نتشرف نحن الموقعين أدناه بصفتنا مواطنين مصريين كفل لنا الدستور الحق فى مناقشة القضايا العامة، من خلال القنوات القانونية، واستشعاراً منا بأهمية الإسهام بالرأى فيما تناقشه اللجنة التى أصدرتم قراراً بتشكيلها لبحث ومناقشة مشروع القانون الذى تقدمت به الكنائس المصرية متعلقاً بالأحوال الشخصية لغير المسلمين توطئة لدفعه فى المسار التشريعى لسنه كقانون من قوانين الدولة، أن نقدم رؤية محددة فيه، باعتبارنا المخاطبين به، وسعياً لأن يصدر محققاً الصالح العام ومتسقاً مع القواعد الدينية الحاكمة للمسيحيين . وقد تأذن لنا ببعض الملاحظات عليه: 1 فى العنوان : نرى أن هذا المشروع لا يتناول ما يتعلق بغير المسلمين بجملتهم وإنما ينحصر فى المسيحيين فى مصر على اختلاف طوائفهم لذلك كان من الأوجب أن يكون مسماه ( قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين بمصر ) . 2 مواد نرى إضافتها نوردها إجمالاً ، وقد بيناها فى موضعها فى سياق المشروع المرفق : فى الخطبة : مادة ( .... ) : تنظم الكنيسة دورات توعية تثقيفية للخطيبين فيما يتعلق بمفهوم الزواج المسيحى وما يترتب عليه من التزامات ومسئوليات من الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والجنسية، وتعقد على مستوى الكنيسة التابع لها الخطيبان فى نطاق الحى أو المدينة أو الإيبارشية بحسب إمكانات ومقتضى الحال بالإيبارشية. مادة ( .... ) : يكون الانتظام فى هذه الدورات وجوبياً على الخطيبين يمنحان بعدها شهادة تفيد بذلك ، لتقديمها للكنيسة كواحدة من مسوغات إتمام الزواج. مادة ( ..... ) : لا تمنح شهادة خلو الموانع لكلا الخطيبين إلا من أب اعتراف كل منهما، على ألا تقل مدة انتظامهما لديه عن سنة ميلادية كاملة، ويتحمل اب الاعتراف مسئولية صحة البيانات الواردة بتلك الشهادة. ريشة عصام طه فى أركان الزواج وشروطه : مادة ( .... ) : تعتبر الصلوات الواردة بمراسم إتمام الزواج جزءاً من عقد الزواج، والتزام الزوجين بتعليمات ووصايا الكنيسة الواردة بها شرط قائم لصحة الزواج، وإخلال أحدهما بها عن عمد وإصرار رغم إنذارات الكنيسة وجلسات الصلح إخلالاً بشروط العقد تستوجب فسخه. وتستبدل المادة 16 ب : مادة ( ... ) : لا يجوز زواج الرجل أو المرأة قبل بلوغهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ولا يجوز زواج القاصر منهما تحت أى شكل. فى ثبوت نسب الأولاد غير الشرعيين مادة ( ... ) : يتوجب فى كل الأحوال عمل تحليل الحامض النووى ال DNA فى أحد المعامل الرسمية والمعتمدة من وزارة الصحة) . فى انحلال الزواج مادة 112 : لا يجوز الطلاق بين المسيحيين بإرادة أحد الزوجين المنفردة ولا باتفاقهما ، مع مراعاة المادة السابقة يجوز طلب التطليق فى الحالات الواردة فى المادة 13 المادة . 