"التنظيم والإدارة" ينفذ 5100 حكم قضائي لصالح 24 ألف موظف منذ يناير الماضي    محافظ الدقهلية يشهد اصطفاف معدات مجابهة الأزمات والكوارث بمدينة شربين (صور)    البيئة تناقش آليات تعزيز صمود المجتمعات الريفية أمام التغيرات المناخية بقنا    إزالة 21 حالة تعدي على أملاك الدولة بأسيوط    رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة: إطلاق النسخة المطورة من بوابة الوظائف الحكومية بداية العام المقبل    تجديد الثقة في المهندس خالد محمد مديرًا لتموين أسيوط    وزارة الصحة بغزة: 3 شهداء بسبب المجاعة وسوء التغذية خلال 24 ساعة    إصابة 3 جنود إسرائيليين ومقتل 8أخرين    نائب رئيس حزب المؤتمر: رفض إسرائيل للمبادرة المصرية القطرية تعنت يكشف نواياها    نجوم الأهلي في جنازة والد محمد الشناوي | صور    صلاح: التتويج بجائزة أفضل لاعب في الدوري له طعم مختلف لهذا السبب    محافظ القليوبية يزور مصاب حريق منطقة الشدية ببنها ويطمئن على حالته الصحية    أبطال فيلم "درويش" يحتفلون بالعرض الخاص في الرياض    مدحت صالح مع عمرو سليم ونسمة عبد العزيز فى محكى القلعة 33    علي جمعة يكشف عن 3 محاور لمسؤولية الفرد الشرعية في المجتمع    ما حكم إخبار بما في الخاطب من عيوب؟    جوله ميدانية مكثفة لمتابعة سير العمل بمبنى الكلى بالعريش    ارتفاع أسعار النفط مع تجدد المخاوف بشأن إمدادات الخام الروسي    "أمر غريب".. رد ناري من الزمالك على بيان وزارة الإسكان بسحب الأرض    "ميستاهلش كل ده".. أحمد ياسر يفجر مفاجأة حول راتب زيزو مع الأهلي    تيسيرًا للمواطنين.. تصميم وتنفيذ بوابة جديدة لمدينة الشروق    ضبط شخصين بتهمة الاستعراض بسياراتهما وتعريض حياتهما والمواطنين للخطر    حالة الطقس في الإمارات.. تقلبات جوية وسحب ركامية وأمطار رعدية    تجديد حبس سوزي الأردنية في اتهامها بنشر محتوى خادش    التموين تضبط أطنانا من الأغذية الفاسدة في بورسعيد.. صور    إصابة 16 شخصا إثر حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص بطريق سفاجا - قنا    ضبط عامل صور السيدات داخل الحمام في كافية بالنزهة    الشروط والأوراق للتقدم لمنحة الطلاب الوافدين بالأزهر للعام الدراسي 2026    تحرك عاجل من "سلامة الغذاء" بشأن شكوى مواطن من مطعم بالبحيرة    عمر طاهر على شاشة التليفزيون المصري قريبا    انطلاق مهرجان يعقوب الشاروني لمسرح الطفل    "كلنا بندعيلك من قلوبنا".. ريهام عبدالحكيم توجه رسالة دعم لأنغام    اليوم.. قصور الثقافة تفتتح معرض «وفاء النيل» بمركز الهناجر    " التعليم" تعلن مواعيد المقابلات الشخصية بمدارس التكنولوجيا التطبيقية    نيابة عن الرئيس السيسي.. رئيس الوزراء يلقي كلمه مصر في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية «تيكاد9»    كيف يكون بر الوالدين بعد وفاتهما؟.. الإفتاء تجيب    وزير التعليم ل أعضاء البرلمان الياباني: حريصون على فتح آفاق أوسع للتعاون المشترك لتبادل الخبرات وبناء القدرات    العقارب تلدغ طفلين في أعمار حرجة بالفرافرة وسط موجة حر قاسية    جامعة الإسكندرية شريك استراتيجي في إنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل    برلمانى: الدور المصري في وساطة الأزمة الفلسطينية يعكس خبرة وعراقة الدبلوماسية المصرية    رئيس وزراء أستراليا يرفض اتهامات نظيره الإسرائيلي بأنه ضعيف لاعترافه بالدولة الفلسطينية    وزير الدفاع يلتقي مقاتلي المنطقة الشمالية.. ويطالب بالاستعداد القتالي الدائم والتدريب الجاد    تغيير اسم مطار برج العرب الدولي إلى مطار الإسكندرية الدولي من 4 سبتمبر المقبل    محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام    مديرية أمن الوادى الجديد تنظم حملة للتبرع بالدم    حمزة نمرة: حلمي بالكمال كان بيرهقني جدًا    فانتازي يلا كورة.. انخفاض سعر عمر مرموش    قافلة "زاد العزة" ال19 تعبر ميناء رفح لإيصال المساعدات إلى غزة    الاحتلال الإسرائيلي يقتل نجم كرة السلة