وزير الزراعة: أسعار الدواجن أقل بكثير من العام الماضي.. ولا 8 جنيهات ولا ال 35 سعر مقبول للكتاكيت    الأوقاف: أكثر من 1.5 مليون أسرة استفادت من صكوك الأضاحي والإطعام في السنوات العشر الماضية    سر وجوده في مسجد قبل معركة عبرا ومواجهة مرتقبة مع الأسير، تفاصيل جلسة محاكمة فضل شاكر    تفاصيل عرض الاتحاد السكندرى لضم أفشة من الأهلي قبل إعلان الصفقة خلال ساعات    نتيجة مباراة مالي والسنغال الآن.. صراع شرس على بطاقة نصف النهائي    نتيجة مباراة المغرب والكاميرون.. بث مباشر الآن في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025    الرئيسة الفنزويلية بالوكالة: لسنا خاضعين لأمريكا ولن نرتاح حتى عودة الرئيس مادورو    دومينيك حوراني تنضم إلى «السرايا الصفرا»... خطوة مفاجئة تشعل سباق رمضان 2026    وفاة شقيقة «وسيم السيسي» وتشييع الجثمان اليوم بمصر الجديدة    القمص موسى إبراهيم: القيادة السياسية تؤكد متانة النسيج الوطني    كييف تحت القصف.. طائرات مسيّرة روسية تشعل حرائق في أحياء سكنية    أمطار غزيرة تواصل ضرب الإسكندرية والمحافظة ترفع درجة الاستعدادات القصوى (صور)    الرئيسة المؤقتة لفنزويلا: تشكيل لجنة لإعادة مادورو وزوجته إلى البلاد    إدارة ترامب تدرس دفع أموال لسكان جرينلاند لإقناعهم بالانضمام لأميركا    رئيس المتحف الكبير: مواقع مزورة لبيع التذاكر خارج مصر تهدد بيانات البطاقات    الكاميرون لا تخسر أمام أصحاب الأرض منذ 2000 فى الكان.. هل يكون المغرب الاستثناء؟    دبلوماسي إيراني: طهران ستواصل تطوير برنامجها النووي السلمي    بنك القاهرة يحصد جائزة الأفضل في مجال ائتمان الشركات من World Economic    قراءة توثيقية تفنّد رواية "الفشل.. تفاعل واسع مع منشور "نجل الرئيس مرسي: من أسقط التجربة لا يملك رفاهية التباكي    محافظ الإسكندرية يتفقد توسعة شارع أبو قير وإزالة كوبري المشاة بسيدي جابر    سليمان ينتقد مجلس إدارة الزمالك    ألونسو ينتقد سيميوني.. ويؤكد: قدمنا شوطا مميزا أمام أتلتيكو مدريد    ارتفاع حصيلة مزاد سيارات الجمارك إلى أكثر من 5.7 مليون جنيه    محافظ القليوبية يوجّه بفحص موقف التلوث الناتج عن مصانع الريش بأبو زعبل    خلاف على ركنة سيارة ينتهي بالموت.. إحالة عاطل للمفتي بتهمة القتل بالخصوص    مواعيد القطارات من القاهرة إلى سوهاج وأسعار التذاكر    ضبط مطعمين فى بنها بالقليوبية لحيازتهم دواجن ولحوم مجهولة المصدر    عامل يعتدى على مدير مطعم بسبب خلافات العمل ثم ينهى حياته فى العجوزة    تاجر خضروات يطلق النار على موظف بمركز لعلاج الإدمان فى مدينة 6 أكتوبر    تموين الإسكندرية يضبط 1589 زجاجة زيت تمويني مدعم بالمنتزه    فعاليات موسم الرياض الترفيهي 2025 تجذب 12 مليون زائر منذ انطلاقه    نيويورك تايمز عن ترامب: الصين وروسيا لن تستخدم منطق إدارتي وفنزويلا تهديد مختلف عن تايوان    14شهيدا بينهم 5 أطفال في قصف صهيونى على غزة .. و حصيلة العدوان إلى 71,395    وزير خارجية عُمان يتجول في المتحف المصري الكبير ويشيد بعظمة الحضارة المصرية    «إن غاب القط» يتصدر إيرادات السينما.. ماذا حقق في 8 أيام؟    