكرى دون غيره بنظر الجرائم الداخلة فى اختصاصة وفقا لاحكام هذا القانون وغيرها من الجرائم التى يختص بها وفقا لاى قانون أخر " فأختصاص القضاء العسكرى يتسع ليشمل فضلا عن الجرائم الداخلة أصلا فى اختصاصه، الجرائم التى ينص أى قانون آخر على أختصاصه بنظرها ، وتندرج تحتها الجرائم التى تمثل اعتداء مباشرا على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة والحيوية التى ناط القرار بقانون الاخيرالقضاء العسكرى بنظر تلك القضايا والفصل فيها ، وهكذا يغدو القرار بقانون الف الذكر متفقا مع نصوص الدستور بما يجعله مطهرا من عيب مخالفة الدستور ، ويقطع الطريق على أية محاولة للأدعاء بوجود شبهة عدم الدستورية ، ومن جهة اخرى فأن هذا القرار بقانون يحقق سرعة الفصل فى قضايا الاعتداء على مرافق الدولة الحيوية ، والتى زادت فى الفترة الاخيرة بما يرسخ مبدأ العدالة الناجزة ، وهى من المطالب العاجلة لجماهير الشعب الذى يتوق الى أقرار الامن والامان بالبلاد والحفاظ على منشآته الحيوية وممتلكاته العامة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.