عباس شراقي: فيضانات السودان غير المعتادة بسبب تعطل توربينات سد النهضة    البداية الرقمية للنقل الذكي في مصر.. تراخيص إنترنت الأشياء للمركبات تدخل حيز التنفيذ    وزير الإسكان: بدء تصنيف حالات الإيجار القديم وفق شرائح الدخل    لماذا كل هذه العداء السيساوي لغزة.. الأمن يحاصر مقر أسطول الصمود المصري واعتقال 3 نشطاء    مقتل شخص وإصابة 15 في هجوم روسي على مدينة دنيبرو الأوكرانية    تشكيل منتخب مصر أمام نيوزيلندا في كأس العالم للشباب    سلوت عن جلوس صلاح على مقاعد البدلاء أمام جالاتا سراي: رفاهية الخيارات المتعددة    خطة إطاحة تتبلور.. مانشستر يونايتد يدرس رحيل أموريم وعودة كاريك مؤقتا    مصرع 7 عناصر إجرامية وضبط كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة في مداهمة بؤرة خطرة بالبحيرة    الأرصاد: الخريف بدأ بطقس متقلب.. واستعدادات لموسم السيول والأمطار    مفتي الجمهورية يبحث مع وفد منظمة شنغهاي آليات التعاون ضد التطرف والإسلاموفوبيا    مواقيت الصلاة فى أسيوط غدا الأربعاء 1102025    ماجد الكدوانى ومحمد على رزق أول حضور العرض الخاص لفيلم "وفيها ايه يعنى".. صور    أمين الفتوى: احترام كبار السن أصل من أصول العقيدة وواجب شرعي    ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى المملكة    محافظ القاهرة يناقش ملف تطوير القاهرة التراثية مع مستشار رئيس الجمهورية    من القلب للقلب.. برج القاهرة يتزين ب لوجو واسم مستشفى الناس احتفالًا ب«يوم القلب العالمي»    بعد رصد 4 حالات فى مدرسة دولية.. تعرف علي أسباب نقل عدوى HFMD وطرق الوقاية منها    جارناتشو يقود هجوم تشيلسى ضد بنفيكا فى ليلة مئوية البلوز    البورصة المصرية.. أسهم التعليم والخدمات تحقق أعلى المكاسب بينما العقارات تواجه تراجعات ملحوظة    هل يجوز للمرأة اتباع الجنازة حتى المقابر؟ أمين الفتوى يجيب.. فيديو    "أنا حاربت إسرائيل".. الموسم الثالث على شاشة "الوثائقية"    أحمد موسى: حماس أمام قرار وطنى حاسم بشأن خطة ترامب    محافظ قنا يسلم عقود تعيين 733 معلمًا مساعدًا ضمن مسابقة 30 ألف معلم    داعية: تربية البنات طريق إلى الجنة ووقاية من النار(فيديو)    نقيب المحامين يتلقى دعوة للمشاركة بالجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون "الإجراءات الجنائية"    بلاغ ضد فنانة شهيرة لجمعها تبرعات للراحل إبراهيم شيكا خارج الإطار القانوني    "الرعاية الصحية" تطلق 6 جلسات علمية لمناقشة مستقبل الرعاية القلبية والتحول الرقمي    البنك الزراعي المصري يحتفل بالحصول على شهادة الأيزو ISO-9001    محمود فؤاد صدقي يترك إدارة مسرح نهاد صليحة ويتجه للفن بسبب ظرف صحي    مصر تستضيف معسكر الاتحاد الدولي لكرة السلة للشباب بالتعاون مع الNBA    بدر محمد: تجربة فيلم "ضي" علمتنى أن النجاح يحتاج إلى وقت وجهد    «العمل» تجري اختبارات جديدة للمرشحين لوظائف بالأردن بمصنع طوب    بعد 5 أيام من الواقعة.. انتشال جثمان جديد من أسفل أنقاض مصنع المحلة    المبعوث الصينى بالأمم المتحدة يدعو لتسريع الجهود الرامية لحل القضية الفلسطينية    اليوم.. البابا تواضروس يبدأ زيارته الرعوية لمحافظة أسيوط    حسام هيبة: مصر تفتح ذراعيها للمستثمرين من جميع أنحاء العالم    موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 رسميًا.. قرار من مجلس الوزراء    الأمم المتحدة: لم نشارك في وضع خطة ترامب بشأن غزة    انتشال جثمان ضحية جديدة من أسفل أنقاض مصنع البشبيشي بالمحلة    وفاة غامضة لسفير جنوب أفريقيا في فرنسا.. هل انتحر أم اغتاله الموساد؟    