قبل جولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات النواب، محافظ أسوان يتفقد مقار اللجان (صور)    عضو «حقوق الإنسان»: انتخابات مجلس النواب تتم في سهولة ويسر    اسعار الفاكهة فى أسيوط اليوم الثلاثاء 9122025    «رئيس مياه القناة»: حملات يومياً لفحص وقراءة العدادات وتحصيل المتأخرات    رانيا المشاط وممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تناقشان جهود تعزيز التنمية الاقتصادية    البنك الأهلي يوقع اتفاقية تمويل مع "الأوروبي لإعادة الإعمار" ب100 مليون دولار    مصلحة الضرائب: الحزمة الضريبية الجديدة تتضمن حوافزا ومزايا للملتزمين    الجيش الإسرائيلي يعلن قصف بنى تحتية تابعة لحزب الله في لبنان    13 خرقا إسرائيليا جديدا فى اليوم ال 60 لهدنة غزة    حزب الاتحاد: لقاء الرئيس السيسي مع حفتر يؤكد حرص مصر على استقرار ليبيا    زيلينسكي يطلع الاتحاد الأوروبي والناتو على محادثات خطة السلام مع واشنطن    مراسلون بلا حدود: 67 صحفيا قتلوا خلال ال12 شهرا الماضية    نائبة بمجلس الشيوخ: التحركات الأمريكية ضد الإخوان انتصار لتحذيرات مصر عبر السنوات    تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام سبورتنج لشبونة في دوري الأبطال    كأس العرب| طموحات الجزائر تتحدى رغبة العراق.. والسودان يلتقي البحرين    وزير الإسكان يهنئ وزير الشباب والرياضة بعد اختياره رئيسًا للجنة التربية البدنية باليونسكو    فتح باب التسجيل في الجمعية العمومية لنادي الزمالك.. اليوم    تصريحات محمد صلاح.. لماذا جاءت صادمة وصامدة وأشعلت ردود فعل واسعة؟    مدير مركز تغير المناخ يوضح أسباب التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد حاليا    مليون عضة سنويا.. خبير بيولوجي يطرح تصورا لإدارة أزمة الكلاب الضالة في مصر    إخلاء سبيل طليقة الفنان الراحل سعيد مختار في واقعة مقتله    توجيهات الرئيس السيسي وضبط بوصلة التعليم المصري    إصابة 5 شقيقات بحالة تسمم إثر تناولهن مكرونة فاسدة بسوهاج    وفاة الفنان التشكيلي جلال الحسيني عن عمر يناهز 90 عامًا    فيلم «جاي كيلي» لجورج كلوني وآدم ساندلر يتلقى 5 ترشيحات في ال جولدن جلوبز    في ذكري «يحيي حقي».. أيقونة أدبية عربية جليلة    وزير الثقافة يلتقي نظيره الأذربيجاني لبحث آليات تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين    فوائد الامتناع عن الطعام الجاهز لمدة أسبوعين فقط    الكشف على 214 حالة خلال مبادرة "من أجل قلوب أطفالنا" بجامعة بنها    وزير الري: مشروع ضبط النيل يأتي في إطار رؤية الدولة لحماية الموارد المائية واستدامتها    السكك الحديدية: تطبيق إجراءات السلامة الخاصة بسوء الأحوال الجوية على بعض الخطوط    ضبط شخص وابنته بتهمه التنقيب عن الآثار بمنزلهما في المنوفية    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025    روسيا تعلن إسقاط 121 مسيرة أوكرانية    الحبس عقوبة استخدام التخويف للتأثير على سلامة سير إجراءات الانتخاب    أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ماذا تعمل ?!    اليابان ترفع تحذيرات تسونامي بعد زلزال قوي شمال شرق البلاد    متحف اللوفر بين الإصلاحات والإضرابات... أزمة غير مسبوقة تهدد أشهر متاحف العالم    لقاءات دينية تعزّز الإيمان وتدعم الدعوة للسلام في الأراضي الفلسطينية    العطس المتكرر قد يخفي مشاكل صحية.. متى يجب مراجعة الطبيب؟    