عالم مصريات يكشف عن قصة المحامي الذي قاده لاكتشاف «مدينة» تحت الأرض    كرة يد - منتخب مصر يتعادل وديا مع البرتغال استعدادا لبطولة إفريقيا    الأوقاف: 1.5 مليون أسرة استفادت من صكوك الأضاحي والإطعام    فيفا يبث كواليس كأس العالم عبر منصة تيك توك    وسيم السيسي: النبي إدريس هو أوزيريس.. وأبحاث الكربون تثبت أن حضارتنا أقدم ب 2400 عام    نجوم هووليوود فى لقاءات حصرية مع رامى نوار على تليفزيون اليوم السابع.. فيديو    رئيس جامعة المنوفية يتابع خطط التطوير ويكرم الأمين العام المساعد لبلوغه سن المعاش    نصائح لتناول الأكل بوعي وذكاء دون زيادة في الوزن    محافظ الدقهلية يستقبل ويكرم فريق عمل ملف انضمام المنصورة لشبكة اليونسكو | صور    "مدبولي" يُشيد بجهود منظومة الشكاوى.. ويُوجه بمواصلة تلقي بلاغات المواطنين    ما هي الساعة التي لا يرد فيها الدعاء يوم الجمعة؟..هكذا كان يقضي النبي "عيد الأسبوع"    «النقل» تنفي وجود أي حساب للفريق كامل الوزير على فيسبوك    خالد الجندي يحذر من الزواج من شخص عصبي: هذه صفة يكرهها الله    هل من لم يستطع الذهاب للعمرة بسبب ضيق الرزق يُكتب له أجرها؟.. أمين الفتوى يجيب    آخر تطورات سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك    الصحة تعلن تحقيق الخط الساخن 105 استجابة كاملة ل41 ألف اتصال خلال 2025 وتوسعًا في خدمات التواصل الصحي    الصحة تتابع الاستعدادات الطبية لمهرجان سباق الهجن بشمال سيناء    بعد سحب عبوات حليب الأطفال من مصر وعدة دول.. ماذا يحدث مع شركة نستله العالمية؟    وكيل صحة أسيوط يعقد اجتماعا لبحث احتياجات عيادات تنظيم الأسرة من المستلزمات الطبية    لجنة انتخابات الوفد تستقبل طلبات الترشح لرئاسة الحزب لليوم الأخير    النصر يواجه القادسية في مواجهة حاسمة.. شاهد المباراة لحظة بلحظة    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مشروع قانون "تعديل لائحة العمل بالسجون"
نشر في النهار يوم 11 - 08 - 2014

، المرسل من قطاع الشئون القانونية بوزارة الداخلية إلى قسم التشريع بمجلس الدولة، عقب تعديله تمهيدًا لإصداره، بتأشيرة "سرى جدً"».
وجاء نص مشروع القانون كالآتى:
المادة الأولى:
يستبدل بنصوص المواد أرقام «11، 12، 33، 34، 37، 39، 46، 47، 49، 71» النصوص الآتية:
مادة «11»:
يستحق المسجون أجرًا قدره 7 جنيهات، كحد أدنى عن عمله اليومى، ويجوز منح المسجون أجرًا أعلى مقابل قيامه بأعمال فنية ممتازة أو تحقيقه حجم إنتاج أكبر، وذلك بناء على طلب مأمور السجن، وموافقة من اللجنة المشار إليها في المادة التاسعة، بعد اعتماد مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون.
مادة «12»:
يجوز أن يجمع المسجون بين الأجر المقرر وأى أجر أو مكافأة أخرى عن أعمال يكلف بها داخل السجن أو عن طريقه.
