رسائل الرئيس السيسى فى «أسبوع القاهرة للمياه»    حصاد وزارة الدفاع فى أسبوع    مصر تقود العالم نحو مستقبل مائى آمن ومستدام    مسئول أمريكي للجزيرة: تنفيذ حماس إعدامات ميدانية بحق أفراد من عائلة دغمش انتهاك لخطة ترامب    مصر تنزع فتيل الحروب من الشرق الأوسط    خدمة في الجول - تذكرتي تطرح تذاكر مواجهة الزمالك أمام ديكيداها بالكونفدرالية    أجندة سيتي حتى توقف نوفمبر.. 7 مباريات في 22 يوما ل مرموش قبل العودة لمنتخب مصر    وزيرة التضامن: مصر قدمت نحو 600 ألف طن من المساعدات لقطاع غزة    ميسرة بكور: أوروبا تسعى لاستقلال أمني عن واشنطن في ظل التباعد عبر الأطلسي    وزير العمل يلتقي رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر لتعزيز التعاون بالملفات المشتركة    قطر وتركيا تناقشان آفاق التعاون المالي على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي    دي يونج: الأرقام المتداولة عن راتبي مبالغ فيها    بعد تهشم سيارتها.. تصالح بين سائق هالة صدقي ومدير شركة في قسم الشيخ زايد    الذكاء الاصطناعي والبرمجة في صدارة مناقشات تعليم بورسعيد    وزراء دفاع الناتو يبحثون تعزيز القدرات العسكرية وتنفيذ الأهداف الجديدة للحلف    تحت رعاية محافظ بني سويف: بلال حبش يُكرّم لاعبي ولاعبات بني سويف الدوليين ولاعبات السلة "صُمّ"    وزير الري يؤكد حرص مصر على دعم أواصر التعاون مع الصومال في مجال الموارد المائية وبناء القدرات    شريف حلمي: الأكاديمية العربية شريك أساسي في إعداد كوادر مشروع الضبعة النووية    عاجل- رئيس الوزراء يتفقد المتحف المصري الكبير لمتابعة الاستعدادات النهائية    مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعلن عن البوستر الجديد لدورته ال46    مكتبة مصر العامة بدمنهور تحصد المركز الثالث في مسابقة مكتبة العام المتنقلة 2025    متحدث الحكومة: تمويل 128 ألف مشروع بالمحافظات الحدودية ب4.9 مليار جنيه    «مدينة زويل» تفتتح موسمها الثقافي باستضافة وزير الأوقاف الخميس    السجن المؤبد والمشدد في جريمة قتل بطوخ.. جنايات بنها تُصدر أحكامها على 12 متهما    ضبط 160 باكو بسكويت مدرسى منتهى الصلاحية قبل بيعها بسوق بلبيس    التعليم توجه المديريات بخطوات جديدة لسد العجز في المدارس للعام الدراسي الحالي    إيفاد: الحلول القائمة على الطبيعة تحسن رطوبة التربة وتزيد كفاءة أنظمة الري    رسوم إنستاباي على التحويلات.. اعرف التفاصيل الكاملة    وزير الثقافة: قافلة مسرح المواجهة والتجوال ستصل غزة حال توفر الظروف المناسبة    «القوس بيعشق السفر».. 5 أبراج تحب المغامرات    هدى المفتى تقدم البطولة النسائية أمام محمد إمام في فيلم شمس الزناتى    بعد تعيينه شيخاً للمقارئ أحمد نعينع: أحمد الله على ما استعملنى فيه    حكم تشغيل القرآن الكريم عبر مكبرات الصوت قبل الفجر والجمعة    الجامع الأزهر يقرر مد فترة التقديم لمسابقة بنك فيصل لذوى الهمم حتى 20 أكتوبر الجارى    وزير الصحة يبحث إنشاء مراكز تدريب للجراحة الروبوتية فى مصر    اليوم العالمى لغسل اليدين.. خطوات بسيطة لتحضير صابون سائل من مكونات طبيعية    "الإسكوا" تمنح "جهار" جائزة النجمات الذهبية الثلاث تقديراً لإنجازها العالمى    أول تعليق من وزير الشئون النيابية على فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان    هيقولوا مخي اتلحس.. باسم يوسف: خايف من الحلقة الجاية من برنامج "كلمة أخيرة"    السجن المشدد ل 7 متهمين بحيازة المواد المخدرة في المنيا    «النواب» يناقش غدًا اعتراض الرئيس على «الإجراءات الجنائية».. ومصادر: عرض استقالة 4 أعضاء    إنجاز طبي جديد بمستشفى أجا المركزي: نجاح جراحة دقيقة لإنقاذ مريض بنزيف حاد بالمخ    عاجل- مجلس الوزراء يشيد باتفاق شرم الشيخ للسلام ويؤكد دعم مصر لمسار التسوية في الشرق الأوسط    محافظ أسوان يدشن وحدة الكلى الجديدة بمستشفى كوم أمبو المركزي    التحقيق مع عنصرين جنائيين حاولا غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة مخدرات    أسرة سوزي الأردنية تساندها قبل بدء ثاني جلسات محاكمتها في بث فيديوهات خادشة    ضبط 105519 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    ميسي يساهم في اكتساح بورتوريكو وديا    مصر تتعاون مع شركة إماراتية لتنفيذ دراسات مشروع الربط الكهربائي مع أوروبا    وزير التعليم العالي: مصر تسعى جاهدة للتحول إلى مركز إقليمي ودولي للبحث العلمي والابتكار    الكرملين: بوتين سيجري محادثات مع الرئيس السوري اليوم    حماس تطلق حملة مطاردة ل"الخونة" في غزة    وزير الخارجية يلتقي وفد نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي    تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء في سوهاج    متى يكون سجود السهو فى الصلاة قبل السلام؟.. أمين الفتوى يوضح    الإفتاء: السير المخالف في الطرق العامة محرم شرعًا ويُحمّل صاحبه المسؤولية القانونية    رمضان السيد: ظهور أسامة نبيه في هذا التوقيت كان غير موفقًا    رغم منع دخول أعلام فلسطين.. إيطاليا تهزم إسرائيل وتنهي فرصها في التأهل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع القانون
نشر في صباح الخير يوم 16 - 08 - 2011

نتشرف نحن الموقعين أدناه بصفتنا مواطنين مصريين كفل لنا الدستور الحق فى مناقشة القضايا العامة، من خلال القنوات القانونية، واستشعاراً منا بأهمية الإسهام بالرأى فيما تناقشه اللجنة التى أصدرتم قراراً بتشكيلها لبحث ومناقشة مشروع القانون الذى تقدمت به الكنائس المصرية متعلقاً بالأحوال الشخصية لغير المسلمين توطئة لدفعه فى المسار التشريعى لسنه كقانون من قوانين الدولة، أن نقدم رؤية محددة فيه، باعتبارنا المخاطبين به، وسعياً لأن يصدر محققاً الصالح العام ومتسقاً مع القواعد الدينية الحاكمة للمسيحيين .
وقد تأذن لنا ببعض الملاحظات عليه:
1 فى العنوان : نرى أن هذا المشروع لا يتناول ما يتعلق بغير المسلمين بجملتهم وإنما ينحصر فى المسيحيين فى مصر على اختلاف طوائفهم لذلك كان من الأوجب أن يكون مسماه ( قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين بمصر ) .
2 مواد نرى إضافتها نوردها إجمالاً ، وقد بيناها فى موضعها فى سياق المشروع المرفق : فى الخطبة :
مادة ( .... ) : تنظم الكنيسة دورات توعية تثقيفية للخطيبين فيما يتعلق بمفهوم الزواج المسيحى وما يترتب عليه من التزامات ومسئوليات من الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والجنسية، وتعقد على مستوى الكنيسة التابع لها الخطيبان فى نطاق الحى أو المدينة أو الإيبارشية بحسب إمكانات ومقتضى الحال بالإيبارشية.
مادة ( .... ) : يكون الانتظام فى هذه الدورات وجوبياً على الخطيبين يمنحان بعدها شهادة تفيد بذلك ، لتقديمها للكنيسة كواحدة من مسوغات إتمام الزواج.
مادة ( ..... ) : لا تمنح شهادة خلو الموانع لكلا الخطيبين إلا من أب اعتراف كل منهما، على ألا تقل مدة انتظامهما لديه عن سنة ميلادية كاملة، ويتحمل اب الاعتراف مسئولية صحة البيانات الواردة بتلك الشهادة.
ريشة عصام طه
فى أركان الزواج وشروطه :
مادة ( .... ) : تعتبر الصلوات الواردة بمراسم إتمام الزواج جزءاً من عقد الزواج، والتزام الزوجين بتعليمات ووصايا الكنيسة الواردة بها شرط قائم لصحة الزواج، وإخلال أحدهما بها عن عمد وإصرار رغم إنذارات الكنيسة وجلسات الصلح إخلالاً بشروط العقد تستوجب فسخه.
