* يسأل ياسر فتحي من القاهرة: ما هي حقيقة الزواج العرفي؟.. وما هو القول الفصل فيه؟! ** يجيب الدكتور أحمد محمود كريمة - أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر-: بالاستقراء في تعاريف وصور للزواج العرفي فإن معناه: عقد نكاح بين رجل وامرأة مستكملا لأركانه وشروطه الشرعية غير موثق بوثيقة رسمية حكومية. والغالب تولي غير موثق رسمي معتمد هذا العقد. فهو استوفي الأركان والشروط الشرعية وانتفت فيه موانع الصحة إلا ان هذا العقد غير موثق رسميا سواء كتب في ورقة عرفية أم لا. وهذا النوع بهذه الكيفية مع البعد عن السر والكتمان وتحقق مقاصد الزواج من السكينة والمودة والرحمة وحفظ الحقوق وأداء الواجبات. تجعل العقد من الناحية الشرعية صحيحا نافذا لازما تترتب عليه آثاره الشرعية لأن الكتابة له عمل اجرائي إداري عدمها لا يبطل العقد من الناحية الشرعية والأولي توثيقه إعمالا بقاعدة المصلحة "وحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله" والتوجيه النبوي "دع ما يريبك إلي ما لايريبك". ومما ينوه به وينبه به عليه ان خلطا بين ما ذكر من مفهوم الزواج العرفي وصور أخري شائعة للأسف منها: الصورة الأولي: يتفق رجل وامرأة دون ولي وشهود ويتم بسرية بينهما سواء كتب في ورقة أو لم يكتب أو باشهار مع التوصية بالكتمان ودون اعلان هذا باطل ولا يعد زواجا واذا وقعت معاشرة فهي زنا لأن التصرف الصحيح في العبادات والمعاملات لابد من استيفاء الأركان والشروط فاذا حصل خلل كان باطلا. وهنا فقد العقد الولي لدي جمهور الفقهاء والشهود والتوصية بالكتمان يفقد الشهادة مقصودها.. والسرية تنافي الاعلان لخبر "هذا الزواج أعلنوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف". وصور أخري باطلة يضيق المقام عن ذكرها تدور حول التحايل للمعاشرة الجنسية تفقد العقد كل أو بعض الأركان والشروط. وختاما: قال الله عز وجل "ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون". * تسأل اخصائية اجتماعية بمدرسة يوسف السباعي الثانوية: مات وترك زوجة له منها ولد وبنتان وزوجات سابقات لسن علي ذمته حال الوفاة وله منهن ولدان وثلاث بنات.. وترك خمسين ألف جنيه.. فكيف تقسم هذه التركة. ** يجيب د.ايهاب سالم مطر - إمام وخطيب مسجد منبر الإسلام إدارة الساحل وروض الفرج - يقول الله تبارك وتعالي: "يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين" الآية النساء ..11 ويقول أيضا: "فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية يوصين بها أو دين" النساء .12 والمسألة التي بأيدينا عبارة عن رجل توفي وترك زوجة وثلاثة أولاد ذكور وخمس بنات وترك خمسين ألف جنيه - ولتقسيم التركة طرق كثيرة نختار منها طريقة سهلة - بعد اخراج نصيب الزوجة وهو ثمن التركة.. بعملية حسابية بسيطة وهي قسمة خمسين ألفاً علي ثمانية يخرج نصيب الزوجة وهو ستة آلاف ومائتان وخمسون جنيهاً - وبالنسبة لنصيب البنات - ما تبقي بعد نصيب الزوجة يقسم علي عدد الأسهم المتبقية - وعدد الأسهم أحد عشر سهماً لأن للأولاد الذكور سهمين وعددهم ثلاثة ولكل بنت سهم وعدد البنات خمسة فيكون عدد الأسهم أحد عشر سهما - بقسمة ما تبقي بعد نصيب الزوجة علي عدد الأسهم احدي عشر سهما يكون الناتج كالآتي - ثلاثة وأربعون ألفا وسبعمائة وخمسون جنيها بقسمتهم علي احد عشر يكون الناتج - ثلاثة آلاف وتسعمائة وسبعة وسبعين جنيها نصيب كل بنت - يضرب هذا الرقم الناتج في اثنين يخرج نصيب كل ولد وهو سبعة آلاف وتسعمائة وأربعة وخمسون جنيها نصيب كل ولد ذكر.