* يسأل كابتن أيمن عبده الهواري من سنتماي - ميت غمر - دقهلية : ما حكم توكيل الجمعيات الخيرية في شراء الاضحية وذبحها وتوزيعها وما الأفضل للمضحي .. وما حكم العدول عن الاضحية والتصدق بثمنها علي الفقراء؟! ** يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن مستشار العلوم الشرعية بالأزهر : يجوز للمضحي توكيل الجمعيات الخيرية وغيرها في ذبح أضحيته وتوزيعها وان كان الأفضل للمضحي أن يتولي ذبح أضحيته بنفسه أو يشهد ذبحها وأن يأكل منها وأن يتصدق اقتداء بهديه صلي الله عليه وسلم وسنته. والأضحية سنة مستحبة في قول جمهور أهل العلم وقال بعضهم بوجوبها علي المستطيع وهي أفضل من الصدقة بثمنها وذلك لأن النبي صلي الله عليه وسلم وخلفاءه بعده واظبوا عليها وعدلوا عن الصدقة بثمنها وهم لايواظبون إلا علي الأفضل مع وجود المحتاجين في المدينة وحولها ولأن إيثار الصدقة علي الأضحية يفضي إلي ترك سنة سنها رسول الله صلي الله عليه وسلم والأضحية نفسها شرع التصدق بثلثها. وإلغاء الأضحية أو التصدق بثمنها لاعلاقة له فيما نري بالمصلحة لأن المصلحة المرسلة هي : المصلحة التي لم يقيدها الشارع باعتبار ولا بإلغاء فهذا هو المراد بالمصلحة المرسلة والأضحية اعتبرها الشارع ورغب فيها وحث عليها فكيف يكون تعطيلها مصلحة مرسلة؟ * يسأل أحمد علي أحمد طالب: وصلت متأخراً عن صلاة العيد ووجدت الإمام بدأ في سورة الفاتحة فكبرت تكبيرة الإحرام وأتممت بقية الصلاة معه فهل صلاتي صحيحة؟ ** يجيب: من فاتته التكبيرات الزوائد مع الإمام في صلاة العيدين وأدركه في القراءة فإنه يكبر للإحرام ويأتي بالزوائد وهو مذهب الحنفية والمالكية ومذهب الشافعي في القديم. وعند الشافعية في الجديد والحنابلة إن حضر المأموم وقد سبقه الإمام بالتكبيرات أو ببعضها لم يتدارك شيئا مما فاته لأنه ذكر مسنون فات محله. والراجح القول الأول وهو استحباب تدارك التكبيرات الفائتة وصلاتك صحيحة "إن شاء الله" لأن ترك التكبير نسياناً أو عمداً لايبطل الصلاة. قال إبن قدامة : والتكبيرات والذكر بينها سنة وليس بواجب ولاتبطل الصلاة بتركه عمداً ولا سهواً ولا أعلم فيه خلافاً. * يسأل علي أحمد بنادي الزمالك: هل صلاة العيد تغني عن صلاة الفجر وكذلك هل صلاة الفجر تغني عن صلاة العيد؟ ** يجيب : إن صلاة العيد سنة مؤكدة فعلها النبي صلي الله عليه وسلم وواظب عليها هو وخلفاؤه الراشدون من بعده فلا تجزئ عنها صلاة الفجر سواء كنت تعني الفريضة أو ركعتي الفجر كما لاتغني أيضاً صلاة العيد عن كل منهما لأن كل واحدة من الثلاث مطلوبة لذاتها في وقته .. فصلاة الفجر فريضة في كل يوم ولايقوم مقامها شيء كما أن صلاة العيد سنة في يومين أي يوم عيد الأضحي ويوم عيد الفطر ولايجزء عنها شيء وإذا كنت تعني صلاة العيد وصلاة الجمعة إذا اجتمعا في يوم واحد فجمهور الفقهاء علي أنه لاتجزء صلاة العيد عن صلاة الجمعة وعند الحنابلة أن الجمعة والعيد إذا كانا في يوم واحد سقطت الجمعة عمن صلي العيد ويجب أن يصلي ظهراً وهذا في غير الإمام واستدلوا بما رواه أبو داود عن أبي هريرة أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : قد أجتمع في يومكم عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون.