وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي    وزير التعليم العالى يطلق فعاليات أسبوع البحث والابتكار بين مصر والاتحاد الأوروبى    محافظ جنوب سيناء يضع حجر الأساس لتطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحي بدهب    فنزويلا تعلق علي قرار ترامب بغلق مجالها الجوي: سنرد ب كرامة وشرعية    ليس له خبرة إدارية.. محمود البنا يهاجم أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام    مصرع صياد وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم سيارتين بالدقهلية    ضبط 846 مخالفة مرورية بأسوان خلال حملات أسبوع    محافظ الشرقية يعدل مخططين تفصيليين لترحيل وإلغاء شوارع لمنع قطع حبيسة    اسعار الحديد فى أسيوط اليوم الأحد 30112025    وزير الخارجية يلتقي أعضاء الجالية المصرية بإسلام آباد    إطلاق قافلة زاد العزة ال83 إلى غزة بنحو 10 آلاف و500 طن مساعدات إنسانية    جيش الاحتلال : استهداف 4 مسلحين من العالقين فى رفح الفلسطينية    كازاخستان تحتج على هجوم أوكراني بمسيرة على محطة نفط بالبحر الأسود    وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»    كأس العرب - الدراجات الهوائية تعد منتخب السعودية بعد الوصول لقطر    صراع الصدارة يشتعل.. روما يختبر قوته أمام نابولي بالدوري الإيطالي    بعد تألقه مع الأهلي .. تريزيجيه يقتحم سباق الأفضل فى دوري أبطال أفريقيا    مصر تحقق ذهبية جديدة فى آخر أيام البطولة الأفريقية للكانوي والكياك    شوبير خلال برنامجه الإذاعي : الأهلى بدأ رحلة البحث عن مهاجم محترف فى الميركاتو الشتوي    الحبس وغرامة تصل ل500 ألف حال إعاقة أعمال الصيد بهذه الممارسات .. تعرف عليها    استقرار سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم 30 نوفمبر 2025    كشف ملابسات فيديو ادعاء التهديد بكلب لفرض السيطرة على منزل وأرض بالشرقية    تحرير 511 محضرا خلال حملات تموينية مكثفة لضبط الأسواق بأسيوط    فتح باب التقدم لامتحان الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2025/ 2026    صندوق التنمية الحضرية : جراج متعدد الطوابق لخدمة زوار القاهرة التاريخية    "هذا الصباح" يستعرض مسيرة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد فى ذكرى رحيله    هيئة الكتاب تصدر «الشكل والوظيفة في أدب الأطفال العربي المعاصر» ل «كمال مهيب»    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 30-11-2025 في محافظة قنا    حقيقة وجود فيروس جديد منتشر وتعطيل الدراسة بسببه| مسئول يكشف    قمة بين أرسنال وتشيلسي.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 30 نوفمبر والقنوات الناقلة    موعد بدء العمل بالعيادات الجديدة لأسر العاملين بجامعة القاهرة بقصر العيني    تعليم القاهرة تعلن خطة شاملة لحماية الطلاب من فيروسات الشتاء.. وتشدد على إجراءات وقائية صارمة    7 ديسمبر.. عرض مسلسل "ميدتيرم" على منصة Watch It    فاركو يواجه تليفونات بني سويف في دور ال32 لكأس مصر    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 30نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    «بن جفير» يُغري قائد وحدة «المُستعربين» بالهدايا مقابل إعدام فلسطينيين    7 مدن أقل من 10 درجات.. انخفاض كبير في درجات الحرارة اليوم الأحد    سلوي بكر تفوز بجائزة البريكس الأدبية في دورتها الأولي    وزير الصحة يناشد النائب العام الإعلان عن الإجراءات الرادعة المُتخذة ضد المعتدين على الأطقم الطبية والمنشآت    كامل الشناوى.. الشاعر الذى قتل الحب قبل أن يقتله    حياة الأطفال ثمنًا.. للانفصال    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك « ميدوزا - 14»    ذكرى منح امتياز حفر قناة السويس، المغامرة الكبرى التي غيرت حركة التجارة العالمية    مات دافر: القسم الثاني من الموسم الأخير ل STRANGER THINGS خاص بذكريات "فيكنا"    وزارة التضامن تقر حل جمعيتين في محافظة الغربية    "حقوق حلوان" تنظم دورة تدريبية حول قضايا محكمة الأسرة    بأسعار رمزية.. "فنون تطبيقية" حلوان تنظم معرضا خيريا لدعم الطلاب والعاملين    سوريا.. اشتباكات في السويداء واقتحام منزل مدير أمن المحافظة    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأحد 30 نوفمبر 2025    دعاء الفجر | اللهم افتح لنا أبواب رحمتك واغفر لنا ذنوبنا    وزير التعليم العالي يُكرِّم نائب رئيس جامعة المنصورة    سكرتير عام الجيزة: «الكيوت» بديل «التوكتوك» بسعر 200 ألف جنيه توفر أمانًا وربحية أكبر    بعد قرار الإلغاء.. سباق جديد في انتخابات النواب يشتعل بين مرشحي قنا    منافس بيراميدز المحتمل.. فلامنجو بطلا لكأس ليبرتادوريس    رويترز: المسؤولون الأمريكيون فوجئوا بإعلان ترامب إغلاق المجال الجوى الفنزويلى    تعرف على الدوائر الملغاة فى أسيوط    برنامج دولة التلاوة.. وماذا بعد؟    فوائد الحلبة، تعزز هرمون الذكورة وتنظيم سكر الدم وتزيد من إدرار الحليب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل تخضع جرائم الجامعات" بأعتبارها منشآت عامة " للمحاكمات العسكرية ؟
