نائبة أوكرانية: مقترحات السلام الحالية غير واقعية وروسيا تسعى للسيطرة وإذلال الشعب الأوكراني    بدء فرز الأصوات على جدول أعمال عمومية المحامين لزيادة المعاشات    اللواء جمال عبد الباري مساعد وزير الداخلية للأمن والأمن العام سابقًا: الدولة استعادت الهيبة لصوت الناخب ووفرت له الجماية    وزير الإسكان يتابع موقف تسليم أراضي «رأس الحكمة» و«علم الروم»    موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالي الغربي    الفريق أحمد خليفة يلتقى رئيس أركان القوات المسلحة القطرية    مالك عقار: لم نخسر الحرب وقوات الدعم السريع تتجاوز قواعد الاشتباك    عمر مرموش يشارك فى مباراة مان سيتي ضد سندرلاند قبل 20 دقيقة من النهاية    محمد صلاح على دكة ليفربول أمام ليدز في البريميرليج    اسكواش – تأهل عسل ويوسف ونور لنهائي بطولة هونج كونج المفتوحة    بالأسماء، إصابة 6 اشخاص في حادث تصادم بالدقهلية    بيطري الشرقية: استدعاء لجنة من إدارة المحميات الطبيعية بأسوان لاستخراج تماسيح قرية الزوامل    المسرح الكوميدي يعلن عودة عرض "العيال فهمت" قريبا    مان سيتي ضد سندرلاند.. السيتزنز يحسم الشوط الأول بثنائية دفاعية.. فيديو    الإعدام لمتهم والمؤبد ل2 آخرين بقضية جبهة النصرة الثانية    لليوم السادس التموين تواصل صرف مقررات ديسمبر حتى 8 مساء    محافظ الأقصر والسفيرة الأمريكية يفتتحان «الركن الأمريكي» بمكتبة مصر العامة    هيئة الكتاب تهدي 1000 نسخة من إصداراتها لقصر ثقافة العريش دعمًا للثقافة في شمال سيناء    نظام «ACI».. آلية متطورة تُسهل التجارة ولا تُطبق على الطرود البريدية أقل من 50 كجم    رئيس «القابضة للمياه» يجري جولات موسعة ويتابع أعمال التشغيل والصيانة بمحطة الجيزة    عاجل- رئيس الوزراء القطري: مفاوضات السلام في غزة تمر بمرحلة حرجة    العثور على فتاة متغيبة بالشرقية بعد تداول منشورات عن اختفائها    ضبط عاطل اعتدى على شقيقته بالمرج    الحبس شهر وغرامة 20 ألف جنيه لمساعدة الفنانة هالة صدقي بتهمة السب والقذف    "الشرع": سوريا تعيش حاليًا في أفضل ظروفها منذ سنوات.. وإسرائيل تصدّر الأزمات إلى الدول الأخرى    الاتصالات: 22 وحدة تقدم خدمات التشخيص عن بُعد بمستشفى الصدر في المنصورة    عمرو عابد يكشف سر عدم تعاونه مع أبطال «أوقات فراغ»    هذا هو موعد عرض فيلم الملحد في دور العرض السينمائي    قبل بداية عرض فيلم الست.. تصريحات سابقة ل منى زكي دفاعا عن تنوع أدوار الفنان    مرموش بديلا.. هالاند يقود تشكيل مانشستر سيتي أمام سندرلاند    حل أزمة عجز المدرسين.. كيف تمت معالجة أحد أكبر تحديات التعليم؟    لماذا يزداد جفاف العين في الشتاء؟ ونصائح للتعامل معه    موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد أتلتيك بلباو والقناة الناقلة    مفتي الجمهورية: التفاف الأُسر حول «دولة التلاوة» يؤكد عدم انعزال القرآن عن حياة المصريين    مواعيد مباريات دوري كرة السلة على الكراسي المتحركة    احذر.. الإفراط في فيتامين C قد يصيبك بحصى الكلى    خمسة قتلى بينهم جندي في اشتباك حدودي جديد بين أفغانستان وباكستان    15 ديسمبر.. آخر موعد للتقدم لمسابقة "فنون ضد العنف" بجامعة بنها    المرحلة النهائية للمبادرة الرئاسية «تحالف وتنمية»: قبول مبدئي ل9 تحالفات استعدادًا لتوقيع البروتوكولات التنفيذية    الشرع: إسرائيل قابلت سوريا بعنف شديد وشنت عليها أكثر من ألف غارة ونفذت 400 توغل في أراضيها    الزراعة توزع أكثر من 400 "فراطة ذرة" مُعاد تأهيلها كمنح لصغار المزارعين    وزير الصحة يشهد انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها ال32    الإعلان التشويقى لفيلم "القصص" قبل عرضه