وتستبدل المادة 16 ب :
مادة ( ... ) : لا يجوز زواج الرجل أو المرأة قبل بلوغهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ولا يجوز زواج القاصر منهما تحت أى شكل.
فى ثبوت نسب الأولاد غير الشرعيين
مادة ( ... ) : يتوجب فى كل الأحوال عمل تحليل الحامض النووى ال DNA فى أحد المعامل الرسمية والمعتمدة من وزارة الصحة) .
فى انحلال الزواج
مادة 112 : لا يجوز الطلاق بين المسيحيين بإرادة أحد الزوجين المنفردة ولا باتفاقهما ، مع مراعاة المادة السابقة يجوز طلب التطليق فى الحالات الواردة فى المادة 13 المادة . 114) مادة 113 : يجوز لأى من الزوجين طلب التطليق إذا ترك الزوج الآخر الدين المسيحى إلى الإلحاد ، أو إلى دين أخر ، أو مذهب لا تعترف به الكنائس المسيحية بمصر.
مادة 114 : يجوز لكل من الزوجين أن يطلب الطلاق لأحد الأسباب التالية:
لعلة الزنى.
إذا غاب أحد الزوجين خمس سنوات متوالية بحيث لا يعلم مقره ولا تعلم حياته من وفاته وصدر حكم بإثبات غيبته جاز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق.
الحكم على أحد الزوجين حكماً نهائياً وباتاً بعقوبة الأشغال الشاقة أو السجن أو الحبس لمدة سبع سنوات فأكثر يسوغ للزوج الآخر طلب الطلاق.
إذا أصيب أحد الزوجين بجنون مطبق أو بمرض معد يخشى منه على سلامة الآخر، يجوز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق إذا كان قد مضى ثلاث سنوات على الجنون أو المرض وثبت أنه غير قابل للشفاء ، بناء على تقرير طبى رسمى من لجنة طبية عليا مشكلة من الطب الشرعى تكلفها المحكمة بذلك.
ويجوز أيضا للزوجة أن تطلب الطلاق لإصابة زوجها بمرض العنة إذا مضى على إصابته به ثلاث سنوات وثبت أنه غير قابل للشفاء، بناء على تقرير طبى رسمى من لجنة طبية عليا مشكلة من الطب الشرعى تكلفها المحكمة بذلك. وكانت الزوجة فى سن يخشى فيه عليها من الفتنة.
إذا اعتدى أحد الزوجين على حياة الآخر أو اعتاد إيذاءه إيذاء جسيما يعرض صحته للخطر جاز للزوج المجنى عليه أن يطلب الطلاق.
إذ ثبت تحريض الزوج زوجته على ارتكاب الزنى والفجور.
إذا حبلت الزوجة فى فترة يستحيل معها اتصال زوجها بها لغيابه أو مرضه.
إذا ثبت على أحد الزوجين ممارسته للشذوذ الجنسى.
إذا ساء سلوك أحد الزوجين وفسدت أخلاقه وانغمس فى حمأة الرذيلة ولم يجد فى إصلاحه توبيخ الرئيس الدينى ونصائحه فللزوج الآخر أن يطلب الطلاق.
إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيما ، بالمخالفة لوصايا الكنيسة له فى صلوات إتمام الزواج ، باعتبارها وصايا وجوبية ، مما أدى إلى استحكا م النفور بينهما وانتهى الأمر بافتراقهما عن بعضهما واستمرت الفرقة ثلاث سنين متوالية .
مادة 115 معدلة : ويعتبر فى حكم الزنى كل عمل يدل على الخيانة الزوجية لأى من الزوجين ويتبع فى هذا طرق الإثبات التى ينظمها القانون المدنى والجنائى .
فى التصريح بالزواج الثانى
مادة ( .... ) : يمنح الطرف البرىء الذى قضى بالتطليق لصالحه تصريحاً بالزواج الثانى . مادة ( ... ) : لا يمنح الطرف المخطئ المتسبب فى صدور حكم التطليق فى الحالات المنصوص عليها فى أسباب التطليق فيما عدا حالة الزنى تصريحاً بالزواج الثانى ، إلا بعد التأكد من زوال السبب الذى أدى للتطليق، واجتيازه فترة إعادة تأهيل روحى ترتبها الكنيسة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز ثلاث سنوات.
مادة ( .... ) : لا يمنح الطرف المخطئ المتسبب فى صدور حكم التطليق بسبب زناه تصريحاً بالزواج الثانى ، إلا بعد التأكد من توبته ووضعه تحت الملاحظة الكنسية الدقيقة لتقويمه لمدة لا تقل عن خمس سنوات متصلة .