ولا يصرف للمسجون أجر عن الأيام التي لا يؤدى فيها عملًا، ولا عن الأيام التي يقل فيها إنتاجه عن معدل الإنتاج المقرر.
ويصرف للمسجون الأجر اليومى المقرر للمسجونين خلال مدة علاجه من إصابة أو مرض بسبب العمل.
مادة «33»:
يجب على مأمور السجن تنفيذ ما يشير به طبيب السجن فيما يختص بتعديل معاملة أو غذاء مسجون وفق ما تستدعيه حالته الصحية.
وإذا تحفظ مأمور السجن على التوصيات التي انتهى إليها الطبيب، يُرفع الأمر إلى إدارة الخدمات الطبية بالسجون لتشكيل لجنة للنظر فيما قرره طبيب السجن.
مادة «34»:
يجب على الطبيب أن يبلغ مأمور الليمان بأسماء المسجونين الذين بلغوا سن الستين، لعرضهم على المدير العام للخدمات الطبية للسجون لاعتماد تقدير سنهم توطئة لنقلهم إلى سجن عمومى.
مادة «37»:
إذا لم تتوافر أسباب علاج مسجون بمستشفى السجن، ورأى طبيب السجن ضرورة علاجه بمستشفى خارجى، وجب عليه أن يرفع تقريرًا إلى الإدارة الطبية بمصلحة السجون لتقرير ما تراه.
أما في الحالات الطارئة أو المستعجلة، فلطبيب السجن أن يتخذ ما يراه ضروريًا للمحافظة على صحة المسجون، مع موافاة المصلحة بتقرير طبى عاجل منه.
وإذا رأى الطبيب أن حالة المريض تستوجب أخذ رأى طبيب إخصائى، وجب عليه استئذان مصلحة السجون في ذلك، ويؤخذ الإذن تليفونيًا في الحالات المستعجلة، ولطبيب السجن أن يأمر بقبول الأدوية التي ترد للمسجون من الخارج إذا رأى ضرورة لذلك.
مادة «39»:
يجب على الطبيب أن يكشف على جميع العاملين بالسجن وقائيًا مرة في كل خمسة عشر يومًا، للوقاية والتحصين ضد الأمراض.
مادة «46»:
عند قبول مسجون بالسجن يوضع تحت الاختبار الصحى مدة 10 أيام لا يختلط خلالها بالمسجونين الآخرين، ولا يؤدى عملًا ولا يُزار، ويجب إجراء الفحوص والتحاليل الطبية اللازمة له خلال تلك المدة للوقوف على حالته الصحية، ثم يُنقل بعدها إلى القسم المخصص له بالسجن ما لم ير الطبيب غير ذلك، ويستثنى من ذلك المسجونون المنقولون من السجون العمومية والليمانات إذا كانوا قد أمضوا فيها مدة الاختبار الصحى.
مادة «47»:
يجب على مأمور السجن إخطار الإدارة الطبية بمصلحة السجون ومفتش صحة الجهة عند إصابة مسجون بمرض معدٍ أو الاشتباه في ذلك، لاتخاذ جميع الإجراءات الصحية الوقائية والعلاجية الكفيلة بالحفاظ على حياته وأقرانه من المسجونين، وإذا كان المصاب منقولًا من سجن آخر يذكر ذلك في الإخطار ويستمر إخطار الإدارة الطبية يوميًا إلى أن تنتهى الإصابة.
مادة «49»:
يُعزل المسجونون المصابون بأمراض معدية عن باقى المسجونين بأماكن منفصلة، ويعاملون معاملة خاصة من حيث الغذاء والنوم والرعاية الصحية، وتخصص لهم الأوانى والمفروشات اللازمة لإعاشتهم بعيدًا عن المخصصة لباقى المسجونين، وعلى طبيب السجن التحقق من ذلك باستمرار.