فى مهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولى    فيلم السلم والثعبان.. لعب عيال يحصد 65 مليون جنيه خلال 24 يوم عرض    مواقيت الصلاه اليوم السبت 6ديسمبر 2025 فى المنيا..... اعرف صلاتك بدقه    السيسي يوجه بمحاسبة عاجلة تجاه أي انفلات أخلاقي بالمدارس    وزير الأوقاف يعلن عن أسماء 72 دولة مشاركة في مسابقة القرآن الكريم    حارس بتروجت: تتويج بيراميدز بإفريقيا "مفاجأة كبيرة".. ودوري الموسم الحالي "الأقوى" تاريخيا    تحليل فيروسات B وC وHIV لمتعاطي المخدرات بالحقن ضمن خدمات علاج الإدمان المجانية في السويس    اندلاع حريق ضخم يلتهم محتويات مصنع مراتب بقرية العزيزية في البدرشين    محافظ الشرقية يتابع الموقف التنفيذي لسير أعمال إنشاء مجمع مواقف مدينه منيا القمح    إحالة طاقم النوبتجية بمستشفى رمد وصدر منوف للتحقيق بسبب الغياب    وزير الأوقاف: مصر قبلة التلاوة والمسابقة العالمية للقرآن تعكس ريادتها الدولية    الصحة: فحص أكثر من 7 ملابين طالب بمبادرة الكشف الأنيميا والسمنة والتقزم    الصحة: توقعات بوصول نسبة كبار السن من السكان ل 10.6% بحلول 2050    بعتيني ليه تشعل الساحة... تعاون عمرو مصطفى وزياد ظاظا يكتسح التريند ويهيمن على المشهد الغنائي    مصر والإمارات على موعد مع الإثارة في كأس العرب 2025    منافس مصر - مدافع نيوزيلندا: مراقبة صلاح تحد رائع لي ومتحمس لمواجهته    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع القانون
نشر في صباح الخير يوم 16 - 08 - 2011

نتشرف نحن الموقعين أدناه بصفتنا مواطنين مصريين كفل لنا الدستور الحق فى مناقشة القضايا العامة، من خلال القنوات القانونية، واستشعاراً منا بأهمية الإسهام بالرأى فيما تناقشه اللجنة التى أصدرتم قراراً بتشكيلها لبحث ومناقشة مشروع القانون الذى تقدمت به الكنائس المصرية متعلقاً بالأحوال الشخصية لغير المسلمين توطئة لدفعه فى المسار التشريعى لسنه كقانون من قوانين الدولة، أن نقدم رؤية محددة فيه، باعتبارنا المخاطبين به، وسعياً لأن يصدر محققاً الصالح العام ومتسقاً مع القواعد الدينية الحاكمة للمسيحيين .
وقد تأذن لنا ببعض الملاحظات عليه:
1 فى العنوان : نرى أن هذا المشروع لا يتناول ما يتعلق بغير المسلمين بجملتهم وإنما ينحصر فى المسيحيين فى مصر على اختلاف طوائفهم لذلك كان من الأوجب أن يكون مسماه ( قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين بمصر ) .
2 مواد نرى إضافتها نوردها إجمالاً ، وقد بيناها فى موضعها فى سياق المشروع المرفق : فى الخطبة :
مادة ( .... ) : تنظم الكنيسة دورات توعية تثقيفية للخطيبين فيما يتعلق بمفهوم الزواج المسيحى وما يترتب عليه من التزامات ومسئوليات من الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والجنسية، وتعقد على مستوى الكنيسة التابع لها الخطيبان فى نطاق الحى أو المدينة أو الإيبارشية بحسب إمكانات ومقتضى الحال بالإيبارشية.
مادة ( .... ) : يكون الانتظام فى هذه الدورات وجوبياً على الخطيبين يمنحان بعدها شهادة تفيد بذلك ، لتقديمها للكنيسة كواحدة من مسوغات إتمام الزواج.
مادة ( ..... ) : لا تمنح شهادة خلو الموانع لكلا الخطيبين إلا من أب اعتراف كل منهما، على ألا تقل مدة انتظامهما لديه عن سنة ميلادية كاملة، ويتحمل اب الاعتراف مسئولية صحة البيانات الواردة بتلك الشهادة.
ريشة عصام طه
فى أركان الزواج وشروطه :
مادة ( .... ) : تعتبر الصلوات الواردة بمراسم إتمام الزواج جزءاً من عقد الزواج، والتزام الزوجين بتعليمات ووصايا الكنيسة الواردة بها شرط قائم لصحة الزواج، وإخلال أحدهما بها عن عمد وإصرار رغم إنذارات الكنيسة وجلسات الصلح إخلالاً بشروط العقد تستوجب فسخه.
