«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنوار الحقيقة
اختصاص القضاء العسكري بجرائم الإرهاب
نشر في الوفد يوم 25 - 10 - 2014

ليس ثمة شك، في أن أهداف جماعة الاخوان الارهابية تتمثل في اسقاط الدولة بتدمير سلطاتها، وأجهزتها، ومرافقها الأساسية العامة، وذلك لأخونة هذه الأجهزة وإقامة دولة الخلافة بالارهاب، وقد تبين بيقين خلال الفترة منذ 30 يونيو 2012، من الجرائم الارهابية التي ارتكبها أفراد هذه الجماعة الارهابية أنهم يركزون على القوات المسلحة، والشرطة، والقضاء
والاعلام والمواطنين المدنيين بصفة اساسية، وقد قام الارهابيون بالفعل بقتل ضباط وأفراد القوات المسلحة وأفراد وضباط الشرطة وكذلك القضاة واسرهم ومحاكمهم، والإعلاميين ووسائل منشآت الاعلام المختلفة، وتمثلت الجنايات الارهابية التي ارتكبوها في القتل والتخريب والتدمير والحريق للمنشآت والمعدات والمركبات والأسلحة كما اشتملت الاعتداءات التخريبية على تدمير ابراج الكهرباء للضغط العالي وكذلك على محطات الكهرباء وخطوط الغاز ومحطات المياه وما يماثل ذلك من المرافق العامة الحيوية بما يشمل أيضاً خطوط وقطارات ومنشآت السكك الحديدية، وكذلك خطوط وقطارات ومحطات ومنشآت المترو وأنفاقه.. الخ، وتثير هذه الجرائم. السؤال عن تحديد الجهة القضائية والمحاكم التي تختص حسب احكام الدستور بالفصل والتحقيق في هذه الجنايات الارهابية، وقد ورد بالدستور نص المادة 184 في الأحكام العامة للسلطة القضائية وكذلك نص المادة 204 بشأن القضاء العسكري وتنص المادة 184 على «أن السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقا للقانون ويبين القانون صلاحياتها، والتدخل في شئون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم». وقد نصت المادة 188 على أنه «يختص القضاء بالفصل في كافة المنازعات والجرائم عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى، ويفصل دون غيره في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه»!!
وبناء على ذلك فإن القضاء الجنائي يختص بالفصل عموماً في الجرائم الجنائية التي لا تدخل في اختصاص القضاء العسكري حيث نصت المادة 204 من الدستور على أن «القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة ويختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وافرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة، ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري الا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة وما في حكمها أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة، وكذلك معداتها ومركباتها وأسلحتها وذخائرها، أو وثائقها أو اسرارها العسكرية، أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشراً على ضباطها، أو أفرادها بسبب تأدية اعمال وظائفهم ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري الاخرى وأعضاء القضاء العسكري مستقلين وغير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية» ويثير هذا النص السؤال: هل يدخل في اختصاص القضاء العسكري جرائم الاعتداء على المرافق العامة المختلفة ومنشآتها ومحطاتها مثل مرافق الكهرباء سواء محطاتها أو أبراج وخطوط نقل الطاقة أو ما يملكها من محطات المياه وشبكاتها!!
والرد على هذا السؤال يقوم على أساس المعيار الذي حدد بمقتضاه النص الدستوري على اختصاص القضاء العسكري حيث أورد ذكر الجرائم العسكرية على سبيل التمثيل لهذه الجرائم بصفة مباشرة كما يشمل ايضاً الاختصاص بما يماثل ما تضمن صريح النص من منشآت أو معدات أو اجهزة وأدوات خاصة بالقوات المسلحة مثل الطائرات والمطارات، وكذلك المستشفيات العسكرية ومحطات الوقود العسكرية.. الخ، ولما كانت القوات المسلحة تشغل معسكرات ومنشآت ومصانع ووسائل نقل ومعدات وأسلحة وذخائر وكذلك تستخدم هذه القوات الطاقة الكهربائية والمياه بالنسبة للقوات وغيرها داخل المدن والقرى وخارجها، كما تستخدم هذه القوات وسائل الاتصال المختلفة ومنها التليفوني وما يماثله وبالتالي فإن الاعتداء الارهابي على كل من هذه المرافق العامة ومنشآتها ومعداتها وأدواتها والعاملين فيها يكون اعتداء في ذات الوقت على القوات المسلحة المصرية لحتمية وضرورة استخدام القوات المسلحة لهذه المرافق العامة الأساسية، ومن ثم فإن الاعتداء عليها من أي ارهابي مدني يمثل اعتداء مباشرا علي القوات المسلحة لأنه يعوق المجهود العسكري والحربي من أي نوع وفي أي مستوى، وبالتالي فإن هذه الجرائم الخطيرة التي تدمر وتعطل المرافق العامة الحيوية في البلاد والتي تستخدمها القوات المسلحة مثل أفراد الشعب وتكون هذه الجرائم الارهابية من اختصاص القضاء العسكري، وبالتالي فانه يتعين أن تتولى النيابة العسكرية التحقيق في هذه الجرائم كما تتولى احالتها الى المحاكم العسكرية للفصل فيها طبقاً لأحكام الدستور والقانون ويجب فوراً لذلك الالتزام باجراء التحقيقات في هذه الجرائم الشديدة الخطورة على الأمن القومي المصري، مع احالة هذه التحقيقات الى المحاكم العسكرية ويتعين على النيابة العامة أن تراعي أن ولاية المحاكم العسكرية لا يجوز المساس بها.
ولا شك أن الالتزام بتوزيع الاختصاص الصحيح طبقاً لنص الدستور سوف يحقق السرعة في الفصل في هذه القضايا من جهة وردع الارهابيين المجرمين من جهة أخرى.
ويحقق ذلك أيضاً حماية المرافق العامة الحيوية بالبلاد من العدوان الارهابي المتكرر عليها والذي يهدد حتما وبلا شك الأمن القومي المصري تهديداً خطيراً!!
رئيس مجلس الدولة الأسبق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.