114) مادة 113 : يجوز لأى من الزوجين طلب التطليق إذا ترك الزوج الآخر الدين المسيحى إلى الإلحاد ، أو إلى دين أخر ، أو مذهب لا تعترف به الكنائس المسيحية بمصر. مادة 114 : يجوز لكل من الزوجين أن يطلب الطلاق لأحد الأسباب التالية: لعلة الزنى. إذا غاب أحد الزوجين خمس سنوات متوالية بحيث لا يعلم مقره ولا تعلم حياته من وفاته وصدر حكم بإثبات غيبته جاز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق. الحكم على أحد الزوجين حكماً نهائياً وباتاً بعقوبة الأشغال الشاقة أو السجن أو الحبس لمدة سبع سنوات فأكثر يسوغ للزوج الآخر طلب الطلاق. إذا أصيب أحد الزوجين بجنون مطبق أو بمرض معد يخشى منه على سلامة الآخر، يجوز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق إذا كان قد مضى ثلاث سنوات على الجنون أو المرض وثبت أنه غير قابل للشفاء ، بناء على تقرير طبى رسمى من لجنة طبية عليا مشكلة من الطب الشرعى تكلفها المحكمة بذلك. ويجوز أيضا للزوجة أن تطلب الطلاق لإصابة زوجها بمرض العنة إذا مضى على إصابته به ثلاث سنوات وثبت أنه غير قابل للشفاء، بناء على تقرير طبى رسمى من لجنة طبية عليا مشكلة من الطب الشرعى تكلفها المحكمة بذلك. وكانت الزوجة فى سن يخشى فيه عليها من الفتنة. إذا اعتدى أحد الزوجين على حياة الآخر أو اعتاد إيذاءه إيذاء جسيما يعرض صحته للخطر جاز للزوج المجنى عليه أن يطلب الطلاق. إذ ثبت تحريض الزوج زوجته على ارتكاب الزنى والفجور. إذا حبلت الزوجة فى فترة يستحيل معها اتصال زوجها بها لغيابه أو مرضه. إذا ثبت على أحد الزوجين ممارسته للشذوذ الجنسى. إذا ساء سلوك أحد الزوجين وفسدت أخلاقه وانغمس فى حمأة الرذيلة ولم يجد فى إصلاحه توبيخ الرئيس الدينى ونصائحه فللزوج الآخر أن يطلب الطلاق. إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيما ، بالمخالفة لوصايا الكنيسة له فى صلوات إتمام الزواج ، باعتبارها وصايا وجوبية ، مما أدى إلى استحكا م النفور بينهما وانتهى الأمر بافتراقهما عن بعضهما واستمرت الفرقة ثلاث سنين متوالية . مادة 115 معدلة : ويعتبر فى حكم الزنى كل عمل يدل على الخيانة الزوجية لأى من الزوجين ويتبع فى هذا طرق الإثبات التى ينظمها القانون المدنى والجنائى . فى التصريح بالزواج الثانى مادة ( .... ) : يمنح الطرف البرىء الذى قضى بالتطليق لصالحه تصريحاً بالزواج الثانى . مادة ( ... ) : لا يمنح الطرف المخطئ المتسبب فى صدور حكم التطليق فى الحالات المنصوص عليها فى أسباب التطليق فيما عدا حالة الزنى تصريحاً بالزواج الثانى ، إلا بعد التأكد من زوال السبب الذى أدى للتطليق، واجتيازه فترة إعادة تأهيل روحى ترتبها الكنيسة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز ثلاث سنوات. مادة ( .... ) : لا يمنح الطرف المخطئ المتسبب فى صدور حكم التطليق بسبب زناه تصريحاً بالزواج الثانى ، إلا بعد التأكد من توبته ووضعه تحت الملاحظة الكنسية الدقيقة لتقويمه لمدة لا تقل عن خمس سنوات متصلة . مادة 115 معدلة : ويعتبر فى حكم الزنى كل عمل يدل على الخيانة الزوجية لأى من الزوجين ويتبع فى هذا طرق الإثبات التى ينظمها القانون المدنى والجنائى . التبنى : مادة ( ... ) : التبنى جزء أصيل من العقيدة المسيحية . أحكام عامة : مادة ( ... ) : تعتبر الزوجية التى تتم فى أى من الكنائس والطوائف المسيحية فى مصر والمخاطبة بهذا القانون صحيحة ومقدسة. 