مادة 115 معدلة : ويعتبر فى حكم الزنى كل عمل يدل على الخيانة الزوجية لأى من الزوجين ويتبع فى هذا طرق الإثبات التى ينظمها القانون المدنى والجنائى . التبنى :
مادة ( ... ) : التبنى جزء أصيل من العقيدة المسيحية .
أحكام عامة :
مادة ( ... ) : تعتبر الزوجية التى تتم فى أى من الكنائس والطوائف المسيحية فى مصر والمخاطبة بهذا القانون صحيحة ومقدسة.
3 مواد نرى إلغاءها : نوردها هنا إجمالاً، بأرقامها فى المشروع محل التناول، وقد بيناها أيضاً فى موضعها فى سياق المشروع المقترح المرفق
مادة 16 : لا يجوز زواج الرجل قبل بلوغه ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ولا زواج المرأة قبل بلوغها ست عشرة سنة ميلادية كاملة .
مادة 17 : إذا كان طالبا الزواج لم يبلغا، أو أحدهما، سن الرشد المدنى يشترط لصحة عقد الزواج موافقة الولى على نفسه طبقاً للترتيب المبين بالمادة 4 من هذا القانون (وهى موافقة الولى عليه على هذا الزواج) .
مادة 19 : تمنع المصاهرة من زواج الرجل:
فقرة 1 : بأخت زوجته ونسلها وبنت أخيها ونسلها .
فقرة 2 : بزوجة أخيه وأصولها وفروعها.
مادة 22 : لا يجوز زواج من طلق لعلة زناه.
مادة 32 فقرة 9 : إذا كان أحد الزوجين سبق تطليقه لعلة زناه ( تعدل).
مادة 36 : إذا عقد زواج القاصر بغير إذن وليه فلا يجوز الطعن فيه إلا من الولى أو القاصر ولا تقبل دعوى الإبطال من الولى إذا كان قد أقر الزواج صراحة أو ضمناً أو كان قد مضى شهر على علمه بالزواج.
ولا تقبل الدعوى أيضاً من الزوج بعد مضى ثلاثة أشهر من بلوغه سن الرشد المدنى .
مادة 105 : إقرار أحد الزوجين فى أثناء الزواج ببنوة ولد غير شرعى رزق به من شخص أخر غير زوجه لا يجوز له أن يضر بهذا الزوج ولا بالأولاد المولودين من ذلك الزواج .
مادة 113 : يجوز لأى من الزوجين طلب التطليق إذا ترك الزوج الآخر الدين المسيحى إلى الإلحاد ، أو إلى دين آخر ، أو مذهب لا تعترف به الكنائس المسيحية بمصر، كالسبتيين وشهود يهوة، والبهائيين والمرمون.
مادة 114 : يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق بسبب زنى الزوج الآخر (تعدل ) مادة 110 : ( ويعتبر فى حكم الزنى كل عمل يدل على الخيانة الزوجية لأى من الزوجين كما فى الأحوال الآتية:
هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها أو مبيتها معه بدون علم زوجها أو إذنه بغير ضرورة ، وكذلك مبيت الزوج مع أخرى ليست من محارمه.
ظهور أوراق صادرة من أحد الزوجين لشخص غريب تدل على وجود علاقة آثمة بينهما. وجود رجل غريب مع الزوجة بحالة مريبة أو وجود امرأة غريبة مع الزوج فى حالة مريبة. تحريض الزوج زوجته على ارتكاب الزنى والفجور.
إذا حبلت الزوجة فى فترة يستحيل معها اتصال زوجها بها لغيابه أو مرضه. الشذوذ الجنسى.
ملاحظة : الفقرات من 4 إلى 6 تم اضافتها إلى المواد المتعلقة بانحلال الزواج ونحن على استعداد لتقديم مذكرة تفصيلية للمرجعيات الكنسية والقانونية التى استندنا اليها فى هذه المقترحات .
آملين أن تؤخذ مقترحاتنا بعين الاعتبار قبل الوصول إلى الشكل النهائى للمشروع هذا ، من أجل حماية الأسرة المصرية المسيحية والحفاظ على سلامة أطرافها وحقوقهم .
ولكم كل التقدير والاحترام
مقدمة من إسحق حنا جرجس كامل يوسف كمال بولس باسيلى كمال زاخر موسى ماجد الراهب مدحت بشاى ناجى فوزى نشأت عدلى عجايبى يوسف سعد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.