رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط    مستجدات تنفيذ المشروع القومي للمحطة النووية بالضبعة    رئيس جامعة المنوفية يستعرض دليل النزاهة الأكاديمية وأخلاقيات البحث العلمي    محافظ قنا يستقبل وكيل وزارة التعليم الجديد ويؤكد على دعم المنظومة    فخ الصلح، اعترافات صادمة للمتهم بالشروع في قتل "عريس الشرابية"    إصدار سلسلة توعوية جديدة بشأن الهيئات البرلمانية للأحزاب والائتلافات بالنواب    الطفولة والأمومة يدعو إلى تنظيم استخدام الإنترنت للأطفال    بيان من الحكومة عن أسباب زيادة أسعار الدواجن    مجلس الوزراء يكشف حقيقة ارتفاع أسعار الدواجن نتيجة نقص المعروض بالأسواق    نصائح لشراء خزين رمضان 2026    وزير التعليم العالى: تعزيز الوعى بقضايا الأمن السيبرانى وحماية البيانات أولوية استراتيجية    رفض النفوذ الإيراني وترشيح نوري المالكي "الأبرز"، أمريكا تضع 7 شروط للحكومة العراقية الجديدة    الكرملين يلتزم الصمت بشأن تقارير عن تسليم الأسد    صحة غزة: 5 شهداء و6 إصابات جراء عدوان الاحتلال خلال 24 ساعة    نائب محافظ طولكرم: إسرائيل هجرت 25 ألف فلسطيني من طولكرم ونور شمس في عام    فتح باب الحجز لتذاكر مباراة المصري والزمالك في الكونفدرالية    جارية الآن.. بث مباشر دون تقطيع مانشستر سيتي ضد جلطة سراي دوري أبطال أوروبا    الرياضة: إجراءات حاسمة في واقعة وفاة لاعب السباحة يوسف محمد    شاهد بث مباشر الآن لمباراة ليفربول ضد قره باج مجانًا ودون تقطيع.. الجولة الأخيرة بدوري أبطال أوروبا شاهد مجانًا    إكرامي: أتواصل مع الخطيب بشأن قضية منشطات رمضان صبحي    صرف الإسكندرية يواصل أعمال إصلاح هبوط أرضي بخط طرد سموحة الجديدة    متفاوتة الشدة وقد تكون رعدية.. الأرصاد تكشف خريطة الأمطار المتوقعة اليوم    السيطرة على حريق يلتهم مينى باص بالمحلة    ضبط 114994 مخالفة مرورية والكشف عن 56 حالة تعاطي خلال 24 ساعة    ضبط سائق خالف خط السير ورفض إنزال الركاب بالبحيرة    ضبط 2.5 طن دواجن مشبوهة وتحرير محاضر مخالفات بأسواق الغربية    استمرار الإقبال على معرض القاهرة للكتاب في يومه السابع    محافظ أسيوط يشهد احتفالية ثقافية وفنية بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير    الطريقة الصحيحة لحجز تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير    أوقاف الشرقية تُجري اختبارات لاختيار أئمة التراويح والتهجد لشهر رمضان    لأول مرة بمستشفيات الرعاية الصحية..نجاح تدخلات دقيقة بجراحات الوجه والفكين    لأول مرة، إجراء جراحات دقيقة للوجه والفكين بمستشفى أسوان التخصصي    هل نحتاج المكملات الغذائية؟.. تحذيرات طبية من الاستخدام العشوائي    الاستخبارات الأمريكية تتحرك سرا لتواجد دائم فى فنزويلا .. ماذا يحدث؟    قمة تعزيز السلام الإقليمى    العالم يستمع إلى مصر من دافوس    «لو أن أحدًا يلاحظ» تشريح لونى فى دنيا امرأة    رمضان 2026 | أحمد حلمي ينتقل للإذاعة بمسلسل «سنة أولى جواز»    إعلاء صوت الحقيقة    مدرب الملكي ينصح بيلينجهام بضرورة التوقف عن الركض    الجامع الأزهر بشهر رمضان.. صلاة التراويح 20 ركعة يوميًّا بالقراءات العشر    هيئة الرقابة الإدارية تعقد ندوة حول الشمول المالي بمعرض الكتاب    كفر الشيخ: توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس وسواحل المحافظة الشمالية لسوء الأحوال الجوية    نتيجة الشهادة الإعدادية فى الأقصر.. استمرار التصحيح تمهيدا لإعلان النتائج    وزير الصحة يبحث حوكمة نفقة الدولة والتأمين الصحي لتسريع وصول الخدمات للمرضى    كيف يتعامل مرضى الحساسية مع التقلبات الجوية؟.. «المصل واللقاح» يوضح    رئيس وزراء قطر: ندعم جهود خفض التصعيد في المنطقة    الزراعة تنفذ 83 ألف ندوة إرشادية بيطرية لحماية الثروة الحيوانية خلال 2025    هل يجوز تسمية ليلة النصف من شعبان ب البراءة؟.. الإفتاء تجيب    الرئيس السيسي يصدق على تعيين 383 معاونا للنيابة الإدارية    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 28يناير 2026 بتوقيت المنيا    رمضان 2026... «الأوقاف» تحسم الجدل بشأن توقيت صلاة التراويح بالمساجد    مدحت عبدالدايم يكتب: فاتن حمامة نجمة القرن.. وفن إعادة صياغة الوعي    وكيله: توروب رافض فكرة رحيل ديانج من الأهلي    الزمالك يعود للدوري باختبار صعب أمام بتروجت    أخبار فاتتك وأنت نائم| أسطول أمريكي يتحرك نحو إيران.. والذهب يُحطم الأرقام القياسية    ميلانيا ترامب تعلق على احتجاجات مينيسوتا.. "احتجوا بسلام"    في كل الأشياء الجميلة القابلة للكسر يعيد نصرالله قراءة البداية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل تخضع جرائم الجامعات" بأعتبارها منشآت عامة " للمحاكمات العسكرية ؟