برج القاهرة يتزين ب لوجو واسم مستشفى الناس احتفالًا ب«يوم القلب العالمي»    لطلاب الإعدادية والثانوية.. «التعليم» تعلن شروط وطريقة التقديم في مبادرة «أشبال مصر الرقمية» المجانية في البرمجة والذكاء الاصطناعي    تعليم مطروح تتفقد عدة مدارس لمتابعة انتظام الدراسة    التقديم مستمر حتى 27 أكتوبر.. وظائف قيادية شاغرة بمكتبة مصر العامة    كونتي: لن أقبل بشكوى ثانية من دي بروين    «مش عايش ومعندهوش تدخلات».. مدرب الزمالك السابق يفتح النار على فيريرا    «الداخلية»: تحرير 979 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة ورفع 34 سيارة متروكة بالشوارع    احذر من توقيع العقود.. توقعات برج الثور في شهر أكتوبر 2025    عرض «حصاد» و «صائد الدبابات» بمركز الثقافة السينمائية في ذكرى نصر أكتوبر    بيدري يعلق على مدح سكولز له.. ومركزه بالكرة الذهبية    الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يحدد ضوابط التعامل مع وسائل التواصل ويحذر من انتحال الشخصية ومخاطر "الترند"    قافلة طبية وتنموية شاملة من جامعة قناة السويس إلى حي الجناين تحت مظلة "حياة كريمة"    انكماش نشاط قناة السويس بنحو 52% خلال العام المالي 2024-2025 متأثرا بالتوترات الجيوسياسيّة في المنطقة    ضبط 5 ملايين جنيه في قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة    التحقيق مع شخصين حاولا غسل 200 مليون جنيه حصيلة قرصنة القنوات الفضائية    السيسي يجدد التأكيد على ثوابت الموقف المصري تجاه الحرب في غزة    الأهلي يصرف مكافآت الفوز على الزمالك في القمة للاعبين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنوار الحقيقة
اختصاص القضاء العسكري بجرائم الإرهاب
نشر في الوفد يوم 25 - 10 - 2014

ليس ثمة شك، في أن أهداف جماعة الاخوان الارهابية تتمثل في اسقاط الدولة بتدمير سلطاتها، وأجهزتها، ومرافقها الأساسية العامة، وذلك لأخونة هذه الأجهزة وإقامة دولة الخلافة بالارهاب، وقد تبين بيقين خلال الفترة منذ 30 يونيو 2012، من الجرائم الارهابية التي ارتكبها أفراد هذه الجماعة الارهابية أنهم يركزون على القوات المسلحة، والشرطة، والقضاء
والاعلام والمواطنين المدنيين بصفة اساسية، وقد قام الارهابيون بالفعل بقتل ضباط وأفراد القوات المسلحة وأفراد وضباط الشرطة وكذلك القضاة واسرهم ومحاكمهم، والإعلاميين ووسائل منشآت الاعلام المختلفة، وتمثلت الجنايات الارهابية التي ارتكبوها في القتل والتخريب والتدمير والحريق للمنشآت والمعدات والمركبات والأسلحة كما اشتملت الاعتداءات التخريبية على تدمير ابراج الكهرباء للضغط العالي وكذلك على محطات الكهرباء وخطوط الغاز ومحطات المياه وما يماثل ذلك من المرافق العامة الحيوية بما يشمل أيضاً خطوط وقطارات ومنشآت السكك الحديدية، وكذلك خطوط وقطارات ومحطات ومنشآت المترو وأنفاقه.. الخ، وتثير هذه الجرائم. السؤال عن تحديد الجهة القضائية والمحاكم التي تختص حسب احكام الدستور بالفصل والتحقيق في هذه الجنايات الارهابية، وقد ورد بالدستور نص المادة 184 في الأحكام العامة للسلطة القضائية وكذلك نص المادة 204 بشأن القضاء العسكري وتنص المادة 184 على «أن السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقا للقانون ويبين القانون صلاحياتها، والتدخل في شئون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم». وقد نصت المادة 188 على أنه «يختص القضاء بالفصل في كافة المنازعات والجرائم عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى، ويفصل دون غيره في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه»!!
