وزير العمل يهنئ القوات المسلحة والشعب المصري بذكرى 23 يوليو المجيدة    تنسيق الثانوية العامة 2025.. مؤشرات كليات الطب والهندسة    برلماني: "23 يوليو" نقطة تحول لبناء دولة العدالة الاجتماعية والاستقلال الوطني    رئيس الوزراء يتفقد موقع إنشاء المحطة النووية بالضبعة ويشيد بالتقدم المحقق    مصر تواصل استعداداتها للمشاركة في تقرير «جاهزية الأعمال 2026»    منها صناديق حكومية وهيئات، السيسي يصدق على قوانين ربط الموازنة بالسنة المالية الحالية    البورصة تربح 13 مليار جنيه في آخر جلسات الأسبوع    وزير البترول مع عدد من خبراء الاقتصاد: تأمين إمدادات الغاز على رأس أولوياتنا    وصلت 32.8 مليار دولار.. تحويلات المصريين بالخارج ترتفع 70% في 11 شهرا    محافظ الغربية يتابع أعمال إصلاح كورنيش طنطا: نتحرك بخطوات مدروسة    الهلال الأحمر الفلسطيني: المجاعة تطال الجميع بغزة والوفيات في تزايد    مجزرة مروعة في تل الهوى واستمرار الانسحاب الجزئي للاحتلال من دير البلح    الداخلية السورية: خروج العائلات من السويداء بشكل طارئ أمر مؤقت    مدبولي يجدد تأكيد دعم مصر جهود التوصل لوقف إطلاق النار بغزة ودخول المساعدات الإنسانية    مدير "جي إس إم للأبحاث": موسكو تعتبر مفاوضات إسطنبول "لعبة سياسية"    ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 59 ألفا و219 شهيدا    سيراميكا كليوباترا يعلن التعاقد مع عمرو السولية    المغربي معالي يعلن انتقاله إلى الزمالك ويودع اتحاد طنجة    لاعب مصري جديد يوقع على عقد احترافي مع ليفربول    فتش عن الميراث، تجديد حبس سائق أشعل النيران في شقة شقيقه بأبو النمرس    قبة حرارية تغطي سماء مصر بدءًا من اليوم، الأرصاد تكشف التفاصيل    محمد ممدوح يكشف ذكرياته مع الثانوية العامة| فيديو    ثورة يوليو البيضاء وثورات العالم الحمراء!    ماذا يحدث للجسم عند تناول الحمص يوميا؟    أفضل الوسائل الطبيعية، للتخلص من دهون البطن في أسرع وقت    وزيرا الأوقاف والتربية والتعليم يوقعان بروتوكول تعاون لإطلاق حضانات تعليمية بالمساجد    تفاصيل الدورة ال 41 ل مهرجان الإسكندرية السينمائي.. تحمل اسم ليلى علوي    تقرير تونسي يكشف موعد انضمام علي معلول للصفاقسي    الحكومة: لا تحديات تعيق افتتاح المتحف المصرى الكبير والإعلان عن الموعد قريبا    الصحة: النسخة ال 3 لحملة حملة "100 يوم صحة" تستهدف مواجهة التوحد والإدمان    فيريرا يركز على الجوانب الفنية في مران الزمالك الصباحي    وفاة شخصين متأثرين بإصابتهما في حادث تصادم سيارتين بقنا    أسرة مريم الخامس أدبي تستقبل نتيجتها بالزغاريد في دمياط    6 أساتذة يفوزون بجوائز الدولة للرواد والتشجيعية والمرأة من جامعة القاهرة    تكتفي بالمراقبة أكثر من الكلام.. 5 أبراج يفضلون الصمت    الإفتاء توضح كيفية إتمام الصفوف في صلاة الجماعة    محفظ قرآن بقنا يهدي طالبة ثانوية عامة رحلة عمرة    أمين الفتوى: الشبكة جزء من المهر والأصل أن تعود للخاطب عند فسخ الخطبة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : كم نتمنى ان نكون مثلكم ?!    