أعرب حزب الدستور -اليوم الاثنين- عن موقفه الرافض لإقرار محاكمة المدنيين عسكريا في الدستور الجديد الذي عدلته لجنة الخمسين. كما عقد مقارنة بين المادة "204" في الدستور الذي انتهت لجنة الخمسين من تعديله والمادة 20 في دستور سنة "1954" والمادة 198 في دستور عام "2012". وجاء في المادة 20 في دستور 1954 أنه لا يحاكم أحد إلا أمام القضاء العادي وتحظر المحاكمة أمام محاكم خاصة أو استثنائية ولا يحاكم مدني أمام المحاكم العسكرية. أما في مشروع الدستور عام 2012 فورد في المادة 198 أن القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها وجرائم الخدمة العسكرية وتلك التي تقع داخل المنشآت العسكرية أو على منشآت القوات المسلحة ومعداتها وأسرارها ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة ويحدد القانون تلك الجرائم ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى. أما المادة "204" من مشروع الدستور الذي أعدته لجنة الخمسين تنص على أن "القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم, والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة, ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري, إلا في الجرائم التي تمثل إعتداءا مباشراعلى المنشأت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها, أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية, أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد, أو الجرائم التى تمثل إعتداءا مباشرا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم، ويحدد القانون تلك الجرائم ويبين اختصاصات القضاء العسكري الاخرى". وكذلك أعضاء القضاء العسكري مستقلون غير قابلين للعزل وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.