أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، على أن الاعتداء على المنشآت العامة والحيوية المؤمنة بالقوات المسلحة يختص بنظره القضاء العسكري. وأضاف أن قرارات النيابة العامة بإحالة المعتدين على تلك المنشآت إلى القضاء العسكري يخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة. وقضت المحكمة برئاسة المستشار د.محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبي رئيس مجلس الدولة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر 4 دعاوى لأربعة متهمين بالاعتداء على المنشآت العامة والحيوية, واستخدام الأسلحة والذخائر وحرق المبنى الحكومية ومبنى ديوان عام محافظة البحيرة وقطع الطرق العامة والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة إحالتهم النيابة العامة للقضاء العسكري لمحاكمتهم وألزمتهم المصروفات. قالت المحكمة، إن المشرع الدستوري جعل من القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم ولم يجز المشرع الدستوري محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها. وأكدت المحكمة أنه مع عدم الإخلال بالدور الجوهري للقوات المسلحة في حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها أناط القرار بقانون الصادر من رئيس الجمهورية بالقوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق معها في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها واعتبر المشرع هذه المنشآت في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية واخضع الجرائم التي تقع على تلك المنشآت والمرافق والممتلكات لاختصاص القضاء العسكري وألزم النيابة العامة بإحالة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم إلى النيابة العسكرية المختصة. أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، على أن الاعتداء على المنشآت العامة والحيوية المؤمنة بالقوات المسلحة يختص بنظره القضاء العسكري. وأضاف أن قرارات النيابة العامة بإحالة المعتدين على تلك المنشآت إلى القضاء العسكري يخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة. وقضت المحكمة برئاسة المستشار د.محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبي رئيس مجلس الدولة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر 4 دعاوى لأربعة متهمين بالاعتداء على المنشآت العامة والحيوية, واستخدام الأسلحة والذخائر وحرق المبنى الحكومية ومبنى ديوان عام محافظة البحيرة وقطع الطرق العامة والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة إحالتهم النيابة العامة للقضاء العسكري لمحاكمتهم وألزمتهم المصروفات. قالت المحكمة، إن المشرع الدستوري جعل من القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم ولم يجز المشرع الدستوري محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها. وأكدت المحكمة أنه مع عدم الإخلال بالدور الجوهري للقوات المسلحة في حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها أناط القرار بقانون الصادر من رئيس الجمهورية بالقوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق معها في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها واعتبر المشرع هذه المنشآت في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية واخضع الجرائم التي تقع على تلك المنشآت والمرافق والممتلكات لاختصاص القضاء العسكري وألزم النيابة العامة بإحالة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم إلى النيابة العسكرية المختصة.