ضبط 3695 قضية سرقة كهرباء خلال 24 ساعة    تعليم قنا تنظم ندوة تعريفية عن نظام «البكالوريا الجديدة»    أوباما ينتقد اتهامات ترامب "الغريبة" بشأن انتخابات 2016"    بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025.. 8 نصائح لطلاب الدور الثاني للتغلب على التوتر وزيادة التركيز    "الزراعي المصري" يحصد جائزة أفضل بنك في دعم التنمية الزراعية المستدامة لعام 2025    السيسي: مصر دار الأمن والاستقرار ولدينا 10 ملايين شخص من بلاد كثيرة    محافظ الفيوم يهنئ وزير الدفاع ورئيس الأركان بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو    "الأعلى للإعلام" يُوقف مها الصغير ويحيلها للنيابة بتهمة التعدي على الملكية الفكرية    المصري وحش كاسر، توفيق عكاشة يوجه رسالة تحذير للمتطاولين على المصريين    اعتذاره مرفوض والأيام دول، سيد عبد الحفيظ يشن هجوما ناريا على وسام أبو علي (فيديو)    تجديد حبس طالب بتهمة قتل سيدة لسرقة أموالها بالشرقية    رئيس هيئة الرقابة الصحية من مطروح: تحقيق جودة الخدمات يعتمد بالأساس على تأهيل الكوادر البشرية (تفاصيل)    محمد عبد الحافظ ناصف مستشارًا للشؤون الفنية والثقافية بالهيئة العامة لقصور الثقافة    مرتضى منصور لحسن شحاتة: للأسف أنا مسافر ومنعزل عن العالم    خريطة حفلات مهرجان العلمين الجديدة بعد الافتتاح بصوت أنغام (مواعيد وأسعار التذاكر)    أسعار البيض اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025    دار الإفتاء المصرية توضح حكم تشريح جثة الميت    الوداد يتحرك لضم يحيى عطية الله من سوتشي الروسي    خلال فترة التدريب.. مندوب نقل أموال ينهب ماكينات ATM بشبرا الخيمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطن" تنفرد بنشر المشروع النهائي لقانون "لائحة السجون" : 7 جنيهات أجرا يوميا للسجين عن عمله
يوضع السجين الجديد تحت الملاحظة الطبية لمدة 10 أيام لا يختلط خلالها بالنزلاء الآخرين
نشر في الوطن يوم 11 - 08 - 2014

حصلت «الوطن» على نص المشروع النهائى لقانون «تعديل لائحة العمل بالسجون»، المرسل من قطاع الشئون القانونية بوزارة الداخلية إلى قسم التشريع بمجلس الدولة، عقب تعديله تمهيداً لإصداره، بتأشيرة «سرى جداً».
وجاء فى نص مشروع القانون أن «السجين يستحق أجراً قدره 7 جنيهات كحد أدنى عن عمله اليومى، ويجوز منح المسجون أجراً أعلى مقابل قيامه بأعمال فنية ممتازة أو تحقيقه حجم إنتاج أكبر، كما يجوز أن يجمع المسجون بين الأجر المقرر وأى أجر أو مكافأة أخرى عن أعمال يكلف بها داخل السجن أو عن طريقه، ولا يُصرف له أجر عن الأيام التى لا يؤدى فيها عملاً ولا عن الأيام التى يقل فيها إنتاجه عن معدل الإنتاج المقرر، ويحصل النزيل على الأجر اليومى المقرر له خلال مدة علاجه من إصابة أو مرض بسبب العمل».
وأوضح نص المشروع أنه «يجب على مأمور السجن تنفيذ ما يشير به طبيب السجن فيما يختص بتعديل معاملة أو غذاء مسجون وفق ما تستدعيه حالته الصحية، وإذا لم تتوافر أسباب علاج نزيل بمستشفى السجن ورأى طبيب السجن ضرورة علاجه فى مستشفى خارجى، وجب عليه أن يرفع تقريراً إلى الإدارة الطبية فى مصلحة السجون لتقرير ما تراه فى هذا الشأن، ويجب على الطبيب أن يكشف على جميع العاملين بالسجن وقائياً مرة فى كل 15 يوماً، للوقاية والتحصين ضد الأمراض».
ووفق المشروع فإنه «عند قبول أى مسجون بالسجن يوضع تحت الملاحظة الطبية لمدة 10 أيام، لا يختلط خلالها بالنزلاء الآخرين ولا يؤدى عملاً ولا يُزار، ويجب إجراء الفحوص والتحاليل الطبية اللازمة له خلال تلك المدة، للوقوف على حالته الصحية، ويُعزل المسجونون المصابون بأمراض معدية عن باقى المساجين فى أماكن منفصلة، ويعاملون معاملة خاصة من حيث الغذاء والنوم والرعاية الصحية، وتخصص لهم الأوانى والمفروشات اللازمة لإعاشتهم بعيداً عن المخصصة للباقين».
وحدد القانون مدة الزيارة العادية والخاصة المصرح بها ب60 دقيقة، على أن تشكل فى كل سجن لجنة برئاسة مأمور السجن وعضوية ضابط مباحث السجن وضابط التنفيذ العقابى وضابط العنابر وطبيب وإخصائى اجتماعى، لتصنيف النزلاء طبقاً لنوع الجريمة التى عوقبوا من أجلها ومدة العقوبة والسوابق القضائية ومدى الخطورة الإجرامية، وتحديد سن المسجون وحالته الصحية والاجتماعية والثقافية».
ولمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، حسب مشروع القانون، «التصريح لممثلى السفارات والقناصل بزيارة رعاياهم من المسجونين المنتمين لجنسية تلك الدول، وتقديم التسهيلات اللازمة لرعاية مصالحهم، بشرط المعاملة بالمثل».
ويتضمن المشروع أن «يُعلن السجين عند إلحاقه بالسجن بحقوقه والتزاماته والجزاءات التى توقع عليه، كما يعلن بكيفية تقديم شكواه، وتتولى الإدارات المعنية بالتنسيق مع إدارة حقوق الإنسان بالقطاع تلقى شكاوى المساجين وفحصها وإخطار الشاكى بنتيجة الفحص».
وأعطى القانون لوزير الداخلية الحق فى التصريح بخروج المحكوم عليه من محبسه تحت الحراسة المناسبة لتلقى واجب العزاء أو عقد قران أحد ذويه من الدرجة الأولى، تحقيقاً للتواصل مع أسرته.
ويُسمح للمساجين الذين لا يؤدون أعمالاً والمحبوسين احتياطياً والموجودين تحت الاختبار الصحى، بطوابير رياضة لمدة ساعة صباحاً وساعة مساءً، كل فئة منهم على حدة، خلال فترة فتح السجن، ولا يسمح بخروج النزلاء للرياضة فى أيام الجمع والعطلات الرسمية إلا إذا زادت العطلة على يوم واحد، فيُسمح لهم فى اليوم الثانى وما يليه من أيام بالرياضة صباحاً فقط لمدة نصف ساعة.
وقال مصدر قضائى بقسم التشريع فى مجلس الدولة، ل«الوطن»، إن «القانون ورد إلى القسم مع التشديد بالسرية التامة، وشمل خطاب التبليغ المرسل من وزارة الداخلية كلمة (سرى جداً)»، موضحاً أنه «تم الانتهاء من القانون فى وقت قصير جداً نظراً لأهميته، حيث ورد إلى قسم التشريع يوم 7 أغسطس، وتم تحديد جلسة خاصة له لتعديله فى أسرع وقت».
وجاء نص مشروع القانون كالآتى:
«المادة الأولى:
يستبدل بنصوص المواد أرقام «11، 12، 33، 34، 37، 39، 46، 47، 49، 71» النصوص الآتية:
مادة «11»:
يستحق المسجون أجراً قدره 7 جنيهات، كحد أدنى عن عمله اليومى، ويجوز منح المسجون أجراً أعلى مقابل قيامه بأعمال فنية ممتازة أو تحقيقه حجم إنتاج أكبر، وذلك بناء على طلب مأمور السجن، وموافقة من اللجنة المشار إليها فى المادة التاسعة، بعد اعتماد مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون.
مادة «12»:
يجوز أن يجمع المسجون بين الأجر المقرر وأى أجر أو مكافأة أخرى عن أعمال يكلف بها داخل السجن أو عن طريقه.
ولا يصرف للمسجون أجر عن الأيام التى لا يؤدى فيها عملاً، ولا عن الأيام التى يقل فيها إنتاجه عن معدل الإنتاج المقرر.
ويصرف للمسجون الأجر اليومى المقرر للمسجونين خلال مدة علاجه من إصابة أو مرض بسبب العمل.
مادة «33»:
يجب على مأمور السجن تنفيذ ما يشير به طبيب السجن فيما يختص بتعديل معاملة أو غذاء مسجون وفق ما تستدعيه حالته الصحية.
وإذا تحفظ مأمور السجن على التوصيات التى انتهى إليها الطبيب، يُرفع الأمور إلى إدارة الخدمات الطبية بالسجون لتشكيل لجنة للنظر فيما قرره طبيب السجن.
مادة «34»:
يجب على الطبيب أن يبلغ مأمور الليمان بأسماء المسجونين الذين بلغوا سن الستين، لعرضهم على المدير العام للخدمات الطبية للسجون لاعتماد تقدير سنهم توطئة لنقلهم إلى سجن عمومى.
مادة «37»:
إذا لم تتوافر أسباب علاج مسجون بمستشفى السجن ورأى طبيب السجن ضرورة علاجه بمستشفى خارجى، وجب عليه أن يرفع تقريراً إلى الإدارة الطبية بمصلحة السجون لتقرير ما تراه.
أما فى الحالات الطارئة أو المستعجلة، فلطبيب السجن أن يتخذ ما يراه ضرورياً للمحافظة على صحة المسجون، مع موافاة المصلحة بتقرير طبى عاجل منه.
وإذا رأى الطبيب أن حالة المريض تستوجب أخذ رأى طبيب إخصائى، وجب عليه استئذان مصلحة السجون فى ذلك، ويؤخذ الإذن تليفونياً فى الحالات المستعجلة، ولطبيب السجن أن يأمر بقبول الأدوية التى ترد للمسجون من الخارج إذا رأى ضرورة لذلك.
مادة «39»:
يجب على الطبيب أن يكشف على جميع العاملين بالسجن وقائياً مرة فى كل خمسة عشر يوماً، للوقاية والتحصين ضد الأمراض.
مادة «46»:
عند قبول مسجون بالسجن يوضع تحت الاختبار الصحى مدة 10 أيام لا يختلط خلالها بالمسجونين الآخرين، ولا يؤدى عملاً ولا يُزار، ويجب إجراء الفحوص والتحاليل الطبية اللازمة له خلال تلك المدة للوقوف على حالته الصحية، ثم ينقل بعدها إلى القسم المخصص له بالسجن ما لم ير الطبيب غير ذلك، ويستثنى من ذلك المسجونون المنقولون من السجون العمومية والليمانات إذا كانوا قد أمضوا فيها مدة الاختبار الصحى.
مادة «47»:
يجب على مأمور السجن إخطار الإدارة الطبية بمصلحة السجون ومفتش صحة الجهة عند إصابة مسجون بمرض معدٍ أو الاشتباه فى ذلك، لاتخاذ جميع الإجراءات الصحية الوقائية والعلاجية الكفيلة بالحفاظ على حياته وأقرانه من المسجونين، وإذا كان المصاب منقولاً من سجن آخر يذكر ذلك فى الإخطار ويستمر إخطار الإدارة الطبية يومياً إلى أن تنتهى الإصابة.
مادة «49»:
يُعزل المسجونون المصابون بأمراض معدية عن باقى المسجونين بأماكن منفصلة، ويعاملون معاملة خاصة من حيث الغذاء والنوم والرعاية الصحية، وتخصص لهم الأوانى والمفروشات اللازمة لإعاشتهم بعيداً عن المخصصة لباقى المسجونين، وعلى طبيب السجن التحقق من ذلك باستمرار.
مادة «71»:
مدة الزيارة العادية والخاصة التى يُصرح بها، بالتطبيق لنص المادة «40» من القانون، ستون دقيقة، ويجوز لمأمور السجن إطالة المدة إذا دعت لذلك ضرورة، بعد موافقة مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون.
المادة الثانية
يضاف فصل جديد باسم «الفصل السادس مكرراً» «تصنيف المسجونين»، من مادة واحدة برقم «82 مكرراً»، نصها الآتى:
مادة «82 مكرراً»:
يشكل فى كل سجن لجنة برئاسة مأمور السجن أو من ينيبه من ضباط السجن وعضوية ضابط مباحث السجن وضابط التنفيذ العقابى وضابط العنابر وطبيب وإخصائى اجتماعى.
تختص اللجنة بتصنيف المسجون طبقاً لنوع الجريمة التى عوقب من أجلها ومدة العقوبة والسوابق القضائية وخطورته الإجرامية، وسن المسجون وحالته الصحية والاجتماعية والثقافية، وذلك بما لا يخالف أحكام قانون السجون وهذه اللائحة والقدرة الاستيعابية للسجن.
المادة الثالثة:
تضاف مواد جديدة للائحة الداخلية للسجون المشار إليها أرقام «15 مكرراً، 74 مكرراً، 81، 85 مكرراً «1»، 85 مكرراً «2»، 85 مكرراً «3»، وهى النصوص الآتية:
مادة «15 مكرراً»:
يعمل قطاع مصلحة السجون على تيسير سبل ووسائل تعليم المسجونين، بما لا يتعارض مع أحكام التنفيذ العقابى ومقتضيات الأمن العام.
مادة «74 مكرراً»:
لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون التصريح لممثلى السفارات والقناصل بزيارة رعاياهم من المسجونين المنتمين لجنسية تلك الدول، وتقديم التسهيلات اللازمة لرعاية مصالحهم، بشرط المعاملة بالمثل.
مادة «81»:
يُعلن المسجون عند دخوله السجن بحقوقه والتزاماته والجزاءات التى توقَّع عليه عند مخالفته للقوانين واللوائح، كما يُعلن بكيفية تقديم شكواه.
مادة 85 مكرراً «1»:
تتولى الإدارات المعنية، بالتنسيق مع إدارة حقوق الإنسان بقطاع مصلحة السجون، تلقى شكاوى المسجونين وفحصها وإخطار الشاكى بنتيجة الفحص.
مادة 85 مكرراً «2»:
لوزير الداخلية التصريح بخروج المحكوم عليه من محبسه تحت الحراسة المناسبة، لتلقى واجب العزاء أو عقد قران أحد ذويه من الدرجة الأولى، تحقيقاً للتواصل مع أسرته، ما لم يكن هناك خطر على الأمن العام، بعد استطلاع رأى الجهات الأمنية.
مادة 85 مكرراً «3»:
المسجونون المحكوم عليهم الذين لا يؤدون أعمالاً والمحبوسين احتياطياً والموجودون تحت الاختبار الصحى، يُسمح لهم بطوابير رياضة لمدة ساعة صباحاً وساعة مساءً، كل فئة منهم على حدة خلال فترة فتح السجن، ولا يسمح بخروج المسجونين للرياضة فى أيام الجمع والعطلات الرسمية إلا إذا زادت العطلة على يوم واحد، فيسمح لهم فى اليوم الثانى وما يليه من أيام بالرياضة صباحاً فقط لمدة نصف ساعة، بشرط أن يكون ذلك تحت حراسة كافية.
المادة الرابعة:
يستبدل بعبارة «مدير عام السجون» عبارة «مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون»، وبعبارة «مدير السجن» عبارة «مأمور السجن»، وبعبارة «مدير القسم الطبى للسجون» عبارة «مدير الخدمات الطبية للسجون»، وبعبارة «مدير الليمان» عبارة «مأمور الليمان»، أينما وردت فى اللائحة الداخلية للسجون المشار إليها.
المادة الخامسة:
يُنشر هذا القرار فى «الوقائع المصرية»، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.