وبناء على ذلك فإن القضاء الجنائي يختص بالفصل عموماً في الجرائم الجنائية التي لا تدخل في اختصاص القضاء العسكري حيث نصت المادة 204 من الدستور على أن «القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة ويختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وافرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة، ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري الا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة وما في حكمها أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة، وكذلك معداتها ومركباتها وأسلحتها وذخائرها، أو وثائقها أو اسرارها العسكرية، أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشراً على ضباطها، أو أفرادها بسبب تأدية اعمال وظائفهم ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري الاخرى وأعضاء القضاء العسكري مستقلين وغير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية» ويثير هذا النص السؤال: هل يدخل في اختصاص القضاء العسكري جرائم الاعتداء على المرافق العامة المختلفة ومنشآتها ومحطاتها مثل مرافق الكهرباء سواء محطاتها أو أبراج وخطوط نقل الطاقة أو ما يملكها من محطات المياه وشبكاتها!!
والرد على هذا السؤال يقوم على أساس المعيار الذي حدد بمقتضاه النص الدستوري على اختصاص القضاء العسكري حيث أورد ذكر الجرائم العسكرية على سبيل التمثيل لهذه الجرائم بصفة مباشرة كما يشمل ايضاً الاختصاص بما يماثل ما تضمن صريح النص من منشآت أو معدات أو اجهزة وأدوات خاصة بالقوات المسلحة مثل الطائرات والمطارات، وكذلك المستشفيات العسكرية ومحطات الوقود العسكرية.. الخ، ولما كانت القوات المسلحة تشغل معسكرات ومنشآت ومصانع ووسائل نقل ومعدات وأسلحة وذخائر وكذلك تستخدم هذه القوات الطاقة الكهربائية والمياه بالنسبة للقوات وغيرها داخل المدن والقرى وخارجها، كما تستخدم هذه القوات وسائل الاتصال المختلفة ومنها التليفوني وما يماثله وبالتالي فإن الاعتداء الارهابي على كل من هذه المرافق العامة ومنشآتها ومعداتها وأدواتها والعاملين فيها يكون اعتداء في ذات الوقت على القوات المسلحة المصرية لحتمية وضرورة استخدام القوات المسلحة لهذه المرافق العامة الأساسية، ومن ثم فإن الاعتداء عليها من أي ارهابي مدني يمثل اعتداء مباشرا علي القوات المسلحة لأنه يعوق المجهود العسكري والحربي من أي نوع وفي أي مستوى، وبالتالي فإن هذه الجرائم الخطيرة التي تدمر وتعطل المرافق العامة الحيوية في البلاد والتي تستخدمها القوات المسلحة مثل أفراد الشعب وتكون هذه الجرائم الارهابية من اختصاص القضاء العسكري، وبالتالي فانه يتعين أن تتولى النيابة العسكرية التحقيق في هذه الجرائم كما تتولى احالتها الى المحاكم العسكرية للفصل فيها طبقاً لأحكام الدستور والقانون ويجب فوراً لذلك الالتزام باجراء التحقيقات في هذه الجرائم الشديدة الخطورة على الأمن القومي المصري، مع احالة هذه التحقيقات الى المحاكم العسكرية ويتعين على النيابة العامة أن تراعي أن ولاية المحاكم العسكرية لا يجوز المساس بها.
ولا شك أن الالتزام بتوزيع الاختصاص الصحيح طبقاً لنص الدستور سوف يحقق السرعة في الفصل في هذه القضايا من جهة وردع الارهابيين المجرمين من جهة أخرى.
ويحقق ذلك أيضاً حماية المرافق العامة الحيوية بالبلاد من العدوان الارهابي المتكرر عليها والذي يهدد حتما وبلا شك الأمن القومي المصري تهديداً خطيراً!!
رئيس مجلس الدولة الأسبق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.