دعاء الفجر| اللهم ارزقنا نجاحًا في كل أمر    عوض تاج الدين: المتحور البريطاني الأطول مدة والأكثر شدة.. ولم ترصد وفيات بسبب الإنفلونزا    الرياضة عن واقعة الطفل يوسف: رئيس اتحاد السباحة قدم مستندات التزامه بالأكواد.. والوزير يملك صلاحية الحل والتجميد    من تجارة الخردة لتجارة السموم.. حكم مشدد بحق المتهم وإصابة طفل بري    خيوط تحكى تاريخًا |كيف وثّق المصريون ثقافتهم وخصوصية بيئتهم بالحلى والأزياء؟    كرامة المعلم خط أحمر |ممر شرفى لمدرس عين شمس المعتدى عليه    الصيدلانية المتمردة |مها تحصد جوائز بمنتجات طبية صديقة للبيئة    هل يجوز إعطاء المتطوعين لدى الجمعيات الخيرية وجبات غذائية من أموال الصدقات أوالزكاة؟    المستشار القانوني للزمالك: سحب الأرض جاء قبل انتهاء موعد المدة الإضافية    سلوت عن أزمته مع صلاح: أنا مهذب لكني لست ضعيفا    حظك اليوم وتوقعات الأبراج.. الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 مهنيًا وماليًا وعاطفيًا واجتماعيًا    رئيسة القومي للمرأة تُشارك في فعاليات "المساهمة في بناء المستقبل للفتيات والنساء"    أفضل أطعمة بروتينية لصحة كبار السن    مجلس الكنائس العالمي يصدر "إعلان جاكرتا 2025" تأكيدًا لالتزامه بالعدالة الجندرية    مراد عمار الشريعي: والدى رفض إجراء عملية لاستعادة جزء من بصره    إمام الجامع الأزهر محكمًا.. بورسعيد الدولية تختبر 73 متسابقة في حفظ القرآن للإناث الكبار    لليوم الثالث على التوالي.. استمرار فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطن" تنفرد بنشر المشروع النهائي لقانون "لائحة السجون" : 7 جنيهات أجرا يوميا للسجين عن عمله
يوضع السجين الجديد تحت الملاحظة الطبية لمدة 10 أيام لا يختلط خلالها بالنزلاء الآخرين
نشر في الوطن يوم 11 - 08 - 2014

حصلت «الوطن» على نص المشروع النهائى لقانون «تعديل لائحة العمل بالسجون»، المرسل من قطاع الشئون القانونية بوزارة الداخلية إلى قسم التشريع بمجلس الدولة، عقب تعديله تمهيداً لإصداره، بتأشيرة «سرى جداً».
وجاء فى نص مشروع القانون أن «السجين يستحق أجراً قدره 7 جنيهات كحد أدنى عن عمله اليومى، ويجوز منح المسجون أجراً أعلى مقابل قيامه بأعمال فنية ممتازة أو تحقيقه حجم إنتاج أكبر، كما يجوز أن يجمع المسجون بين الأجر المقرر وأى أجر أو مكافأة أخرى عن أعمال يكلف بها داخل السجن أو عن طريقه، ولا يُصرف له أجر عن الأيام التى لا يؤدى فيها عملاً ولا عن الأيام التى يقل فيها إنتاجه عن معدل الإنتاج المقرر، ويحصل النزيل على الأجر اليومى المقرر له خلال مدة علاجه من إصابة أو مرض بسبب العمل».
وأوضح نص المشروع أنه «يجب على مأمور السجن تنفيذ ما يشير به طبيب السجن فيما يختص بتعديل معاملة أو غذاء مسجون وفق ما تستدعيه حالته الصحية، وإذا لم تتوافر أسباب علاج نزيل بمستشفى السجن ورأى طبيب السجن ضرورة علاجه فى مستشفى خارجى، وجب عليه أن يرفع تقريراً إلى الإدارة الطبية فى مصلحة السجون لتقرير ما تراه فى هذا الشأن، ويجب على الطبيب أن يكشف على جميع العاملين بالسجن وقائياً مرة فى كل 15 يوماً، للوقاية والتحصين ضد الأمراض».