وتستبدل المادة 16 ب :
مادة ( ... ) : لا يجوز زواج الرجل أو المرأة قبل بلوغهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ولا يجوز زواج القاصر منهما تحت أى شكل.
فى ثبوت نسب الأولاد غير الشرعيين
مادة ( ... ) : يتوجب فى كل الأحوال عمل تحليل الحامض النووى ال DNA فى أحد المعامل الرسمية والمعتمدة من وزارة الصحة) .
فى انحلال الزواج
مادة 112 : لا يجوز الطلاق بين المسيحيين بإرادة أحد الزوجين المنفردة ولا باتفاقهما ، مع مراعاة المادة السابقة يجوز طلب التطليق فى الحالات الواردة فى المادة 13 المادة . 114) مادة 113 : يجوز لأى من الزوجين طلب التطليق إذا ترك الزوج الآخر الدين المسيحى إلى الإلحاد ، أو إلى دين أخر ، أو مذهب لا تعترف به الكنائس المسيحية بمصر.
مادة 114 : يجوز لكل من الزوجين أن يطلب الطلاق لأحد الأسباب التالية:
لعلة الزنى.
إذا غاب أحد الزوجين خمس سنوات متوالية بحيث لا يعلم مقره ولا تعلم حياته من وفاته وصدر حكم بإثبات غيبته جاز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق.
الحكم على أحد الزوجين حكماً نهائياً وباتاً بعقوبة الأشغال الشاقة أو السجن أو الحبس لمدة سبع سنوات فأكثر يسوغ للزوج الآخر طلب الطلاق.
إذا أصيب أحد الزوجين بجنون مطبق أو بمرض معد يخشى منه على سلامة الآخر، يجوز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق إذا كان قد مضى ثلاث سنوات على الجنون أو المرض وثبت أنه غير قابل للشفاء ، بناء على تقرير طبى رسمى من لجنة طبية عليا مشكلة من الطب الشرعى تكلفها المحكمة بذلك.
ويجوز أيضا للزوجة أن تطلب الطلاق لإصابة زوجها بمرض العنة إذا مضى على إصابته به ثلاث سنوات وثبت أنه غير قابل للشفاء، بناء على تقرير طبى رسمى من لجنة طبية عليا مشكلة من الطب الشرعى تكلفها المحكمة بذلك. وكانت الزوجة فى سن يخشى فيه عليها من الفتنة.
إذا اعتدى أحد الزوجين على حياة الآخر أو اعتاد إيذاءه إيذاء جسيما يعرض صحته للخطر جاز للزوج المجنى عليه أن يطلب الطلاق.
إذ ثبت تحريض الزوج زوجته على ارتكاب الزنى والفجور.
إذا حبلت الزوجة فى فترة يستحيل معها اتصال زوجها بها لغيابه أو مرضه.
إذا ثبت على أحد الزوجين ممارسته للشذوذ الجنسى.
إذا ساء سلوك أحد الزوجين وفسدت أخلاقه وانغمس فى حمأة الرذيلة ولم يجد فى إصلاحه توبيخ الرئيس الدينى ونصائحه فللزوج الآخر أن يطلب الطلاق.
إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيما ، بالمخالفة لوصايا الكنيسة له فى صلوات إتمام الزواج ، باعتبارها وصايا وجوبية ، مما أدى إلى استحكا م النفور بينهما وانتهى الأمر بافتراقهما عن بعضهما واستمرت الفرقة ثلاث سنين متوالية .
مادة 115 معدلة : ويعتبر فى حكم الزنى كل عمل يدل على الخيانة الزوجية لأى من الزوجين ويتبع فى هذا طرق الإثبات التى ينظمها القانون المدنى والجنائى .
فى التصريح بالزواج الثانى
مادة ( .... ) : يمنح الطرف البرىء الذى قضى بالتطليق لصالحه تصريحاً بالزواج الثانى . مادة ( ... ) : لا يمنح الطرف المخطئ المتسبب فى صدور حكم التطليق فى الحالات المنصوص عليها فى أسباب التطليق فيما عدا حالة الزنى تصريحاً بالزواج الثانى ، إلا بعد التأكد من زوال السبب الذى أدى للتطليق، واجتيازه فترة إعادة تأهيل روحى ترتبها الكنيسة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز ثلاث سنوات.