مادة «71»:
مدة الزيارة العادية والخاصة التي يُصرح بها، بالتطبيق لنص المادة «40» من القانون، ستون دقيقة، ويجوز لمأمور السجن إطالة المدة إذا دعت لذلك ضرورة، بعد موافقة مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون.
المادة الثانية:
يضاف فصل جديد باسم «الفصل السادس مكرر» «تصنيف المسجونين»، من مادة واحدة برقم «82 مكرر»، نصها الآتى:
مادة «82 مكرر»:
يشكل في كل سجن لجنة برئاسة مأمور السجن أو من ينيبه من ضباط السجن وعضوية ضابط مباحث السجن وضابط التنفيذ العقابى وضابط العنابر وطبيب وإخصائى اجتماعى.
تختص اللجنة بتصنيف المسجون طبقًا لنوع الجريمة التي عوقب من أجلها ومدة العقوبة والسوابق القضائية وخطورته الإجرامية، وسن المسجون وحالته الصحية والاجتماعية والثقافية، وذلك بما لا يخالف أحكام قانون السجون وهذه اللائحة والقدرة الاستيعابية للسجن.
المادة الثالثة:
تضاف مواد جديدة للائحة الداخلية للسجون المشار إليها أرقام «15 مكرر، 74 مكرر، 81، 85 مكرر «1»، 85 مكرر «2»، 85 مكرر «3»، وهى النصوص الآتية:
مادة «15 مكرر»:
يعمل قطاع مصلحة السجون على تيسير سبل ووسائل تعليم المسجونين، بما لا يتعارض مع أحكام التنفيذ العقابى ومقتضيات الأمن العام.
مادة «74 مكرر»:
لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون التصريح لممثلى السفارات والقناصل بزيارة رعاياهم من المسجونين المنتمين لجنسية تلك الدول، وتقديم التسهيلات اللازمة لرعاية مصالحهم، بشرط المعاملة بالمثل.مادة «81»:
يُعلن المسجون عند دخوله السجن بحقوقه والتزاماته والجزاءات التي توقَّع عليه عند مخالفته للقوانين واللوائح، كما يُعلن بكيفية تقديم شكواه.
مادة 85 مكرر «1»:
تتولى الإدارات المعنية، بالتنسيق مع إدارة حقوق الإنسان بقطاع مصلحة السجون، تلقى شكاوى المسجونين وفحصها وإخطار الشاكى بنتيجة الفحص.
مادة 85 مكرر «2»:
لوزير الداخلية التصريح بخروج المحكوم عليه من محبسه تحت الحراسة المناسبة، لتلقى واجب العزاء أو عقد قران أحد ذويه من الدرجة الأولى، تحقيقًا للتواصل مع أسرته، ما لم يكن هناك خطر على الأمن العام، بعد استطلاع رأى الجهات الأمنية.
مادة 85 مكرر «3»:
المسجونون المحكوم عليهم الذين لا يؤدون أعمالًا والمحبوسين احتياطيًا والموجودون تحت الاختبار الصحى، يُسمح لهم بطوابير رياضة لمدة ساعة صباحًا وساعة مساءً، كل فئة منهم على حدة خلال فترة فتح السجن، ولا يسمح بخروج المسجونين للرياضة في أيام الجمع والعطلات الرسمية إلا إذا زادت العطلة على يوم واحد، فيسمح لهم في اليوم الثانى وما يليه من أيام بالرياضة صباحًا فقط لمدة نصف ساعة، بشرط أن يكون ذلك تحت حراسة كافية.
المادة الرابعة:
يستبدل بعبارة «مدير عام السجون» عبارة «مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون»، وبعبارة «مدير السجن» عبارة «مأمور السجن»، وبعبارة «مدير القسم الطبى للسجون» عبارة «مدير الخدمات الطبية للسجون»، وبعبارة «مدير الليمان» عبارة «مأمور الليمان»، أينما وردت في اللائحة الداخلية للسجون المشار إليها.
المادة الخامسة:
يُنشر هذا القرار في «الوقائع المصرية»، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.