ووفق المشروع فإنه «عند قبول أى مسجون بالسجن يوضع تحت الملاحظة الطبية لمدة 10 أيام، لا يختلط خلالها بالنزلاء الآخرين ولا يؤدى عملاً ولا يُزار، ويجب إجراء الفحوص والتحاليل الطبية اللازمة له خلال تلك المدة، للوقوف على حالته الصحية، ويُعزل المسجونون المصابون بأمراض معدية عن باقى المساجين فى أماكن منفصلة، ويعاملون معاملة خاصة من حيث الغذاء والنوم والرعاية الصحية، وتخصص لهم الأوانى والمفروشات اللازمة لإعاشتهم بعيداً عن المخصصة للباقين».
وحدد القانون مدة الزيارة العادية والخاصة المصرح بها ب60 دقيقة، على أن تشكل فى كل سجن لجنة برئاسة مأمور السجن وعضوية ضابط مباحث السجن وضابط التنفيذ العقابى وضابط العنابر وطبيب وإخصائى اجتماعى، لتصنيف النزلاء طبقاً لنوع الجريمة التى عوقبوا من أجلها ومدة العقوبة والسوابق القضائية ومدى الخطورة الإجرامية، وتحديد سن المسجون وحالته الصحية والاجتماعية والثقافية».
ولمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، حسب مشروع القانون، «التصريح لممثلى السفارات والقناصل بزيارة رعاياهم من المسجونين المنتمين لجنسية تلك الدول، وتقديم التسهيلات اللازمة لرعاية مصالحهم، بشرط المعاملة بالمثل».
ويتضمن المشروع أن «يُعلن السجين عند إلحاقه بالسجن بحقوقه والتزاماته والجزاءات التى توقع عليه، كما يعلن بكيفية تقديم شكواه، وتتولى الإدارات المعنية بالتنسيق مع إدارة حقوق الإنسان بالقطاع تلقى شكاوى المساجين وفحصها وإخطار الشاكى بنتيجة الفحص».
وأعطى القانون لوزير الداخلية الحق فى التصريح بخروج المحكوم عليه من محبسه تحت الحراسة المناسبة لتلقى واجب العزاء أو عقد قران أحد ذويه من الدرجة الأولى، تحقيقاً للتواصل مع أسرته.
ويُسمح للمساجين الذين لا يؤدون أعمالاً والمحبوسين احتياطياً والموجودين تحت الاختبار الصحى، بطوابير رياضة لمدة ساعة صباحاً وساعة مساءً، كل فئة منهم على حدة، خلال فترة فتح السجن، ولا يسمح بخروج النزلاء للرياضة فى أيام الجمع والعطلات الرسمية إلا إذا زادت العطلة على يوم واحد، فيُسمح لهم فى اليوم الثانى وما يليه من أيام بالرياضة صباحاً فقط لمدة نصف ساعة.
وقال مصدر قضائى بقسم التشريع فى مجلس الدولة، ل«الوطن»، إن «القانون ورد إلى القسم مع التشديد بالسرية التامة، وشمل خطاب التبليغ المرسل من وزارة الداخلية كلمة (سرى جداً)»، موضحاً أنه «تم الانتهاء من القانون فى وقت قصير جداً نظراً لأهميته، حيث ورد إلى قسم التشريع يوم 7 أغسطس، وتم تحديد جلسة خاصة له لتعديله فى أسرع وقت».
وجاء نص مشروع القانون كالآتى:
«المادة الأولى:
يستبدل بنصوص المواد أرقام «11، 12، 33، 34، 37، 39، 46، 47، 49، 71» النصوص الآتية:
مادة «11»:
يستحق المسجون أجراً قدره 7 جنيهات، كحد أدنى عن عمله اليومى، ويجوز منح المسجون أجراً أعلى مقابل قيامه بأعمال فنية ممتازة أو تحقيقه حجم إنتاج أكبر، وذلك بناء على طلب مأمور السجن، وموافقة من اللجنة المشار إليها فى المادة التاسعة، بعد اعتماد مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون.