محاكمة المتهمين بالاعتداء على المرافق العامة أمام القضاءالعسكرى
نشر في الأهرام اليومي يوم 14 - 11 - 2014

قوى الارهاب تخطط دائما لعمليات نوعية، بهدف أرباك الدولة وهز ثقة الرأى العام فى سلطات بلاده ، فراح يستهدف محطات مترو الانفاق بل وعرباته من الداخل لتوجيه سهامه ضد أبناء الشعب المصرى، كما أستهدف أبراج ومحطات الكهرباء وخطوط البترول، فضلا عن هجماته ضد أقسام الشرطة ومديريات الامن، ولن تتوقف الهجمات الارهابية ضد الدولة المصرية الا بتكاتف كل قوى الشعب بجانب رجال الشرطة والجيش، ولمواجهة هذه المخططات جاء قرار مشاركة قوات الجيش فى تأمين المنشآت العامة الحيوية، ومن ثم تصبح هذه المنشآت فى حكم المنشآت العسكرية ، والتى يخضع الاعتداء عليها للمحاكمة أمام القضاء العسكرى،ولكن هل هذا القرار بقانون يخالف حكم الدستور الذى نص على عدم محاكمة شخص مدنى أمام المحاكم العسكرية الا فى حالات معينة ؟.
المستشار مجدى أمين جرجس نائب رئيس هيئة قضايا الدولة سابقا يرى أن هذه القرار بقانون جاء طواعية لحكم المادة – 204- من دستور 2014- والتى تنص على أن " لايجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى الا فى الجرائم التى تمثل أعتداء مباشر على المنشآت العسكرية وما فى حكمها ، ويحدد القانون تلك الجرائم ، فيشترط لمحاكمة الشخص المدنى أمام القضاء العسكرى توافر أمرين ، الاول أن ترتكب جريمة تمثل أعتداء مباشرا على المنشآت العسكرية وما فى حكمها ، والثانى أن تكون تلك الجريمة محددة بنوعها تحديدا دقيقا .
ومن ثم صدر القرار بقانون رقم – 136- لنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، ونصت مادته الثانية على أن " تخضع الجرائم التى تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة لأختصاص القضاء العسكرى ، كما نصت مادته الثالثة على أن يعمل بأحكام هذا القرار بقانون لمدة علمين من تاريخ سريانه . وقد حرص القرار بقانون الصادر مؤخرا على النص صراحة على أعتبار المنشآت والمرافق والممتلكات العامة والحيوية فى حكم المنشآت العسكرية ، وأيضا حدد الجرائم التى تقع على تلك المنشآت ، بأنها تلك التى تمثل اعتداء مباشر عليها ، ونص على أن من بينها محطات وشبكات وابراج الكهرباء وخطوط العاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها ، ويضيف المستشار مجدى أمين أنه يعتقد أن الاعتداء على مبانى ومعدات ومعامل الجامعات يشكل جريمة تخضع لاختصاص القضاء العسكرى بأعتبار أن الجامعات تندرج تحت عبارة " .. وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها " والتى أوردها المشرع فى نهاية نص المادة الاولى من القرار بقانون المذكور .
القرار بقانون يتفق مع الدستور
وهذا النص يتسق تماما مع أحكام قانون القضاء العسكرى رقم – 25- لسنة -1966 – المعدل بالقانون رقم 16 لسنة- 207- حيث نصت المادة الاولى منه على أن " ويختص القضاء العسكرى دون غيره بنظر الجرائم الداخلة فى اختصاصة وفقا لاحكام هذا القانون وغيرها من الجرائم التى يختص بها وفقا لاى قانون أخر " فأختصاص القضاء العسكرى يتسع ليشمل فضلا عن الجرائم الداخلة أصلا فى اختصاصه، الجرائم التى ينص أى قانون آخر على أختصاصه بنظرها ، وتندرج تحتها الجرائم التى تمثل اعتداء مباشرا على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة والحيوية التى ناط القرار بقانون الاخيرالقضاء العسكرى بنظر تلك القضايا والفصل فيها ، وهكذا يغدو القرار بقانون الف الذكر متفقا مع نصوص الدستور بما يجعله مطهرا من عيب مخالفة الدستور ، ويقطع الطريق على أية محاولة للأدعاء بوجود شبهة عدم الدستورية ، ومن جهة اخرى فأن هذا القرار بقانون يحقق سرعة الفصل فى قضايا الاعتداء على مرافق الدولة الحيوية ، والتى زادت فى الفترة الاخيرة بما يرسخ مبدأ العدالة الناجزة ، وهى من المطالب العاجلة لجماهير الشعب الذى يتوق الى أقرار الامن والامان بالبلاد والحفاظ على منشآته الحيوية وممتلكاته العامة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.