محاكمة المتهمين بالاعتداء على المرافق العامة أمام القضاءالعسكرى
نشر في الأهرام اليومي يوم 14 - 11 - 2014

قوى الارهاب تخطط دائما لعمليات نوعية، بهدف أرباك الدولة وهز ثقة الرأى العام فى سلطات بلاده ، فراح يستهدف محطات مترو الانفاق بل وعرباته من الداخل لتوجيه سهامه ضد أبناء الشعب المصرى، كما أستهدف أبراج ومحطات الكهرباء وخطوط البترول، فضلا عن هجماته ضد أقسام الشرطة ومديريات الامن، ولن تتوقف الهجمات الارهابية ضد الدولة المصرية الا بتكاتف كل قوى الشعب بجانب رجال الشرطة والجيش، ولمواجهة هذه المخططات جاء قرار مشاركة قوات الجيش فى تأمين المنشآت العامة الحيوية، ومن ثم تصبح هذه المنشآت فى حكم المنشآت العسكرية ، والتى يخضع الاعتداء عليها للمحاكمة أمام القضاء العسكرى،ولكن هل هذا القرار بقانون يخالف حكم الدستور الذى نص على عدم محاكمة شخص مدنى أمام المحاكم العسكرية الا فى حالات معينة ؟.
المستشار مجدى أمين جرجس نائب رئيس هيئة قضايا الدولة سابقا يرى أن هذه القرار بقانون جاء طواعية لحكم المادة – 204- من دستور 2014- والتى تنص على أن " لايجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى الا فى الجرائم التى تمثل أعتداء مباشر على المنشآت العسكرية وما فى حكمها ، ويحدد القانون تلك الجرائم ، فيشترط لمحاكمة الشخص المدنى أمام القضاء العسكرى توافر أمرين ، الاول أن ترتكب جريمة تمثل أعتداء مباشرا على المنشآت العسكرية وما فى حكمها ، والثانى أن تكون تلك الجريمة محددة بنوعها تحديدا دقيقا .
ومن ثم صدر القرار بقانون رقم – 136- لنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، ونصت مادته الثانية على أن " تخضع الجرائم التى تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة لأختصاص القضاء العسكرى ، كما نصت مادته الثالثة على أن يعمل بأحكام هذا القرار بقانون لمدة علمين من تاريخ سريانه . وقد حرص القرار بقانون الصادر مؤخرا على النص صراحة على أعتبار المنشآت والمرافق والممتلكات العامة والحيوية فى حكم المنشآت العسكرية ، وأيضا حدد الجرائم التى تقع على تلك المنشآت ، بأنها تلك التى تمثل اعتداء مباشر عليها ، ونص على أن من بينها محطات وشبكات وابراج الكهرباء وخطوط العاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها ، ويضيف المستشار مجدى أمين أنه يعتقد أن الاعتداء على مبانى ومعدات ومعامل الجامعات يشكل جريمة تخضع لاختصاص القضاء العسكرى بأعتبار أن الجامعات تندرج تحت عبارة " .. وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها " والتى أوردها المشرع فى نهاية نص المادة الاولى من القرار بقانون المذكور .
القرار بقانون يتفق مع الدستور
وهذا النص يتسق تماما مع أحكام قانون القضاء العسكرى رقم – 25- لسنة -1966 – المعدل بالقانون رقم 16 لسنة- 207- حيث نصت المادة الاولى منه على أن " ويختص القضاء العسكرى دون غيره بنظر الجرائم الداخلة فى اختصاصة وفقا لاحكام هذا القانون وغيرها من الجرائم التى يختص بها وفقا لاى قانون أخر " فأختصاص القضاء العسكرى يتسع ليشمل فضلا عن الجرائم الداخلة أصلا فى اختصاصه، الجرائم التى ينص أى قانون آخر على أختصاصه بنظرها ، وتندرج تحتها الجرائم التى تمثل اعتداء مباشرا على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة والحيوية التى ناط القرار بقانون الاخيرالقضاء العسكرى بنظر تلك القضايا والفصل فيها ، وهكذا يغدو القرار بقانون الف الذكر متفقا مع نصوص الدستور بما يجعله مطهرا من عيب مخالفة الدستور ، ويقطع الطريق على أية محاولة للأدعاء بوجود شبهة عدم الدستورية ، ومن جهة اخرى فأن هذا القرار بقانون يحقق سرعة الفصل فى قضايا الاعتداء على مرافق الدولة الحيوية ، والتى زادت فى الفترة الاخيرة بما يرسخ مبدأ العدالة الناجزة ، وهى من المطالب العاجلة لجماهير الشعب الذى يتوق الى أقرار الامن والامان بالبلاد والحفاظ على منشآته الحيوية وممتلكاته العامة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.