مادة «12»:
يجوز أن يجمع المسجون بين الأجر المقرر وأى أجر أو مكافأة أخرى عن أعمال يكلف بها داخل السجن أو عن طريقه.
ولا يصرف للمسجون أجر عن الأيام التى لا يؤدى فيها عملاً، ولا عن الأيام التى يقل فيها إنتاجه عن معدل الإنتاج المقرر.
ويصرف للمسجون الأجر اليومى المقرر للمسجونين خلال مدة علاجه من إصابة أو مرض بسبب العمل.
مادة «33»:
يجب على مأمور السجن تنفيذ ما يشير به طبيب السجن فيما يختص بتعديل معاملة أو غذاء مسجون وفق ما تستدعيه حالته الصحية.
وإذا تحفظ مأمور السجن على التوصيات التى انتهى إليها الطبيب، يُرفع الأمور إلى إدارة الخدمات الطبية بالسجون لتشكيل لجنة للنظر فيما قرره طبيب السجن.
مادة «34»:
يجب على الطبيب أن يبلغ مأمور الليمان بأسماء المسجونين الذين بلغوا سن الستين، لعرضهم على المدير العام للخدمات الطبية للسجون لاعتماد تقدير سنهم توطئة لنقلهم إلى سجن عمومى.
مادة «37»:
إذا لم تتوافر أسباب علاج مسجون بمستشفى السجن ورأى طبيب السجن ضرورة علاجه بمستشفى خارجى، وجب عليه أن يرفع تقريراً إلى الإدارة الطبية بمصلحة السجون لتقرير ما تراه.
أما فى الحالات الطارئة أو المستعجلة، فلطبيب السجن أن يتخذ ما يراه ضرورياً للمحافظة على صحة المسجون، مع موافاة المصلحة بتقرير طبى عاجل منه.
وإذا رأى الطبيب أن حالة المريض تستوجب أخذ رأى طبيب إخصائى، وجب عليه استئذان مصلحة السجون فى ذلك، ويؤخذ الإذن تليفونياً فى الحالات المستعجلة، ولطبيب السجن أن يأمر بقبول الأدوية التى ترد للمسجون من الخارج إذا رأى ضرورة لذلك.
مادة «39»:
يجب على الطبيب أن يكشف على جميع العاملين بالسجن وقائياً مرة فى كل خمسة عشر يوماً، للوقاية والتحصين ضد الأمراض.
مادة «46»:
عند قبول مسجون بالسجن يوضع تحت الاختبار الصحى مدة 10 أيام لا يختلط خلالها بالمسجونين الآخرين، ولا يؤدى عملاً ولا يُزار، ويجب إجراء الفحوص والتحاليل الطبية اللازمة له خلال تلك المدة للوقوف على حالته الصحية، ثم ينقل بعدها إلى القسم المخصص له بالسجن ما لم ير الطبيب غير ذلك، ويستثنى من ذلك المسجونون المنقولون من السجون العمومية والليمانات إذا كانوا قد أمضوا فيها مدة الاختبار الصحى.
مادة «47»:
يجب على مأمور السجن إخطار الإدارة الطبية بمصلحة السجون ومفتش صحة الجهة عند إصابة مسجون بمرض معدٍ أو الاشتباه فى ذلك، لاتخاذ جميع الإجراءات الصحية الوقائية والعلاجية الكفيلة بالحفاظ على حياته وأقرانه من المسجونين، وإذا كان المصاب منقولاً من سجن آخر يذكر ذلك فى الإخطار ويستمر إخطار الإدارة الطبية يومياً إلى أن تنتهى الإصابة.
مادة «49»:
يُعزل المسجونون المصابون بأمراض معدية عن باقى المسجونين بأماكن منفصلة، ويعاملون معاملة خاصة من حيث الغذاء والنوم والرعاية الصحية، وتخصص لهم الأوانى والمفروشات اللازمة لإعاشتهم بعيداً عن المخصصة لباقى المسجونين، وعلى طبيب السجن التحقق من ذلك باستمرار.