الفلسطينى محمد شعلان أثناء محاولته الحصول على المساعدات    بعد تداعيات الجراحة الثانية.. شقيق أنغام يدعو لها بالشفاء    رئيس الوزراء: أدعو الطلاب اليابانيين للدراسة في مصر    الموعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي والقادسية في كأس السوبر السعودي    الأهلي يوفر أتوبيسًا للاعبي الفريق لتقديم واجب العزاء في والد محمد الشناوي    أحمد ياسر: كهربا يمر بظروف صعبة في ليبيا... ولا يصلح للعب في الأهلي والزمالك    "حياة كريمة" تقدم خدماتها الطبية المجانية ل 1200 مواطن بالمنيا    رعاية القلوب    ذات يوم 20 أغسطس 1953.. إذاعة صوت العرب تحرض المغاربة ضد نفى الاحتلال الفرنسى للسلطان محمد الخامس.. و«علال الفاسى» يبكى أثناء تسجيل كورال أطفال نشيد «يا مليك المغرب»    طلاب الثانوية العامة بالنظام الجديد يؤدون امتحان الدور الثاني في الرياضيات البحتة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قاض ب«استئناف القاهرة»: الاعتداء على الشرطة وقطع الطرق خارج نطاق «العسكرية»
«راشد»: محاكمة المدنى أمام القضاء العسكرى مرهونة بالمادة 204 من الدستور
نشر في الوطن يوم 27 - 10 - 2014

قال المستشار فؤاد راشد، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إن الاعتداء على الشرطة والممتلكات العامة وقطع الطرق ليست مما جاء فى الدستور ضمن حالات محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، وأشار فى حوار ل«الوطن» إلى أن مشروع تعديل قانون القضاء العسكرى المقدم من الحكومة سيخضع للمراجعة بحيث لا يورد حالات لا يملك المشرع إضافتها، لأن ما جاء بالدستور هو سقف لا يمكن تجاوزه إلا بتعديل الدستور نفسه.. وإلى نص الحوار:
■ ما جدوى إضافة قضايا الإرهاب لاختصاصات القضاء العسكرى خاصة أنها موجودة بالفعل بالدستور وبالتحديد فى المادة 204؟
- حدد الدستور بشكل واضح مبدأ عدم جواز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى حالات واردة على سبيل الحصر، ولا شك أن مشروع القانون سيكون محصوراً فى إطار تلك الحالات ولا يتجاوزها، لأن الدستور هو الإطار الأعلى الحاكم ولا يمكن تجاوز ما جاء به، بمعنى أن محاكمة المدنى أمام القضاء العسكرى مرهونة بوجود أى من الحالات التى حددتها المادة 204 من الدستور وهى الاعتداء المباشر على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها، أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد أو الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.
- وما فائدة تلك التعديلات من وجهة نظرك؟
- الفائدة أن القانون هو المرجع للمحكمة وليس فقط الدستور، فالمحكمة العسكرية تطبق القانون ونصوصه، والقانون هو المخاطب المباشر للمحكمة العسكرية.
■ هل تهمة الاعتداء على المرافق والممتلكات العامة وإتلاف وقطع الطرق تستوجب المحاكمة العسكرية؟
- الاعتداء على الشرطة والممتلكات العامة وقطع الطرق، ليست مما جاء فى الدستور ضمن حالات محاكمة المدنى أمام القضاء العسكرى، ويقيناً سوف يخضع القانون للمراجعة بحيث لا يورد حالات لا يملك المشرع إضافتها، لأن ما جاء بالدستور هو سقف لا يجوز ولا يمكن تجاوزه إلا بتعديل الدستور نفسه.
■ برأيك.. فى حال نفاذ القانون هل يسرى بشكل فورى أم رجعى ولماذا؟
- يمكن أن ينفذ فوراً أو بأثر رجعى حسب ما يرد بالنص، وما إذا كان الاختصاص يشمل ما وقع قبله أم لا، لكن المشرع فى قوانين الاختصاص يملك أن يجعل الاختصاص شاملاً جرائم وقعت فى فترة سابقة.
■ المادة (204) من التعديلات الدستورية حصرت اختصاص القضاء العسكرى بالجرائم التى لها صلة من قريب أو بعيد بالجيش ورجاله وأمواله ومرافقه وأماكنه فهل تشمل الاختصاصات الأخرى أموراً غير عسكرية؟
- نعم، يجوز، المهم أن الإطار المحدد لحالات محاكمة المدنى أمام القضاء العسكرى هى التى لا يمكن تجاوزها، أما إضافة أى اختصاصات للقضاء العسكرى خارج دائرة محاكمة المدنيين فهى جائزة دون شك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.