3 مواد نرى إلغاءها : نوردها هنا إجمالاً، بأرقامها فى المشروع محل التناول، وقد بيناها أيضاً فى موضعها فى سياق المشروع المقترح المرفق مادة 16 : لا يجوز زواج الرجل قبل بلوغه ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ولا زواج المرأة قبل بلوغها ست عشرة سنة ميلادية كاملة . مادة 17 : إذا كان طالبا الزواج لم يبلغا، أو أحدهما، سن الرشد المدنى يشترط لصحة عقد الزواج موافقة الولى على نفسه طبقاً للترتيب المبين بالمادة 4 من هذا القانون (وهى موافقة الولى عليه على هذا الزواج) . مادة 19 : تمنع المصاهرة من زواج الرجل: فقرة 1 : بأخت زوجته ونسلها وبنت أخيها ونسلها . فقرة 2 : بزوجة أخيه وأصولها وفروعها. مادة 22 : لا يجوز زواج من طلق لعلة زناه. مادة 32 فقرة 9 : إذا كان أحد الزوجين سبق تطليقه لعلة زناه ( تعدل). مادة 36 : إذا عقد زواج القاصر بغير إذن وليه فلا يجوز الطعن فيه إلا من الولى أو القاصر ولا تقبل دعوى الإبطال من الولى إذا كان قد أقر الزواج صراحة أو ضمناً أو كان قد مضى شهر على علمه بالزواج. ولا تقبل الدعوى أيضاً من الزوج بعد مضى ثلاثة أشهر من بلوغه سن الرشد المدنى . مادة 105 : إقرار أحد الزوجين فى أثناء الزواج ببنوة ولد غير شرعى رزق به من شخص أخر غير زوجه لا يجوز له أن يضر بهذا الزوج ولا بالأولاد المولودين من ذلك الزواج . مادة 113 : يجوز لأى من الزوجين طلب التطليق إذا ترك الزوج الآخر الدين المسيحى إلى الإلحاد ، أو إلى دين آخر ، أو مذهب لا تعترف به الكنائس المسيحية بمصر، كالسبتيين وشهود يهوة، والبهائيين والمرمون. مادة 114 : يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق بسبب زنى الزوج الآخر (تعدل ) مادة 110 : ( ويعتبر فى حكم الزنى كل عمل يدل على الخيانة الزوجية لأى من الزوجين كما فى الأحوال الآتية: هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها أو مبيتها معه بدون علم زوجها أو إذنه بغير ضرورة ، وكذلك مبيت الزوج مع أخرى ليست من محارمه. ظهور أوراق صادرة من أحد الزوجين لشخص غريب تدل على وجود علاقة آثمة بينهما. وجود رجل غريب مع الزوجة بحالة مريبة أو وجود امرأة غريبة مع الزوج فى حالة مريبة. تحريض الزوج زوجته على ارتكاب الزنى والفجور. إذا حبلت الزوجة فى فترة يستحيل معها اتصال زوجها بها لغيابه أو مرضه. الشذوذ الجنسى. ملاحظة : الفقرات من 4 إلى 6 تم اضافتها إلى المواد المتعلقة بانحلال الزواج ونحن على استعداد لتقديم مذكرة تفصيلية للمرجعيات الكنسية والقانونية التى استندنا اليها فى هذه المقترحات . آملين أن تؤخذ مقترحاتنا بعين الاعتبار قبل الوصول إلى الشكل النهائى للمشروع هذا ، من أجل حماية الأسرة المصرية المسيحية والحفاظ على سلامة أطرافها وحقوقهم . ولكم كل التقدير والاحترام مقدمة من إسحق حنا جرجس كامل يوسف كمال بولس باسيلى كمال زاخر موسى ماجد الراهب مدحت بشاى ناجى فوزى نشأت عدلى عجايبى يوسف سعد.