مادة «71»:
مدة الزيارة العادية والخاصة التى يُصرح بها، بالتطبيق لنص المادة «40» من القانون، ستون دقيقة، ويجوز لمأمور السجن إطالة المدة إذا دعت لذلك ضرورة، بعد موافقة مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون.
المادة الثانية
يضاف فصل جديد باسم «الفصل السادس مكرراً» «تصنيف المسجونين»، من مادة واحدة برقم «82 مكرراً»، نصها الآتى:
مادة «82 مكرراً»:
يشكل فى كل سجن لجنة برئاسة مأمور السجن أو من ينيبه من ضباط السجن وعضوية ضابط مباحث السجن وضابط التنفيذ العقابى وضابط العنابر وطبيب وإخصائى اجتماعى.
تختص اللجنة بتصنيف المسجون طبقاً لنوع الجريمة التى عوقب من أجلها ومدة العقوبة والسوابق القضائية وخطورته الإجرامية، وسن المسجون وحالته الصحية والاجتماعية والثقافية، وذلك بما لا يخالف أحكام قانون السجون وهذه اللائحة والقدرة الاستيعابية للسجن.
المادة الثالثة:
تضاف مواد جديدة للائحة الداخلية للسجون المشار إليها أرقام «15 مكرراً، 74 مكرراً، 81، 85 مكرراً «1»، 85 مكرراً «2»، 85 مكرراً «3»، وهى النصوص الآتية:
مادة «15 مكرراً»:
يعمل قطاع مصلحة السجون على تيسير سبل ووسائل تعليم المسجونين، بما لا يتعارض مع أحكام التنفيذ العقابى ومقتضيات الأمن العام.
مادة «74 مكرراً»:
لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون التصريح لممثلى السفارات والقناصل بزيارة رعاياهم من المسجونين المنتمين لجنسية تلك الدول، وتقديم التسهيلات اللازمة لرعاية مصالحهم، بشرط المعاملة بالمثل.
مادة «81»:
يُعلن المسجون عند دخوله السجن بحقوقه والتزاماته والجزاءات التى توقَّع عليه عند مخالفته للقوانين واللوائح، كما يُعلن بكيفية تقديم شكواه.
مادة 85 مكرراً «1»:
تتولى الإدارات المعنية، بالتنسيق مع إدارة حقوق الإنسان بقطاع مصلحة السجون، تلقى شكاوى المسجونين وفحصها وإخطار الشاكى بنتيجة الفحص.
مادة 85 مكرراً «2»:
لوزير الداخلية التصريح بخروج المحكوم عليه من محبسه تحت الحراسة المناسبة، لتلقى واجب العزاء أو عقد قران أحد ذويه من الدرجة الأولى، تحقيقاً للتواصل مع أسرته، ما لم يكن هناك خطر على الأمن العام، بعد استطلاع رأى الجهات الأمنية.
مادة 85 مكرراً «3»:
المسجونون المحكوم عليهم الذين لا يؤدون أعمالاً والمحبوسين احتياطياً والموجودون تحت الاختبار الصحى، يُسمح لهم بطوابير رياضة لمدة ساعة صباحاً وساعة مساءً، كل فئة منهم على حدة خلال فترة فتح السجن، ولا يسمح بخروج المسجونين للرياضة فى أيام الجمع والعطلات الرسمية إلا إذا زادت العطلة على يوم واحد، فيسمح لهم فى اليوم الثانى وما يليه من أيام بالرياضة صباحاً فقط لمدة نصف ساعة، بشرط أن يكون ذلك تحت حراسة كافية.
المادة الرابعة:
يستبدل بعبارة «مدير عام السجون» عبارة «مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون»، وبعبارة «مدير السجن» عبارة «مأمور السجن»، وبعبارة «مدير القسم الطبى للسجون» عبارة «مدير الخدمات الطبية للسجون»، وبعبارة «مدير الليمان» عبارة «مأمور الليمان»، أينما وردت فى اللائحة الداخلية للسجون المشار إليها.
المادة الخامسة:
يُنشر هذا القرار فى «الوقائع المصرية»، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.