مادة ( .... ) : لا يمنح الطرف المخطئ المتسبب فى صدور حكم التطليق بسبب زناه تصريحاً بالزواج الثانى ، إلا بعد التأكد من توبته ووضعه تحت الملاحظة الكنسية الدقيقة لتقويمه لمدة لا تقل عن خمس سنوات متصلة .
مادة 115 معدلة : ويعتبر فى حكم الزنى كل عمل يدل على الخيانة الزوجية لأى من الزوجين ويتبع فى هذا طرق الإثبات التى ينظمها القانون المدنى والجنائى . التبنى :
مادة ( ... ) : التبنى جزء أصيل من العقيدة المسيحية .
أحكام عامة :
مادة ( ... ) : تعتبر الزوجية التى تتم فى أى من الكنائس والطوائف المسيحية فى مصر والمخاطبة بهذا القانون صحيحة ومقدسة.
3 مواد نرى إلغاءها : نوردها هنا إجمالاً، بأرقامها فى المشروع محل التناول، وقد بيناها أيضاً فى موضعها فى سياق المشروع المقترح المرفق
مادة 16 : لا يجوز زواج الرجل قبل بلوغه ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ولا زواج المرأة قبل بلوغها ست عشرة سنة ميلادية كاملة .
مادة 17 : إذا كان طالبا الزواج لم يبلغا، أو أحدهما، سن الرشد المدنى يشترط لصحة عقد الزواج موافقة الولى على نفسه طبقاً للترتيب المبين بالمادة 4 من هذا القانون (وهى موافقة الولى عليه على هذا الزواج) .
مادة 19 : تمنع المصاهرة من زواج الرجل:
فقرة 1 : بأخت زوجته ونسلها وبنت أخيها ونسلها .
فقرة 2 : بزوجة أخيه وأصولها وفروعها.
مادة 22 : لا يجوز زواج من طلق لعلة زناه.
مادة 32 فقرة 9 : إذا كان أحد الزوجين سبق تطليقه لعلة زناه ( تعدل).
مادة 36 : إذا عقد زواج القاصر بغير إذن وليه فلا يجوز الطعن فيه إلا من الولى أو القاصر ولا تقبل دعوى الإبطال من الولى إذا كان قد أقر الزواج صراحة أو ضمناً أو كان قد مضى شهر على علمه بالزواج.
ولا تقبل الدعوى أيضاً من الزوج بعد مضى ثلاثة أشهر من بلوغه سن الرشد المدنى .
مادة 105 : إقرار أحد الزوجين فى أثناء الزواج ببنوة ولد غير شرعى رزق به من شخص أخر غير زوجه لا يجوز له أن يضر بهذا الزوج ولا بالأولاد المولودين من ذلك الزواج .
مادة 113 : يجوز لأى من الزوجين طلب التطليق إذا ترك الزوج الآخر الدين المسيحى إلى الإلحاد ، أو إلى دين آخر ، أو مذهب لا تعترف به الكنائس المسيحية بمصر، كالسبتيين وشهود يهوة، والبهائيين والمرمون.
مادة 114 : يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق بسبب زنى الزوج الآخر (تعدل ) مادة 110 : ( ويعتبر فى حكم الزنى كل عمل يدل على الخيانة الزوجية لأى من الزوجين كما فى الأحوال الآتية:
هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها أو مبيتها معه بدون علم زوجها أو إذنه بغير ضرورة ، وكذلك مبيت الزوج مع أخرى ليست من محارمه.
ظهور أوراق صادرة من أحد الزوجين لشخص غريب تدل على وجود علاقة آثمة بينهما. وجود رجل غريب مع الزوجة بحالة مريبة أو وجود امرأة غريبة مع الزوج فى حالة مريبة. تحريض الزوج زوجته على ارتكاب الزنى والفجور.
إذا حبلت الزوجة فى فترة يستحيل معها اتصال زوجها بها لغيابه أو مرضه. الشذوذ الجنسى.
ملاحظة : الفقرات من 4 إلى 6 تم اضافتها إلى المواد المتعلقة بانحلال الزواج ونحن على استعداد لتقديم مذكرة تفصيلية للمرجعيات الكنسية والقانونية التى استندنا اليها فى هذه المقترحات .
آملين أن تؤخذ مقترحاتنا بعين الاعتبار قبل الوصول إلى الشكل النهائى للمشروع هذا ، من أجل حماية الأسرة المصرية المسيحية والحفاظ على سلامة أطرافها وحقوقهم .
ولكم كل التقدير والاحترام
مقدمة من إسحق حنا جرجس كامل يوسف كمال بولس باسيلى كمال زاخر موسى ماجد الراهب مدحت بشاى ناجى فوزى نشأت عدلى عجايبى يوسف سعد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.